هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:00:00
اما بعد فاسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافع ينفعنا - 00:00:22
ربنا اتني من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اه نستكمل التعليق على السسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب حد القذف وقبل ان ندخل في هذا الباب - 00:00:34
اود الاشارة الى آآ عظيم شأن الكلمة في الاسلام وعظيم مسؤولية الانسان عند اطلاق الكلمة الكلمة ليست مجرد كلام يتكلم به الانسان من غير محاسبة. الانسان محاسب على كل ما يتكلم به - 00:00:52
ويلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد آآ الكلمة لها شأنها في الاسلام الانسان يدخل الاسلام بكلمة بكلمة التوحيد وقد يخرج منه بكلمة بكلمة الكفر اه يدخل عقد الزوجية وتصبح هذه المرأة الاجنبية زوجة له - 00:01:13
بكلمة كلمة الايجاب والقبول يقول ولزوجته يقول الزوج قبلت وقد يخرج منه بكلمة بكلمة الطلاق آآ اذا ظاهر الزوج من زوجته قال لزوجته انت عليه كظهر امي هذا موجب للكفارة المغلظة وهي عتق رقبة من لم يجد فصيامه شهرين متتابعين - 00:01:35
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل ذلك بسبب كلمة. كلمة الظهار كذلك ايضا آآ هنا بالقذف اذا قذف الانسان غيره يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته لا تقبل شهادته ابدا - 00:01:58
الا ان يتوب الكلمة لها شأن عظيم في الاسلام الشريعة الاسلامية شددت في شأن الاعراض كثيرا ورتبت هذه العقوبة الغليظة وهي جلد ثمانين جلدة وردوا شهادته شهادة القاذف وايضا القاذف لمن كان بريئا مستحق للعنة في الدنيا والاخرة. كما قال الله تعالى ان الذين يرمونهم حصناة الغافلات المؤمنات - 00:02:20
اعين في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية هذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الاعراظ لعنوا في الدنيا والاخرة الذي يقذف غيره يستحق اللعنة في الدنيا والاخرة يعني يطرد من رحمة الله تعالى في الدنيا والاخرة وانسان طرد من رحمة الله في الدنيا والاخرة - 00:02:49
فكيف يرجو الفلاح وكيف يرجو التوفيق اه نعود للقذف القذف معناه في اللغة رمي الشيء بقوة واما اصطلاحا فهو الرمي بالزنا او باللواط وآآ هل هو حق لله او حق لادمي قولان للفقهاء - 00:03:08
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على انه حق لادمي. والحنفية على انه حق لله عز وجل اما الجمهور فقالوا ان سبب وجود الحد القذف والقذف جناية على عرظ ادم فكان حقا لادمي - 00:03:30
كما لو جنى على بدنه فلا فرق بين الجناية على البدن والجناية على العرض واما الحنفية فقالوا ان القذف حق لله لان الله هو الذي امر بجلد القاذف ورد شهادته - 00:03:48
ولان استيفاء حق القذف موكول الى الامام او نائبه لو كان حقا لادم لاوكل استيفاؤه لادم بذلك الادمي والراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان حد القذف حق لادمي وليس حقا لله عز وجل - 00:04:04
بقوة دليله واما قول الحنفية بان الله امر بجلد القاذف ورد شهادته هذا لا يقتضي ان يكون حقا لادمي لان الشريعة رتبت عقوبات شديدة على انتهاك حقوق العباد واما ما عللوا به من كون - 00:04:21
استيفائه موكولا للامام لا يلزم من ذلك ان يكون حقا لله لان المقذوف متهم في حق القاذف فلو اوكل الاستيفاء الى المقذوف لربما آآ زاد في العقوبة رغبة في التشفي - 00:04:38
تظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الاولى انه يترتب على قول الجمهور سقوط حد القذف بعفو المقذوف متى ما عفا سقط حد القذف اما على قول الحنفية فلا يسقط والمسألة الثانية ان حد القذف عند جمهور لا يقام الا بطلب من المقذوف - 00:04:55
لانه حق لادم اما عند الحنفية فيقام الحد ولو لم يكن ذلك بطلب من المقذوف قال رحمه الله من قذف غيره بالزنا حد للقذف من قذف غيره بالزنا المؤلف اقتصر على الزنا ولم يذكر اللواط - 00:05:17
بناء على تعريف الحنابلة للزنا قد سبق في درس سابق ان ذكرنا ان الحنابلة يدخلون اللواط في تعريف الزنا وفي معنى الزنا وذكرنا ان الراجح انه لا يدخل وان عقوبة اللواط مختلفة عن عقوبة الزنا - 00:05:37
ولكن مع ذلك مع قوله انه لا يدخل اللواط بتعريف الزنا الا ان القذف باللواط يأخذ حكم القذف بالزنا لان المعنى الذي لاجله يحد من قذف غيره بالزنا موجود في القذف باللواط وربما يكون اشد - 00:05:55
ربما يكون اشد لان اللواط اقبح واشنع من الزنا ولذلك عاقب الله عليه امة من الامم عن بكرة ابيها عاقبهم الله تعالى بان جعل عاليها سافلها وامطر عليهم حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك - 00:06:15
يعني مكتوب على كل حجر بان هذا الحجر يرمى به فلان ابن فلان وهذا يدل على شدة العقوبة فاللواط اعظم في الشناعة من الزنا. ولذلك من قذف غيره باللواط فانه يستحق هذه العقوبة - 00:06:33
ما هي العقوبة؟ فسرها المؤلف بقوله حد للقذف ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا اه لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:06:50
احد القذف اذا منصوص عليه في القرآن فجدوهم ثمانين جلدة وقوله والذين يرمون المحصنات المقصود بالاحصان هنا العفة. الاحصان في باب القدر المقصود به العفة فيكون معنى قوله والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات - 00:07:05
وهذا يشمل قذف النساء وقذف الرجال لكن الاية جاءت بقذف النساء لان القذف النسائي اشد وقد يطلق الاحصاء على على معان اخرى غير العفة قد يطلق على الحرية كما في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر - 00:07:22
الى قوله فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني فان اتت الامة بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العقوبة وقد يطلق الاحصان على الزواج كما في قول الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يعني متزوجات - 00:07:40
فاذا الاحصان يطلق على عدة معان والذي يحدد المعنى هو السياق. فالاحصان في باب القذف يراد به العفة وعلى ذلك فمعنى قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات يعني يرمون العفيفات - 00:07:59
والمؤلف يقول امانينا ان كان حرا يعني يوجد ثمانية جلدا كان حرا اما ان كان عبدا فاربعين لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة يعني اتينا الاماء وهذا يشمل عبيد ايضا - 00:08:16
ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على الحرائر من العذاب يعني من العقوبة فعقوبة الرقيق نصف عقوبة الحر فاذا كان الحر يجلد ثمانين جلدة على القذف فالرقيق يجلد اربعين جلدة - 00:08:30
وهذه هي العقوبة الاولى للقاذف ان يجلد ثمانون جلدة وهناك عقوبة اخرى غير الجلد وهي عقوبة ادبية وهي رد الشهادة كما قال سبحانه تجدون ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:08:47
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فلا تقبل شهادته الا اذا تاب وذلك لانه اذى الناس بلسانه تناسب ان تعطل هذه الالة التي استخدمت في تلك الاذية الا اذا تاب واصلح لا بد من الاصلاح - 00:09:05
ان الذين تابوا واصلحوا والاصلاح كما يقول اهل العلم ان القاذف يذهب للاماكن التي قذف فيها غيره ويكذب نفسه لابد من ان يكذب نفسه والا لم تتم توبته اذا اراد ان تقبل توبته - 00:09:25
وان تقبل شهادته فلابد من ان يتوب ومن تمام التوبة ان يكذب نفسه في الاماكن التي قذف فيها غيره. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط اقامة حد القذف. قال وانما يجب بشروط تسعة - 00:09:45
ويعني هذه الشروط طريقة الشيخ مرعي صاحب الدليل انه يجمع الشروط في يعني مكان واحد الشروط التسعة اربعة منها في القاذف والباقي في المقذوف قال اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا - 00:10:04
ليس بوالد للمقذوف وان علق قواد ان يكون القاذف بالغا فغير البالغ لا يحد انه مرفوع عن القلم وايضا عاقلا فالمجنون لا يحد ولذلك لو قذف غير البالغ او قذف - 00:10:25
المجنون فانه لا يحد والناس لا يعبئون بكلام المجنون ولا بكلام ايضا غير البالغ الناس لا تلقي له بالا ولا يلحق المقذوف التعيير بذلك يعني انسان قذفه طفل ما يلحقه العار - 00:10:45
او قذفه مجنون لا يلحقه العار ايضا قال مختارا فالمكره لا يحد حد القذف ليس بوالد للمقذوف هذا الشرط الرابع انه يشترط ان القاذف ليس بوارد للمقذوف وان علا اما ان كان القاذف وادي المقدور فلا يحد - 00:11:05
سواء كان ابا او جدا او اما وكالقصاص والعلاقة بين الوالد وولده علاقة خاصة ولذلك الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط الا يضره والا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا اخر - 00:11:24
ايضا لو قتل والد ولده فانه لا يقاد به قصاصا فمن باب اولى انه لا يحد بقذفه لا يحد بقذفه طيب ذكر هنا في السلسبيل مسألة وهي قذف الغضبان هل يوجب الحد - 00:11:42
لو قذف انسان اخر حال الغضب الشديد فهل ذلك يوجب الحد؟ في هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الاول انه يحد حد حد القذف حتى وان كان القاذف غضبانا وهذا هو مذهب الحنفية وهو الحنابلة والظاهر من مذهب الشافعية لانه نطق بقذف هذا الانسان - 00:11:59
يحد القول الثاني انه لا يحد حد القذف ولكن يعزر بعقوبة مناسبة وهذا مذهب ذهب اليه بعض الفقهاء وقوله عند المالكية واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - 00:12:21
ومن معاني الاغلاق الغضب قالوا فاذا كان الطلاق لا يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا لا يقع وهكذا عتاقه لا يقع من باب اولى ان قذفه غير معتبر ثم ان المقذوف اذا قذفه انسان حال الغضب الشديد - 00:12:41
