شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

84 - كتاب الشركة - شركة الأملاك - شركة العقود - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم ما شاء الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر من شهر شوال ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:15ضَ

الموافق ليلة العاشر من شهر الرابع لسنة خمس وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع - 00:00:33ضَ

للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربعمائة والف رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع الكتاب مع كتاب البيوع ووصلنا الى كتاب الشركة وهذا هو المجلس الرابع والثمانون - 00:00:50ضَ

من مجالس هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الشركة تعرفها لغة الاختلاط والشيوع - 00:01:09ضَ

وشرع ثبوت الحق في الشيء من انواع بين اثنين فاكثر حكمها جائزة بالاجماع دليل دليلها قوله تعالى فهم شركاء في الثلث وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين. ما لم يخن احدهما صاحبه - 00:01:27ضَ

فاذا خانه خرجت من بينهما. نعم الشركة واحكامها من محاسن هذه الشريعة انها يعني اجازت المعاملات والاصل في المعاملات ان بابها مفتوح والاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على منعه - 00:01:47ضَ

هذا هو الاصل في موضوع المعاملات ومنها الشركات والشركة من العقود الجائزة ذكرنا اكثر من مرة ان العقود اما ان تكون لازمة واما ان تكون جائزة واما ان تكون لازم من طرف جائزة من طرف - 00:02:09ضَ

اخر الشركة او الشركات بشكل عام شركة العنان شركة الوجوه شركة الابدان شركة المفاوضة كل والمضاربة هذه الشركات الاصل فيها انها قلنا جائزة ليست لازمة لكن بعض اهل العلم قال قد تكون لازمة احيانا اذا كان يقع ضرر - 00:02:25ضَ

هذا احد الشريكين او احد الشركاء لأن الشركة ممكن تكون بين اثنين ممكن تكون بين ثلاثة ممكن تكون اكثر او اقل فاذا كان هناك ظرر يقع على احذية يعني ما معنى ان نقول جائزة؟ جائزة يعني متى ما تبي تفل تفل - 00:02:49ضَ

يعني انا بيني وبينك شركة غيرت رأيي مثل وكالة انا اعطيت كوكالة غدا قلت لك انا الغيت الوكالة انا اعطيتك وكالة بعد غد انت جئتني قلت لا اريد هذه الوكالة ان عقد جائز - 00:03:05ضَ

يجوز لاي منا ان يفسخوا في اي وقت بدون عذر الشركات كذلك شركة العنان شركة الوجوه شركة المضاربة شركة الابدان شركة المفاوضة كذلك اي واحد من الشريكين او الشركاء يخرج متى شاء - 00:03:20ضَ

لكن استثنى بعض اهل العلم ممنون ابن رجب رحمه الله تعالى انها قد تكون واجبة احيانا او لازمة عفوا قد تكون لازمة اذا كان هناك ضرر على بعض الشركاء قال تعريف الاختلاط والشيوع - 00:03:38ضَ

والاختلاط والشيوع يعني اشترك اثنان في شيء واحد وهنا كما ترون المؤلف ذكر او سيذكر انها قسمان. طيب سيبين ان ان الشركة تنقسم الى قسمين. لكن الشاهد من هذا ان الشركة جائزة - 00:03:53ضَ

وهذي كما قلنا من محاسن الشريعة ان اجازت هذه الانواع من الشركات التي تكون بين الناس هنا كما ترون ايضا ان كتاب الشركة جاء بعد كتاب الوكالة الارتباط الشركة مع الوكالة - 00:04:11ضَ

عندما نقول شركة او هذان متشاركان او هؤلاء متشاركون المقصود من الشركة ان كل واحد يتصرف في المال لجميعه على انه مالك له فكل واحد وكيل عن الاخر او كل واحد وكيل عن الاخرين اذا كانوا مجموعة - 00:04:29ضَ

كبيرة فكل واحد له حق التصرف في الشركة كأنه حصل على توكيل من الاخرين ولذلك يعني ناسب ان تكون او ان يكون كتاب الشركة بعد كتاب الوكالة. قال جائزة بالاجماع ودليلها قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث. هذه شركة استحقاق كما سيأتي تفصيلها - 00:04:48ضَ

لان الشركة نوعان اما شركة استحقاق واما شركة عقود وهي التي موظوعنا يعني شركة عقود موضوعنا وليس شركة الاستحقاق. لان شركة الاستحقاق يعني كل واحد ما له من الحق على الاخرين. او له حق مشارك للاخرين - 00:05:11ضَ

ومنها فهم شركاء في الثلث يعني لا انت دفعت شيء ولا سويت شيء وانما كما قال الله تبارك وان كانوا رجالا ونساء طيب فهم شركاء في الثلث يعني اه وان كان رجل يرث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما - 00:05:26ضَ

كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث يعني هذا الثلث كل واحد فيهم يستحق جزءا من هذا الثلث يقسم الثلث سواء كانوا اثنين كانوا عشرة كانوا عشرين كانوا مئة. هم في هذا الثلث مشتركون. هذا يسمونه شركة استحقاق. اي كل واحد يستحق جزءا من - 00:05:45ضَ

الثلث وليس فيها وكالة ولا فيها كذا. يعني توكيل ولا شيء لان هذه هذه مجرد اسمها شركة. اسمها شركة لكن لا لا ترتبط الشركات التي نتكلم عنها ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى في حديث قدسي - 00:06:02ضَ

