نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
8590 - حكم من يريد الزواج من بنت خاله ولكن قد رضع من أمها مرة واحدة - نور على الدرب
التفريغ
يقول في هذه الرسالة بان له بنت خاله يريد الزواج منها. وقد عرف من اهله بانه قد رضع من امها آآ وقالت له امها ارضعتك مرة واحدة مشبعة ومرات اخرى مصات قليلة لا اعرف عددها. وقد سألت كثير - 00:00:00ضَ
كثيرا حول الموضوع ولم احصل على الجواب القطعي فارشدوني او ارشدني الناس الكتابة اليكم. فارجو آآ رأيا فاصلا. هل اتزوج بنت خالتي والحالة هذه ام امتنع عنها افادكم الله الرضاع المحرم - 00:00:19ضَ
ما كان خمس رضعات فاكثر وما كان اقل من ذلك فانه لا يحرم ان كانت ام الطفلة ارضعت السائلة مرة حتى شبع بنفس واحد وهذه المرات الكثيرة اكثر من اربع مرات - 00:00:37ضَ
اربع مرات فاكثر اكثر من ثلاث ولو كانت على مصة واحدة فان مجموعها يحرم فان كان مجموع الماء الرضعات هذه الرضعة لم يطلق الثدي ابدا الا في النهاية والتاليات لها ثلاث فقط لا تزيد. فيجوز له الزواج بابنة خالته - 00:00:59ضَ
وان كان او ان كنت ايها السائل الرضعة الاولى واتبعتها باكثر من ثلاث ولو كانت نصات قليلة تمسك الثلجة فتمس ثم تطلقه ولو لم تشبع فهذا رظاع محرم ولا يحلك والاحوط ان تطلب غيرها احترازا من الوقوع في شيء لا تعلمه فما دامت تقول - 00:01:19ضَ
امها انها مرات كثيرة فالكثيرة تدل على انها اكثر من ثلاث والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:01:42ضَ