لا يلحقه العار كما لو قذفه غير الغظبان وهذا القول قول له وجاهته وقد قواه ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا قول قوي جدا ولعله الاقرب والله اعلم في هذه المسألة - 00:13:00
لان الانسان حال الغضب لا يتحكم اقصد الغضب الشديد لا يتحكم في تصرفاته ولا في اقواله ولذلك لا يقع طلاقه فمن باب اولى انه ايضا آآ لا يحد حد حد القذف - 00:13:18
لانه كالمكره لكن ليس معنى ذلك انه يترك وانما يعزر بعقوبة مناسبة ايضا هناك مسألة آآ القذف على وجه الغيرة اذا قذف الانسان غيره حال الغيرة الشديدة كما لو قذفت مثلا المرأة ضرتها - 00:13:35
ففيها الخلاف السابق والاقرب والله اعلم ان القاذف لا يحد الاختيار ابن تيمية رحمه الله للحديث السابق لا طلاق ولا عتاقة في اغلاق ولان الناس لا تأبى بمثل هذا الكلام الواقع على سبيل الغيرة - 00:13:53
ولا يلحق المقذوف العار فمن امرأة قذفت جارتها على سبيل الغيرة لا يلحق الجارة العار ولذلك فالاقرب والله اعلم ان القذف على سبيل الغيرة لا يحد معه القاذف لكن يعزر بعقوبة - 00:14:08
اذا هذه الاربعة شروط في القاذف وهناك خمسة شروط في المقذوف قال مصنف وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يبطأ ويطأ مثله ان يكون حرا فقذف غير الحر لا يوجب الحد - 00:14:29
وانما فيه التعزير مسلما فقذف غير مسلم لا يوجب الحد وانما يكون فيه تعزير آآ بعقوبة مناسبة اه عفيفا عن الزنا اذا كان المقذوف ليس عفيفا وانه لا يحد حد القذف لان الله تعالى شرط ذلك بقوله والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات - 00:14:49
بين مفهوم الاية ان من يرمي غير المحصن لا يحد حد القذف ولكن هذا يوجب التعزير بعقوبة مناسبة قال يوطأ ويطأ مثله. وعند الحنابلة ان من بلغ عشر سنين هو الذي يكون عنده قدرة على الوطء - 00:15:08
بالنسبة للذكر والانثى اذا بلغت تسع سنين تتحمل الوطء فيحددونه بهذه السن قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه - 00:15:24
يعني من قذفة غير بالغ قذف مثلا صبيا عمره احدى عشرة سنة يقول المؤلف انه ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي واذا بلغ ان شاء طالب بحقه وان شاء عفا والقول الثاني في المسألة ان بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابل - 00:15:42
وهذا هو الاقرب والله اعلم ان المقذوف اذا كان غير بالغ فانه لا يحد القاذف لان غير البالغ لا يلحقه العار لا يلحقه العار قال ومن قذف غير محصن عذر تكلمنا عنها قبل قليل - 00:16:03
قلنا يعني من قذف غير محسن يعني غير عفيف فلا يحد حد القذف ولكنه يعزر بعقوبة مناسبة كفا للاذى عن اعراض الناس قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين - 00:16:20
اما باقراره مرة او شهادة عدلين يثبت حد القذف باحد امرين اما باقرار القاذف والاقرار سيد الادلة لان العاقل لا يقر على نفسه الا بما كان صحيحا والامر الثاني شهادة عدلين فاكثر - 00:16:39
شهادة عدلين فاكثر واذا شاهد اثناء على شخص بانه قد قذف فلانا فانه يحد حد القذف ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمسقطات حد القذف قال ويسقط حد القذف باربعة الاول - 00:16:57
اه بعفو المقذوف وهذا مبني على ان حد القذف حق لادم كما هو قول الجمهور. فاذا عفا المقذوف سقط الحد عن القاذف او بتصديقه يعني اقرار المقذوف بما قذفه به القاذف - 00:17:12
او باقامته البينة وانه قذف شخصا ثم اتى معه بثلاثة شهود يسقط عنه حد القذف لانه اتى بالبينة او باللعان وهذا خاص بين الزوجين اذا قذف الرجل زوجته بالزنا فيقال له اما ان تلاعن واما ان تحد حد القذف - 00:17:28
فالا عن سقط عنه حد القذف قال والقذف حرام وواجب ومباح يعني هنا انتقل المؤلف للكلام عن حكم القذف قال تارة قد يكون حرام وتارة قد يكون واجب وتارة قد يكون مباحا - 00:17:49
ثم فصل بعد ذلك الاصل تحريم قذف الانسان لغيره وقذفه حرام هذا هو الاصل واعراظ الناس مبنية على مشاح وهكذا ايضا دماؤهم واموالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم عرفة في اعظم مجمع - 00:18:05
ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا والمسلم ينبغي ان يحرص على عفة اللسان ويبتعد عن القذف وعن السباب وعن الكلام الفاحش - 00:18:24
المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء قال صالح بن الامام احمد قلت لابي ان قوما يقولون انهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:18:41
قلت يا ابتي فلماذا لا تلعنه قال يا بني متى رأيت اباك يلعن احدا هذه اخلاق اهل الصلاح والائمة فاذا لم يحب الانسان احدا لا يسبه ولا يقذفه بل يعرظ عنه - 00:18:57
فاذا القذف بالزنا وبعمل قوم لوط من كبائر الذنوب وفاعله مستحق للعنة في الدنيا والاخرة. وهكذا القذف بالبدعة او بالكفر عندما يقال فلان مبتدع او فلان كافر وهكذا ايضا القذف بوصف - 00:19:16
يكره الانسان وهو بريء منه يدخل في هذا ويستحق القاضي فاللعنة في الدنيا والاخرة ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة طيب اذا هذا القذف الاصل فيه انه محرم لكن متى يجب - 00:19:36
قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزنا لشبهه به اذا حملت امرأته من الزنا يجب عليه ان يقذفها لانه يجب عليه اللعان واللعان لابد ان يسبقه قذف - 00:19:54
ولكن لابد من ان يغلب على ظنه انها حملت من الزنا وفي وقتنا الحاظر اصبح هذا ميسورا عن طريق ما يسمى بالبصمة الوراثية او الحمض النووي وليتأكد ان هذا الولد ليس منه فيجب عليه اللعان - 00:20:13
لكن لو تأكد ان هذا الولد منه لم يجب عليه اللعان فان لم تتب وجب عليه ان يطلقها اما ان تابت واظهرت الندم ورأى ان المصلحة في امساكها فله ان يمسكها - 00:20:26
قال ويباح اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقه اولى. يعني ان زنت لكن لم تحمل من الزنا ويباح له ان يقذفها ثم يلاعنها والاولى الا يلاعن ولهذا قال المؤلف فراقه اولى - 00:20:42
الاولى الا يلاعن ما دام انها لم تحمل من الزنا لان ذلك استر ولان قذفها يفضي الى حلف احدهما كاذبا اذا تلاعنا ولان هذا يؤثر على الاسرة يؤثر على اسرته كلها - 00:20:59
قد يكون له بنات لا يتقدم احد لخطبتهن بسبب هذا الموقف لان هذا يكون عار على الجميع يعني على الاسرة كلها هذي اعراظ ولذلك الاحسن هو الستر في هذه الحال - 00:21:15
وفراقها اولى. فراقها اولى ولكنه ليس واجبا اذا اذا تابت وقد جاء في حديث ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس. قال طلقها - 00:21:29
قال لا اصبر عنها او قال اني احبها قال امسكها اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد والحديث من العلماء الضعفاء ومنهم من صححه لكن على تقدير صحته فلابد اه ان يفهم فهم الصحيح كما ذكر ابن تيمية وابن حجر وبعض اهل العلم - 00:21:45
من ان المقصود بقوله لا ترد يد لامس اه انها لا تقع في الزنا لكنها متساهلة مع الرجال الاجانب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فامسكها وهذا يعني كما ذكر ابن تيمية ان بعض النساء يكون عندها توسع وتبرج لو وضع رجل اجنبي يده عليها لم تمانع - 00:22:02
لكنها لا تمكنه من وطئها لا تقع في الزنا فهذا لا يوجب فراقها انما يباح لهم يعني ان ان يمسكها وخاصة اذا كان له مصلحة من وجود اولاد او نحو ذلك - 00:22:22
ولهذا قال في البداية طلقها لما قال اني احبها قال امسكها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن صريح القذف وكنايته. وصريح القذف هو ما لا يحتمل سوى معنى القذف - 00:22:38
اما الكناية ما يحتمل القذف وغيره وهذا مما يختلف باختلاف الازمان والاماكن قال وصريح القذف يا من يوكه يا من يوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقده لامه - 00:22:51
يا من يوكا ويا من يوكأ يعني هذه صريحة في الزنا قد يمنه حديثا يا زاني كذلك هذا صريح يا عاهر هذه يقول مؤلف انها صريحة بالزنا لكن ربما انه في زمن المؤلف. اما في وقتنا الحاضر - 00:23:06
يحتمل ان يراد بذلك الزنا ويحتمل ان يراد بالعاهر طويل اللسان ولهذا فالاقرب ان هذا اللفظ من الفاظ الكناية بعض الناس آآ يقصد بالعاهر طويل اللسان ولا يقصد به الزاني - 00:23:21
كما ذكرنا ان الفاظ القذف تختلف باختلاف الازمنة والامكنة ربما انه في زمن المؤلف وفي بيئته يقصدون بالعاهر آآ الزاني لكن في مجتمعاتنا اه يحتمل ان يراد بذلك الزاني ويحتمل ان يراد بذلك طويل اللسان - 00:23:37
وقوله يا لوطي يا لوطي ايظا لفظ صريح صريح في في القذف وايضا لست ولد فلان لان قول لست ولد فلان يعني في اتهام لامه بالزنا اتهام لامه بالزنا فيكون قذفا لامه - 00:23:54
وكنايته يعني كناية القذف زنت يداك او رجلاك او يدك او رجلك او بدنك لان هذه ربما يقصد بها القذف الصريح وربما يقصد بها غير ذلك كما جاء في الحديث - 00:24:11
كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان نطق النفس اه تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه فاذا فسر ذلك بغير الزنا قبل منه - 00:24:25
طيب ايضا من الفاظ الكناية في القذف قال المؤلف ويا مخنث ويا قحبة المؤلف يرى ان هذه من من الفاظ الكناية في القذف. نعم. يرى انها من الفاظ الكناية يا مخنث ويا قحبة انها من الفاظ الكناية - 00:24:39
وهذا في ربما يكون هو صحيحا في زمن المؤلف وبيئته اما في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر هذه من صريح القذف هذه المصاريف قول يا مخنث هذا صريح في القذف او يا قحبة هذا صريح في القذف وليس كناية - 00:24:53