انا ثالث الشريكين. يعني اذا اشترك اثنان فالله يقول انا معكما انا معكم لان هذا من باب التعاون على الخير بين الناس ويقول الله تبارك انا معكما يعني اسدد واوفق وابارك هذه الشراكة بين الناس - 00:06:22ضَ

فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما الاصل في الشركات ان تقوم على الامانة والصدق وآآ النصح من كل واحد صاحبه فاذا وقعت خيانة يقول الله خرجت من بينهما ومن هذا جاء سؤال - 00:06:39ضَ

عند اهل العلم هل الافضل الانسان يشتغل وحده او يشتغل مع شريك في هذا الحديث ظاهره انه الشركة افضل لم يقل عن ثالث الشريكين ان ابارك لهما كذا وواقع الامور بين الناس - 00:06:57ضَ

كما قال الله ايضا في الاية في قول الله تبارك وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض يعني ايضا الشركاء غالبا تقع فيهم بينهم بعض المشاكل هذا يقول سرقت هذا يقول اخذت هذا يقول حابيت هذا - 00:07:13ضَ

يقول اضررت بها يعني تقع مشاكل في الشركات. ولذلك كثير من اهلهم يرى ان خاصة الاخوة او الاقارب او كذا بانهم مصاهرة ما يشتغلون مع بعض في شركة خشية ان تقع بينهم مثل هذا قد قد تؤدي الى قطيعة الارحام - 00:07:29ضَ

بينهم بسبة الاموال هذي بسبب هذه الاموال. ولذا بعض اهل العلم يرى ان الشركة افضل لانه لا يستطيع كل احد ان يقوم بكل جهدي او كل ما عنده او او لا يملك المال او لا يملك حسن التصرف - 00:07:47ضَ

يعني الان يعني بعض الناس قد يكون عنده مال لكن لا يحسن التجارة ما يعرف يتاجر يحتاج الى اخر ان يتاجر له بمال المضاربة كما سيأتي مثلا واحد اخر لأ - 00:08:02ضَ

تعرف يشتغل ويفهم وشاطب بس ما عنده فلوس ما عنده مال نقدي حتى يعمل فهذا يدفع ماله وهذا يدفع جهده وتمشي الامور بين الناس فالشركات من محاسن الشريعة كما قلنا - 00:08:17ضَ

نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله اقسامها اثنان شركة املاك وشركة عقود اولا تعريف شركة الاملاك تعريفها هي اجتماع في استحقاق. اجتماع في استحقاق كما قلنا اه هذه شركة املاك - 00:08:35ضَ

يقول اجتماع اثنين او اكثر في استحقاق ما لي او اكثر باستحقاق ما لي مثلا ميراث ميراث للذكر مثل حظي الانثيين ما قسم الميراث؟ اذا هم شركاء في هذا المال - 00:08:55ضَ

اخوة اشتركوا في مال زوجات اكثر من زوجة استحقاق الثمن. فهم مشتركات فهن مشتركات في الثمن او هبة واحد يقول هذه الارض او هذا هذا البيت او هذا المال هبة لابناء عمومتي - 00:09:12ضَ

لابناء فلان فهم كلهم مشتركون هذا يسمونه استحقاق مالي او شركة استحقاق هذه لا شأن لها بموضوعنا نحن موضوعنا شركات العقود الانسان يدخل الشركة باختياره وفيها احكام تترتب عليها وانواع - 00:09:33ضَ

شركة عنان ومضاربة وغير ذلك وجوه ابناءنا وما شابه ذلك. لكن اه هذي ذكرها المؤلف فقط لان اسمها شركة لان اسمها شركة. لذلك ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا - 00:09:52ضَ

نعم انواعها اربعة. الاول ان تكون في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فاكثر. بارث او شراء او هبة. نعم اشتراك بالمنافع او اشتراك في الملك هم مشتركون كلهم يملكون منفعة هذه الدار - 00:10:07ضَ

طيب مثل الحين لما واحد يضع وقفا مثلا. هذا وقف على الفقراء. كل الفقراء مشتركون في هذا الوقف. وقف على المجاهدين على طلاب العلم. على اهل هذه البلاد اه هذه هدية لاولاد فلان جميعهم كلهم مشتركون - 00:10:25ضَ

اما اما بمنفعة كسكن واما بمال يوزع عليهم. نعم الثاني ان تكون في الرقاب فقط. كعبد موصى بمنفعته لاخر ورثه اثنان فاكثر. نعم. كذلك هذا عبد ورثه اكثر من واحد. كذلك يشتركان في منفعته. خدم هذا يخدم - 00:10:41ضَ

هذا نعم الثالث ان تكون في المنافع دون الاعيان كمنفعة عبد ونحوه موصى بها لاثنين فاكثر. هناك تملك هنا مجرد خدمة. نعم الرابع ان تكون في حقوق الرقاب. كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة. فان طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد - 00:11:03ضَ

نعم يعني القصد ان الشركة هذه الشركة هذه لا تدخل في موضوعنا هذي شركة خارج موظوعنا وانما هذي ما يشترك فيه وكما قلنا في البداية ان الشركة اتى بها بعد باب - 00:11:26ضَ

الوكالة بان كل شخص وكيل عن الاخرين الذين معه في الشركة اذا كان اثنين وكل واحد وكيل عن الاخر يبيع ويشتري وكذا كأنها شركته لوحده ان شركته لوحده. كذلك الثاني كأنها شركة هذا يبيع وهذا يشتري وهذا كذا وهذا كذا. كل واحد يعمل بهذه الشركة انه صاحب المال وحده. كذلك - 00:11:43ضَ

