التفريغ
شغل انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. اللهم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما رقم الحديث - 00:00:00ضَ
باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية - 00:00:18ضَ
الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنينك. متفق على بدأ الكلام على كتاب النفقات بعد ما انتهى عن كتاب النكاح. وهذا مناسب هذا الترتيب مناسب. يعني كتاب النكاح والطلاقة فيما يتعلق بالطلاق من الايلاء والظهار والخلع وغير ذلك. كتاب النفقات ما المناسبة - 00:00:48ضَ
في الترتيب بعد كتاب الطلاق. لانه اذا علم انه لابد من آآ اذا علمت احكام ونكاح جر ذلك الى الكلام على احكام النفقة على الزوجة وما الحق بها. نعم والنفقة هي تعريف النفقات. يعني هي ما يلزم المرء دفعه لمن تجب نفقته عليه - 00:01:11ضَ
ما يلزم المرء دفعه ممن تجب نفقته عليه والنفقة تجد باسباب سلاسة. ما هي؟ اسباب النفقة؟ قرابة. النكاح والقرابة والملك. يعني النكاح هو اقوى اسباب النفق. لانه على سبيل ماذا - 00:01:30ضَ
على سبيل المعاوضة النكاح هو اقوى اسباب النفقة لانه على سبيل المعاوضة نعم اما القرابة والملك القرابة على سبيل المواساة كما سيأتي معنا. يعني انت عندما تنفق على قريبك ليس على سبيل المعاوضة. اما النكاح على سبيل المعاوضة نكاح النفقة في مقابل الاستمتاع. نعم - 00:01:50ضَ
طيب فان المقصود بنفقة الملك كان نفقة على الرقيق مثلا والدواب نفقة المماليك يعني كما سيأتي ثم ذكر حديث عائشة هند بنت عتبة رضي الله عنها بعدما اسلمت دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول ابا سفيان رجل شحيح. ما معنى شحيح؟ بخيل. بخيل شديد البخل وهذا فيه - 00:02:09ضَ
غيبة نعم للحاجة عند القاضي. لانها اغتابته للحاجة. واختلفوا اهل العلم في الفرق بين الشح والبخل قيل ان الشح اعم من البخل فان البخل يكون بالمال فقط. والشح يكون المال وغير المال ورأى ابن القيم ان البخل - 00:02:27ضَ
آآ هو الحرص على الشيء قبل حصوله والشح الحرص عليه بعد حصوله. يعني يكون حريص على ان يصل الى الشيء. فاذا وصل بي اليه نعم آآ شح به. نعم. فقال - 00:02:43ضَ
يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية بدل هذا ان النفقة واجبة لها ولابنائها وان نفقة الاولاد ونفقة الزوجة واجبة على الزوج - 00:02:57ضَ
نعم واجبة على الاب. الاب طيب يكفي بنية استدل به بعض اهل العلم على ماذا؟ على ان نفقة الاولاد تجب مطلقا سواء كانوا صغارا ام كبارا قادرين على الكسب او غير قادرين على الكسب - 00:03:13ضَ
معنا الام الاربعة اتفقوا على ماذا؟ ان نفقة الاولاد تجب حتى البلوغ وبعد البلوغ اذا استغنوا بمال او كسب سقطت نفقة الاب لهم. يعني لا يجب على الارض ان ينفق على اولاده بعد البلوغ. اذا اذا اكتفوا بماذا - 00:03:25ضَ
ايمان الكلام ده عمال مثلا يرثه من ام مين؟ او كسب يصدون ان يكسبوا نعم لكن ظهر هذا الحديث انه اذا كانوا فقراء بعد البلوغ يجب عليه ان ينفق عليهم ايضا. يجب عليه ان ينفق عليهم ايضا. نعم - 00:03:40ضَ
فاذا كان الاولاد بالغين غير قادرين على الكسب تبقى نفقتهم واجبة على والدهم الموزر. طالما انه موسر قادر على ان ينفق عليهم وجب عليهم. وجب عليه ان ينفق حتى لو كان متزوجين. لان بعض الاباء الاغنياء مثلا تجدهم عندهم مال يكفي يفيضوا عن - 00:03:55ضَ
والده قد تزوج وولده فقير يكسب ولكن كسبه لا يكفيه. فيمتنع الاب من الانفاق على ولده بحجة ماذا نوى بلغ وانه كبر وهذا لا يجوز. هذا يجب عليه ان ينفق عليه - 00:04:16ضَ
لان نفقة تجب على الولد ان كان فقيرا او غير قادر على الكسب. فقال خذي فقال هل لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بنية الا ما اخذت من ماله بغير علمه. هذه المسألة مضى بعدها قبل ذلك. وتكلمنا فيها عن مسألة ماذا؟ الظفر. وتكلمنا عن شغلته انها تجوز بماذا - 00:04:27ضَ
تجوز على الصحيح بثلاثة شروط ان يكون الحق ثابتا شرعا. ليس فيه نزاع بينك وبين الخصم. والا تجد طريقا اخر لاخذه. وان ان على قدر ما ادع لك به الشرع ولا تأخذ ما زاد على ذلك. نعم؟ الظفر؟ الظفر. هذه المسألة مسألة الظفر. ما هي مسألة الظفر؟ من ظفري فازت - 00:04:47ضَ
هل يجوز ان تأخذ الحق الذي لك عند غيرك وامتنع منه؟ وامتنع من اعطائه لك؟ يجوز بهذه الشروط التي ذكرتها كما هو مذهب الشافعية. فقالت فهل علي في ذلك من جناح. والجناح هو الاثم. لماذا سمي الاثم جناحا؟ يمين يعني؟ يمين. لانه يميل - 00:05:07ضَ
انسان عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم. نعم فهل علي من جناح يعني هل علي من اثم وقال الله النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قولها قوله عليه الصلاة والسلام خذي هذا فعل امر. حكمه ماذا؟ خذي - 00:05:27ضَ
الاباحي ليس الوجوب يعني لا يجب عليك ان تأخذ الا قد لا تأخذ. هل يجب على المرأة يعني هل نقول يجب شرعا على المرأة ان تأخذ من مال زوجها اذا امتنع هو من النفقة عليها - 00:05:46ضَ
هل يجب هذا يجوز؟ يجوز. من اين عرفنا انه الاباحة؟ لانه بعد الحصر. لانه بعد حظر. او بعد توهم الحظر القاعدة عندنا ماذا جزاك الله خيرا. ان الامر ان الامر اذا كان بعد النهي يرجع الامر الى ما كان عليه. على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم؟ واضح هذا - 00:06:00ضَ
الامر بعد النهي اين النهي هنا؟ النهي او ما يوهم النهي. هي تتوهم النهي. هي تقول علي عليها جناح؟ اليس هذا فيه توهم لله فعلمنا من هذا ان امره عليه الصلاة والسلام يأخذي انما هو اي شيء للاباحة - 00:06:25ضَ
مفهوم هنا؟ طيب قول فيه اشكال هنا ان قول ان ابا سفيان رجل شحيح كيف يكون ابو سفيان رجل شحيح وهو كان سيد قومه يعني قال بعض اهل العلم اظن هذا قال نعم كان يحب الشكر نعم قالوا قالوا قالوا انه ان العرب ما كانت ترأس البخيل - 00:06:39ضَ
مكان التجول النخيل رئيسا فكيف يجعلونه الرئيس كان رئيسهم؟ قالوا يحمل هذا انه كان بخيلا على اهل بيته ولكنه كان مع غيره كيد مع غيرهم كريم. يعني بعض الناس بخيلا على بيته - 00:06:59ضَ
ومع الناس يكون كريما. مثلا. فهمت؟ فلا يصح وصفه بالبخل بالبخل مطلقا يعني؟ شيخ العفو خذي. هم. فقد واجبة هذا واجب لانها قد تسقط نفقتها ما رأيك ان المرأة خايفة خالص انا تنازلت عن حقي. نقول لها انت اثمة لانك تنازلت عن حقك - 00:07:09ضَ