ويا فاجرة يا خبيثة هذه كناية يحتمل لا يقصد الزنا الخبث ربما يراد به سوء الاخلاق بعض الناس اذا رأى سيء الخلق عنده مكر وخديعة يعبر عنه بخبيث وهكذا ايضا يعني لو رأى عنده جرأة على المعاصي - 00:25:12
يعبر عنه بالفاجر لا يلزم اذا ان يكون المقصود الزنا فهذه تكون من الفاظ الكناية او يقول لزوجة شخص فضحتي زوجك وغطيت رأسه هذه من الفاظ الكنائة لانه يحتمل ان يكون المقصود القائل يعني فضحتي زوجك بطول لسانك وكثرة شكواك وسوء اخلاقك - 00:25:31
وغطيت رأسه يعني حياء من الناس بسبب انك سيئة الخلق ونحو ذلك فعلى ليس بالضرورة ان يكون مقصوده القذف بالزنا فيكون هذا من الفاظ الكناية وجعلتي له قرونا يحتمل ان يريد بذلك الزنا ويحتمل ان المقصود يعني انه منقاد لك - 00:25:52
كالثور الذي له قرون فاذا كونوا هذا من الفاظ الكناية وعلقتي عليه اولادا من غيري هذا اذا كانت قد تزوجت بزوج سابق فيحتمل اه ان يكون المقصود علقت عليه اولادا من زوجك السابق - 00:26:13
فيقبل تفسيره بذلك لكن اذا لم يكن لها زوج سابق فالذي يظهر ان هذا من الصريح وافسدتي فراشه يحتمل افسدت فراشه بالزنا او افسدت فراشه بسوء العشرة فيعتبر هذا من الفاظ الكناية - 00:26:29
ايضا من الفاظ الكناية ان يقال فلان ابن حرام او ابن الحرام لانها قد يراد بها ابن الزاني وقد يراد بها يعني الانسان اه الذكي الماهر في صنعته بعض الناس يعبر عن الذكي - 00:26:45
الماهر في الصنعة بين ابن حرام اذا فسر ذلك بهذا فيقبل منه ولا يحد حد حد القذف لا يحد حد القذف قال فاذا اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حدة والا عسر - 00:27:01
يعني يسأل ما مرادك بكذا فان اراد الزنا فانه يحد حد القذف وان اراد معنى اخر يحتمله اللفظ ويعزر ولا يحد حد القذف اه اذا كان اللفظ محتملا وادعى المقذوف انها من الالفاظ الصريحة والقاذف قال انها ليست صريحة. ان كان هناك عرف اه والعرف واظح - 00:27:19
فيعمل به اما ان لم يكن هناك عرف او كان العرف او كان العرف مضطربا اه القاذف يحله انه ما اراد الزنا ولا يحد حد حد القذف قال ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عذر ولا حدا - 00:27:40
ان يقول انسان اهل البلد الفلاني كلهم زناة او اهل الجنسية الفلانية كلهم زناة او لوطيون فاقام بعضهم الدعوة عليه فيقول مؤلف انه لا يحد حد القذف وذلك لانه مقطوع بكذبه - 00:28:00
ولا يلحقهم العار. لا يعقل ان اهل البلد كامل وكلهم زناة وكلهم لوطية فلا يلحقهم العار بذلك فلا يحد حد حد القذف لكن يعزر بعقوبة مناسبة وان كان يتصور الزنا منهم عادة - 00:28:18
كان يقذف اهل القرية الصغيرة محصورين ويتصور انه الزنا عادة ويحد حد القذف وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد يعني لو قذف اهل هذه القرية الصغيرة يا فلان يا زاني قاله والثاني يا زاني ولكل واحد حد قذف - 00:28:35
وان كان اجمالا فحد واحد اذا قال لاهل هذه القرية الصغيرة كلكم زناة ويكفي حد واحد اه لو قذف شخص اخر او اخرين باكثر من كلمة في مجالس متعددة ان كان المقذوف واحدا فيقام حد واحد. اما ان كان مقذوف اكثر من شخص - 00:28:54
تعدد حد القذف آآ ايضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء هنا من قذف ميتا يقام حد القذف بمطالبة وارث محصن. يعني وارث عفيف النظر هنا الى الوارث هو ليس الى الميت - 00:29:11
اذا كان الوارث عفيفا وطالبوا بحد القذف فيحد القاذف حتى ولو كان الميت غير عفيف حتى لو كان الميت غير عفيف لان هذا فيه حماية لهذا الحي حماية لعرض الحي - 00:29:28
كأن يكون انسان معروف بالفجور ثم مات فاتى بعض الناس وقال لابنه العفيف يا ابن الزاني فيحد القاذف حد القذف طيب لو وصف انسان غيره بالحيوان قال يا كلب او يا حمار - 00:29:42
ونحو ذلك فعند جمهورنا يعزر بعقوبة مناسبة ولا يحد حد حد القذف لان هذا يعني يدخل في السب وذهب الحنفية لانه لا يعاقب ولا يعزر لانه لا لا يلحق المقذوف عار في الحقيقة - 00:29:59
وكل واحد يعرف ان هذا ليس كلبا وان هذا ليس حمارا بل آآ العار يلحق القاذف والشين والعار يلحق القاذف وليس المقذوف والاقرب هو قول جمهور لان تشبيه الانسان بالحيوان فيه نوع اساءة - 00:30:15
والشريعة جاءت بحفظ الاعراض فيعزر بعقوبة مناسبة فبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن حد القذف وننتقل بعد ذلك الى باب حد المسكر وقال المصنف رحمه الله باب حد المسكر - 00:30:33
تبويب المؤلف بهذا يدل على ان المصنف يرى ان عقوبة السكر انها حد انها حد مقدر شرعا وانها تدخل في جملة الحدود وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان. القول الاول ان عقوبة المسكر حدا وليست تعزيرا. وعلى هذا المذاهب الاربعة. حنفية والمالكية والشافعي والحنابلة - 00:30:49
واستدلوا بان عمر قدرها بثمانين ووافقوا على ذلك بقية الصحابة والقول الثاني ان عقوبة شرب المسكر انها تعزير وليست حدا لكنها من التعزير الذي ينبغي الا ينقص عن اربعين جلدة - 00:31:11
وآآ استدلوا اولا بان عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية وكثر شرب المسكر استشار الصحابة في زيادة عقوبة شرب المسكر فقال عبدالرحمن ارى ان تجعلها كاخف الحدود - 00:31:26
يعني حد القذف ثمانين فجعل عمر ثمانين ووافقه على ذلك بقية الصحابة ولو كانت عقوبة شرب المسك حدا لما ساغ العمر ولا لغير عمر ان يزيده في العقوبة كون عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويستشيرهم في زيادة العقوبة - 00:31:45
هذا يدل على انه قد استقر عند الصحابة ان عقوبة شرب المسكر انها ليست من قبيل الحدود وانها عقوبة تعزيرية ومما يدل لهذا ان عبدالرحمن نفسه قال ارى ان تجعلها كاخف الحدود - 00:32:03
ان تجعل عقوبة شرب المسكر في اخف الحدود وكان اصلا حدا ما قال تجعل تجعل عقوبة هذا الحد كاخف الحدود لان المعنى لا يستقيم والحدود لا تجوز زيادة عليها ولا النقصان منها - 00:32:15
لنصوص عليها فلو كانت عقوبة شرب ومسكا حدا لما اقدم الصحابة رضي الله عنهم على زيادة عقوبتها ايضا استدل اصحاب هذا القول بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب - 00:32:29
فامر بضربه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. والحديث الصحيح فلو كانت عقوبة شرب مسكر حدا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يضرب بهذه الطريقة - 00:32:48
لان هذه الطريقة لا سبيل الى تحديدها بدقة شخص يضرب بثوبه شخص يضرب بنعله شخص يضرب بيده فيعني هذه هذا يدل على ان عقوبة شرب المسك انها تعزيرية وليست حدا - 00:33:03
ايضا يدل لذلك حديث انس اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. رواه مسلم قوله نحو نحو اربعين يدل على ان عقوبة شرب المسكرة عقوبة تعزيرية اذا كانت حدية - 00:33:17
لك انت محددة ولم يقل نحو اربعين وايضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو من شرب الخمر فجدوه ومشهد به في الثانية فجدوه ثم يشهد بالثالث فجدوه ثم يشربه الرابعة فاقتلوه - 00:33:35
اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد والحديث مختلف في ثبوته وعلى تقدير ثبوته قالوا ان هذا الدليل على ان عقوبته تتدرج حتى تصل للقتل ولو كان حدا آآ لكان محدودا ولم يتدرج ولم تتغير العقوبة - 00:33:49
وكما ترون قوة ادلة القول الثاني وعلى هذا فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان عقوبة شرب المسك العقوبة تعزيرية وليست من باب الحد وهذا هو ظاهر كلام قيم وايضا رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع - 00:34:07
والحقيقة يعني القول الثاني لا يرد عليه اي اشكال لكن قول الجمهور ترد عليه اشكالات ارد عليه كيف كيف يعني عمر والصحابة اه يغيرون من الحد ويزيدون عقوبة شرب المسكر من اربعين الى ثمانين - 00:34:27
مع ان الحدود لا تجوز زيادة عليها ولا نقصان منها فيعني هذا الاشكال اشكال كبير على قول الجمهور وعلى هذا فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان عقوبة شرب المسك لانها من باب التعزير وليست من باب الحد - 00:34:43
قوله من شرب مسكرا مائعا او استعاط به او احتقن او اكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين يعني اذا شرب المسكر باية طريقة التمارين فلو شربه ماءا مباشرة - 00:34:59
محدد او استعاط به ان تناوله عن طريق الانف كذلك او احتقن به يعني جعل عن طريق حقنة عن طريق الدبر او اكل عجينا منتوتاوتا به يعني معجونا بمسكر يحد ثمانين ولو لم يسكر - 00:35:15
لان ما اسكر كثيره فقليله حرام وهذا يقودنا لمسألة وهي الخمر هل يختص بعصير العنب او يشمل اه كل مسكر اولا يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية ونريد تحرير محل الخلافة اولا - 00:35:31
اولا من شرب مسكرا فسكر فانه يحد عند جميع العلماء عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما دام انه وصل الى درجة الاسكار فيحد سواء كان عصير عنب او من غيره - 00:35:49
ثانيا من شرب مسكرا مصنوعا من عصير العنب ويقام عليه الحد عند الجميع اه سواء يسكر او لم يسكر سواء سكر او لم يسكر يعني حتى لو كان نسبة يسيرة ما دام انهم عصيد عنب - 00:36:06
ثالثا من شرب المسك من غير العنب ولم يصل لحد الاسكار فعند الحنفية انه لا يحد وعند جمهور انه يحد وآآ يعني هذا هذا هو الذي فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون ان الخمر لا يكون الا من العنب - 00:36:23
ولا يكون من غيره لان هذا هو الذي يتناوله هذا اللفظ عند العرب اما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان الخمر كل ما اسكر سواء كان من عنب او من غيره قالوا لان هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب - 00:36:41