اه اذا كانوا اكثر كل واحد كذلك وكيع يا اخي. اما شركة الاستحقاق ثلاثة شركاء في ثلث او اربعة او اكثر آآ اشتركوا في عهد اشتركوا في كذا. هذه ابدا ليس لاحد ان يتصرف في مال احد. ابدا - 00:12:03ضَ

ما في اي وكالة هذي لان هذي قلنا غير داخلة فقط اسمها شركة فلو تصرف احد بملك غيره مثلا قول الله تبارك فهم شركاء في الثلث خمس اخوة مات رجل عنده خمس اخوة لام - 00:12:21ضَ

مسلا هؤلاء كونوا شركاء في الثلث ما يجوز لواحد منهم ان ياخذ هذا الثلث كله ويعمل فيه تجارة ويخسر وكذا بعدين يقول والله حنا شركاء انتوا تشاركوني لا لا ما ما وكلناك نحن - 00:12:36ضَ

ولا قال شركاء ولا هذه ليست هذه شركة المعاقدات والتجارة وكذا. هذه شركة اننا نشترك في كل واحد له نصيبه من الثلث. الثلث نفسه يقسم على خمسة وكل واحد ياخذ نصيبه ليس له ان يتصرف احد بنصيبه - 00:12:50ضَ

صاحبي فلو تصرف هو آآ يرد لهم نصيبهم يرد لهم نصيبا ملزم بهذا. اما الشركة التي نتحدث عنها وهي العقود التي يدخلها الناس في اختيارهم يختلف تماما. ولذلك هذه شركاء - 00:13:08ضَ

شركة الاستحقاق لا يشترط فيها الاهلية قد يكون اخا لامه عمره سنة وهذا ليس اهلا لكن الشركة جاءت وغصب عليه. لكن شركات العقود التي تتكلم عنها يشترط في كل واحد منهم ان يكون - 00:13:26ضَ

اهلا عاقلا راشدا طيب بالغا فهنا نفرق بين هذه وهذه. واما قول المؤلف هنا ان تكون في حقوق الرقاب كما كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة فان طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد - 00:13:45ضَ

يعني هذي قد تحدث بعض الناس حنا نقول فالت لسانهم يعني في ناس تقذف اشخاص يقول فلان زاني مثلا والعياذ بالله او فلانة زانية هذا لما يقول فلان زاني ماذا يفعل به - 00:14:04ضَ

هذا قذف يقال له ائت باربعة شهود قال ما عندي اربعة شهود يجلد ثمانين جلدة لوحد طيب لو قذف اكثر من واحد مجموعة قال اهل هذا البيت او كل من يسكن في هذه العمارة - 00:14:24ضَ

او هذه العائلة او يعني قذف مجموعة وهذه المجموعة فيديو تصور زناهم يعني اه ممكن لان الذي لا يتصور اطفال صغار لا يتصور ان يقع منه الزنا. آآ خصي لكن يتصور منهم الزنا قذف مجموعة يحد حدا واحدا سواء طالبوا كلهم - 00:14:46ضَ

او طالب اثنان او طالب واحد الحد واحد فقط واضح؟ فهذه يعني هم اشتركوا في انهم قذفوا واشتركوا في حق الحد انه يحد هذا الرجل انه هذا فهم لكن الحد يكون - 00:15:14ضَ

واحدة اسمها شركة لكن ليست هي الشركة التي نتكلم آآ قبل ان نبدأ في هذا الموضوع موضوع الشركات الحين سيبدأ بالقسم الثاني الذي هو موضوع حديثنا الانسان لو لو اراد ان يشترك مع احد في تجارة - 00:15:31ضَ

مثلا سواء كانت يعني اي نوع من الانواع الاربعة التي او الخمسة التي تأتينا شركة عنان مثلا او شركة اه مضاربة او ابداع اللي يكون. طيب لكن الطرف الثاني الذي انا اريد ان اشترك معه - 00:15:50ضَ

ما له مخلوط حلال وحرام ياخذ ربه مثلا عنده حسابات في بنوك ربوية وعنده حسابات في بنوك عادية مثلا اسلامية مثلا او انه مثلا عند عند مصنع خمر مثلا وعنداك المهم انه مال ان ماله - 00:16:10ضَ

خليط حلال وحرام هذا هل يجوز ان نشاركه لان في عنده جهاز جزء كبير من ماله حلال. وعنده ايضا جزء من ماله حرام سواء كبير قليل موضوع ثاني. لكن عنده مال حلال وعنده مال - 00:16:30ضَ

حرم ومختلط هل يجوز ان اشاركه او لا يجوز ان اشاركه في زماننا هذا حيث تساهل الكثير من الناس في قضايا الربا وقضايا الميسر وغير ذلك من الامور. او حتى الرشوة والسرقة - 00:16:47ضَ

والاغتصاب اغتصاب الاموال. طيب فهل هذا يجوز للانسان يشاركه او لا يجوز؟ قال اهل العلم يكره طالما انه لا نشاركه في اصل الحرام لكن عنده مال حلال شاركه في الاصل في الحلال نحن - 00:17:03ضَ

وكلما قرب المال من الحرمة اكثر يعني صار المال حلال حرام. كلما زاد كلما زادت الكراهة في التعامل معه ينبني على هذا السؤال الاخر طيب اذا كان كافرا ما في ناس عندهم شركاء كفار - 00:17:17ضَ

ها وياي عندهم شركة هذا مسلم وهذا كافر. في مشكلة لحظة اصبر ايه في مشكلة هذا كافر طيب كافر بس اه ايش دخلها ما يعني ماني مزوجة انا هني تراك التجارة يقال ينظر هنا قال - 00:17:37ضَ

