التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبدا الصلاح في ثمان نخلة في الحائط فهل يجوز بيع ما كان من الجنس في الحائط او لابد ان يبدو الصلاح في ثمر كل نخلة - 00:00:00ضَ
يجوز البيع. نعم. احسنت. اشترى فاكهة قد بدأ صلاحها على شجرة ثم انها تلفت بسبب مطر شديد وريح عاصف. فاما لمن يكمن التلف من مال البائع او من مال المشتري - 00:00:20ضَ
المستغيثة وبلغت الذنوب. نعم من المال البائع. نعم اشترى خضرا ثم جاء جراد واتلف معظم هذه الخضر التي اشتراها. فهذه اما المشتري هذا الثلاث لا يتحمله البث طيب هو لم يستلمها؟ نعم آآ لم يستلمها؟ نعم هي باقية - 00:00:40ضَ
في اماكنها لم تحصد بعد. نعم. نعم احسنت. احسنت. البائع لا يتحمل المسؤولية جاء جيش واتلف ثمر بستان. فهل يعد هذا من الجوائح نعم يعد من الجوائز احسنت. لو كان اتلافه بمقدار الربع فهل هو بعض الجائحة - 00:01:20ضَ
انه يوضع مبلغ الثلث فاكثر. انقطع ماء السماء فتجد من الثمار اقل من الربع فهل هو اما المشتري او البائع؟ نعم احسنت هنا لا يشترط. نعم احسنتم. نعم تفضل شيخنا الابيات - 00:01:50ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله له ولشيخنا ووالده ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن حسن ابن علي رحمه الله تعالى وابو السلم. وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم - 00:02:20ضَ
فقبض رأس المال ثم الاجل بنصف شهر وهو مما ينقل. والوصف والضبط بمعيار والوصف والضبط بمعيار علم وكونه ديننا على من يستلم وحاصل عند حلول الاجل ولو يكون قبله لم يحصل. لم يعط في الاكثر او في الافضل من جنسه من ادون او ارذل - 00:02:40ضَ
الا اذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع. ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين. نعم احسنتم بارك الله فيكم هذا ابو السلم. والسلم كالسلف وزنا ومعنى. الا ان السلامة لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل - 00:03:00ضَ
العراق والسلام في الشرع بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. بيع موصوف مؤجر في الذمة ففي بغير جنسه فهو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لاجل ويتضح هذا - 00:03:20ضَ
بمعرفة اقسام البيع من حيث الاجل. البيع اربعة اقسام. اما ان يعدل الثمن وهذا البيع المطلق تشتري كتابا بعشرة تأخذ الكتاب الان ويأخذ منك العشرات الان هذا البيع المطلق. واما ان يؤجل الثمن والمثمن. وهذا الدين بالدين ويسمى الفارئ بالفاره - 00:03:40ضَ
واما ان يعجل المثمن ويؤجل الثمن. ان يعجل المثمن ويؤجل الثمن ويسمى بيع الاجل. تشتري كفاء بعشرة تأخذ الكتاب الان وتقول اتك بالعشرات غدا مثلا واما ان يعجل الثمن ويؤخر المثمن - 00:04:10ضَ
صورته ان تقول اسلفتك الف ريال في خمسين كيلو من العجوة وصفتها هكذا بعد اربعة اشهر. هذا السنة هذا السلم. اذا اما ان يعدل الثمن والمثمن وهذا البيع المطلق واما ان يؤجلا وهذا الكارئ الكارئ الدين بالدين. واما ان يعجل المثمن ويؤجل الثمن هذا بيع الاجل. واما ان يعجل الثمن - 00:04:40ضَ
ويؤدي الى مثمن ومنه السلام. واركان السلام اربعة. المسلم وهو المشتري والمسلم اليه وهو البائع. والمسلم فيه وهو ما وقع عليه العقد. وراس مال السلام في المثال السابق في مثالي ان تقول اسلفتك الف ريال في خمسين كيلو متر - 00:05:10ضَ
هنا الاجواء صفتها كذا بعد اربعة اشهر. المسلم هو المشتري الذي دفع الف ريال ونسلم اليه البائع الذي اخذ الالف وعليه خمسون كيلو من العجوة بعد اربعة اشهر والمسلم فيه خمسون كيلو من العجوة. ورأس مال السلم في الالف. رأس مايسر - 00:05:40ضَ