واما قول حنفية ان الخمر في لغة العرب لا يتناول الا عصير عنب فهذا غير مسلم. فان الخمر في في لغة العرب يكون من العنب ومن غيره ومما يدل لذلك ان - 00:36:58
انه لما نزل تحريم الخمر فهم الصحابة اجتناب كل مسكر ولم يفرقوا بينما يتخذ من العنب ومن غيره وايضا استدلوا بحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وايضا بحديث انه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ خمسة - 00:37:10
قول عمر رضي الله عنه انه نزل تحريم الخمر وهي مؤذن خمسة اه التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير ثم قال وهذا من موضع الشاهد. والخمر ما خمر العقل والخمر ما خامر العقل - 00:37:28
فهذا عمر يتكلم بلغة عربية بلسان عربي فصيح يعرف الخمر بانهما خمر العقل ولم يجعل ذلك مختصا بعصير عنب وذكر خمسة اشياء عنب والتمر والعسل والحنطة والشعير فالصحابة هم اهل اللسان - 00:37:44
العربي يتكلمون بلغة العرب وفهموا ان الخمر لا يختص بعصير عنب وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الخمر يشمل كل ما اسكر سواء اكان من عصير العنب او من غيره - 00:38:02
وقول الحنفية في هذه المسألة حقيقة قول ضعيف قول بانه يختص بعصير الاعلام قول ظعيف. قال ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا هذا بناء على قول الجمهور وهو ان عقوبة شباب المسك العقوبة - 00:38:17
حدية فيقول انه يوجد ثمانين جلدة ان كان حرا اخذا بما رآه عمر وما وافقه عليه بقية الصحابة واما الرقيق فعلى النصف من آآ الحر. بشرط كونه مسلما. انتقل مؤلف للكلام عن شروط من يقام عليه حد المسكر. الشرط الاول كونه - 00:38:30
مسلما اما غير مسلم لا يقام عليه الحد الا اذا كان يعتقد تحريمه في دينه اما اذا كان لا يعتقد تحريمه مثل النصارى فلا يقام عليه الحد لكن يطلب منه الا يجاهر بذلك - 00:38:49
مكلفا هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط في جميع الحدود مختارا هذا الشرط الثالث وهو شرط ايضا في جميع الحدود عالما ان كثيره يسكر لابد من العلم بذلك ولو شرب عصيرا يظنه خمرا - 00:39:04
فشكر فانه لا يحد طيب هنا مسألة ذكرت للاستاذ سبيل ما حكم شرب شراب الشعير الذي يسمى البيرة نقول ان كانت بكحول فهذا محرم لان هذا يأخذ حكم الخمر اما اذا كانت بدون كحول كما هو الموجود عندنا في المملكة العربية السعودية فلا بأس بذلك - 00:39:20
لكن قد يوجد نسب يسيرة مستهلكة اقل من واحد بالمئة هذه معفو عنها هذه لا تخلو منها كثير من المعلبات والادوية اه لا تخلو من نسب يسيرة جدا من الكحول نسب مستهلكة لا تظر - 00:39:42
بل حكي الاجماع العفوي عنها هيك يسير النجاسة في الماء الكثير وعلى هذا يمكن تقسيم المائع الذي به نسبة من الكحول الى ثلاثة اقسام مائع به نسبة كحول كثيرة تسكر - 00:39:58
فهذا محرم بالاجماع والثاني مائع به نسبة كحول قليلة لا تسكر لكن كثيرها يسكر فهذا ايضا محرم عند الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكن كذب قيل الحرام ومحرم عند الحنفية في عصير العنب خاصة كما سبق - 00:40:12
والقسم الثالث مايع به نسبة كحول يسيرة جدا ومستهلكة حيث لو اكثر من شرب هذا الماء لم يسكر وهذا كما ذكرنا لا بأس بشربه كما كالموجود في العصائر المعلبة وكذلك في بعض الالبان وفي شراب الشعير الخالي من الكحول ونحو ذلك - 00:40:33
قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانية حرم وعزر من تشبه بشراب الخمر يعزر تعزيرا بعقوبة مناسبة وان كان في مجالسهم او انيتهم وهكذا لو حضر مجلسا فيه شرب الخمر - 00:40:52
فانه يأثم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول اليه. يعني لعن كل من اعان على شرب الخمر كل من اعان - 00:41:09
وكذلك من حضر هذا المنكر ولم ينكر فانه شريك لمرتكب المنكر. والله تعالى يقول وقد نزل عليكم من كتاب اذا سمعتم اية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله - 00:41:26
انكم اذا مثله فمن جلس في مجلس فيه منكر ولم ينكر فانه يكون مثل مرتكب المنكر في الاثم. انكم اذا مثلهم. ان عجز عن الانكار فانه يقوم من ذلك المجلس - 00:41:42
الا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اما انه يجلس في ذلك المجلس ولا ينكر ويصدق عليه قول الله تعالى انكم اذا مثله قال ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ - 00:41:55
يعني العصير من المواد التي تتخمر كالعنب والتمر مثلا اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ فانه يحرم اما اذا طبخ قبل غليانه حتى ذهب ثلثاه فيجوز شربه. حتى بعد مضي ثلاثة ايام - 00:42:11
والجمهور يرون ان العصير مباح ما لم يصل الى درجة الغليان ما لم يصل للغليان واستدلوا بحديث نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا - 00:42:32
واما الحنابلة تحديدهم بثلاثة ايام فاستدلوا بحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الاخرى والغد الى العصر - 00:42:46
بقي شيء سقاه الخادم او امر به فصبا رواه مسلم قالوا ففيه دليل على التحديد بثلاثة ايام. لكن الحقيقة ان هذا الحديث ليس صريحا في ذلك لانه لو كان يسكر لما سقى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه بذلك - 00:43:00
دل هذا على ان ترك النبي عليه الصلاة والسلام لشروبه من باب الورع والاحتياط وعلى هذا فالقول الراجح ان العبرة بالاسكار اذا اسكر حرم شربه والا فلا ولا يقيد ذلك بثلاثة ايام ولا يقيد ذلك - 00:43:14
الغليان انما العبرة بالاسكار العبرة بالاسكار اذا كان مسكرا يحرم والا فلا لكن العادة انه اذا اصبح يقذف بالزبد فقد وصل الى حد الاسكار طيب في وقتنا الحاضر اصبح عصير العنب والتمر يوضع في الثلاجة - 00:43:31
ويبقى مدة طويلة فهذا لا بأس به لان الغليان الذي يحصل اذا كان خارج الثلاجة بسبب البكتيريا والتخمر ناتج من الحرارة والرطوبة اما العصير الذي وضع في الثلاجة لا يحصل له تخمر - 00:43:49
لكن كلامي اذا وضع خارج الثلاجة ثلاثة ايام واصبح يقضي بالزبد وتخمر فهنا يحرم شربه والعبرة في ذلك بالاسكار يعني نربط ذلك بعلة الاسكار ما كان مسكرا فانه يحرم وما لا - 00:44:05
عقوبة تعاطي المخدرات آآ مخدرات يعاقب عليها عقوبة تعزيرية قياسا على شرب المسكرات طيب كيف يثبت حد شرب مسكر اشار المؤلف في باب القذف الى طريقة ثبوت الحد على شارب المسكر بقوله - 00:44:24
ويثبت الحد هنا وبشرب وفي الشرب والتعزير لاحد امرين اما باقراره او بشهادة عدليه ان يثبت حد شرب المسكر اما باقرار واعتراف من شارب المسكر واما بشهادة شاهدين لكن هل يثبت بغير ذلك - 00:44:42
هل يثبت اه حد شرب مسكر بغير ذلك مثل الرائحة والتقيؤ وغير ذلك من القرائن ومثله ايضا في وقتنا الحاضر تحليل الدم للفقهاء قولان في ذلك القول اولا هو لا يثبت حد شرب المسكر بالقرائن - 00:45:00
ده بدل حنفية والشافعية والحنابلة قالوا لانها ليست دليلا قطعيا على الشرب يحتمل انه تمضمض وعلقت رائحتها بيده وتقية لاجل ذلك ويحتمل انه وظن ان هذا عصير فتبين انه خمر الحدود تدرى بالشبهات - 00:45:16
القول الثاني ان حد شرب المسك يثبت بالقرائن ان حد شرب المسكر يثبت بالقرائن تلك القيء والرائحة وتحليل الدم ما لم يكون ثمة شبهة عاد هو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وهو قول الراجح - 00:45:33
وقد اه وهذا هو المأثور عن الصحابة هذا هو المسئول عن الصحابة آآ في صحيح مسلم في قصة الوليد ابن عقبة وهو اخو عثمان من امه آآ لما صلى بالناس صلاة الفجر وهو سكران - 00:45:51
صلى بهم ركعتين ثم التفت عليهم وقال هل ازيدكم قالوا وما تزيد ولا زادك الله؟ ثم اخذوه حصبا ورموه واشتكوه الى عثمان دعاه عثمان رضي الله عنه وشهد عليه رجل بانه رآه شرب الخمر - 00:46:06
وشهد الاخر وهذا الموضع الشاهد بانه رآه يتقيأ وقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربه فامر علي ان يجلده امر علي ابنه الحسن بان يجده فقال الحسن يا ابتي واللي حارها من تولى قارها - 00:46:25
هذا مثل عند العرب يريد جعل عثمان وبني امية هم الذين يجدون الوليد ابن عقبة لماذا؟ نحن الذي نجده لانهم ما داموا انهم يتنعمون ما هو فيه من من امور الخلافة واللي حارها من تولى قارها - 00:46:45
فوجد عليه علي ثم امر علي عبد الله بن جعفر بان يجلد فجلد اربعين ثم قال امسك جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجاد ابو بكر اربعين وجاد عمر ثمانين - 00:47:02
والاول احب الي الشاهد ان عثمان رضي الله عنه اعتبر التقيؤ اه قرينة اعتبر هذه القرينة وحكم بجلد الوليد ابن عقبة بناء على ذلك هذا يدل على ان الصحابة يعتبرون هذه القرائب - 00:47:14
ايضا جاء في قصة ابن مسعود قال علقم كنا بحمص فقرأ عبد الله ابن مسعود بسورة يوسف وقال رجل ما هكذا انزلت قال ابن مسعود قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:31
قال احسنت يعني ابن مسعود شك فيه كيف يقوم هكذا انزل ثم يقول احسنت سمه ابن مسعود فوجد منه رائحة الخمر وقال اتجمع بين ان تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر - 00:47:47
ثم قام وجلده الحد فهذا يدل على يعني ان هذا مأثور عن الصحابة لان ابن مسعود اعتمد على الرائحة اعتمد هنا على الرائحة وعثمان اعتمد على التقيؤ فهذا يدل على انه مأثور عن الصحابة انهم يعتبرون القرائن في ثبوت الحد - 00:48:03
ايضا يقاس على ذلك تحليل الدم تحليل الدم الان من قرائن قوية اذا كان الصحابة اعتمدوا على الرائحة وعلى التقيؤ فتحليل الدم من باب اولى بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اه مسائل واحكام - 00:48:22
هذا الباب باب حد المسكر ونقف عند كتاب التعزير واجل الكلام عنه لدرس قادم. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:38