ربحات لها ام حق عليها سؤال النفقة حق الله ام حق علي حق الله ام حق عليها؟ لا لا. لا. والذي له حق له ان يسقطه نعم لتأخذه. فاذا بالاجماع خذي هنا للاباحة. لماذا؟ لانه لا نقول يجب على المرأة ان استغنت عن نفقة زوجها ان تأخذ منه. لا لم يقل - 00:07:38ضَ
نعم؟ طيب عند المرأة اذا هي بعد المال عندنا هل ممكن تأخذ شقة او غيره وهذا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك وهي مسألة ماذا؟ اخونا يسأل هل يجوز للمرأة ان تنفق من مالها بغير اذن زوجها؟ مرت معنا هذه المسألة قبل ذلك - 00:08:00ضَ
في كتاب عشرة النساء وذكرنا فيه حديثا. ما هو الحديث؟ اه. لا يحل لامرأة عاطية بمالها بغير اذن زوجها. وذكرنا فيها الخلاف بين اهل العلم. قلت لكم ساعتها ان بعض اهل العلم - 00:08:20ضَ
الشوكاني ومن الموسم الشيخ الالباني يقول بعدم الجواز وجمهور اهل العلم الائمة الاربعة قالوا بالجواز وحملوا هذا الحديث على ماذا على على استحباب انما يستحب لها الا آآ تنفق من مالها بدون ابن زوجها. انت يا شيخ هو لا يعلم عن هذه الشقة مسلا اسند تماما حتى هذا - 00:08:30ضَ
الان والكلام على ماذا؟ الكلام ليس فيه في شراء الايمان لنفسه. الكلام على العطية. يعني حتى الخلاف بين اهل العلم في ماذا؟ ليس في صورته. في صورتك انت معنى لا ان تشتري من ماليا بدون اذني. الكلام في العطية في الهبة - 00:08:47ضَ
فهمت؟ لو كانت ستهب من مالها هبة تتصدق. تهب شخصا ليس الخلاف في شرائه لنفسه من ماليا. لانها الامانة ما لها هي حرة فيه تتصرف كيف شائت. هذا لا خلاف فيه. ان ارادت ان تشتري لنفسها. محل النزاع في ماذا؟ في الهبة - 00:09:02ضَ
لو كانت ستائب لغيرها هل يجب عليها ان تستأذنه ام لا؟ الجمهور يقولون يستحب ولا يجب. نعم احيانا دي اسرة لتربية الاولاد. نعم. وهزه المرأة تأخز هزا المال خفية وتشتري شيئا حتى يرتفع على ان هزا الاولاد عندما يكبروا. طيب هذه مسألة اخرى. وهي الماء الذي تعطيه المال الذي تعطيه الحكومة ان الاولاد تقصد هكذا يعني. هذا - 00:09:17ضَ
بل من يكون القائم عليه. الاب لان الاب هو ولي الاولاد. هو الذي يتصرف في هذا المال. فليس للمرأة ان تنفق من هذا المال بدون اذن الزوجة نعم حتى لو كانت الحكومة تعطيه للمرأة - 00:09:40ضَ
طالما انها اعطته للمرأة للنفقة على الاولاد. اما اللي اعطته للمرأة هبة لها فهو ما له وتفعل فيه ما تشاء فننظر يعني في شرط الواهب. الواهب هو الحكومة مثلا اعطت هذا المال في الغرب عندكم يملكون المال للمرأة يعني طول ما للمرأة من الاب. نعم - 00:09:52ضَ
يعني لو اعطاه هذا المال نسأل هذا المال اصلا لمن؟ للاولاد. للاولاد. اذا كان الاتفل القائم عليه هو الوالد وليس الام. حتى لو اعطي للمرأة نعم لان الولي على الاولاد هو الاب وليس الام. هو ينفق من هزا المرض على هؤلاء الفاعلين. بالضبط. وينفق عليه على نفسه ايضا بالمعروف - 00:10:08ضَ
نعم اذا كان ولي اليتيم يجوز ان ينفق على نفسه من مال اليتيم بالمعروف. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى نعم قل اصلاح لهم خير وانتم خالطون فاخوانكم انتم خرطوم يعني ماذا تنفقوا من مالهم لما وان كان غنيا فليستعفوا ومن كان فقيرا فليقل بالمعروف. نعم. ولم يقل احد انه يجمع هزا النقود له وينفق من جيبه هو - 00:10:29ضَ
ينفق لا ينفق هزا المال. الضابط في هذه المسألة انه يكون محتاجا او يأخذ من هذا المال على قدر نفقتي عليهم على قدر ماذا؟ نفقتي على قدر قيامي عليها. كان اجير. هم - 00:10:53ضَ
اما ان يأخذ وهو غير محتاج او يأخذ ليس بخالد انه آآ ولي عليهم فلا يجوز ان يأخذ. لان هذا من اصلا للاوائل. يعني مثلا لا ينفع ان يأخذ هذا المال - 00:11:09ضَ
كما يفعل بعض الاخوة المشكلة وردت يعني. اه يأخذون هذا المال مثلا فيتزوج به زوجة ثانية. نعم؟ مع واحد من عارف واحد يعني؟ يعني متزوج من من امرأة اعرفها مصرية اخي الفرنسي - 00:11:19ضَ
وكان النزاع بينهم في هذه المسألة وعنده خمسة اولاد منها نعم فيأخذ مالا من من اه مالا كثيرا. لهؤلاء الاولاد الخمسة هذا من اخذه لتزوج به مرة اخرى ويقسم هذا المال بين الاسرتين يعني. لو هو اخز المال الذي اعطي حكومة لتربية الاولاد - 00:11:34ضَ
اشترى السيارة اليس في كل آآ ولد وام ولد سامي له نصيب نعم هذا الماء كله ملك للاولاد اصلا. فلا يجوز ان ينتفع به كما ذكرت الا على قدر الحاجة - 00:11:53ضَ
الا علاقاتك الحاجب. فلا ينفع ان نشتري به سيارة مثلا هذا من تبديد اموال الاولاد. الا اذا كان محتاجا ويعودهم عن هذا بعد ذلك. اما ان يأخذه لنفسه ويشتري به سيارة - 00:12:10ضَ
استفادة من آآ يعني هو بالضبط كاموال اليتامى نعم ارأيت لو ان انت عندك كفالة؟ عندك ايتام تكفلون نعم ثم وهب لهم مال هل يجوز لك ان تشتري من هذا المال شيئا لنفسك تختص به نفسك وانت لست محتاجا له - 00:12:20ضَ
كسيارة او منزل او بيت. نعم من البداية يجب علي ان انفق عليه على اولاده والانجى ما من عمال من الحكومة. لمازا لن نقول انه يحبس هزا المال؟ ان المال له في المستقبل. هذا الاولى. ينفق من غيره هو. هذا - 00:12:36ضَ
الاولى لو فعل هذا هذا هو الاولى هذا الاولو لكنه لا يجب لكنه لا يجب نعم اذا اه هذا حديث ايضا دليل على ماذا؟ على ان النفقة تقدر بالكفاية انه قال ماذا؟ ما يكفيك. خدي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هناك خلاف بين اهل العلم في قدر هذه الكفاية. مثلا شفيع يقدرون بالامداد. يقولون بالدان للموسر ونصف - 00:12:55ضَ
لمدن واحد المؤسر للمرأة يعني نفقة للمرأة. والاظهر ان كل نفقة لم يأتي لها تقدير. نعم. فلا يجوز ان يصار الى التقدير بدون دليل حتى ان النووي يقال ان هذا الحديث يرد على مذهبنا في مسألة التقدير النفقة بالامداد. نعم فلا دليل على التقدير بالامداد. فخدي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لكن حد الكفاية هذا اختلفوا فيه - 00:13:20ضَ
للذين لم يقدروا النفقة بالامداد. هل يعتبر فيها حال الزوج ام حال الزوجة ام حالهما؟ الازهر انه يعتبر حالهما معا وهذا مذهب الحنابل والمالكية. جمعا بين الادلة. مما يعتبر حالهما معا. لو قلنا يعتبر حال الزوج فقط والزوج كان - 00:13:40ضَ