ان هذي شراكة يقال اذا كان المسلم هو الذي يدير العمل او كان المسلم يشارك في الادارة لا يجوز. اما اذا كانت الادارة كلها الكافر لا يجوز ما يحلب ولا يحرم - 00:17:56ضَ

ممكن نتعامل بالربا ممكن نتعامل بالخمر. ممكن يتعامل بعض البيوع المحرمة. طيب والغرر والغش وهذا ما عنده فيها ما عنده رادع ديني فهل يجوز للانسان ان يشارك كافرا قالوا بشرط ان يكون المسلم هو الذي يدير - 00:18:17ضَ

المشروع كله او يشارك في ادارة المشروع ما يكون هو فقط يضع المال عند الكافر. بس الكافر يعطيه الارباح ربحنا هكذا اخذنا هكذا ما يجوز ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهنا لا يجوز له ان يشارك الكافر اذا كان الكافر هو وحده الذي يدير هذا - 00:18:35ضَ

المشروع لعلها واضحة ان شاء الله تعالى. هذه المسألة. طيب اذا كان كذلك نبدأ الان بالمطلوب ثانيا شركة العقود وهو المراد هنا. اها يعني مراد في كتاب البيوع شركة العقود وليست شركة الاستحقاق - 00:18:55ضَ

انتهينا من شركة الاستحقاق بكلام يسير سم تعريفها هي الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه انواعها خمسة وكلها جائزة ممن يجوز تصرفه. نعم قال شركة العقود هي المرادى هنا احنا الان نتكلم عن شركة العقود - 00:19:15ضَ

قال انواعها تأتي اجتماع في التصرف في بيع ونحن لذلك قلنا كل واحد موكل الاخر يتصرف ولذلك يأتون بها بعد كتاب الوكالة اه هذه الشركات خمسة خمسة انواع اربعة انواع تقريبا متفق عليها واحدة مختلف فيها - 00:19:33ضَ

المتفق عليها هي شركة العنان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان والمختلف في اي شركة المفاوضة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى الان يبدأ هو بشركة العنان هي اول واحدة. نعم - 00:19:50ضَ

الاول شركة العنان تعريفها هي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجيران فيه. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وسميت بذلك لاستوائهما في المال والتصرف. نعم سميت بذلك لاستوائه الشريكين - 00:20:09ضَ

في الدين في في ولاية المال والتصرف. سميت به ذلك وفي ماله ومال شريكه لان قلنا كل واحد يتصرف كيف يعني كل واحد موكل الثاني ان يتصرف بهذا سميت عنان الفرس - 00:20:27ضَ

فاذا تساوى الفرسان طيب فيقول هذاني كذلك متساويان يعني ليس لاحدنا على الاخر درجة ليس هذا مدير وهذا موظف لا كلاهما مدير مسؤول كلاهما يتصرف فسميت شركة العيان لاستوائهما كما قال ابو جهل - 00:20:44ضَ

لما قال له الاخنس بن شريق او شريك قال له امحمد صادق ام كاذب يقول لابي جهل وقال ابو جهل هذا طبعا قبل مقتله طبعا في آآ مكة فقال ابو جهل - 00:21:02ضَ

والله ان محمدا لصادق والله ما كذب محمد قط ولكن تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف كل واحد فينا ومن يخزوم ابو جهل. يقول نحن وبنو وبنو عبد مناف عفوا. نحن وبنو عبد مناف نتنافس على الشرف في مكة - 00:21:19ضَ

ان باقي القبائل في او باقي الافخاد في مكة كلهم قبيلة واحدة قريش. باقي الافخاذ اللي هو عبد المدان وبنو سهم وبنو اسد وبنو عدي وبن زهرة وباقي الاسر الكبيرة في مكة ليست كبني مخزوم ولا كبني عبد مناف - 00:21:39ضَ

من هذان اكبر فخذين او اكبر بطنين في قريش يقول تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف اطعموا فاطعمنا اعطوا فاعطينا. حملوا فحملنا. حملوا يعني الديات. فحملنا. حتى اذا تجافينا على الركب - 00:21:57ضَ

وكنا كفر سيء رهان او كفر سي عنان يعني كلش مع بعض قالوا منا نبي انه يدرك هذا لا والله لا نصدقه ابدا فالعنان هو تساوي الفرصين اذا آآ هنا يتساويان سواء في ماذا؟ كلاهما يدير كلاهما يدفع نفس المال - 00:22:17ضَ

انا ادفع الف وانت تدفع الف. انت تدير وانا ادير تساوي هذي يسمونها شركة عنان تساوى الطرفان الشريكان. لو كان الشركاء اكثر من اثنين كذلك نفس الشيء ثلاثة كلهم يضعون نفسين كلهم يجيون سبعة كذلك - 00:22:38ضَ

يتصرفون في هذه المبيعات اه يقول اه ان يشترك اثنان فاكثر في مال التجرافي ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه الحطة وحدة لكن الربح يختلف طيب وممكن اه لان المقصود بالعنان كلاهما يدفع كلاهما يعمل. ممكن واحد يحط اقل - 00:22:55ضَ

واحد يحط سبعة الاف واحد يحط الفين. له نسبة سبعة هذا نسبة اثنين لكن اهم شي ان الربح بحسب ما يتفقان عليه وليس بالتساوي ممكن يكون بالتساوي اذا اتفق ممكن واحد يقول لا مو بتساوي. انا اشطر منك - 00:23:23ضَ