الف ريال. والاصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه وذو الدلالة ان الاية اباحت الدين والسلام نوع منه. لان فيه تأجيلا لاحد - 00:06:10ضَ
في العوامين ومن السنة اقراره صلى الله عليه وسلم اهل المدينة على السلم. ففي الصحيحين من حديث ابن باسل رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسنفون في الثمار السنة والسنتين فقال من - 00:06:30ضَ
اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وللبخاري من اسلف في شيء والاجماع على مشروعية السلم حكاه ابن المنذر وغيره. وفي السنن مصلحة البائع للمشتري. فالمشتري - 00:06:50ضَ
ينتفع بشراء السلعة بارخص من ثمنها الحاضر. لان المؤجل ارخص من الحال. واما البائع فينتفع بتعجيل الثمن. كان يكون مثلا فلاحا فيحتاج الى مؤونة او يكون على نجارا او صانعا يحتاج الى الة - 00:07:10ضَ
في المستوى الثاني يرتفع بالرخص والبائع يستفيد من المال في النفقة على ثماره او تجارته او صناعته قال رحمه الله وجائز في كل شيء يسلم. يجوز السلم في كل شيء يصح بيعه شرعا. من - 00:07:30ضَ
وعرض وحيوان وطعام وايدام وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم كما سبق من اسده في شيء في شيء وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم وتعلم من اللغو. ما هي؟ قال فقبض رأس المال هذا الشرط الاول - 00:07:50ضَ
الشوط الاول قبض رأس المال كله اي تعجيله. ولا يجوز تأجيله. ويفسد العقد بتأجيله مثلا لو قال له في السورة السابقة اسلفتك الفا اسلمها لك بعد شهر في خمسين كيلو من العجوة تعطيني اياها بعد اربعة اشهر صفتها كذا وكذا تعطيني اياها بعد اربعة اشهر. هذا لا يجوز. هذا يخرج - 00:08:10ضَ
الى الكالي ابن كالي قال صلى الله عليه وسلم فليسلف السلف الاعطاء لا يتحقق اسم السلف حتى يعطيه والا كان غير مسنف. والمذهب انه يغتفر تأخيره فايام ولو بشرط لان ما قارب الشيء اخذ حكمه. اذا المضر تأخير - 00:08:40ضَ
فوق ثلاث ايام. قال الناظم ولم يؤخر فيه رأس المال اكثر من ثلاثة بحالي فتأخير المال فوق ثلاثة ايام هذا هو المضر. واما تأخيره اليوم واليومين والثلاثة فهذا مغتفر بان ما قارب الشيء اخذ حكمه. وقال ابن عدي البري رحمه الله في الكافي في فقه اهل المدينة قال والذي بي - 00:09:10ضَ
اقول انه لا يجوز فيه الا تعجيل النقد والا دخله الكالئ بالكامل. وهو قول اكثري اهل الفقه. مع ان بنادي البر من النادر ان يتدخل بترجيح في كتاب كافي. والذي قاله احوط وفيه خروج من الخلاف - 00:09:40ضَ
عليهم المذاهب الثلاثة انه لابد من قبض رأس المال كله في مجلس العقد والا بطل السلم. والمذهب كما سبق والمعتاد فيه انه يغتفر تأخيره ثلاثة ايام لان ما قارب شيئا اخذ حكمه. فالمضر في المذهب تأخيره فوق ثلاث ايام - 00:10:00ضَ
هذا قول في قبض رأس المال هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ثم الاجل بنصف شهر. الشرط الثاني الاجل. فان بنا اجل او كان الى اجل غير معلوم كان يقول الى قدوم زيد ولم يكن لقدومه وقت معين لم يصح العقد - 00:10:20ضَ
يشترط في الاجل ان لا يقل عن خمسة عشر يوما. قالوا ثم الاجل بنصف شهر. لانها مظنة اختلاف غالبا اذا لابد ان يكون مؤجل الى اجل معلوم وان لا يقل هذا الاجل عن خمسة عشر يوما - 00:10:40ضَ
هذا الشوط الثاني هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اساء في شيء فليسني في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. الشرط الثالث - 00:11:00ضَ