التفريغ
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:00:00
اما بعد فاسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافع ينفعنا - 00:00:22
ربنا اتني من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اه نستكمل التعليق على السسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب حد القذف وقبل ان ندخل في هذا الباب - 00:00:34
اود الاشارة الى آآ عظيم شأن الكلمة في الاسلام وعظيم مسؤولية الانسان عند اطلاق الكلمة الكلمة ليست مجرد كلام يتكلم به الانسان من غير محاسبة. الانسان محاسب على كل ما يتكلم به - 00:00:52
ويلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد آآ الكلمة لها شأنها في الاسلام الانسان يدخل الاسلام بكلمة بكلمة التوحيد وقد يخرج منه بكلمة بكلمة الكفر اه يدخل عقد الزوجية وتصبح هذه المرأة الاجنبية زوجة له - 00:01:13
بكلمة كلمة الايجاب والقبول يقول ولزوجته يقول الزوج قبلت وقد يخرج منه بكلمة بكلمة الطلاق آآ اذا ظاهر الزوج من زوجته قال لزوجته انت عليه كظهر امي هذا موجب للكفارة المغلظة وهي عتق رقبة من لم يجد فصيامه شهرين متتابعين - 00:01:35
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل ذلك بسبب كلمة. كلمة الظهار كذلك ايضا آآ هنا بالقذف اذا قذف الانسان غيره يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته لا تقبل شهادته ابدا - 00:01:58
الا ان يتوب الكلمة لها شأن عظيم في الاسلام الشريعة الاسلامية شددت في شأن الاعراض كثيرا ورتبت هذه العقوبة الغليظة وهي جلد ثمانين جلدة وردوا شهادته شهادة القاذف وايضا القاذف لمن كان بريئا مستحق للعنة في الدنيا والاخرة. كما قال الله تعالى ان الذين يرمونهم حصناة الغافلات المؤمنات - 00:02:20
اعين في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية هذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الاعراظ لعنوا في الدنيا والاخرة الذي يقذف غيره يستحق اللعنة في الدنيا والاخرة يعني يطرد من رحمة الله تعالى في الدنيا والاخرة وانسان طرد من رحمة الله في الدنيا والاخرة - 00:02:49
فكيف يرجو الفلاح وكيف يرجو التوفيق اه نعود للقذف القذف معناه في اللغة رمي الشيء بقوة واما اصطلاحا فهو الرمي بالزنا او باللواط وآآ هل هو حق لله او حق لادمي قولان للفقهاء - 00:03:08
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على انه حق لادمي. والحنفية على انه حق لله عز وجل اما الجمهور فقالوا ان سبب وجود الحد القذف والقذف جناية على عرظ ادم فكان حقا لادمي - 00:03:30
كما لو جنى على بدنه فلا فرق بين الجناية على البدن والجناية على العرض واما الحنفية فقالوا ان القذف حق لله لان الله هو الذي امر بجلد القاذف ورد شهادته - 00:03:48
ولان استيفاء حق القذف موكول الى الامام او نائبه لو كان حقا لادم لاوكل استيفاؤه لادم بذلك الادمي والراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان حد القذف حق لادمي وليس حقا لله عز وجل - 00:04:04
بقوة دليله واما قول الحنفية بان الله امر بجلد القاذف ورد شهادته هذا لا يقتضي ان يكون حقا لادمي لان الشريعة رتبت عقوبات شديدة على انتهاك حقوق العباد واما ما عللوا به من كون - 00:04:21
استيفائه موكولا للامام لا يلزم من ذلك ان يكون حقا لله لان المقذوف متهم في حق القاذف فلو اوكل الاستيفاء الى المقذوف لربما آآ زاد في العقوبة رغبة في التشفي - 00:04:38
تظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الاولى انه يترتب على قول الجمهور سقوط حد القذف بعفو المقذوف متى ما عفا سقط حد القذف اما على قول الحنفية فلا يسقط والمسألة الثانية ان حد القذف عند جمهور لا يقام الا بطلب من المقذوف - 00:04:55
لانه حق لادم اما عند الحنفية فيقام الحد ولو لم يكن ذلك بطلب من المقذوف قال رحمه الله من قذف غيره بالزنا حد للقذف من قذف غيره بالزنا المؤلف اقتصر على الزنا ولم يذكر اللواط - 00:05:17
بناء على تعريف الحنابلة للزنا قد سبق في درس سابق ان ذكرنا ان الحنابلة يدخلون اللواط في تعريف الزنا وفي معنى الزنا وذكرنا ان الراجح انه لا يدخل وان عقوبة اللواط مختلفة عن عقوبة الزنا - 00:05:37
ولكن مع ذلك مع قوله انه لا يدخل اللواط بتعريف الزنا الا ان القذف باللواط يأخذ حكم القذف بالزنا لان المعنى الذي لاجله يحد من قذف غيره بالزنا موجود في القذف باللواط وربما يكون اشد - 00:05:55
ربما يكون اشد لان اللواط اقبح واشنع من الزنا ولذلك عاقب الله عليه امة من الامم عن بكرة ابيها عاقبهم الله تعالى بان جعل عاليها سافلها وامطر عليهم حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك - 00:06:15
يعني مكتوب على كل حجر بان هذا الحجر يرمى به فلان ابن فلان وهذا يدل على شدة العقوبة فاللواط اعظم في الشناعة من الزنا. ولذلك من قذف غيره باللواط فانه يستحق هذه العقوبة - 00:06:33
ما هي العقوبة؟ فسرها المؤلف بقوله حد للقذف ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا اه لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:06:50
احد القذف اذا منصوص عليه في القرآن فجدوهم ثمانين جلدة وقوله والذين يرمون المحصنات المقصود بالاحصان هنا العفة. الاحصان في باب القدر المقصود به العفة فيكون معنى قوله والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات - 00:07:05
وهذا يشمل قذف النساء وقذف الرجال لكن الاية جاءت بقذف النساء لان القذف النسائي اشد وقد يطلق الاحصاء على على معان اخرى غير العفة قد يطلق على الحرية كما في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر - 00:07:22
الى قوله فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني فان اتت الامة بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العقوبة وقد يطلق الاحصان على الزواج كما في قول الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يعني متزوجات - 00:07:40
فاذا الاحصان يطلق على عدة معان والذي يحدد المعنى هو السياق. فالاحصان في باب القذف يراد به العفة وعلى ذلك فمعنى قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات يعني يرمون العفيفات - 00:07:59
والمؤلف يقول امانينا ان كان حرا يعني يوجد ثمانية جلدا كان حرا اما ان كان عبدا فاربعين لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة يعني اتينا الاماء وهذا يشمل عبيد ايضا - 00:08:16
ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على الحرائر من العذاب يعني من العقوبة فعقوبة الرقيق نصف عقوبة الحر فاذا كان الحر يجلد ثمانين جلدة على القذف فالرقيق يجلد اربعين جلدة - 00:08:30
وهذه هي العقوبة الاولى للقاذف ان يجلد ثمانون جلدة وهناك عقوبة اخرى غير الجلد وهي عقوبة ادبية وهي رد الشهادة كما قال سبحانه تجدون ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:08:47
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فلا تقبل شهادته الا اذا تاب وذلك لانه اذى الناس بلسانه تناسب ان تعطل هذه الالة التي استخدمت في تلك الاذية الا اذا تاب واصلح لا بد من الاصلاح - 00:09:05
ان الذين تابوا واصلحوا والاصلاح كما يقول اهل العلم ان القاذف يذهب للاماكن التي قذف فيها غيره ويكذب نفسه لابد من ان يكذب نفسه والا لم تتم توبته اذا اراد ان تقبل توبته - 00:09:25
وان تقبل شهادته فلابد من ان يتوب ومن تمام التوبة ان يكذب نفسه في الاماكن التي قذف فيها غيره. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط اقامة حد القذف. قال وانما يجب بشروط تسعة - 00:09:45
ويعني هذه الشروط طريقة الشيخ مرعي صاحب الدليل انه يجمع الشروط في يعني مكان واحد الشروط التسعة اربعة منها في القاذف والباقي في المقذوف قال اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا - 00:10:04
ليس بوالد للمقذوف وان علق قواد ان يكون القاذف بالغا فغير البالغ لا يحد انه مرفوع عن القلم وايضا عاقلا فالمجنون لا يحد ولذلك لو قذف غير البالغ او قذف - 00:10:25
المجنون فانه لا يحد والناس لا يعبئون بكلام المجنون ولا بكلام ايضا غير البالغ الناس لا تلقي له بالا ولا يلحق المقذوف التعيير بذلك يعني انسان قذفه طفل ما يلحقه العار - 00:10:45
او قذفه مجنون لا يلحقه العار ايضا قال مختارا فالمكره لا يحد حد القذف ليس بوالد للمقذوف هذا الشرط الرابع انه يشترط ان القاذف ليس بوارد للمقذوف وان علا اما ان كان القاذف وادي المقدور فلا يحد - 00:11:05
سواء كان ابا او جدا او اما وكالقصاص والعلاقة بين الوالد وولده علاقة خاصة ولذلك الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط الا يضره والا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا اخر - 00:11:24
ايضا لو قتل والد ولده فانه لا يقاد به قصاصا فمن باب اولى انه لا يحد بقذفه لا يحد بقذفه طيب ذكر هنا في السلسبيل مسألة وهي قذف الغضبان هل يوجب الحد - 00:11:42
لو قذف انسان اخر حال الغضب الشديد فهل ذلك يوجب الحد؟ في هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الاول انه يحد حد حد القذف حتى وان كان القاذف غضبانا وهذا هو مذهب الحنفية وهو الحنابلة والظاهر من مذهب الشافعية لانه نطق بقذف هذا الانسان - 00:11:59
يحد القول الثاني انه لا يحد حد القذف ولكن يعزر بعقوبة مناسبة وهذا مذهب ذهب اليه بعض الفقهاء وقوله عند المالكية واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - 00:12:21
ومن معاني الاغلاق الغضب قالوا فاذا كان الطلاق لا يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا لا يقع وهكذا عتاقه لا يقع من باب اولى ان قذفه غير معتبر ثم ان المقذوف اذا قذفه انسان حال الغضب الشديد - 00:12:41
