الكافي لابن قدامة

86- التعليق على الكافي ( كتاب الضمان ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 14 ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الكفالة تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه لانه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين - 00:00:00ضَ

ولا تصح بمن عليه حد او قصاص لانها تراد للاستيثاق بالحق وهذا مما يدرى بالشبهات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:17ضَ

تقدم ان الكفالة هي التزام احضار التزام احضار بدن من عليه حق مالي وبين الفروق بينها وبين الظمان يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح بمن عليه حد او قصاص لا تصح كفالة من عليه حد - 00:00:31ضَ

واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد لا كفالة في حد وكذلك ايضا القصاص قياسا على الحد ولانه لو تعذر على الكثير احضار المكفول فانه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل - 00:00:54ضَ

فلو كفل سارقا ثم تعذر عليه احضاره؟ هل نقطع يد الكفيل لانه لم يجني لو كفل قاتل عمد لو قتل لو كفل رجلا قتل عمدا ثم تعذر عليه احضاره فهل يقتص من الكفيل؟ لا - 00:01:19ضَ

لا تزرة وزر اخرى ولهذا لم يصح لم تصح الكفالة في الحج او القصاص ولهذا والدليل على هذا اولا ما يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كفالة في حد - 00:01:40ضَ

وثانيا ما علل به المؤلف قال لانها تراد للاستيثاق بالحق يعني الكفالة وهذا واما الحدود فهي تدرع بالشبهات والقول الثاني صحة الكفالة في الحد والقصاص مطلقا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:01:55ضَ

على ان الكفالة في الحج والقصاص تصح وفي المسألة قول ثالث صحة الكفالة القصاص وفي الحد بشرط ان يكون الكفيل ممن له سلطة وتمكن من احضاره تصح الكفالة في القصاص - 00:02:18ضَ

لان القصاص له ولو تعذر عليه ان يحظر القاتل عمدا فحينئذ يغرم ماذا اما بالنسبة للحج فالحج ليس له بدل ولهذا نقول تصح الكفالة في الحد ممن له سلطة وولاية - 00:02:46ضَ

بحيث انه يتمكن من احضار هذا المكفول لانه اذا لم يكن كذلك لم تصح الكفالة لان الحد ليس له بدل وهذا القول اصح وارجح ان يقال اما الكفالة في القصاص فتصح - 00:03:08ضَ

ولو قدر ان الكفيل لم يتمكن من احضار المكفول فانه يغرم الدية واما بالنسبة للحد الكفالة في الحج انما تصح ممن يكون له سلطة وقوة وولاية حيث انه يتمكن من احضار - 00:03:27ضَ

هذا المحدود وقوله وهذا مما يدرأ بالشبهات الشبهات جمع شبهة وضابط الشبهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ضوابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل - 00:03:47ضَ

بحيث انه لو اعتذر به لقبل هذا من الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل حيث انه لو اعتذر لقبل فلو مثلا سرق مالا لماذا سرقت؟ قد اظن هذا المال كنت اظنه ما لا مالا لابي - 00:04:10ضَ

وكنت اظنه مالا لولدي او زوجي ممن لا يقطع به او كنت اظنه من مال بيت المال وانا محتاج فكل هذه شبهة يدرع بها الحد واما ما لا ما لا يمكن قبوله من الشبهات فانه لا تدرع به الحدود. نعم - 00:04:30ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تصح بالمكاتب لانه لا يلزمه الحضور فلا يلزم غيره احضاره احضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالاعيان المضمونة كالغصوب والعواري. لانه يصح ضمانها ولا تصح في الامانة لا تصح الكفالة في كل عين مضمونة - 00:04:52ضَ

العواري والغصوب ونحويها فمثلا انسان استعار استعار شيئا من شخص فطلب فطلب المعير من يكفله باحضارها بعد انقضاء حاجته منها تصح الكفالة في هذه الحالة كذلك المغصوب الغصوب والعوالي العنية عن المشهور مذهب - 00:05:12ضَ

مغمولة لكن كالغصوب مثال ذلك انسان قبض قبض عليه بغصبه مالا وقال امهلوني حتى احضر العين المغصوبة قالوا لا وقال الرجل انا اكفله. دعوه يذهب ليحضر العين وانا اكفله هل تصح الكفالة - 00:05:41ضَ

نعم تصح الكفالة الكلب صوب العواري قال لانه يصح ضمانها ولا تصح في الامانات الا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء وهذا سبق لنا ان الضمان ان الضمان يصح في الاعيان التي - 00:06:05ضَ

يصح ضمانها ويجب ضمانها. واما ما لا يجب ضمانه فلا يصح نعم. واما ما لا يضمن فلا يصح فيه الضمان والكفالة سبق كان المؤلف الكفالة صفحة ثلاث مئة وواحد ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها لانها غير مضمونة - 00:06:22ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فصل واذا صحت الكفالة فتعذر احضار المكفول به لزمه ما عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ولانها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان - 00:06:44ضَ