انت بدوني ما تسوي شيء انا اللي اعرف التجار انا اللي اعرف ابيع واشتري. انا اعرف المصدرين. انا اعرف الموردين. انا اعرف كذا. انا احسن التصرف. انا اعرف العمال انا افهم بالشغل انت ما تفهم بالشغل. انا لي خمسين بالمئة - 00:23:42ضَ

وفلان له عشرين بالمئة وانت لك ثلاثين بالمئة. مثلا جائز المهم ان يكون هناك اتفاق تكون هناك محادثات كما سيأتي ذكر الشروط لكن هو الان في تعريفها المهم في تعريفها - 00:23:58ضَ

انه بحسب ما يتفقان عليه. النسبة نسبة الربح بحسب ما يتفقان عليه. نعم شروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ولو لم يتفق الجنس. نعم ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. النقدان المضروبان الذهب والفضة - 00:24:11ضَ

النقدان مضروبان ذهب يعني ما يصير عروض ما يصير عم نحط فلوسنا تحط سيارة انا احط اموال انت تحط لي كمبيوترات او تحط لي اه اراضي او لا لا نقد - 00:24:33ضَ

فلوس بفلوس طيب وانا ما ودي استخدم كلمة فلوس الفلوس عندهم اللي هي المعدن هذا اللي هو فلوس المعدن هذه نحاسية والمعدن وكذا هاي يسمونها الفلوس وهذي لا يعتبرونها اصلا - 00:24:49ضَ

ان هذه لا قيمة لها في الاصل بعضهم يجيز الربا فيها لانها ليست ذهب ولا فضة يقولون ذكر بعضهم ان هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الامراء يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس. عطونا الذهب اللي عندكم. نحط بدالها فلوس - 00:25:07ضَ

زين عساس سهولة التعامل اشياء تصنع ما لها قيمة. يعني من نحاس او من اه اه المونيوم او من اه يعني اي شيء معادن عادية لا قيمة لها فلوس مثل المئة فلس عندنا والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء ولا كذا - 00:25:34ضَ

يستخدمه لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها وفلوسنا اللي راحت هو اخذ ذهبهم طيب قال عطني الذهب هذا الذهب يسوى مثلا عشرة الاف هذي عشرة الاف فلوس زين يجي الامير اللي وراه غيرنا الفلوس خلاص هذي ما لها قيمة. يلا شفتوا الحين تغيير العملة في بعض البلاد - 00:25:53ضَ

قلت نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة جديدة اي احد عنده عملة قديمة ما تسوى شيء فعشان تشذي تجدون بعظ اهل العلم يجيز مثلا الربا بالفلوس مع الذهب - 00:26:14ضَ

ما يقصد الفلوس اللي هو اللي لها قيمة حقيقية لكن لما كانوا يتلاعبون بذلك كان لا يعدون الفلوس شيئا وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها. غير الذهب والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها - 00:26:27ضَ

في كل مكان في الدنيا حتى لو خرج من بلادي لكن هاي الفلوس قد لا الا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسي ما يعتبرونه. لا قيمة له في خارج هذه - 00:26:42ضَ

البلاد. نعم قال ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ولو لم يتفق الجنس المهم ان نقد مضروب طيب النقد المضروب كيف يختلف جنس ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس. الدنانير ذهب والدراهم فضة - 00:26:52ضَ

فهذان الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له قيمته الحقيقية. نعم. وقلنا ايضا وان يكون من النقدين المضروبين لا يجوز بالعرب العروض لا يجوز لابد ان يكون في النقدين - 00:27:15ضَ

وهذا هذا مذهب احمد المشهور عن احمد. وفي رواية عن احمد واختاره ابن تيمية انه يجوز في في العروض في غير النقود. يعني تدفع مالا وانا ادفع سيارة ان تدفع ما لا انفع اه ارضا - 00:27:35ضَ

مثلا او بيتا او كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير؟ لا يقول السيارة اليوم قيمتها غير باشر قيمتها غير لكن الذهب والفضة قيمتهما ما تتغير اه حط كمبيوترات كمبيوترات - 00:27:50ضَ

يمكن الحين لهم سعر باشر يصير ما لهم سعر ما ادري من حدثني قال ترى بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها يعني يصير بتراب ليس انه الان التليفونات تغني عن - 00:28:06ضَ

كمبيوترات مثلا راح تنزل اسعارها فيقول هذي اسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة سيارات بيوت كمبيوترات ملابس اواني مراتب كل هذه الاشياء. هذه العروض يكون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة. زين؟ وقد لا تجد من يشتريها وكذا. فيقول لا ما يصير لازم - 00:28:20ضَ

من الذهب والفضة لازم من النقدين وقال اخرون القول الثاني في رواية احمد عن احمد واختاره ابن تيمية تجوز في العروض بشرط شنو الشرط؟ تقوم اثناء بدء الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات - 00:28:45ضَ

الان شوف كم تسوى هذه السيارات الان كم تسوى هذه الارض؟ الان تقوم ويعتبر بقيمتها الان لوضعتها الان سبعين الف خلاص فلان وضع سبعين الف حتى لو بنبيعها تجيب لنا السبعين الف - 00:29:04ضَ

فيقول اذا كانت تقوم في وقتها لا بأس ان تكون في العروض لان هذا ايضا ايسر على الناس ايسر على الناس ليس كل الناس يعني يملك مالا نقديا عنده عروض تجارة - 00:29:21ضَ

ويبي يتخلص منه وهذا راظي صاحبه. قال راظي بس قومها السعر الفلاني قال خلاص كانك انت دخلت سبعة الاف مثلا مقابل الكمبيوترات او الاثاث اللي عندك او السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عندهم ساعات هذا - 00:29:36ضَ