قال وهو مما ينقل وهو مما ينقل. وذلك مثل الدواب والثياب والاواني والحديد والحبوب ونحوها من كل ما يكون منقولا. فلا يجوز السلام في الدور. ولا في الاشجار هنا في الارض لانها غير منقولة. الشرط الرابع والوصف هذا - 00:11:10ضَ
الرابع ان يبين صفات المسلم فيه التي تختلف بها القيمة عادة من نوع وصنف وجودة ورداءة ثمار ذلك والضبط بمعيار علم هذا الشطر الخامس الخامس ان يضبط بعادته من كيد - 00:11:40ضَ
في مايو ان كان مما يكال او وزن ان كان مما يوزن او عدد ان كان مما يعد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلب في كيد معلوم. ووزن معلوم - 00:12:00ضَ
وانما خص الكيل والوزن بالذكر آآ لغلبتهما فيلحق بهما المعدود مثل الاواني والمزروع مثل الثياب. والمقصود ان كل شيء ينكر ضبط صفاته فانه يجوز فيه السلام. وكل شيء لا يمكن ضبط صفاته - 00:12:10ضَ
لا يجوز فيه السلام. وانما شرط هذا الشرط شرط ضبط الصفات لترتفع الجهالة. وتسد الابواب التي تفضي المنازعات عند التسليم. قال رحمه الله وكونه دينا على من سلم على من يأخذ السلام. هذا الشرط السادس. كون المسلم فيه دينا في الذمة. فلا يجوز السلم في معين - 00:12:40ضَ
بانه يؤدي الى بيع يتأخر قبضه. وذلك لا يجوز. اي لا بد ان يكون المسلم وفيه دينا في الذمة. والذمة آآ قال القرافي هي معنى شرعي مقدر في قابل للالتزام واللزوم. وعقد هذا المعنى بن عاصم رحمه الله في قوله والشرح للذمة وصف مقاما - 00:13:10ضَ
يقبل الالتزام والالزام. هذا معنى الذمة. والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والالزام يعني بالنفس به صحة قبول الالتزام. يعني انا ضامن لكذا. هذا التزام. مثلا لك علي مئة. هذا التزام - 00:13:40ضَ
او الإلزام الزمتك دية فلان. هذا الزام. فمثلا لو قال اسلمتك عشرين الفا بسيارتك هذه التي عندك. هذا معين ليس في الذمة اذا لا يصح السلام فيه. لو قال اسلمتك الفا على ان تعطيني ثمر اشدارك هذه في هذه السنة. فهذه الثمار - 00:14:00ضَ
قد تتلف في الكونفدرالية غلط معين. فلا يصح السلام. لا يصح السلام. قال وحاصل عند حلول الاجل ولو يكون قبله لم يحصل لي هذا الشاطئ السابع. يعني يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا غالبا عند حلول الاجل - 00:14:30ضَ
ان لم يمكن وجوده عند حلول الاجل لم يجوز السلام فيه. قالوا كما اذا اسلم في فاكهة الشتاء ليأخذها في وقت الصيف او العكس فلا يجوز لانه غير حاصل عند حلول الاجل. قال وحاصل عند - 00:14:50ضَ
الاجل. ولو يكون قبله لم يحصل. ولو لم يكن موجودا قبل حلول الاجل. فمن اسلم في تمر الى وقت الجذاذ. فانعدامه قبل ذلك لا يضر. يعني يجوز ان يسلم في الرطب - 00:15:10ضَ
وقت الشتاء مع ان الشتاء ليس فيه رطب. ليس شرط ان يكون موجودا عند العقد او قبل حلول الاجل يدل لهذا الحديث السابق انهم كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين. ويلزم منهم قطاع الثمرة في اثناء السنة - 00:15:30ضَ
شرط انما هو وجوده عند حلول الاجل. ولو لم يكن موجودا قبل ذلك. ثم قال رحمه الله لم يعط في اكثر او في الافضل من جنسه من ادون او اردل الا اذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع. اذا كان رأس المال - 00:15:50ضَ
والمسلم فيه من جنس واحد فلا يجوز ان يقضى السلم باكثر من المسلم فيه او بافضل منه. يعني لا يجوز ان يعطى الاكثر في الاقل. كأن يأخذ بعيرا. ليعطيه اذا - 00:16:10ضَ
حل الاجل بعيرين. هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه سلف جر نفعا. لو قال اقرضني بعيرا ارده لك بعد سنة بعيرين. هذا لا يجوز. هذا قرض جر نفعا. ان يدخل في قوله فيما سبق او جر قرض نفعا. فكذلك - 00:16:30ضَ