الى صحة الكفالة بشروطها فتعذر احضار المكفول به وعلم من قوله تعذر احضار المكفول به انه لو احضر المكفول به برئ مثلا لو ان شخصا كفل اخر في قرض او في ثمن مبيع - 00:07:02ضَ

ثم ان الكفيل احضر المكفول قال تفضل هذا فلان الذي اشترى منك فإنه في هذه الحال يبرأ او لا؟ يبرأ وهذا هو الفرق بينه وبين الضمان يقول فتعذر لكن لو تعذر عليه بمعنى انه كفل شخصا ولم يستطع احضاره فحين اذ يغرم - 00:07:24ضَ

وهذا هو الفرق بين الظمان وبين الكفالة قال ولانها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قال رحمه الله فان غاب المكفول به امهل كفيله قدر ما يمضي اليه قدر ما يمضي اليه فيعيده - 00:07:43ضَ

لان ما لزم تسليمه لم يلزم الا بامكان التسليم طيب من من له حق على شخص مكفول الاصل انه يطالب المكفول ولا يطالب الكفيل يعني مثلا لو ان شخصا اقترض من من اخر دراهم - 00:08:04ضَ

او اشترى منه سلعة بثمن مؤجل وطلب المقرض او البائع طلب من المشتري او المقترض كفيلا فاحضر كفيلا يكفله اذا حل الاجل مثلا فان صاحب الحق لا يطالب الكفيل وانما يطالب من - 00:08:22ضَ

المكفول الذي اشترى منه اذا اقترض منه فان تعذر فحينئذ يرجع على من حلو الكفيل. لماذا؟ نقول لان الكفيل فرع ولا يطالب الفرع مع وجود الاصل يقول فان غاب المكفول به مثلا لما حل الاجل - 00:08:43ضَ

اتصل صاحب الحق بالمكفول المكفول به ولم يجد قال انه غائب او اغلق جواله نحو ذلك يقال الكفيل نمهلك قدر قدرا تتمكن به من احضاره لمدة اسبوع مدة ثلاثة ايام حسب الحال - 00:09:02ضَ

لان ما لزم تسليمه لم يلزم الا بامكان التسليم فيضرب لها مثل الحاكم القاضي مدة على حسب الحال قال فان مضى زمن الامكان ولم يفعل لا زيم ما عليه يقال ها - 00:09:22ضَ

لزمهما عليه يقال نمهلك تحضر هذا الشخص مدة اسبوع اذا مضى اسبوع ستغرم المبلغ وهو كذا مئة الف عشرة الاف ونحو ذلك وهذا معنى قوله لزمهما عليه او بدل العين التي تكفل بها - 00:09:40ضَ

كما لو مثلا استعارة وسيارة قال انا اعينكوا السيارة لكن احضر كفيلا لما حل اجل تسليم السيارة والى الكفيل والى المكفول غاب حاول يتصل به من أمير يجده حينئذ يذهب الى من؟ الى الكفيل ويقول احضره - 00:10:00ضَ

اما ان تحضره واما ان تغرم عينا بالعين التي اعرتها اياها وهذا معنى قوله العين يتكفل بها فان مات او تلفت العين بفعل الله سقطت الكفالة اذا مات يعني المكفول - 00:10:21ضَ

لو ان شخصا مثلا اقترظ من اخر مئة الف ريال. وطلب منه كفيلا فجاء شخص وكفله ثم ان الله عز وجل قدر على هذا الشخص المكفول ام مات فحينئذ لا يطالب صاحب الحق الكفيل - 00:10:38ضَ

لان الكفيل قد التزم باحضار البدن واحضار البدن الان ممكن ولا غير ممكن يقول انظر الى قبره اذهب اليه اطالب في قبره حتى لو الثلاجة اذا مات مفهوم مفهوم انه اذا لم يدفن - 00:10:57ضَ

ايضا مثل الموت لو اغمي عليه اغماء او جن حيث انه يتعذر لا فائدة من تسليمه فالحكم كذلك غريبة يا احمد ها المبالغة في المفاهيم رحمه الله فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة. لان الحضور سقط عن المكفول به فبدأ كفيله - 00:11:22ضَ

كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه ويحتمل وذلك لان لان الكفيل التزم بماذا؟ هل لم يلتزم بالدين وانما التزم باحضار وقد تعذر احضاره. فهو كما لو برئ الظامن كما يبرأ الظامن ببراءة مغبون عنه - 00:11:53ضَ

قال رحمه الله ويحتمل الا تسقط ويطالب ويطالب بما عليه. لكن هذا احتمال ضعيف. الصواب الاول انه يسقط قال رحمه الله وان سلم المكفول نفسه او بني هذه مسائل يبرأ فيها الكفيل. اولا اذا سلم - 00:12:16ضَ

المكفول نفسه او برئ من الحق في اداء او ابراء يعني صاحب الحق ابرأتك او ادى الحق حينئذ يبرأ الكفيل اذا الكفيل يبرأ بمسائل اذا مات المكفول او سلم نفسه او ادى الحق - 00:12:36ضَ

او ابرأه صاحب الحق. هذه اربع مسائل يسقط بها او يبرأ فيها الكفيل - 00:12:59ضَ