غنيا والمرة كانت فقيرة فينفق عليها نفقة الاغنياء يعني يطعمها كل يوم لحما مثلا لكل يعتبر حالها فقط وهي فقيرة هو غني فيطعمها نفقة الفقراء. لو كنا يقدر بحالهما معا فلو كانا موسرين يطعمها نفقة الموسرين. ينفق عليها نفقة - 00:13:55ضَ
ولو كان معسرين ينفق علينا فقط المؤسرين. ولو كان احدهما موسر والاخر معسر ينفق عليهما نفقة وسط بين المؤسرين والموسين وهذا القول فيه جمع بين الادلة. فيه جمع بين الادلة. لماذا؟ لاننا وجدنا ادلة - 00:14:10ضَ
تقدر ظاهرة انها تقدر ماذا بحال الزوجة؟ هذا الحديث. خذي ما يكفيك اه طبيعية. هم. وعندنا ادلة تقول انه تقدر بنفقة الزوج. نعم؟ لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه نعم - 00:14:27ضَ
مما اتاه الله فلينفق مما اتاه الله فاعتبرت حال الزوج. فقالوا الجمع بين الادلة ان يقال ماذا؟ ان تقدر بحال الزوج والزوجة. فبعض اهل العلم الذين قالوا فقط الحاد الزوج اخذا بظاهر الاية. قالوا هذه واقعة عين. قالوا هذه واقعة عين. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ان ابا سفيان غني - 00:14:43ضَ
قال خذي ما يكفيك لانه يعلم انه ماذا فنفقته تكفيها وحتى ان طلبت ما يكفيها. فنفقته نفقة الموسر تكفيها. واضح هذا؟ فالمسألة فيها احتمال. على كل حال يقال يعني الاولى - 00:15:01ضَ
لان بعض الناس قد يكون غنيا. وزوجته فقيرة. فين فيكون بخيلا؟ غنيا بخيلا. فينفق على نفقة الفقراء؟ يقول ان تبقى هي فقيرة. كانت تأكل في بيت اهلها مثلا آآ طعاما رديئا كل يوم. فلا اطعمه فقط هذا الطعام ولا اوسع عليه. فهنا النزاع سيكون - 00:15:15ضَ
وهي ترى انه غني الحلقة ده وقع النزاع الذي يفصل فيه القاضي. لان هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. الذي يفصل فيه القاضي في قدر له نفقة محددة ترجع الخلافة. ترفع - 00:15:33ضَ
صباح الخير. هذه النفقة قد يقدرها بحالها. ان كان مذهبها لا تقدر بحال الزوجة هو قد يقدرها بحالها وقد يقدرها بحالهما معا حسبما يرى. فهنا خلاصة الكلام يعني ان هذه مسألة - 00:15:44ضَ
يرجع فيها لماذا؟ لاجتهاد القاضي عند عند النزاع لا تقدر بحال الزوجين معا او بحال احدهما كما قلت المسألة فيها خلاف بين اهل العلم نعم هذا خذوا لي شهر بسنة. ماذا؟ خذي شهر لكل شهر يتجدد اخذ او لسان. لا. النفقة قد تكون يوما بيوم - 00:15:54ضَ
النفقة تكون يوما بيوم شباب النفقات جيد انك سألت هذا السؤال. الاصل ماذا؟ في كل ما سيأتي الكلام عليه من النفقات. كل من قلنا مثلا اذا قلنا مثلا يجب على الاب - 00:16:12ضَ
او يجب على الوارث ان ينفق على وارثه كما سيأتي يجب ان ينفق يعني ما معنى يجب ان ينفق؟ سنأخذ شروطا لهذا ان يكون عنده ما يزيد على حاجته فيما يفيض عن يوم وليلته - 00:16:25ضَ
لماذا؟ لان لانك لو قلت تقدم بالشهر ما الدليل؟ لو قلت تقدم بالسنة. ما الدليل؟ فهمت؟ واضح هذا؟ الذي يحتاج وماذا النفقة الناجزة الان فطالما عندهم طالما ان عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته يجب عليه ماذا؟ ان ينفق. الا في حالات استثنوها. يعني اعطيك مثال - 00:16:39ضَ
لانه قلنا مثلا بوجوب النفق على الاقارب كما ومدى بحنابلة سيأتي الكلام على هذه المسألة. يجب على الرجل ان ينفق على عمه. تمام؟ اذا كان عنده ماذا ما يزيد عن حاجته في يومه وليلته. يجب ان ينفق على عمه. الا اذا غلب على ظنه كالموظف الذي يأخذ راتبا - 00:16:59ضَ
في اول الشهر. ويعلم ان هذا الراتب تكفيه ماذا؟ هذا الشهر بالضبط. ولن يفيض منه شيء. فعلى قول الفقهاء الان عنده مال يكفي لشهر. عنده بل يزيد عن حاجته يوم وليلة. فيجب ان ينفق على عمه لأ لا يجب. لانه غلب على ظنه ماذا - 00:17:17ضَ
انه لن يأتي له مال في خلال هذا الشهر. وغلبة الظن تجري مجرى اليقين في الاحكام اما كلام الفقهاء في كتبهم عندما يقولون مثلا في صدقة الفطر يقولون من كان عنده ما يزيد على قوته في يومه وليلته وجب عليه ماذا؟ ان يخرج صدقة الفطر. في باب النفقات - 00:17:34ضَ
اذا كان عنده ما يزيد على على على حاجته في يومه وليلته يجب عليه ماذا؟ ان ينفق على القريب الوارث هذا كلام في غير من غلب على ظني انه لن يأتيه رزق - 00:17:50ضَ
اه غدا. اما من غلب على ظن انه لا نأتيه رزق او كالذي كحال الناس الان مثلا يخوضون الراتب شهريا. هل نقول يجب عليه ان ينفق على عمي خلال الشهر ويقول ان شاء الله سيأتينا لا يلزمون - 00:18:04ضَ
امتى المسألة دي دي مسألة يعني مهمة. نعم في مسائل كثيرة منها مثلا انه يجوز للرجل ان يسمع صوت الاجنبية وان هذا ليس بعورة للنبي عليه الصلاة والسلام خاطبها وكلمها. طيب - 00:18:14ضَ
وعن طارق طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان - 00:18:35ضَ
قدمنا المدينة فاذا النبي عليه الصلاة والسلام منعوا الى هنا فجائية فجائية فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم اذا فوجئت تأتي بعدها جملة اسمية فالرسول مبتلى وقائم خبر على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي - 00:18:55ضَ
العليا يد الموت العليا هذا معنوي ام حسي لماذا حسيت؟ ليس شرطا ما انت ممكن تقعد شخص هكذا. يعني هل يأتي الامام بالنقطة العليا انه لابد انما تعطي ان تكون يدك هي العليا؟ ما انت ممكن تعطيهم - 00:19:09ضَ
بدون يد اصلا. ممكن انت تحول له المال على حسابه يعني. وتكون معطيا المقصود هنا يد المرأة العليا معنوية. يعني يعني هذا مدح بيد الماضي والعليا اسم ماذا؟ اسم تفضيل مؤنس اعلى. لان اليد مؤنث. نعم. يد المعطي العليا - 00:19:25ضَ
فهذا فيه مدح له. فيه مدح ليد المعطي ان المعطي اليمني يكون له منة على من اعطاه كن له منة وفضل على من اعطى والاصل ان الانسان ينبغي ان يبرئ ذمته من المنن ان يبرأ ذمته من المنى لان هذا قد يعني آآ يكون نقصا في حسناته يوم القيامة. وابدأ بمن تعول - 00:19:44ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام يد المعطي العليا فيما لا فيه حث على صدقة فيه حث على الصدقة. وابدأ بمن تعول فيه بيان لمصر في هذه الصدقة. او لمصر في هذه النفقة. فاول نفقة لابد ان تنفق - 00:20:06ضَ
تعول. وتعود من الفعل ماذا؟ عالي. عالة يعول. ما معنى عالة يعول ما الفرق بين عالة يعول وعالة يعيل؟ عالة يعيل وعالة يعول. ما الفرق؟ على ما يعتمد عليك ما لك - 00:20:20ضَ
