أحكام الحج والعمرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
85 - حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وعمل ما يعمله القارن - نور على الدرب
يقول لقد حججت مرتين واعتمرت اربع مرات. مم. وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع اداء المناسك. وايضا اخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع اداء المناسك ونظرا لكبر سنهما - 00:00:00
فقد نويت عند الاحرام بالحج متمتعا وبعد ان وصلت الى الاراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي ولم اقصر من شعري ولم اتحلل الا بعد رمي الجمرة الاولى ولم انحر ولم اسعى مرة اخرى. غير طواف الافاضة وطواف الوداع - 00:00:15
فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط ام ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات اجزى بها؟ افيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد - 00:00:37
فالذي يظهر من سؤال السائل انه اراد التمتع بالعمرة الى الحج ولكنه ما صرح بالعمرة لاحرام متمتعا فاذا كان اراد بقصده متمتعا من العمرة الى الحج فقرا يسمى تمتعا وهذا عمل القارن ولطافة وسعى وبقي على احرامه هذا عمل قارن - 00:00:55
ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى السائل الاول عن السعي بعد الحج اذا كان نوايا هذه ان يؤدي حج عمرة جميعا فقط ولم يقصد انه يتحلل بعد بعد السعي عند قدوم مكة انما اراد متمتعا بعمرة الحج يعني ان يجمع بينهما وان يقرن بينهما فهو قد - 00:01:13
ثم سعى ثم طاف بعد الحج الوداع هذا يكفي لكن عليه هدي عليه يرسل من يذبح عنه هديا في مكة لان قارن مثل مثل من حل من العمر سواء سوا - 00:01:33
فهذه هدي يذبحه في مكة. اما ان كان اراد بقوله متمتعا متمتعا بالحج لا بالعمرة. وانا قصدي الحج مفرد. هذا ليس عليه حج. اه طوافه سعي كافي الاول وطواف الحج بعد طواف الافاضة لدعاء بعد ذلك يكفيه. كذلك وليس عليه شيء اخر - 00:01:48
وهكذا اذا كان اراد حجه جميعا ليس عليه الا سعي واحد وهو السعي الاول تعالى يكفيه لكن اذا كان اراد العمرة يعرفها ويقصدها فان عليه الهدي عليه ان يأتي فيذبح في مكة او يوكل ثقة من الثقات يذبحه في مكة عن قرانه - 00:02:06
ويكون بذلك قد ادى الواجب وهو التوتر ولا سالي سوى ذلك والله اعلم. نعم. احسنتم - 00:02:25
التفريغ
يقول لقد حججت مرتين واعتمرت اربع مرات. مم. وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع اداء المناسك. وايضا اخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع اداء المناسك ونظرا لكبر سنهما - 00:00:00
فقد نويت عند الاحرام بالحج متمتعا وبعد ان وصلت الى الاراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي ولم اقصر من شعري ولم اتحلل الا بعد رمي الجمرة الاولى ولم انحر ولم اسعى مرة اخرى. غير طواف الافاضة وطواف الوداع - 00:00:15
فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط ام ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات اجزى بها؟ افيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد - 00:00:37
فالذي يظهر من سؤال السائل انه اراد التمتع بالعمرة الى الحج ولكنه ما صرح بالعمرة لاحرام متمتعا فاذا كان اراد بقصده متمتعا من العمرة الى الحج فقرا يسمى تمتعا وهذا عمل القارن ولطافة وسعى وبقي على احرامه هذا عمل قارن - 00:00:55
ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى السائل الاول عن السعي بعد الحج اذا كان نوايا هذه ان يؤدي حج عمرة جميعا فقط ولم يقصد انه يتحلل بعد بعد السعي عند قدوم مكة انما اراد متمتعا بعمرة الحج يعني ان يجمع بينهما وان يقرن بينهما فهو قد - 00:01:13
ثم سعى ثم طاف بعد الحج الوداع هذا يكفي لكن عليه هدي عليه يرسل من يذبح عنه هديا في مكة لان قارن مثل مثل من حل من العمر سواء سوا - 00:01:33
فهذه هدي يذبحه في مكة. اما ان كان اراد بقوله متمتعا متمتعا بالحج لا بالعمرة. وانا قصدي الحج مفرد. هذا ليس عليه حج. اه طوافه سعي كافي الاول وطواف الحج بعد طواف الافاضة لدعاء بعد ذلك يكفيه. كذلك وليس عليه شيء اخر - 00:01:48
وهكذا اذا كان اراد حجه جميعا ليس عليه الا سعي واحد وهو السعي الاول تعالى يكفيه لكن اذا كان اراد العمرة يعرفها ويقصدها فان عليه الهدي عليه ان يأتي فيذبح في مكة او يوكل ثقة من الثقات يذبحه في مكة عن قرانه - 00:02:06
ويكون بذلك قد ادى الواجب وهو التوتر ولا سالي سوى ذلك والله اعلم. نعم. احسنتم - 00:02:25
أحكام الحج والعمرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
85 - حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وعمل ما يعمله القارن - نور على الدرب