لو انه اخذ بعيرا ليعطيه اذا حل الاجل بعيرين. فهذا لا يجوز ايضا. لانه سلف ولا يجوز ايضا ان يقضى باقل او بارض لنا لان كما اذا اسلم مثلا فرسين فيقضى عنهما فرس واحد. هاي عكس الصورة السابقة. هذا ايضا لا يجوز لما فيه - 00:16:50ضَ
من الضمان بجعل لانه في هذا الاجل الفرس مضمون. فكأنه ضمن فرسا واحدا منهما واخذ الفرس الثاني في مقابل ضمانه فضمان بجعل وسيأتي ان شاء الله باب الضمان قريبا ومثل الاكثر في الاقل والاقل في الاكثر مثله الاعلى في الادنى والادنى في الاعلى - 00:17:20ضَ
كما قال لم يعطى في الاكثر او في الافضل من جنسه من ادون او ارذل مثلا يعطي الادنى من الثياب في الاعلى. او يطني يعطي او يعطي هذا ايضا لا يجوز. اذا اذا كان رأس المال والمسلم فيه من جنس واحد فلا يجوز ان يعطى اكثر في الاقل - 00:17:50ضَ
والاعلى في الادنى ولا عكس السورتين. الاقل في الاكثر والادنى في الاعلى. الا اذا ما كانت المنافع استثنى ما اذا كانت المنافع مختلفة فيصير بذلك كالجنسين. من مثل ان يسلم فرسين سابقين في فرسي في - 00:18:10ضَ
قاسين غير سابقين. للخدمة او للحمل او سيفين حادين قاطعين في سيفين دون ذلك. فاذا اختلفت المنافع وجاز لان اختلاف المنافئ يجعلها كانها جنسين وقوله من جنسه لم يعطى في الاكثر او في الافظل - 00:18:30ضَ
من جنسه مفهومه انه اذا كان من غير جنسه جاز اعطاء الاكثر في الاقل والعكس يعني يسلم يسلم فرسا في ناقتين او يسلم ناقتين في فرس. هذا جائز لانه من غير الجنس. ثم قال رحمه الله ولا طعامين - 00:18:50ضَ
ولا نقدين يعني انه لا يجوز ان يكون رأس ما لي لا يجوز ان يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين لان بيع الطعام بالطعام لا يجوز الا بالتقابض. سبق ان ربا النسيئة عند المالكية يجري في كل طعام - 00:19:10ضَ
فلا يجوز ان يسلم قمحا ليأخذ عنه قمحا او ذرة اتحد الجنس او اختلف. لان السلف لابد فيه من التأجيل والشرط في الطعام بالطعام ان يكون بالتقابل. قال ولا طعامين ولا نقدين - 00:19:30ضَ
لان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد. والسلف فيه تأجيل وكذلك مثلا اذا اختلف النوع ذهب بفضة او فضة بذهب هذا فيه ربا النسيئة لانه يشترط التقابض والسلام فيه تعجيل لاحد - 00:19:50ضَ
وتأخيره للاخر. قال رحمه الله وجاز في المجلوب كاليومين. المجلوب المراد به السلع المعروضة تجار من خارج ليشتروها على وجه السلام. اي التي تجلب وهذه مسألة مستثناة مما سبق من قوله ثم الاجل بنصف شهر سبق ان اجل السلام يشترط ان يكون نصف شهر فاكثر - 00:20:10ضَ
يقول هنا انه اذا كان المسلم فيه خارجا عن مكان العقد فانه يجوز فيه السلم بنحو اليومين ليجلب الى مكان العقد وجاز في المجلوب كاليومين. لكن بشرط ان يكون رأس مال السلم معجلا في مجلس العقد. يشترط في هذه السورة في المجلوب ان يكون رأس مال السلم - 00:20:40ضَ
معجلا في مجلس العقد. وما في غيرها فكما سبق يتسامحون في التأخير يوما ويومين وثلاثة والمضر من ذلك ما كان فوق ثلاث ايام هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:21:00ضَ
نعم شيخنا احسن الله اليكم في وعليكم في ماذا؟ في يستلم خمسة عشر يوما. هون شو يعني تحديد بخمسة عشر؟ هذه مسألة ترجع الى العرف. والسبب في هذا ان اختلاف الاس - 00:21:20ضَ
اسعار غالبا يكون في هذا الاجل في خمسة عشر يوما هم عللوا بهذا قالوا لان الخمسة عشر مظنة اختلاف الاسواق غالبا السلام عليكم وعليكم السلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:40ضَ