نعم؟ تعال يعين الظلمة لذلك رد بعض اهل العلم على قول بعض الشافعية على قول الشافعي رحمه الله ان قوله تعالى ذلك ادنى لا تعود يعني ادنى الا ها طب تميل تظلمه. قال لا لو قال ذلك لقال ذلك ادنى لتعينوا - 00:20:36ضَ
بان الا تعودوا الا تعيلوا عفوا على يعينه افتقر وعالة يعيله جاره. لو كان آآ لو كان تعول افتقر لقال ذلك ادنى ماذا؟ الا تعيدوا. لان عالة يعيد معناها ماذا؟ افتقر. قال تعالى - 00:20:55ضَ
ان خفتم؟ ها عيلة معنى عيلة؟ فقرا فسوف يغنيكم الله من فضل ان شاء. لم يقل عولة تعالى يعيل معناها ماذا افتقى افتقر وعال يعول معناها ماذا؟ ظلما. واضح هذا؟ لكن الذي جعل بعض الامام الشافعي يقول تعالى يعود بمعنى افتقر انه - 00:21:09ضَ
قال ان الفعل عالة يعول او عال الرجل اولاده يعني ماذا منعهم من الفقر على الرجل الاولاد يعني من انفق عليهم من عون من الفقهاء نعم فعال الرجل اولاده يعولهم يعني انفق عليهم. انفق عليهم - 00:21:31ضَ
نعم وابدأ بمن تعول اي بمن يجب عليك نفقته؟ نعم. امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ابناك. فذكر الاصول نعم ثم ذكر الحواشي ثم ادناك ادناك ولم يذكر الاولاد لان نفقتهم معلومة - 00:21:45ضَ
معلومة للناس. لا شك ان الانسان يعلم انه يجب عليه ان ينفق على اولاده. وهذا ثابت بالحس بالفطرة والعقل والشرع. ولكنه ذكر ماذا الاقارب؟ هذا الحديث استدل اهل العلم على وجوب النفقة على الاقارب. هناك خلاف بين اهل العلم في وجوب النفقة على الاقارب. يعني يا اما الاربعة كل واحد ذهب الى الى مذهب في هذه المسألة. يعني مثلا مذهب - 00:22:03ضَ
يقولون النفقة على الاقارب واجبة. اصول وفروع ان علا وان نزل لو بدأت من الميدان من حتة اضيق. ابدأ بالاضيق. الاضيق ومذهب المالكية. يقولون ماذا؟ النفقة واجبة على الاقارب. الاب والابن فقط - 00:22:23ضَ
يعني لا تعجب على الاب وام على ولا الابن وان نزل. الاب فقط والابن. والزوج طبعا اجماع لا خلاف انه يجب ان ينفق على زوجته. نعم. ثم المذهب الاوسع اين مذهب من؟ الشافعي. الشافعية. النفقة على الاصول والفروع وان على وان نزلوا - 00:22:39ضَ
الاوسع اكثر ما ذما؟ الحنابل. الحنابل. يقول النفقة واجبة على كل وارث على كل وارث. ما ما معنى الوارث يعني؟ يعني من اذا مات ترثه. من اذا مات ترثه يجب عليك ان تنفق عليه. ما دليل الحنابلة في هذه المسألة - 00:22:54ضَ
ما دليلها؟ ان النفقة واجبة على الوارث اتي البقرة والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له من المولود له؟ الاب. رزقهن اي النفقة على - 00:23:09ضَ
الامهات التي ترضع ولده. وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك هناك خلاف بين المفسرين في الاية. هذا الخلاف ترتب عليه هذا الخلاف الفقهي. ما هو الخلاف في الاية؟ ان الاية ذكرت قبل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك - 00:23:24ضَ
ذكرت احكاما من الاحكام. اول حكم ماذا؟ والوالدات يرضعن اولادهن. الحكم الثاني ماذا؟ حولين كاملين. للمرأة نار ان يتم رطبا وقال وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهو الحكم هو وجوب الرضاعة. يعني يجب على المرأة ان ترضع ولدها اذا امتنع ان يرضع من غيرها - 00:23:45ضَ
مفهوم هذا؟ الحكم الثاني وماذا؟ هو ها؟ لصقهن. نفقة الاب على المرأة المرضعة. الام المرضعة. الحكم الثالث ما هو لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ما المعنى لا تدار هذا مفاعلة. من داررة المفاعلة لابد ان تكون بين اثنين. يعني لا يضر الاب الام فيقول لها لن ترضعي ابنك - 00:24:05ضَ
ساعطيه لمرة اخرى ترضعه. نعم كيدا فيها يعني. اضرارا له. ولا الام تضر الولد فتقول انا لن ارضع هذا الولد والولد يحتاج اليه لا تضار والدة بوالديها فيمنع منها. ولا ولا مولود له بولده. فتمتنع الام من من رضاعه او يجبر الاب على ان - 00:24:29ضَ
ان ترضعه الام لو طلبت الام اكتر من اجرة المثل. ما هو ممكن الام تقول انه يريد ان يرضعه. صحيح وتطلب اجرة اكثر من اجرة المثل فهل يلزم القاضي الوالد على قبول رضاعة الام للولد؟ لا لان الرجل اكثر من اجرة مثله. فهو يكون ضررا للوالد - 00:24:50ضَ
الوارث مثل ذلك فاختلفوا ذلك هنا. لماذا حتى تفهم بسبب الخلاف في هذه المسألة؟ وعلى الوارث مثل ذلك. اختلفوا في ذلك. هل تعود الى كل ما تقدم ام تعود الى اخره؟ ما هو اخره - 00:25:08ضَ
هم لا في الضرر. لا تضار والدة بوالدها. وعلى الوارث يعني وعلى الوارث للولد. اذا مات الاب لا يوجد اب. وولي الولد الجد مثلا مثل ذلك من نفي الضرر للام ونفي ضرر الام له - 00:25:21ضَ
فهمت؟ الحنابل يقول مثل ذلك تعود على كل ما تقدم ومعنى وجوب النفقة ووجوب نفي الضرر. فهمت المسألة؟ فده سبب الخلاف؟ فهذا سبب الخلاف. اه جمهور اهل العلم من المفسرين يقولون ان ذلك تعود على ماذا؟ على الاخير. ونفي - 00:25:37ضَ
هذا سبب الخلاف في هذه المسألة. اما الحنابلة ترد على كل ما تقدم فدي مسألة مهمة يعني. في تفسير الاية طيب ان قلنا ذلك وقلنا بقول الحنابلة وقلنا ان ذلك تعودا لكل ما تقدم. فاذا الاية تتكلم على ماذا؟ على الوارث مثل ذلك يعني معناها على كل من كان وارثا لهذا - 00:25:51ضَ
الولد مثل ذلك من النفقة. يعني مثلا لو كان لهذا الولد الصغير اخ. غني الولد الصغير الذي ما زال يرضع. وابوه قد مات ابوهما قد مات فيجب على هذا الاخ الغني ماذا؟ ان ينفق على هذا الولد - 00:26:14ضَ
ان ينفق على هذا الولد ويعطي المرضعة النفقة. مفهوم هذه المسألة؟ نفقة نفقة الرضاعة. طيب فالحنابلة قال وهذا حديث دليل على ماذا؟ على ان كل من ترثوه يجب عليك ان تنفق عليه. فالنفقة انهم تابعة للميراث - 00:26:29ضَ
نعم فمثلا لو كان لك اخ. طبعا نفخ عندهم تابعة للميراث ويخرج من هذا الاصول والفروع حتى تفهم مذهب الحنابلة. يعني يقولون ماذا؟ الاصل والفرع يجب ان ينفق على الانسان يجب ان ينفق على اصوله وفروعه حتى لم يكون وارد - 00:26:44ضَ
يعني مثال انت عندك انت عندك ابوك ابوك وجدك وابوك فقير وجدك فقير. وانت غني. لو طبقنا قاعدة الميراث على ما انت تنفق؟ على من ستنفق؟ على الاب. الاب فقط لا على حليب الاب والجد - 00:27:01ضَ