اه تكون قيمتها نعم الثاني ان يكون كل من المالين معلوما نعم ان يكون كل من الملايين معلوما يعني لا يمكن ان آآ يكون احد المالين مجهولا ما يصلح. لابد ان يكون معلوما - 00:29:53ضَ

هذا يقول انا خمسة الاف. هذا يقول انا ساضع مبلغا. شنو ستضع مبلغا؟ كم انا سأضع مبلغا وانت تضع مبلغا طيب وبعدين خلص اشتغلوا كذا كذا كيف نحدد الربح كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة او او فسدت الشركة؟ كيف ترجع بمالك؟ - 00:30:10ضَ

وانت ما تعرف كم دفعت او انا ما اعرف كم دفعت انت لابد ان يكون المال معلوما ان يكون مال كل واحد منهم معلوم كم دفع انت كم دفعت وانا كم او واحد يجيب صرة ويحطها وهذا يجيب صرة ويحطها. ويلا خلنا نشتغل. طيب هذا يمكن صرته فيها الف هذا صرته فيها خمسة الاف - 00:30:35ضَ

فاول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع وايضا اذا اختلفا وفسدت الشركة ايضا كل واحد يبي يرجع ماله يصير خلاف دافع الفين قد يكون واهما - 00:30:55ضَ

لكن لابد ان يكون معلوما ان يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع الثالث حضور المالين. ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف. نعم حضور المالين يعني اه - 00:31:12ضَ

ما يصير واحد يضع خمسة الاف والثاني يقول خلاص لك عندي خمسة الاف انا ان شاء الله بعدين اجيب لك خمسة الاف. لا ما يصير. هذي ليست شركة الشركة لابد من حضور المالين - 00:31:30ضَ

انه قد يحصل الخلاف بينهما قد هذا اللي يقول اجيب المال ما يجيبه قد لا لا يحظره كله اي سبب من الاسباب قال يشترط حضور المالين. وذهب بعض اهل العلم اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى انه لا يشترط حضور المالين ويجوز ان يكون مالا في الذمة اذا - 00:31:42ضَ

صاحبه وقبيلته لكن لا شك الاحوط الحضور المالي حتى لا يقع في نفسه شيء يعني انا غدا ادفع يلا خل نسوي الشركة ونحط النقاط وكذا. وغدا جاء غدا ولا يقول سرق مالي - 00:32:01ضَ

اه ظنيت ان عندي تذكرت انا محولة حق احد. طيب والشركة التي قامت او انه يتكاسل او يتهرب فلذلك من باب الاحتياط على اموال الناس شرط حضور المالين يعني يحضر مال هذا ومال هذا. يعني حطت كل واحد منهم منهما - 00:32:17ضَ

طبعا اذا كانوا اكثر حطوا كل واحد بالمجموعة يعني. فالقصد لا بد من حضور المالين طيب قال ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف لا يشترط خلطهما ان يخلط مال هذا بمال هذا بحيث انه خلاص صار مالنا مالا - 00:32:37ضَ

واحدة ما يشترط هذا بس خمسة الاف خمسة الاف خلها عندك خلها عندي او حطها بصندوق واحد ما يفطر المهم انه دفع خمسة الاف دفع دفع عشرين الف دفع عشرين الف وهكذا. لكن لا يشترط - 00:32:58ضَ

قال ولا يشترط اذ التصرف تأذن لي اشتغل بالعشرة كلها وانت تأذن لي اشتغل بالعشرة كلها فهذا يروح يشتري مثلا طراد وبعدين يبيعه وهذا يبيع كمبيوترات وهذا يشتغلون تجارة بهذا المال هذا يعمل بهذا هل يشترط كل واحد يأذن للثاني؟ قالوا لا. هي الشركة اصلا هي اذن - 00:33:11ضَ

قلنا اصل الشركة هي ان آآ يعني بدون ما تشترط الاذن هي اذن. واذا قلنا جاءت بعد كتاب التوكيل هو هي توكيل طالبة اسمها شركة عنان اذا كل واحد موكل الثاني - 00:33:37ضَ

فما يحتاج ان يأذن في التصرف ابدا. هو مأذون له باصل الشركة نعم الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله او اقل او اكثر - 00:33:52ضَ

نعم لابد ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوم من الربح يلا وظعنا الشركة يلا مع السلامة ما في مع السلامة اصبر مملكة من الربح كملي من الربح الاصل اذا تساويا في المال تساويا في العمل نصف بالنص - 00:34:11ضَ

خمسون بالمئة خمسون بالمئة هذا الاصل لكن اذا كان واحد دفع اكثر او واحد نشاطه اكثر يعني في واحد مثلا اربعة وعشرين ساعة بالشركة ينام بالشركة طيب ليل نهار يعمل ويجتهد ويتابع وكذا ويتصل والثاني لا مبالاة - 00:34:31ضَ

يمر باليومين مرة او يمر كل يوم لكن يقعد له ساعتين يشرب سكان شاي يمشي وكذا يعني اثر هذا غير اثر هذا. المهم اذا اتفقا ما في مشكلة خمسين بالمئة خمسين بالمئة ما في مشكلة. لكن المهم ان يتفقا - 00:34:50ضَ

ممكن واحد تيقول لا انا شنو خمسين مئة وخمس مئة انا لي سبعين في المئة انت لك ثلاثين تبي نشترك نشترك ما تبي اللي يروح بحاله. انا افهم هالامور انا افهم مثل قطع غيار - 00:35:06ضَ