لا يلحقه العار كما لو قذفه غير الغظبان وهذا القول قول له وجاهته وقد قواه ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا قول قوي جدا ولعله الاقرب والله اعلم في هذه المسألة - 00:13:00
لان الانسان حال الغضب لا يتحكم اقصد الغضب الشديد لا يتحكم في تصرفاته ولا في اقواله ولذلك لا يقع طلاقه فمن باب اولى انه ايضا آآ لا يحد حد حد القذف - 00:13:18
لانه كالمكره لكن ليس معنى ذلك انه يترك وانما يعزر بعقوبة مناسبة ايضا هناك مسألة آآ القذف على وجه الغيرة اذا قذف الانسان غيره حال الغيرة الشديدة كما لو قذفت مثلا المرأة ضرتها - 00:13:35
ففيها الخلاف السابق والاقرب والله اعلم ان القاذف لا يحد الاختيار ابن تيمية رحمه الله للحديث السابق لا طلاق ولا عتاقة في اغلاق ولان الناس لا تأبى بمثل هذا الكلام الواقع على سبيل الغيرة - 00:13:53
ولا يلحق المقذوف العار فمن امرأة قذفت جارتها على سبيل الغيرة لا يلحق الجارة العار ولذلك فالاقرب والله اعلم ان القذف على سبيل الغيرة لا يحد معه القاذف لكن يعزر بعقوبة - 00:14:08
اذا هذه الاربعة شروط في القاذف وهناك خمسة شروط في المقذوف قال مصنف وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يبطأ ويطأ مثله ان يكون حرا فقذف غير الحر لا يوجب الحد - 00:14:29
وانما فيه التعزير مسلما فقذف غير مسلم لا يوجب الحد وانما يكون فيه تعزير آآ بعقوبة مناسبة اه عفيفا عن الزنا اذا كان المقذوف ليس عفيفا وانه لا يحد حد القذف لان الله تعالى شرط ذلك بقوله والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات - 00:14:49
بين مفهوم الاية ان من يرمي غير المحصن لا يحد حد القذف ولكن هذا يوجب التعزير بعقوبة مناسبة قال يوطأ ويطأ مثله. وعند الحنابلة ان من بلغ عشر سنين هو الذي يكون عنده قدرة على الوطء - 00:15:08
بالنسبة للذكر والانثى اذا بلغت تسع سنين تتحمل الوطء فيحددونه بهذه السن قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه - 00:15:24
يعني من قذفة غير بالغ قذف مثلا صبيا عمره احدى عشرة سنة يقول المؤلف انه ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي واذا بلغ ان شاء طالب بحقه وان شاء عفا والقول الثاني في المسألة ان بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابل - 00:15:42
وهذا هو الاقرب والله اعلم ان المقذوف اذا كان غير بالغ فانه لا يحد القاذف لان غير البالغ لا يلحقه العار لا يلحقه العار قال ومن قذف غير محصن عذر تكلمنا عنها قبل قليل - 00:16:03
قلنا يعني من قذف غير محسن يعني غير عفيف فلا يحد حد القذف ولكنه يعزر بعقوبة مناسبة كفا للاذى عن اعراض الناس قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين - 00:16:20
اما باقراره مرة او شهادة عدلين يثبت حد القذف باحد امرين اما باقرار القاذف والاقرار سيد الادلة لان العاقل لا يقر على نفسه الا بما كان صحيحا والامر الثاني شهادة عدلين فاكثر - 00:16:39
شهادة عدلين فاكثر واذا شاهد اثناء على شخص بانه قد قذف فلانا فانه يحد حد القذف ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمسقطات حد القذف قال ويسقط حد القذف باربعة الاول - 00:16:57
اه بعفو المقذوف وهذا مبني على ان حد القذف حق لادم كما هو قول الجمهور. فاذا عفا المقذوف سقط الحد عن القاذف او بتصديقه يعني اقرار المقذوف بما قذفه به القاذف - 00:17:12
او باقامته البينة وانه قذف شخصا ثم اتى معه بثلاثة شهود يسقط عنه حد القذف لانه اتى بالبينة او باللعان وهذا خاص بين الزوجين اذا قذف الرجل زوجته بالزنا فيقال له اما ان تلاعن واما ان تحد حد القذف - 00:17:28
فالا عن سقط عنه حد القذف قال والقذف حرام وواجب ومباح يعني هنا انتقل المؤلف للكلام عن حكم القذف قال تارة قد يكون حرام وتارة قد يكون واجب وتارة قد يكون مباحا - 00:17:49
ثم فصل بعد ذلك الاصل تحريم قذف الانسان لغيره وقذفه حرام هذا هو الاصل واعراظ الناس مبنية على مشاح وهكذا ايضا دماؤهم واموالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم عرفة في اعظم مجمع - 00:18:05
ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا والمسلم ينبغي ان يحرص على عفة اللسان ويبتعد عن القذف وعن السباب وعن الكلام الفاحش - 00:18:24
المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء قال صالح بن الامام احمد قلت لابي ان قوما يقولون انهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:18:41
قلت يا ابتي فلماذا لا تلعنه قال يا بني متى رأيت اباك يلعن احدا هذه اخلاق اهل الصلاح والائمة فاذا لم يحب الانسان احدا لا يسبه ولا يقذفه بل يعرظ عنه - 00:18:57
فاذا القذف بالزنا وبعمل قوم لوط من كبائر الذنوب وفاعله مستحق للعنة في الدنيا والاخرة. وهكذا القذف بالبدعة او بالكفر عندما يقال فلان مبتدع او فلان كافر وهكذا ايضا القذف بوصف - 00:19:16
يكره الانسان وهو بريء منه يدخل في هذا ويستحق القاضي فاللعنة في الدنيا والاخرة ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة طيب اذا هذا القذف الاصل فيه انه محرم لكن متى يجب - 00:19:36
قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزنا لشبهه به اذا حملت امرأته من الزنا يجب عليه ان يقذفها لانه يجب عليه اللعان واللعان لابد ان يسبقه قذف - 00:19:54
ولكن لابد من ان يغلب على ظنه انها حملت من الزنا وفي وقتنا الحاظر اصبح هذا ميسورا عن طريق ما يسمى بالبصمة الوراثية او الحمض النووي وليتأكد ان هذا الولد ليس منه فيجب عليه اللعان - 00:20:13
لكن لو تأكد ان هذا الولد منه لم يجب عليه اللعان فان لم تتب وجب عليه ان يطلقها اما ان تابت واظهرت الندم ورأى ان المصلحة في امساكها فله ان يمسكها - 00:20:26
قال ويباح اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقه اولى. يعني ان زنت لكن لم تحمل من الزنا ويباح له ان يقذفها ثم يلاعنها والاولى الا يلاعن ولهذا قال المؤلف فراقه اولى - 00:20:42
الاولى الا يلاعن ما دام انها لم تحمل من الزنا لان ذلك استر ولان قذفها يفضي الى حلف احدهما كاذبا اذا تلاعنا ولان هذا يؤثر على الاسرة يؤثر على اسرته كلها - 00:20:59
قد يكون له بنات لا يتقدم احد لخطبتهن بسبب هذا الموقف لان هذا يكون عار على الجميع يعني على الاسرة كلها هذي اعراظ ولذلك الاحسن هو الستر في هذه الحال - 00:21:15
وفراقها اولى. فراقها اولى ولكنه ليس واجبا اذا اذا تابت وقد جاء في حديث ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس. قال طلقها - 00:21:29
قال لا اصبر عنها او قال اني احبها قال امسكها اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد والحديث من العلماء الضعفاء ومنهم من صححه لكن على تقدير صحته فلابد اه ان يفهم فهم الصحيح كما ذكر ابن تيمية وابن حجر وبعض اهل العلم - 00:21:45
من ان المقصود بقوله لا ترد يد لامس اه انها لا تقع في الزنا لكنها متساهلة مع الرجال الاجانب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فامسكها وهذا يعني كما ذكر ابن تيمية ان بعض النساء يكون عندها توسع وتبرج لو وضع رجل اجنبي يده عليها لم تمانع - 00:22:02
لكنها لا تمكنه من وطئها لا تقع في الزنا فهذا لا يوجب فراقها انما يباح لهم يعني ان ان يمسكها وخاصة اذا كان له مصلحة من وجود اولاد او نحو ذلك - 00:22:22
ولهذا قال في البداية طلقها لما قال اني احبها قال امسكها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن صريح القذف وكنايته. وصريح القذف هو ما لا يحتمل سوى معنى القذف - 00:22:38
اما الكناية ما يحتمل القذف وغيره وهذا مما يختلف باختلاف الازمان والاماكن قال وصريح القذف يا من يوكه يا من يوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقده لامه - 00:22:51
يا من يوكا ويا من يوكأ يعني هذه صريحة في الزنا قد يمنه حديثا يا زاني كذلك هذا صريح يا عاهر هذه يقول مؤلف انها صريحة بالزنا لكن ربما انه في زمن المؤلف. اما في وقتنا الحاضر - 00:23:06
يحتمل ان يراد بذلك الزنا ويحتمل ان يراد بالعاهر طويل اللسان ولهذا فالاقرب ان هذا اللفظ من الفاظ الكناية بعض الناس آآ يقصد بالعاهر طويل اللسان ولا يقصد به الزاني - 00:23:21
كما ذكرنا ان الفاظ القذف تختلف باختلاف الازمنة والامكنة ربما انه في زمن المؤلف وفي بيئته يقصدون بالعاهر آآ الزاني لكن في مجتمعاتنا اه يحتمل ان يراد بذلك الزاني ويحتمل ان يراد بذلك طويل اللسان - 00:23:37
وقوله يا لوطي يا لوطي ايظا لفظ صريح صريح في في القذف وايضا لست ولد فلان لان قول لست ولد فلان يعني في اتهام لامه بالزنا اتهام لامه بالزنا فيكون قذفا لامه - 00:23:54
وكنايته يعني كناية القذف زنت يداك او رجلاك او يدك او رجلك او بدنك لان هذه ربما يقصد بها القذف الصريح وربما يقصد بها غير ذلك كما جاء في الحديث - 00:24:11
كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان نطق النفس اه تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه فاذا فسر ذلك بغير الزنا قبل منه - 00:24:25
طيب ايضا من الفاظ الكناية في القذف قال المؤلف ويا مخنث ويا قحبة المؤلف يرى ان هذه من من الفاظ الكناية في القذف. نعم. يرى انها من الفاظ الكناية يا مخنث ويا قحبة انها من الفاظ الكناية - 00:24:39
وهذا في ربما يكون هو صحيحا في زمن المؤلف وبيئته اما في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر هذه من صريح القذف هذه المصاريف قول يا مخنث هذا صريح في القذف او يا قحبة هذا صريح في القذف وليس كناية - 00:24:53