مع ان جدك لن ترثه. لان اباك يحجبك عن الميراث. لأ قال الاصول والفرار ماذا يرثون بدون يجب عليك ان تنفق عليهم بدون اشتراط الارث بدون اشتراط الارث. اما ما عدا الاصول والفروع - 00:27:17ضَ
ما في عندك ابنك وحفيدك ابنك فقير احفيدك فقير نفقة الحفيد اصلا تجب على من عندك انت ابنك وحفيدك. عن الابن ولكن انك فقير. لا يستطيع ان ينفق على ابنه. فيجب عليك انت الجد ان تنفق على ابنه ولا حفيد - 00:27:32ضَ
من انك لا ترث الحفيد. تمام اما غير الاصول والفروع يجب عليك ان تنفق عليهم اذا كنت وارثا لهم. فلو كان لك اخ ليس عنده اولاد ذكور وانت غني وهو فقير يجب عليك ان - 00:27:50ضَ
ها؟ تنفق عليه. طب لو كان له ولد ذكر لا يجب عليك ان تنفق لماذا؟ لان ولد ابو الذكر يحجبك من الميراث اذا كان له اولاد ذكور شوفوا فيعجبكم من المرض. فالنفق عندهم تابعة للارث - 00:28:05ضَ
والنفقة عندهم تابعة للارث فان تنازع الوارثون وكانوا اكثر من وارث انتشاحوا في النفقة فتقسم النفقة بينهم على قدر ارثي. يعني مثلا هناك اخ فقير ليس له اولاد. ولو اخوان غنيان. كيف تكون النفقة - 00:28:24ضَ
عليه كيف النسبة في النفقة فهمتم مسألة؟ مم. اخ فقير. مم. وله اخوان غنيان وكل واحد لا يريد ان ينفق على هذا الاخ الفقير. القاضي يوجب عليه من نفعه. كيف يوجبها؟ خمسين في المية. خمسين في المية وخمسين في الناس الكلام والي - 00:28:44ضَ
فهمت هذا واضح هذا؟ فلو كان اخ فقير نعم لا يريد ان ينفق عليه اقاربه فتقسم النفقة على اقاربه وفق ميراثه. وهكذا. طيب طيب لو آآ قلنا وعلى الوارث مثل ذلك. فالنفقة تجب على الوارث على قدر ما يرثه. طيب هل يدخل في هذا المرأة؟ نعم. لو كانت - 00:29:02ضَ
المرأة غنية لو كانت المرأة غنية وهي وارثة وليس للقريب آآ قريب آآ ليس ليس للفقير قريب وارث يجب على المرأة ان تنفق عليه. يعني ياخد في هذا المدى ايضا النساء. كالولد الفقير الذي له ام مثلا غنية واخ غني - 00:29:31ضَ
وامه واخوته ما له؟ ثالثونه. فتقسم النفقة بينهم على قدر ماذا على قدر ماذا؟ على قدر ارثها. تقسم النفقة بينهم على قدر على قدر ارثهم. المذهب الرابع مذهب الاحناف هو اوسع مذاهب في النفقة - 00:29:50ضَ
ماذا يقولون تجب النفقة لكل قريب ذي رحم محرم. كل قريب حتى ان كان غير وارث حتى ان كان غيرها. هذا مذهب يمل ابن القيم في زاد الميعاد انتصر له ويمل ويقول ان عندما تكلم على قوله تعالى واتي ذا القربى حقه. والمسكين وابن السبيل - 00:30:04ضَ
الشافعية والمالكية يقولون هذه الاية ليست دليلا على وجوب النفقة على القريب. لانهم كما رأيت انهم لوجوب النفق على القريب. الاصول والرسول فقط ويقول الحق ماذا؟ ان تحسن الي ان تبرأ ان تسلم عليه؟ فقال لو كان هذا وحق القريب ما كان هناك فرقا بينه وبين حق من؟ المسلم - 00:30:22ضَ
وقال ابن القيم واي حق للقريب ان لم تكن من حق النفقة؟ وان قطيعت للرحم ان وجد عمه صن ابيه اخو ابيه يعني الذي آآ هو وعمه اخو ابيه يتلظى من شدة الجوع والعطش والعري ولا ينفق - 00:30:42ضَ
هذه اعظم قطيعة. فهمت؟ فهذا القول يعني ايضا قول حسن. فيعني قول الحنابلة والاحناف آآ في فيهما قوة لكن الفرق بين قول مع ان الحناف شددوا حتى تفهم المسألة كاملة باننا تشددوا في امر النفقة وجعلوه لكل قريب - 00:31:02ضَ
الا انهم تساهلوا في باب اخر يجيزون ان تعطي هذا القريب من الزكاء اما الحلبة لا يوجدون هذا. يقولون القاعدة ان كل من وجب عليك نفقته. حرم عليك ان تدفع له ماذا؟ الزكاة. اظنه مضت مع ان هذه مسافة بالزكاة. حرام عليك ان - 00:31:21ضَ
والزكاة الا في حالة واحدة ما هي؟ او في حالتين في حالتين ما هما كتاب الزكاء متى يجوز ان تدفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته الحالة الاولى لم يفعل له هذه المال والزكاة. وهو نعم هو محتاج. اه - 00:31:42ضَ
لو هو دفع له مال الزكاة وهو في اخر الشهر يحتاج بنفسه مال الزكاة. جيد هذه حالة من الحالتين. الحالة الاولى هي التي ذكرها وهي يا اللي يكون عنده زايد الا من الزكاة. تقول هكذا. ليس عنده كفاية. نحن قلنا من شروط النفقة على قريب ماذا؟ عند الحنابلة. ثلاثة شروط. والاصح انها اربعة. نقول الشروط - 00:32:08ضَ
ثم نرجع الى المسألة. مسألة النفقة على القريب من مال الزكاة. الشرط الاول ماذا؟ ان يكون القريب فقيرا غير قادم. اما على ليس عنده مال او غير قادر على الكسب. لو كان قادرا على الكزب يجب عليك ان تنفق عليه - 00:32:28ضَ
ان القدرة على الكسب ولا يريد ان يعمل. الشرط الثاني ان يكون عندك انت ما يزيد على حاجتك في اليوم والليلة كما ذكرنا الشرط الثالث نعم ان يكون القريب وارثك. هذا عند الحنابلة. الشرط الرابع ما هو - 00:32:41ضَ
ان يكون مسلما. فنجد النفقة على القريب الكافر. تمام؟ طيب نرجع لمسألة ومسألة النفقة على القريب من الزكاة. قلنا يجوز النفقة على القريب. النفقة الواجبة على القريب الذي تجب عليك نفقته يجوز ان تنفق من الزكاة في حاله. حل اول - 00:32:56ضَ
يتوفر شرط من الشروط الثلاثة ما هو؟ الا يكون عندك ما يزيد عن حاجتك. الا ترى ان الرجل قد تجب عليه الزكاة. وبعد ما يخرج الزكاة لن يبقى له الا - 00:33:13ضَ
حاجته ليس عنده مال زيادة على هذا. فهذه الحالة يجوز ان يعطي الفقير من الزكاة. الفقير القريب من الزكاة. الحالة الثانية ان يعطي الفقير القريب من الزكاة سواء كان ولدا - 00:33:23ضَ
او او زوجة او قريبا لا بوصف الفقر لا بوصف ما لا بوصف الاخر كي يكون مدينا مثلا. يعني لو كان على زوجتك دين لك ان سدت دينها من من زكاتك لانه لا يجب عليك شرعا ان تسد دينها - 00:33:33ضَ
يجب عليك شرعا ان تسد دينا نعم لو كان على والدك دين يجوز ان تسد دينه من زكاتك لكن بشرط ما هو عدم الحيلة يعني مثلا انت تريد ان تنتفع بهذا المال فتقول لزوجتك اقترض لنا حتى نشتري بيتا. فتقترض لتشتري بيتا ثم انت تدفع الزكاة منه - 00:33:48ضَ
فهمت؟ يعني بشرط الا يكون الاقتراض حيلة تنتفع انت من هذا القرض. فلو انتفعت انت من هذا القرض وان دفعت الزكاة فكان الزكاة رجعت لك لان الزكاة رجعت لك طيب. هذا بالنسبة لمسألة النفقة على الاقارب يعني؟ نعم. زوجي مطلق ومعها ولد. ما ينفق - 00:34:09ضَ
مدينة له طيب النفقة لابد ان تفرق بين النفقة. هذه مسألة مهمة مسألة ماذا؟ ان النفقة التي وجبت على سبيل المعاوضة والنفقة التي وجبت على سبيل سد الحجة النفقة التي وجدت على سبيل المعاوضة لا تسقط عن المنفق - 00:34:30ضَ