انت ما تعرف قطع الغيار انا افهم قطع الغيار انا وانا اعرف السوق واعرف الناس ويعطوني اسعار خاصة وكذا انا لي سبعين في المئة انت لك ثلاثين في المئة نحط كثر بعض ما في مشكلة بس الارباح لي سبعين في المئة لان انا افهم اكثر منك وانا اجتهد اكثر منك - 00:35:20ضَ

ما في باس ما في بث طالما انها متفقة على ذلك بس لابد ان يتفقا على النسبة ما يصير يلا يلا مع السلامة ما يصير. لا لان هذي من مفسدات الشركة - 00:35:39ضَ

اذا لم يتفقا هذي من مفسدات الشركة فلابد ان يتفق على النسبة المحددة لكل واحد منهم نسبة وليس آآ يعني مبلغا معينا يأتينا مفسدات الشركات هو الاتفاق على مبلغ ما يصير يقول له انا لي خمس مئة كل شهر - 00:35:54ضَ

ما يصير لي نسبة لي خمسة بالمئة لي عشرة بالمئة عشرين بالمئة ممكن تخسر ممكن ما تربح لكن مشترط خمسين بالمية صار كأنه قرظ ربوي صار قرضا ربويا وهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة - 00:36:14ضَ

سبعة بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة هكذا. اما يشترط لك ان لك المبلغ الفلاني وبالمائة من الربح وليس من الاصل يعني وضع عشرة الاف ما يصير يقول لي اه ثلاثين بالمئة من العشرة الاف - 00:36:29ضَ

لا صار قرض ربوي هذا يشترط ثلاثين في المئة من الربح لان الربح مجهول لي ثلاثين بالمئة من اما يقول لي ثلاثين بالمئة من العشرة الاف هذا صار ربا واضح تماما او هذا يقول لي سبعين بالمئة من الخمسة الاف هذا ربا واظح جدا - 00:36:47ضَ

فالقصد انه نسبة من الربح الربح الذي سيربحانه هو الذي تكون له نسبة منه نعم فمتى فقد شرط من هذه الشروط فهي فاسدة؟ وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطاه. نعم اذا فسدت - 00:37:07ضَ

الشركة الربح على قدر الملايين نعم كل واحد كم دفع ياخذ يعني دفع مثلا اه مئة الف وهذا يدفع مئتي الف والربح مثلا تسعة هذا له ثلاثة وهذا له ستة وهكذا نعم - 00:37:29ضَ

لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله نعم اذا اذا واحد يعمل والثاني لا يعمل واحد يعمل ثاني لا يعمل يأتي ما يسوي شيء. الثاني هو اللي يعمل - 00:37:46ضَ

وفسدت الشركة الشركة كل واحد على قدر ماله يأخذ الربح فهذي قلتها انا اشتغلت انا اشتغلت لانه صار لي ست شهور اكد اتعب اشتغل انت ما اشتغلت بشي هذا ما له قيمة - 00:38:00ضَ

عملي هذا ما له قيمة ولكن يأخذ اجرة المثل يعني يؤتى بمحكمين خارجيين واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت؟ قال ثمان ساعات يشتغل كل يوم ثمان ساعات في هذا العمل. عادة كم يأخذ راتبا - 00:38:16ضَ

لو كان موظف ليس شريكا موظف الموظف تعطيه مئتين دينار بالشهر يعمل هذا العمل احسب له مئتين دينار من الشهر يأخذها من اصل المال قبل ان يقسم المال بينهما. نعم - 00:38:33ضَ

طبعا ياخذ نصف آآ شسمه اجر نصف عمله لان نصفه متبرع به هو اصلا. والنصف الثاني الذي هو عمل صاحبه يأخذه. نعم ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. هذا هو اللي هو وكيل - 00:38:48ضَ

كل واحد فيهم يفعل ما شاء بالتنسيق بينهما قطعا لكن القصد ان كل واحد فيهما يعتبر مالكا للمال كله وهذا له حق يبيع وهذا له حق يبيع وهذا له حق يشتري وهذا له حق يشتري كلهم - 00:39:10ضَ

كلاهما سواء في هذه القضية ما الذي يفسد الشركة هذي الشركات تكون بين الناس ما الذي يفسدها اولا اذا يعني ما يفسدها اذا قال له مثلا اه انت لك اول ست اشهر ربحه لك - 00:39:25ضَ

ثاني ستة اشهر ربحة ما يجوز في زباين في ناس في حركة في كذا. ما في حركة. هذا لا يجوز او يقول له مثلا هالسفرة السفرة الثانية مثلا اه صيد سمك مثلا يقول هالطلعة هذي - 00:39:44ضَ

الطلعة الثانية هالبيعة لك البيعة الثانية لي ما هذا كله ما يصلح ابدا لان فيها جهالة ان فيها يا هالة قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا لذلك لا يجوز هذا. او هذه السلعة - 00:40:06ضَ

لك مربحها وهذي السلعة اللي مربحها. كل سلعة كلاهما يربحان فيها. كل سفرة كلاهما يربحان فيها. كل طلعة كلاهما تساوي ما يصير يحدد لك السفر صار كأنه قرض جر نفعا لا يجوز - 00:40:24ضَ

لابد ان هذه كلها تفسد الشركة اي اتفاق مثل هذا يفسد هذه الشركة التي بينهما او اشترط احدهما ربحا وهذا للاسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الان يأتي يقول له تعال - 00:40:40ضَ

