شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

86 - مسائل الشركات - باب المساقاة والمناصبة والمزارعة - ما يطلب من العامل والمالك - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين - 00:00:01ضَ

اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم امين اه ما زلنا مع كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ - 00:00:15ضَ

عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف رحمه الله تبارك وتعالى ونحن نوفي ليلة الخميس ليلة السادس والعشرين من شهر شوال لي سنة ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد - 00:00:30ضَ

صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الرابع والعشرين من الشهر الرابع في سنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى - 00:00:46ضَ

وما زلنا مع كتاب آآ الشركات من كتاب البيوع ونحن مع المجلس السادس والثمانين من هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا ما قصدناه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الاولى يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قم واستيفاء مال بجزء مشاع منه. نعم - 00:01:23ضَ

آآ بعد ان اتم الكلام على الشركات وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه والابدان شركة المفاوضة ذكر بعض المسائل التي يعني تحيط بهذه الشركات فقال يصح دفع دابة او عبد - 00:01:39ضَ

لمن يعمل به بجزء بجزء من اجرته ومثل خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع كل هذه الاشياء يعني اه له ان يستفيد منها فمثلا يدفع دابة الى شخص يقول اعمل عليها - 00:02:02ضَ

النصف لك او خذ هذا العبد يكون العبد هذا نجارا او حدادا او بناءا او كذا يكسبه العبد لي النصف لك النصف او اه بجزء لمن يعلم به بجزء من اجرته. ومثل خياطة ثوب - 00:02:21ضَ

ان يعطيه يقول انا اتيك بالثياب وانت تخيطها طيب ويكون الوسيط مثل ما تذكر لما قلنا الحلاقين يأتي بالزباين وهذا لي نصف ولك نصف لي اربعين ولك ستون بالمئة وهكذا - 00:02:42ضَ

قال ونسج غزل نفسها حصاد زرع كذلك رضاع ان يأتيه بالقن وهو العبد المقصود بالامة القن انها ترضع بمقابل فهو يوديها ترضع وكذا والمقابل يكون النص بالنص مثلا او ستين باربعين او سبعين - 00:02:56ضَ

وهكذا واستيفاء مال كذلك يقول له انت مثلا انا طالب فلان في البلد الفلاني وطالب فلان في المكان الفلاني انت تروح تجيب المال ولا اللي تحصله منه لك منه ثلثه او لك منه عشرون بالمئة او ما شابه ذلك - 00:03:13ضَ

من الامور كل هذا جائز لا بأس به. نعم الثانية يصح بيع متاع بجزء معلوم من ربحه نعم يصح بيع متاع بجزء مألوم من ربحه. يعني يقول انا عندي بضاعة ما استطيع انت روح بيعها. ولك ثلاثين بالمئة من سعرها - 00:03:31ضَ

من بيعها يعني اللي تبيعها بمئة لك ثلاثين تبيعها سبعين لك ثلاثين بالمئة تبيعها مئتين لك ثلاثين بالمئة. يعني جزء مشاع له جزء مشاع من اه بيعه لها نعم الثالثة يصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما - 00:03:50ضَ

والنماء ملك لهما لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل والعسل وللعامل اجرة مثله. نعم يعني يجوز لك كذلك ان تدفع دابة او نحل تعطيه يعني منحلة او كذا - 00:04:16ضَ

اه او نحوها لمن يقوم بهما مدة معلوم بجزء منهما. يقول انا ماني فاضي عندنا حل ماني فاضي ارعاه عندي دا دواب اؤجرها وكذا ماني فاضي لها. فانت تأخذها وتقوم بشأنها ولك عشرة بالمئة. لك عشرون بالمئة لك سبعون بالمئة. المهم - 00:04:31ضَ

جزء مشع ان يكون جزءا مشاعا قال وان ماء ملك لهما يعني اذا كبرت الدابة ولدت الدابة النحل كثر وهكذا لا ان كان بجزء من النماء كان يقول له ليس لك الا من النماء فقط - 00:04:47ضَ