اذا اعصر بل تبقى دايما في ذمتي. مثالها نفقة الزوجة فقط. على سبيل المعاوضة. لانه ان الزوجة غنية. غنية عندها مال. تمام؟ يجب على الزوجة ان ينفق عليها ما يجب - 00:34:47ضَ
بالاجماع. طيب الزوج افتقر وانفقت هي من مالها. ترجع عليها من الترجع. ترجع. لان هذه نفقة على سبيل ماذا؟ المعاوضين. المعاوضة اما كل النفقات الاخرى على سبيل ماذا؟ سد الحاجة. والحاجة قد سدت. فلا يرجع احد بالنفقة على من وجبت عليه النفقة على سبيل سد الحاجة - 00:34:57ضَ
امتى ياد الضابط يعني الان مثلا نفقته على نفقتك على القريب. هل هي ام عوض ام سد حاجة؟ سد حاجة. فالان هذا القريب انت غني وامتلأت من النفقة عليه. ورفع امره الى القاضي - 00:35:17ضَ
هل القاضي يوجب عليك ان تنفق عليه منذ وقت ان ان امتنعت امتنعت بالمنافق عليه سنة؟ لا القاضي لا يوجب هذا. لانك انت قليل هذه السنة انت لم تمت انت كنت تأكل وتشرب فحاجتك قد سدت - 00:35:29ضَ
اما نفقة الزوجة على قبيل المعاوضة. فلذلك قالوا سيأتي الكلام على هذه المسألة بعد قليل. في مسألة كلمة معاوية وهو يريد به يرد يعني لا لا المعاوضة لان النفقة في معارضة البضع الاستمتاع - 00:35:39ضَ
استمتاع فهمت؟ يعني مقابل الاستمتاع اما نفقتك على ولدك هل ولدك يعطيك من قبلك تنفق عليه؟ لا نفقة لسد الحاجة لحفظ الحياة والحياة قد حفظت والحاجة قد سدت. فليس للولد ان يطالب او ليس للقريب ان - 00:35:56ضَ
الطالب القريب عن في النفقات التي مضت. لا تكون دينا حتى ان اقترض حتى ان اقترض. ولكن قال بعض اهل العلم وهذا صحيح ان القاضي لو امتنع المنفق وهذا ماذا عند الحنابلة؟ لو امتنع المنفق من النفقة على قريبه - 00:36:12ضَ
والمنفق هذا امتنع غائب وهو غني فقال القاضي للقريب اقترض عليه من وقت ان يحكم القاضي بالقرض عليه يصبح هذا دينا في ذمة من في ذمة القريب. لماذا؟ لانه اهتم بحكم القاضي - 00:36:29ضَ
فهمت؟ اما ان اقترض عليه بحكم القاضي لا. لا لا يكون دانا في ذمته. بخلاف من؟ الزوجة. لو قامت الزوجة البينة انها اقترضت على زوجها الذي لم ينفق عليها. قد يحكم - 00:36:42ضَ
بالرد. يحكم على الزوج برد يد الملل له انت الفرق وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم - 00:36:52ضَ
هذا في نفقة المملك بعدما تكلم عن نفقة الاوقات فهم نفقة الاقدار فيها تفاصيل كثيرة ترجعون لي في كتب الفقه ذكرت ما يناسب الحديث نعم هو قال حديث للمملوك للمملوك طعامه وكسوته - 00:37:16ضَ
هذه نفقته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق هذا حديث من الاحاديث العظيمة التي تبين يعني آآ حقوق الرقيق في الاسلام وفيها رد على الذين يتهمون الاسلام بالرق يعني وآآ والظلم في في باب - 00:37:31ضَ
الرقة فقوله لمالك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. كما في الحديث الاخر حديث ابي ذر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخوانكم اخوالكم يعني خدمكم - 00:37:45ضَ
فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم الا ما يطيقون. واذا كلفتموهم فاعينوهم. هذا حديس اعلى من هذا الحديث كان اولى ان يذكر في الباب. لماذا اعلى؟ لان هذا الحديث يقول للمملوك طعامه وكسوته. فطعامه كسوته ليس شرطا ان يكون ماذا؟ مثل طعامك وكسوتك. اما حديس ابي ذر - 00:37:59ضَ
المحبة ان يكون الطعام الرقيق وكسوته مما تأكل ومما تلبس. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ اجماع انه استحباب لانه لا يجب عليك ان تجعل المملوك يلبس مثلك ولا مثلك يعني. بنادي على سبيل الاستعباد. واذا كلفتهم لا يطيق كأن تكلفه بحمل المتاع مثلا. لابد لابد ان تحمل معه. ولا تكلفه انت بحمل البداع وشق عليه وانت - 00:38:19ضَ
مثلا ولا ولا تحمل شيئا؟ هل يجب نعم؟ يساوى بين العبيد في كسوة ولا يطعن؟ لا لا يجب ليش يجب ان يساوي ما بين الزوجات وحتى المساواة بين الزوجات كما مضى معنا في حد الكفاية - 00:38:40ضَ
في حد الكفاية فقط. نعم. هذا فيه الاحسان الى القدم حتى ان ابا ذر وهذا الحديث كان يلبس ثوبا ويلبس غلامه نفس الثوب يعرف الفرق بينه وبين غلامه بين عبدي يعني - 00:38:55ضَ
طبعا حكيم بن معاوية القشري رضي الله عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعم اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشرة النساء - 00:39:08ضَ
وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. هو حديث حسن برو معنا ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت. كان يمكن ان يقول ماذا؟ ان تطعمها وان تكسوها. ما الفرق بين قولك ان تطعمها اذا طعمت؟ وان تكسوه اذا اكتسيت - 00:39:27ضَ
ان قولك ان تطعمه وتكسوها؟ اذا كان عندك طعام ما يكفيك لا لا بالمعروف بالمعروف يطعن بالمعروف يعني لانه البعض مثلا ان تطعمها اذا طعمت يعني المعنى لا تخص نفسك الاولى الا - 00:39:41ضَ
تخص نفسك بطعام ولباس دونها. يعني انت تأكل في آآ في مطعم غالي هو تطعمها انت اطعام في البيت. يعني ان تطعمها اذا طعمت؟ يعني كلما اكلت شيء اطعمته منه. وكلما لبست شيئا اشتريت له هذا داخل في المعنى ايضا. هذا هذا واجب - 00:40:01ضَ
فاثبت له ماذا امرين؟ اثبت له الواجب والمستحب. فالواجب ان تطعمه وان تكسوها. والمستحب انك لو اشتريت لنفسك ملبسا زائلا وهي عندها ما يكفي ان تشتري لها ملبسا زايد. هذا مستحب ليس واجب يعني - 00:40:16ضَ
واذا اكلت طعاما حسنا ان تعطي طعاما حسنا نعم فهذا فيه ماذا فيه الفضل؟ يعني فيه ذكر الواجب وذكر الفضل. فلو مرة انتم بدل حمية لا ليش هي لا تريد هذا لان احنا كنا لازم على كل حال اصلا. الواجب هو حد الكفاية. لم نقل يجب نقول يستحب ان نتيمم ما يأكل. يعني بعض بعض الرجال قد ينهب يأكل طعاما جيدا - 00:40:30ضَ
مع اصدقائي مثل ويترك اولاده في البيت ليأكلون من هذا الطعام مثلا هذا يدل على خسة النفس و وقلة المروءة يعني. نعم. وان كان هذا ليس حراما ان كان هذا ليس حراما. نعم - 00:40:54ضَ
وقوله هنا في الحديث ما حق شايفه ماذا ما حقه يدل على ماذا؟ الوجوب. ما حق زوجة احدنا عليه ولحقه يستخدم في ماذا في الواجب. فلفظ الحق هنا هو الدليل على الوجوب. نعم - 00:41:09ضَ