عطني عشرة الاف كل شهر لك ست مئة دينار هذا قاعد يحصل الان عطني عشرة لك كل شهر ست مئة دينار. ومتى ما تبي العشرة تاخذها وحياة يعطيك شيك بعشرة الاف - 00:40:57ضَ

وكل شهر يعطيه ست مئة دينار وهذا كله واقترض منه عشرة الاف يعطيه كل شهر عليها وغالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين ثلاثة اشهر بعدين ينحاش بالفلوس ويخليه حتى اني اعرف احدهم - 00:41:14ضَ

يعني يقال له كذلك قال اشارككم في تجارتكم. قال تعال تفضل نعطيك كل شهر خمس مئة دينار دفع لهم اربعين الف عطوه خمس مئة دينار اول شهر. والاربعين الف عنده شيك فيها. معطينه شيك اربعين الف - 00:41:34ضَ

يعني مثل ما يبيها ياخذها فظة هذي خمس مئة دينار اخذ الخمس مئة الشهر اللي ورا تفضل هذي خمس مئة اربعة اشهر من ستة اشهر يعطونه خمس مئة خمس مئة خمس مئة - 00:41:52ضَ

يعني هذي وين صارت هذي؟ خمس مئة كل شهر وفلوسي ثابتة كلها اربعين الف عطوه خمس مئة كل شهر لمدة ستة اشهر كم ياخذ ثلاثة الاف يعني اربحت يعني في السنة كم ياخذ - 00:42:02ضَ

اثنعش الف ها الشاهد المهم فلما اخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة لحظة راح تسلف هذا وعطاه بسبعين الف فوق الاربعين. قال هذي سبعين الف بعد هذي مئة وعشرة يا خال توكل على الله. وعطوه الف - 00:42:20ضَ

الفين ثلاثة راح حق جماعته قال تعالوا ترى في كذا كذا هذا عطاه سبعين الف وهذا عطاه خمسين الف وهذا عطاه اربعين الف. يعني تقريبا سلم ربع مليون او نص مليون لهم - 00:42:41ضَ

وهم سلموه ارباح يمكن اربعين الف او شي تشذي كذا بعدين مع السلامة يلا ما عندنا شي خسرنا يلا مع السلامة راحت فلوسه لان العقد ربوي العقد ريبوي لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى - 00:42:54ضَ

لا يشترط ذكر ربح معين يعني اه برقم انما نسبة بالنسبة لك نسبة من الربح هكذا والخسارة عليهما معا طيب لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وانما تحديده بنسبة اذا ربحنا لك نسبة - 00:43:10ضَ

من الربح طيب او اشترط احدهما ربحا واحد يشترط ربح الثاني ما يشترط يقول لا انا ما ابي ربح بس لك كنت اربح انا بنفعك ممكن يحدث هذا ممكن يحذفها. واحد عنده خير وشايف ولد عمه ولا قريبه ولا اخاه ولا كذا. يعني اه - 00:43:30ضَ

فقير محتاج انا بنفعك هذي خمسين الف وحط انت خمسين الف تصير مئة الف. زين واشتغل تجارة وانا ما ابي ربح خسرت عليك بالعافية ما ما ابي شي منك قل ربحت الربح كله لك - 00:43:50ضَ

هذا جائز ان شاء الله تعالى وهذا يسميه بعض اهل العلم عقود تبرعات هذا متبرع بس فلوسي تبقى وان خسرت ما عليه يخسر معاه لكن في حال الربح انا ما اريد ربحا - 00:44:08ضَ

هذا لا بأس ان يكون الربح لاحدهما دون الاخر لكن بدون شرط وانما يعني هو يتبرع في هذا الامر طيب نقف عند المضاربة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:44:22ضَ

ما في شيء بالدرس ها بالدرس نعم ما لم يكن احدهما صاحبه يسرق يسرق يغش يكذب بعته بعشرين هو بايعه بعشرة او العكس عفوا بعته بعشرين هو بايعه بثلاثين ماخذ له سم - 00:44:38ضَ

المهم انه ما غشه اذا غشه لا خرج. اذا خانه في المال اي نعم مئة اي نعم امية ارفع صوتك شوي لا الفلوس يعني هذي كل فترة تتغير خاصة في السابق يعني الحين يمكن ثبتت الان نوعا ما - 00:45:09ضَ

ثبتت الان لكن حتى الان يعني الفلوس هذي قد لا تكون لها قيمة يعني احيانا. يعني مو مثل الذهب لكن العملات الورقية هي بمقابل الذهب والفضة تختلف شوية لكن الفلوس اللي والحديد هذي قد لا تكون له قيمة احيانا خاصة في السابق وكانوا يغيرونها بين فترة يقولون يلا ما لها قيمة او لانه قبل - 00:45:45ضَ

بالذهب والفضة اعطيه ذهب ويوزنه يعطيه فظة ويوزنها وكذا بعدين جاءت الان العملات الورقية الان تغني عن الذهب والفضة. فهذه الفلوس الان اللي هي الحديد وكذا وكذا. اذا كانت تعامل معاملة الذهب والفضة تعامل التعامل يعني الدنانير - 00:46:05ضَ

ورقية وهذا فلا بأس ان شاء الله تعالى نعم ما في شرط امس مفسدات خمسة لكن اربعة شروط اربع ثلاثة بعد شروط قولي انه يكون بالنقدين نكون حاضرين ولا يضر اختلاف الجنس - 00:46:20ضَ

ذهب او فضة ممكن دنانير مع دراهم ان يكون بالنسبة الربح بالنسبة وليس هذا بس هذا يعني والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا - 00:47:06ضَ