هذا يكون اجرة هذا يكون اجرة ولا يكون آآ عقد مضاربة. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب المساقات والمناصبة والمزارعة تعريف المساقات لغة مشتقة من السقي وشرع دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره - 00:05:06ضَ

تعريف المناصبة لغة هي المغارسة وشرع دفع شجر بلا غرس مع ارض مع مع ارض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه او من ثمره او منهما - 00:05:29ضَ

تعريف المزارعة لغة مشتقة من الزرع. وشرع دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. او دفع مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل المساقاة والمزارعة يسمونها ايضا المغارة ويسمونها ايضا مناصبة - 00:05:45ضَ

هذه كلها يعني يتبعونها الى الشركات الغالب يجعل هذه من الشركات قلنا ان الشركات وجوه شركة اه مضاربة وشركة اه مفاوض وكذا يجعلون المغارسة والمناصبة والمزارعة يجعلونها من الشركات تذكر هنا. وتذكر ايضا قبل الاجارة - 00:06:09ضَ

لانها فيها شبه من الاجارة وفيها شبه من الشركات فهذا يعني مكانها عادة عند اكثر اهل العلم آآ عندنا المساقى من الساق. يعني هي الشجر الذي له ساق له جذع - 00:06:37ضَ

الشجر الذي له جذع هذي تسمى يعني عملهم ساقاه المغارسة او المناصبة هي يعني طبعا الشجر موجود في انت تسقيه وترتبه وتنظفه وكذا هذي تسمى المغارسة او المناصبة لا. يعطيه الشجر - 00:06:54ضَ

ان تغرسه موجود مثل النسيج مثلا او غيره او كذا او ياخذ فرخ من واحد يقول ها كنت اغرسه فالفرق بين المساقاة والمناصبة ان المساقاة الشجرة موجودة مغروسة. بينما المناصبة لا هو ينصب الشجرة - 00:07:14ضَ

ويأتي اما المزارعة الزروع التي ليست لها ساق الزروع التي ليست لها عطونا الزروع ما لها ساق الجزر البطيخ البطاطخ بشكل عام القثة هذي كلها ليس لها ساق يعني تمشي بالارض يعني ما تقوم على شجرة - 00:07:34ضَ

ما تقوم على شجرة هذي يسمونها مزارعة زروع هذه الزرع يدخل فيها الخضروات يدخل فيها شسمه الحبوب وما شابه ذلك من الامور هذي كلها زروع اذا عندنا زروع وعندنا اه اشجار - 00:08:02ضَ

الزروع يسمى نباتات تسمى مزارعة اذا كانت اشجارا تسمى اذا كانت الاشجار مغروسة وخالصة بس تعال انت تعتني بها هذي تسمى مساقاة اذا كان لا انت تعال اغرسها ثم اعتني بها هذه تسمى مناصبة او مغارثة - 00:08:20ضَ

حكمها الجواز. طبعا هي تشبه الاجارة من وجه وتشبه الشركات من وجه ولذلك بعض اهل يجعلها من الاجارة وبعضهم يجعلها من الشركات يعني من حيث الايجارة كانك جبت تعال عامل نظف ورتب ورتب وكذا وكذا فهو اجير - 00:08:38ضَ

واذا جئت الى قضية ان لا يعني ليس له اجرة وانما له جزء معلوم اللي هو مشاع طيب الفرق بينهما ان لو كانت له اجرة ياخذ اجرته طلع ثمر ما طلع ثمر زان الزرع ما له شغل ياخذ اجرته ويمشي - 00:08:57ضَ

لكن لما يقال له لك اجر مشاع سيجتهد اكثر ويتعب اكثر لان كل ما كثر الانتاج كل ما زاد نصيبه وكلما قل الانتاج قل نصيبه من هذا الباب هي يعني تكون من الشركات واذا قلنا مؤازرة فهو اجير يأخذ اجرته - 00:09:17ضَ