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم والى اين اللفظ الذي يدل على الوجوب هنا - 00:41:26ضَ
عليكم. عليكم. لو قلنا عليكم. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عمر او عمر نعم التمليك نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من رواه النسائي - 00:41:42ضَ
وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته وذكر هذا اللفظ لفظ النسائي ولم يذكر لفظ مسلم لان لفظ مسلم كان في اطعام الرقيق. في اطعام الرقيق. نعم ان عبدالله بن عمرو كان هو لفظ مسلم عن عدلاء بن عمرو. ان عبدالله بن عمرو كان جالسا مع اصحابه فجاء قهرمان له والقهرمان والخادم او الخازن. فقال هل - 00:42:11ضَ
اعطيت الرقيق قوته؟ فقال نعم. فقال كفى سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث. كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته من يحبس من يملك قوته فاختص لفظ النساء بماذا؟ لانه اعم - 00:42:36ضَ
يا عم مادي ام رقيقة وغير رقيقة. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. وكذلك لفظ مسلم. يعني لفظ النسائي ذكر بانه ليس ليس فيه تخصيص بالرقيق. ولكن عبدالله بن - 00:42:49ضَ
امر في مسلم عندما ذكر الحديث لم يذكره خاصا بالرقيق انما ذكره عاما ايضا ان يحبس عن من يملك قوته والقوت في اللغة هو الطعام الاساسي القط والطعام ماذا الذي يقيم البدن؟ والطعام الاساسي هذا يختلف باختلاف الناس - 00:42:59ضَ
بعض الناس عندهم الطعام الاساسي الارز مسلا. بعضهم عندهم القمح والخبز نعم اظن اكثر الناس عندهم الخبز والطعم الاساسي لان صحيح الصينيون عندهم الارز صح؟ نعم هذا اللفظ لا ادري صحته واللفظ مشهور لكن لا ادري تخليه عندك فكرة عن تخليجي - 00:43:14ضَ
وياقوت ويقول يعني المعنيان قريبان. نعم لاجل التأديب مثلا التأديب طيب اخونا يقول هل يجوز ان يمنع النفقة بقصد التأديب نعم هذا لا يجوز باتفاق اهل العلم لماذا؟ لان الله عز وجل لم يجعل من طرق مثلا تأديب الزوجة التي هي نفقتها اعلى النفقات. قلنا نفقة الزوج على سبيل المعاوضة وهي اعلى النفقات - 00:43:44ضَ
لم يزعل من طرق تأديبها من النفقة عنها. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن ولم يقل ضيقوا علينا في النفقة او لا تنفقوا عليهن نعم؟ نعم؟ لا كيف من باب القهوة؟ ماذا؟ اذا جاز الدرب هذا اخف لا لان التضييع الحق - 00:44:11ضَ
قد يؤدي الى الضرر في البدن. والضرب الذي اجازه الشارع ضرب ليس فيه ضرر على البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اتضربون ضربا غير مبرح. كما مضى معنا في عشرة نساء. فاذا كان الضرب المأذون به وضرب غير مبرح فمن باب اولى - 00:44:31ضَ
الا تمنع عنا النفقة تمنع عنا النفقة حتى تجوع وآآ تتضرر في بدنها هذا اثم عظيم يعني اثم عظيم. وقوله كفى بالمرء اثما كأنه كأن هذا من اعظم الاثام ما معناها يعني؟ يعني يكفيك اثما كأن هذا الاثم من اعظم الاثام معناه لا شك ان هناك اثام كثيرة اعظم من هذا الاسم - 00:44:47ضَ
نعم كبعض الكبائر والشرك لا شك ان اعظم من هذا الاسم. لكنه يقول كفاك اثم تستحق عليه العقاب ان تضيع نفقة من وجب عليك نفقتهم فهذا فيه وعيد جديد يعني - 00:45:07ضَ
وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها. اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحذوف المحفوظ وقفه وثبتنا في النفقة في حديث فاطمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنه كما ثبت عنها كما تقدم رواه مسلم. نعم - 00:45:21ضَ
ما مناسبة ذكر هذا الحديث هنا يعني ماذا ذكره الحلف لو صح مرفوعا كما كما رأيت ولكن ذكره ليبين اذا كانت المتوفى عنها اه اه زوجها لا نفقة لها فكذلك الحامل - 00:45:44ضَ
آآ المتوفى عنها زوجها وان كانت حاملا. ليس لها نفقة. الحديث موقوف ولكن الحمى فيه صحيح. لماذا ليس لها نفقة؟ لاننا قلنا ان النفقة للمرأة فقط قد انتهت الزواج بالموت - 00:45:59ضَ
ولو قلنا ان النفقة للحمل فالحمل يرث انا فقدت تكون في ماذا؟ في ميراثه. واضح؟ وكذلك النفقة للمرأة التي طلقت ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى. كما مضى معناها في الحديث فاطمة بنت قيس وتكلمنا على - 00:46:11ضَ
في هذه المسألة قبل ذلك. وقلنا ان الصحيح ان المطلقة ثلاثا لنا فقلها ولا سكنى سواء كانت حاملا او حائلا. يعني حامل او غير حامل. نعم. فده فيه دليل ان - 00:46:25ضَ
النونة الكبرى كالطلاق والوفاة ليس فيها الا توجب النفقة. تسقط النفقة على الزوج بها؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة - 00:46:35ضَ
ان اما ان تطعمني واما ان تطلقني رواه البخاري وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما وقال سنة اخرجه سعيد ابن منصور وهذا مرسل - 00:46:54ضَ
اختلف اهل العلم في هذه المسألة الاول هو من كلام ابي هريرة الوقوف على ابي هريرة وهو قوله اطعمني او طلقني. والثاني مرسل انه مسيب ولكن هذا المرسل عمل به بعض اهل العلم. وقالوا يثبت الفرقة لاجل ماذا - 00:47:10ضَ
لاجل الاعصار لو ان الزوج اعصر بالنفقة للمرأة ان تطلب الطلاق. نعم وده قول الائمة الثلاثة. ما لك والشافعي واحمد. قول المرأة لها ان تطلب الطلاق ايه ده؟ اعسر الزوج بالنفقة. واستدلوا بهذه الاثار. وكما اضطر انه لا يصح منها شيئا مرفوعا - 00:47:27ضَ
كذلك استدلوا بالقياس على ماذا؟ على الفسخ بالعيب قولوا يا ترى ان الفسخ بالعين اذا طرأ في الرجل كان يظهر عنين مثلا. لا ان تطلب الفسخ. فكذلك قالوا اذا عصر ماذا؟ لها ان تطلب - 00:47:44ضَ
ان تطلب الفسخ. نعم. هذا قول الجمهور. خلف فهذه مسألة بعض اهل العلم. منهم الاحناف نعم وقالوا انه لا يصح الفسخ بسبب الاعصار ولا يصح قياس الفسخ بالعصار على الفسخ بالعين - 00:47:57ضَ
لان الله عز وجل استدل بادلة كثيرة. منها ان الله عز وجل امر بانكاح ما لا بانكاح الايامى. وانكحوا الايامى منكم. والصالحين من عبادكم وامائكم والايام الزموا ايم ومن لزم - 00:48:11ضَ
ولا زوجة. ثم قال ان يكونوا فقراء. يغنهم الله من فضله. فلم يشترط الله عز وجل ماذا؟ الغنى واضح هذا؟ ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ابدا في زمنه انه فرق بالاعصار بين امرأة وزوجها - 00:48:21ضَ