ويا فاجرة يا خبيثة هذه كناية يحتمل لا يقصد الزنا الخبث ربما يراد به سوء الاخلاق بعض الناس اذا رأى سيء الخلق عنده مكر وخديعة يعبر عنه بخبيث وهكذا ايضا يعني لو رأى عنده جرأة على المعاصي - 00:25:12
يعبر عنه بالفاجر لا يلزم اذا ان يكون المقصود الزنا فهذه تكون من الفاظ الكناية او يقول لزوجة شخص فضحتي زوجك وغطيت رأسه هذه من الفاظ الكنائة لانه يحتمل ان يكون المقصود القائل يعني فضحتي زوجك بطول لسانك وكثرة شكواك وسوء اخلاقك - 00:25:31
وغطيت رأسه يعني حياء من الناس بسبب انك سيئة الخلق ونحو ذلك فعلى ليس بالضرورة ان يكون مقصوده القذف بالزنا فيكون هذا من الفاظ الكناية وجعلتي له قرونا يحتمل ان يريد بذلك الزنا ويحتمل ان المقصود يعني انه منقاد لك - 00:25:52
كالثور الذي له قرون فاذا كونوا هذا من الفاظ الكناية وعلقتي عليه اولادا من غيري هذا اذا كانت قد تزوجت بزوج سابق فيحتمل اه ان يكون المقصود علقت عليه اولادا من زوجك السابق - 00:26:13
فيقبل تفسيره بذلك لكن اذا لم يكن لها زوج سابق فالذي يظهر ان هذا من الصريح وافسدتي فراشه يحتمل افسدت فراشه بالزنا او افسدت فراشه بسوء العشرة فيعتبر هذا من الفاظ الكناية - 00:26:29
ايضا من الفاظ الكناية ان يقال فلان ابن حرام او ابن الحرام لانها قد يراد بها ابن الزاني وقد يراد بها يعني الانسان اه الذكي الماهر في صنعته بعض الناس يعبر عن الذكي - 00:26:45
الماهر في الصنعة بين ابن حرام اذا فسر ذلك بهذا فيقبل منه ولا يحد حد حد القذف لا يحد حد القذف قال فاذا اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حدة والا عسر - 00:27:01
يعني يسأل ما مرادك بكذا فان اراد الزنا فانه يحد حد القذف وان اراد معنى اخر يحتمله اللفظ ويعزر ولا يحد حد القذف اه اذا كان اللفظ محتملا وادعى المقذوف انها من الالفاظ الصريحة والقاذف قال انها ليست صريحة. ان كان هناك عرف اه والعرف واظح - 00:27:19
فيعمل به اما ان لم يكن هناك عرف او كان العرف او كان العرف مضطربا اه القاذف يحله انه ما اراد الزنا ولا يحد حد حد القذف قال ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عذر ولا حدا - 00:27:40
ان يقول انسان اهل البلد الفلاني كلهم زناة او اهل الجنسية الفلانية كلهم زناة او لوطيون فاقام بعضهم الدعوة عليه فيقول مؤلف انه لا يحد حد القذف وذلك لانه مقطوع بكذبه - 00:28:00
ولا يلحقهم العار. لا يعقل ان اهل البلد كامل وكلهم زناة وكلهم لوطية فلا يلحقهم العار بذلك فلا يحد حد حد القذف لكن يعزر بعقوبة مناسبة وان كان يتصور الزنا منهم عادة - 00:28:18
كان يقذف اهل القرية الصغيرة محصورين ويتصور انه الزنا عادة ويحد حد القذف وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد يعني لو قذف اهل هذه القرية الصغيرة يا فلان يا زاني قاله والثاني يا زاني ولكل واحد حد قذف - 00:28:35
وان كان اجمالا فحد واحد اذا قال لاهل هذه القرية الصغيرة كلكم زناة ويكفي حد واحد اه لو قذف شخص اخر او اخرين باكثر من كلمة في مجالس متعددة ان كان المقذوف واحدا فيقام حد واحد. اما ان كان مقذوف اكثر من شخص - 00:28:54
تعدد حد القذف آآ ايضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء هنا من قذف ميتا يقام حد القذف بمطالبة وارث محصن. يعني وارث عفيف النظر هنا الى الوارث هو ليس الى الميت - 00:29:11
اذا كان الوارث عفيفا وطالبوا بحد القذف فيحد القاذف حتى ولو كان الميت غير عفيف حتى لو كان الميت غير عفيف لان هذا فيه حماية لهذا الحي حماية لعرض الحي - 00:29:28
كأن يكون انسان معروف بالفجور ثم مات فاتى بعض الناس وقال لابنه العفيف يا ابن الزاني فيحد القاذف حد القذف طيب لو وصف انسان غيره بالحيوان قال يا كلب او يا حمار - 00:29:42
ونحو ذلك فعند جمهورنا يعزر بعقوبة مناسبة ولا يحد حد حد القذف لان هذا يعني يدخل في السب وذهب الحنفية لانه لا يعاقب ولا يعزر لانه لا لا يلحق المقذوف عار في الحقيقة - 00:29:59
وكل واحد يعرف ان هذا ليس كلبا وان هذا ليس حمارا بل آآ العار يلحق القاذف والشين والعار يلحق القاذف وليس المقذوف والاقرب هو قول جمهور لان تشبيه الانسان بالحيوان فيه نوع اساءة - 00:30:15
والشريعة جاءت بحفظ الاعراض فيعزر بعقوبة مناسبة فبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن حد القذف وننتقل بعد ذلك الى باب حد المسكر وقال المصنف رحمه الله باب حد المسكر - 00:30:33
تبويب المؤلف بهذا يدل على ان المصنف يرى ان عقوبة السكر انها حد انها حد مقدر شرعا وانها تدخل في جملة الحدود وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان. القول الاول ان عقوبة المسكر حدا وليست تعزيرا. وعلى هذا المذاهب الاربعة. حنفية والمالكية والشافعي والحنابلة - 00:30:49
واستدلوا بان عمر قدرها بثمانين ووافقوا على ذلك بقية الصحابة والقول الثاني ان عقوبة شرب المسكر انها تعزير وليست حدا لكنها من التعزير الذي ينبغي الا ينقص عن اربعين جلدة - 00:31:11
وآآ استدلوا اولا بان عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية وكثر شرب المسكر استشار الصحابة في زيادة عقوبة شرب المسكر فقال عبدالرحمن ارى ان تجعلها كاخف الحدود - 00:31:26
يعني حد القذف ثمانين فجعل عمر ثمانين ووافقه على ذلك بقية الصحابة ولو كانت عقوبة شرب المسك حدا لما ساغ العمر ولا لغير عمر ان يزيده في العقوبة كون عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويستشيرهم في زيادة العقوبة - 00:31:45
هذا يدل على انه قد استقر عند الصحابة ان عقوبة شرب المسكر انها ليست من قبيل الحدود وانها عقوبة تعزيرية ومما يدل لهذا ان عبدالرحمن نفسه قال ارى ان تجعلها كاخف الحدود - 00:32:03
ان تجعل عقوبة شرب المسكر في اخف الحدود وكان اصلا حدا ما قال تجعل تجعل عقوبة هذا الحد كاخف الحدود لان المعنى لا يستقيم والحدود لا تجوز زيادة عليها ولا النقصان منها - 00:32:15
لنصوص عليها فلو كانت عقوبة شرب ومسكا حدا لما اقدم الصحابة رضي الله عنهم على زيادة عقوبتها ايضا استدل اصحاب هذا القول بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب - 00:32:29
فامر بضربه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. والحديث الصحيح فلو كانت عقوبة شرب مسكر حدا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يضرب بهذه الطريقة - 00:32:48
لان هذه الطريقة لا سبيل الى تحديدها بدقة شخص يضرب بثوبه شخص يضرب بنعله شخص يضرب بيده فيعني هذه هذا يدل على ان عقوبة شرب المسك انها تعزيرية وليست حدا - 00:33:03
ايضا يدل لذلك حديث انس اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. رواه مسلم قوله نحو نحو اربعين يدل على ان عقوبة شرب المسكرة عقوبة تعزيرية اذا كانت حدية - 00:33:17
لك انت محددة ولم يقل نحو اربعين وايضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو من شرب الخمر فجدوه ومشهد به في الثانية فجدوه ثم يشهد بالثالث فجدوه ثم يشربه الرابعة فاقتلوه - 00:33:35
اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد والحديث مختلف في ثبوته وعلى تقدير ثبوته قالوا ان هذا الدليل على ان عقوبته تتدرج حتى تصل للقتل ولو كان حدا آآ لكان محدودا ولم يتدرج ولم تتغير العقوبة - 00:33:49
وكما ترون قوة ادلة القول الثاني وعلى هذا فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان عقوبة شرب المسك العقوبة تعزيرية وليست من باب الحد وهذا هو ظاهر كلام قيم وايضا رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع - 00:34:07
والحقيقة يعني القول الثاني لا يرد عليه اي اشكال لكن قول الجمهور ترد عليه اشكالات ارد عليه كيف كيف يعني عمر والصحابة اه يغيرون من الحد ويزيدون عقوبة شرب المسكر من اربعين الى ثمانين - 00:34:27
مع ان الحدود لا تجوز زيادة عليها ولا نقصان منها فيعني هذا الاشكال اشكال كبير على قول الجمهور وعلى هذا فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان عقوبة شرب المسك لانها من باب التعزير وليست من باب الحد - 00:34:43
قوله من شرب مسكرا مائعا او استعاط به او احتقن او اكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين يعني اذا شرب المسكر باية طريقة التمارين فلو شربه ماءا مباشرة - 00:34:59
محدد او استعاط به ان تناوله عن طريق الانف كذلك او احتقن به يعني جعل عن طريق حقنة عن طريق الدبر او اكل عجينا منتوتاوتا به يعني معجونا بمسكر يحد ثمانين ولو لم يسكر - 00:35:15
لان ما اسكر كثيره فقليله حرام وهذا يقودنا لمسألة وهي الخمر هل يختص بعصير العنب او يشمل اه كل مسكر اولا يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية ونريد تحرير محل الخلافة اولا - 00:35:31
اولا من شرب مسكرا فسكر فانه يحد عند جميع العلماء عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما دام انه وصل الى درجة الاسكار فيحد سواء كان عصير عنب او من غيره - 00:35:49
ثانيا من شرب مسكرا مصنوعا من عصير العنب ويقام عليه الحد عند الجميع اه سواء يسكر او لم يسكر سواء سكر او لم يسكر يعني حتى لو كان نسبة يسيرة ما دام انهم عصيد عنب - 00:36:06
ثالثا من شرب المسك من غير العنب ولم يصل لحد الاسكار فعند الحنفية انه لا يحد وعند جمهور انه يحد وآآ يعني هذا هذا هو الذي فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون ان الخمر لا يكون الا من العنب - 00:36:23
ولا يكون من غيره لان هذا هو الذي يتناوله هذا اللفظ عند العرب اما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان الخمر كل ما اسكر سواء كان من عنب او من غيره قالوا لان هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب - 00:36:41