بين امرأة وزوجها. انما يجب عليه اذا اعسر ان يرفع يده عنها لتكتسب او تقترض عليه لن تستطيع ان تكتسب ويكون هذا القرض ماذا؟ دينا في ذمته. نعم. وهذا ليس ظلما منه. لماذا؟ لان الله عز وجل قال عن المعسر - 00:48:37ضَ
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فهو معذور بعدم الانفاق لانه معسر نعم فالقول بان الفسخ اه بسبب الاعصار حقه للمرأة فيه نظر فيه نظر ان كان يقول به جمهور اهل العلم نعم وهذا القول كما قلت خلف فيه الاحناف وخلف فيه بعض اهل العلم آآ كابن القيم - 00:48:54ضَ
انه ليس له ان يفسخ ان تفسخ المرأة. تطلب الفسخ من زوجها الا اذا خدعها كيف خدعها يعني اظهر انه قبل الزواج اظهر انه غني الحلوق والحلو غير ذلك. في تزوجته على اساس انه مات غني. ولا شك ان الرجل قد يكون غنيا - 00:49:17ضَ
ثم في البداية كان غني ثم ظهر انه مات فقير. بخلاف ما لو لان الحالات التي يكون فيها الفقر الاعصار لو تأملتها تكون لا تقل عن ثلاث حالات. الحالة الاولى ماذا؟ ان يخدعها انه غني ثم يظن انه فقير. هذه عند ابن القيم يجوز فيها الفسخ - 00:49:34ضَ
فهمت واضح هنا؟ والجمهور طبعا يجد فسخ مطلقا عندهم. الحالة الثانية ان ان تعلم انه فقير جمهور ابن القيم والاحناف لا يجيزونها. الحالة الثالثة ان تعلم انه غني ويكون غنيا ثم يفتقر. هذا لا يجوز فيها الفسخ عند ابن القيم. فابن القيم وافق الاحناف - 00:49:52ضَ
في عدم الفسخ ولم يخالفهم الا في مدى الا في سورة واحدة. وايمان او خدعها. تزوجته على انه غني ثم اول ما تزوجته علمت انه فقير بعدم الفسخ هذا قول فيه قوة لان الان - 00:50:09ضَ
العقد النكاح ثابت بيقين وفحص هذا العقد لابد له من دليل قطعي وليس ادنانا دليل قطعي على ان المرأة من حقها ماذا ان تفسخ او ان آآ ان آآ تطلب الطلاق لاجلها؟ لكن لها ان تختلف - 00:50:23ضَ
تخترع وقالوا قلنا قبل ذلك ان القاضي قد يحكم بالزام الخلع كما هو مذهب شيخ الاسلام؟ نعم عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا - 00:50:37ضَ
فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. وده حديس ضعيف. يقولون فيه مسلم لخالد الزنجي وهو ضعيف لا يصح ايضا للجمهور الذين قالوا بماذا؟ قالوا بجواز اجبار الزوج على الطلاق اذا لم ينفق - 00:50:57ضَ
ولكنه ضعيف كما رأيت. هل يصح في المسألة حديث مرفوع نعم هو دليل كذلك على ان المرأة الان تقترض على زوجها ويكون دينا في ذمته لانه قال ماذا قال ان يأخذوهم بان ينفقوا يعني يجبروا عليهم يأخذوهم يعني ماذا يجبروهم على ان ينفقوا او يطلقوا - 00:51:14ضَ
ان طلقوا بعثوا ماء ما حبسوا. وقد يحمل هذا الحديث على ماذا؟ حتى لو صح يحمل على من كان غنينا وامتنع عن النفقة. ولا شك ان من كان غنيا لابد ان تفهم محل النزاع. محل النزاع في ماذا؟ في من كان معسرا هل يفسخ ام لا؟ اما من كان غني او امتنع عن النفقة فالقاضي يجبره اما على النفقة او الطلاق - 00:51:33ضَ
يحمل هذا الحث على هذا يعني حتى لو صح الحديث يحمل على ماذا؟ على من كان غنيا وامتنع عن النفق. القادر ان يقول واما ان تنفق واما ان تطلق واذهب بحكم به عمر. فلا اشكال في الحديث. ولا خارج محل - 00:51:52ضَ
ليست محل النزاع. محل النزاع في من كان فقيرا وليس غائبا حاضرا. ان هو فقير وحاضر ولا يستطيع ان ينفق. ولا يستطيع ان ينفق. نعم هذا هو الذي فيه محل النزاع كما ذكرت. قال فان طلقوا باعثوه - 00:52:04ضَ
نفقة ما حدسوا يعني يبعثون بنفقة الوقت الذي مضى. الوقت الذي حبسوا فيه النفقة. لان قلنا نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة فتبقى دينا في ذمة الزوج لا تسقط نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك قال - 00:52:18ضَ
قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقت على اهلك. قال عندي اخرون. قال انفقوا على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر اخرجه ابو داوود واخرجه النسائي بتقديم الزوجة على ولد وصححه ابن حبان - 00:52:44ضَ
نعم هذا حديث استدل به من يقول بوجوب النفق على القريب مطلقا كالاحناف وشيخ الاسلام حتى لو كان هذا القريب غير وارث. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عندي دينارين. قال انفقه على نفسك - 00:53:03ضَ
وقال عندي اخر قال انفقه على ولده. قال عندي اخر؟ قال انفقه على اهلك. زوجك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت اعلم نعم ان تعلم بما تضعه - 00:53:19ضَ
من تضعه فيه لكن هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب النفقة؟ ليس دليلا قاطعا. الوجوب قد يسدل باية البقرة التي ذكرناها على الوارث مثل ذلك لان الامر لماذا ليس دلالا قاطعا - 00:53:33ضَ
هل يصلح هذا دليلا مستقلا لايجاب النفقة على الاقارب؟ ويقول مثلا القارب يدخل فيها الاهل الاهل والزوجة وغير ذلك لا يصح لماذا؟ ها لان الامر هنا وارد على جوابا للسؤال. جوابا لسؤال والامر اذا كان واردا جوابا لسؤال لا يدل على الوجوب - 00:53:47ضَ
اين السؤال قال عندي دينار. هذا سؤال. عندي دينار. ما معناه يعني السؤال؟ يعني عندي دينار فماذا افعل فيه؟ ماذا افعل فيه؟ فالامر كما كما آآ نعم آآ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل مثلا - 00:54:09ضَ
انا توضأ منذ توضأ من ماء البحر البحر واجب ليس واجب. نعم هذا يدل على الاباحة؟ طيب وعن بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر - 00:54:26ضَ
قال ام امك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال امك؟ قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب اخرجه ابو داوود والترمذي واحسن صباح السنة هذا حديث يستدل به على تقديم الام على الاب في البر - 00:54:45ضَ
نعم وقال الامام احمد من امي ثلاثة ارباع بر بهذا الحديس استدلالا بهذا الحديث. لان النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالبر ثلاث مرات وده فيه تأكيد لنفقة الام وانها مقدمة على نفقة الاب عند التعارض - 00:55:05ضَ
يعني هب انه كان له مال. هذا مناسبة ذكر حديث الامام النفقات. هب انه كان له مال وكانت امه فقيرة. وكذلك ابوه وماله لا يكفي لنفقة عليهما معا فمن يقدم يقدم امه يقدم - 00:55:23ضَ
ثم وفي النفقة وفي احياء النفس لان حقها اعظم عليه نعم - 00:55:38ضَ