واما قول حنفية ان الخمر في لغة العرب لا يتناول الا عصير عنب فهذا غير مسلم. فان الخمر في في لغة العرب يكون من العنب ومن غيره ومما يدل لذلك ان - 00:36:58
انه لما نزل تحريم الخمر فهم الصحابة اجتناب كل مسكر ولم يفرقوا بينما يتخذ من العنب ومن غيره وايضا استدلوا بحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وايضا بحديث انه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ خمسة - 00:37:10
قول عمر رضي الله عنه انه نزل تحريم الخمر وهي مؤذن خمسة اه التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير ثم قال وهذا من موضع الشاهد. والخمر ما خمر العقل والخمر ما خامر العقل - 00:37:28
فهذا عمر يتكلم بلغة عربية بلسان عربي فصيح يعرف الخمر بانهما خمر العقل ولم يجعل ذلك مختصا بعصير عنب وذكر خمسة اشياء عنب والتمر والعسل والحنطة والشعير فالصحابة هم اهل اللسان - 00:37:44
العربي يتكلمون بلغة العرب وفهموا ان الخمر لا يختص بعصير عنب وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الخمر يشمل كل ما اسكر سواء اكان من عصير العنب او من غيره - 00:38:02
وقول الحنفية في هذه المسألة حقيقة قول ضعيف قول بانه يختص بعصير الاعلام قول ظعيف. قال ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا هذا بناء على قول الجمهور وهو ان عقوبة شباب المسك العقوبة - 00:38:17
حدية فيقول انه يوجد ثمانين جلدة ان كان حرا اخذا بما رآه عمر وما وافقه عليه بقية الصحابة واما الرقيق فعلى النصف من آآ الحر. بشرط كونه مسلما. انتقل مؤلف للكلام عن شروط من يقام عليه حد المسكر. الشرط الاول كونه - 00:38:30
مسلما اما غير مسلم لا يقام عليه الحد الا اذا كان يعتقد تحريمه في دينه اما اذا كان لا يعتقد تحريمه مثل النصارى فلا يقام عليه الحد لكن يطلب منه الا يجاهر بذلك - 00:38:49
مكلفا هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط في جميع الحدود مختارا هذا الشرط الثالث وهو شرط ايضا في جميع الحدود عالما ان كثيره يسكر لابد من العلم بذلك ولو شرب عصيرا يظنه خمرا - 00:39:04
فشكر فانه لا يحد طيب هنا مسألة ذكرت للاستاذ سبيل ما حكم شرب شراب الشعير الذي يسمى البيرة نقول ان كانت بكحول فهذا محرم لان هذا يأخذ حكم الخمر اما اذا كانت بدون كحول كما هو الموجود عندنا في المملكة العربية السعودية فلا بأس بذلك - 00:39:20
لكن قد يوجد نسب يسيرة مستهلكة اقل من واحد بالمئة هذه معفو عنها هذه لا تخلو منها كثير من المعلبات والادوية اه لا تخلو من نسب يسيرة جدا من الكحول نسب مستهلكة لا تظر - 00:39:42
بل حكي الاجماع العفوي عنها هيك يسير النجاسة في الماء الكثير وعلى هذا يمكن تقسيم المائع الذي به نسبة من الكحول الى ثلاثة اقسام مائع به نسبة كحول كثيرة تسكر - 00:39:58
فهذا محرم بالاجماع والثاني مائع به نسبة كحول قليلة لا تسكر لكن كثيرها يسكر فهذا ايضا محرم عند الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكن كذب قيل الحرام ومحرم عند الحنفية في عصير العنب خاصة كما سبق - 00:40:12
والقسم الثالث مايع به نسبة كحول يسيرة جدا ومستهلكة حيث لو اكثر من شرب هذا الماء لم يسكر وهذا كما ذكرنا لا بأس بشربه كما كالموجود في العصائر المعلبة وكذلك في بعض الالبان وفي شراب الشعير الخالي من الكحول ونحو ذلك - 00:40:33
قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانية حرم وعزر من تشبه بشراب الخمر يعزر تعزيرا بعقوبة مناسبة وان كان في مجالسهم او انيتهم وهكذا لو حضر مجلسا فيه شرب الخمر - 00:40:52
فانه يأثم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول اليه. يعني لعن كل من اعان على شرب الخمر كل من اعان - 00:41:09
وكذلك من حضر هذا المنكر ولم ينكر فانه شريك لمرتكب المنكر. والله تعالى يقول وقد نزل عليكم من كتاب اذا سمعتم اية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله - 00:41:26
انكم اذا مثله فمن جلس في مجلس فيه منكر ولم ينكر فانه يكون مثل مرتكب المنكر في الاثم. انكم اذا مثلهم. ان عجز عن الانكار فانه يقوم من ذلك المجلس - 00:41:42
الا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اما انه يجلس في ذلك المجلس ولا ينكر ويصدق عليه قول الله تعالى انكم اذا مثله قال ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ - 00:41:55
يعني العصير من المواد التي تتخمر كالعنب والتمر مثلا اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ فانه يحرم اما اذا طبخ قبل غليانه حتى ذهب ثلثاه فيجوز شربه. حتى بعد مضي ثلاثة ايام - 00:42:11
والجمهور يرون ان العصير مباح ما لم يصل الى درجة الغليان ما لم يصل للغليان واستدلوا بحديث نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا - 00:42:32
واما الحنابلة تحديدهم بثلاثة ايام فاستدلوا بحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الاخرى والغد الى العصر - 00:42:46
بقي شيء سقاه الخادم او امر به فصبا رواه مسلم قالوا ففيه دليل على التحديد بثلاثة ايام. لكن الحقيقة ان هذا الحديث ليس صريحا في ذلك لانه لو كان يسكر لما سقى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه بذلك - 00:43:00
دل هذا على ان ترك النبي عليه الصلاة والسلام لشروبه من باب الورع والاحتياط وعلى هذا فالقول الراجح ان العبرة بالاسكار اذا اسكر حرم شربه والا فلا ولا يقيد ذلك بثلاثة ايام ولا يقيد ذلك - 00:43:14
الغليان انما العبرة بالاسكار العبرة بالاسكار اذا كان مسكرا يحرم والا فلا لكن العادة انه اذا اصبح يقذف بالزبد فقد وصل الى حد الاسكار طيب في وقتنا الحاضر اصبح عصير العنب والتمر يوضع في الثلاجة - 00:43:31
ويبقى مدة طويلة فهذا لا بأس به لان الغليان الذي يحصل اذا كان خارج الثلاجة بسبب البكتيريا والتخمر ناتج من الحرارة والرطوبة اما العصير الذي وضع في الثلاجة لا يحصل له تخمر - 00:43:49
لكن كلامي اذا وضع خارج الثلاجة ثلاثة ايام واصبح يقضي بالزبد وتخمر فهنا يحرم شربه والعبرة في ذلك بالاسكار يعني نربط ذلك بعلة الاسكار ما كان مسكرا فانه يحرم وما لا - 00:44:05
عقوبة تعاطي المخدرات آآ مخدرات يعاقب عليها عقوبة تعزيرية قياسا على شرب المسكرات طيب كيف يثبت حد شرب مسكر اشار المؤلف في باب القذف الى طريقة ثبوت الحد على شارب المسكر بقوله - 00:44:24
ويثبت الحد هنا وبشرب وفي الشرب والتعزير لاحد امرين اما باقراره او بشهادة عدليه ان يثبت حد شرب المسكر اما باقرار واعتراف من شارب المسكر واما بشهادة شاهدين لكن هل يثبت بغير ذلك - 00:44:42
هل يثبت اه حد شرب مسكر بغير ذلك مثل الرائحة والتقيؤ وغير ذلك من القرائن ومثله ايضا في وقتنا الحاضر تحليل الدم للفقهاء قولان في ذلك القول اولا هو لا يثبت حد شرب المسكر بالقرائن - 00:45:00
ده بدل حنفية والشافعية والحنابلة قالوا لانها ليست دليلا قطعيا على الشرب يحتمل انه تمضمض وعلقت رائحتها بيده وتقية لاجل ذلك ويحتمل انه وظن ان هذا عصير فتبين انه خمر الحدود تدرى بالشبهات - 00:45:16
القول الثاني ان حد شرب المسك يثبت بالقرائن ان حد شرب المسكر يثبت بالقرائن تلك القيء والرائحة وتحليل الدم ما لم يكون ثمة شبهة عاد هو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وهو قول الراجح - 00:45:33
وقد اه وهذا هو المأثور عن الصحابة هذا هو المسئول عن الصحابة آآ في صحيح مسلم في قصة الوليد ابن عقبة وهو اخو عثمان من امه آآ لما صلى بالناس صلاة الفجر وهو سكران - 00:45:51
صلى بهم ركعتين ثم التفت عليهم وقال هل ازيدكم قالوا وما تزيد ولا زادك الله؟ ثم اخذوه حصبا ورموه واشتكوه الى عثمان دعاه عثمان رضي الله عنه وشهد عليه رجل بانه رآه شرب الخمر - 00:46:06
وشهد الاخر وهذا الموضع الشاهد بانه رآه يتقيأ وقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربه فامر علي ان يجلده امر علي ابنه الحسن بان يجده فقال الحسن يا ابتي واللي حارها من تولى قارها - 00:46:25
هذا مثل عند العرب يريد جعل عثمان وبني امية هم الذين يجدون الوليد ابن عقبة لماذا؟ نحن الذي نجده لانهم ما داموا انهم يتنعمون ما هو فيه من من امور الخلافة واللي حارها من تولى قارها - 00:46:45
فوجد عليه علي ثم امر علي عبد الله بن جعفر بان يجلد فجلد اربعين ثم قال امسك جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجاد ابو بكر اربعين وجاد عمر ثمانين - 00:47:02
والاول احب الي الشاهد ان عثمان رضي الله عنه اعتبر التقيؤ اه قرينة اعتبر هذه القرينة وحكم بجلد الوليد ابن عقبة بناء على ذلك هذا يدل على ان الصحابة يعتبرون هذه القرائب - 00:47:14
ايضا جاء في قصة ابن مسعود قال علقم كنا بحمص فقرأ عبد الله ابن مسعود بسورة يوسف وقال رجل ما هكذا انزلت قال ابن مسعود قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:31
قال احسنت يعني ابن مسعود شك فيه كيف يقوم هكذا انزل ثم يقول احسنت سمه ابن مسعود فوجد منه رائحة الخمر وقال اتجمع بين ان تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر - 00:47:47
ثم قام وجلده الحد فهذا يدل على يعني ان هذا مأثور عن الصحابة لان ابن مسعود اعتمد على الرائحة اعتمد هنا على الرائحة وعثمان اعتمد على التقيؤ فهذا يدل على انه مأثور عن الصحابة انهم يعتبرون القرائن في ثبوت الحد - 00:48:03
ايضا يقاس على ذلك تحليل الدم تحليل الدم الان من قرائن قوية اذا كان الصحابة اعتمدوا على الرائحة وعلى التقيؤ فتحليل الدم من باب اولى بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اه مسائل واحكام - 00:48:22
هذا الباب باب حد المسكر ونقف عند كتاب التعزير واجل الكلام عنه لدرس قادم. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:38