ولا يعني اه يحاسب على خرج الثمر الاخوي ياخذ كما يقول من راس مرفوع اجرته من هذه المساقاء والمزارعة او المغارسة فهي تشبه هذه وتشبه هذه من جهة ومن جهة - 00:09:38ضَ

طيب اذا كانت الثمرة كم لنا ماؤها؟ انا الان الاصل انه ما في ثمر يبدأ يعتني بها او ينظف ويسقي ويقص وكذا وهذا حتى تخرج الثمرة واذا خرجت ثمرة يكون متفق معاه مثلا لك العشر - 00:09:58ضَ

من ثمر هذه المزرعة لك خمستعش بالمئة لك عشرين بالمئة لك ثلاثين بالمئة حسب ما يتفقان عليه طيب الاصل ان الثمر غير موجود. هذا الاصل فيه المساقاة لكن اذا كان الثمر موجودا - 00:10:22ضَ

خلاص ما في موسى وتسمى هنا اجرة هذا هنا اجير اذا كان الثمر موجودا يعني آآ نضج او بدا صلاحه فهنا لا تكون مساقاة وانما تكون اجرة لان الاصل في الموسيقات ان يعمل على ظهور الثمرة - 00:10:37ضَ

اما اذا كانت الثمرة ظاهرة اصلا طيب وما يحتاج اليها يعني. طالعة طالعة فيه ولا اياه. فهذه تكون اجرة. اما اذا كان لا هو ساهم في نمائها اذا ساهم في نمائها هنا تكون مساقاة - 00:10:55ضَ

له اه نصيب مشاع اما اذا كانت محتاج واحد ينظف يرتب يجذ كذا هنا تكون نعم حكمها الجواز دليلها حديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. نعم حكمها الجواز - 00:11:13ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر ما يخرج منها من الثمر يعني من الرسول لما حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بداية السنة السابعة من الهجرة - 00:11:38ضَ

صالحهم صلى الله عليه وسلم على انهم يعني يبقون في خيبر ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمار انهم يعملون لهم نصف بالمائة خمسون بالمئة ولهم خمسون بالمئة صالحهم النبي على هذا - 00:11:50ضَ

وهذه مساقاة هذه انكم تغرسون وتستعملون وكذا وانا المالك على انه يخرجهم منها متى شاء اذا هي ملك له صلى الله عليه وسلم. لكن هم استأذنوا النبي اليهود فقالوا له - 00:12:09ضَ

انت بعيد في المدينة ما انت فاضي تشوف الزرع وكذا خلنا حنا نزرعها. هذي ارضنا حنا نعرف شو نزرعها نزرعها ولك النص ولين النص فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصارت مساقاة. بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اذا دليل المساقى - 00:12:25ضَ

هذا الحديث لما آآ عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على نصف ثمرها على ان يعملوا الدليل او ما يقول الاستدلال العقلي على هذه هذه من مصالح الناس - 00:12:44ضَ

الناس محتاجون الى هذا. لان ليس كل احد يفهم بالزراعة او بالصناعة او بالنجارة او بالتجارة او باي شيء. ليس كل واحد يعرف هذه الاشياء كما قلنا في المضاربة يعني انا عندي فلوس بس ما ما افهم بالتجارة - 00:13:03ضَ

عندي فلوس لكن ما عندي وقت فاتي بشخص انت تعمل وانا ادفع. هذي مضاربة. الموساقة نفس الشيء انا عندي مزرعة ورثتها شريتها اللي اشتريتها كذا لكن ماني فاضية اشوفها ولا افهم - 00:13:18ضَ

الزرع فاتي برجل لقل انت تغرس او تزرع او تسقي وتنظف وكذا ولك ثلاثين بالمئة من ما يخرج منها. فالقصد ان حاجة الناس اليها هي التي تدفع الى القول بجوازها. ثم عندنا قاعدة - 00:13:33ضَ

وهي ان الاصل في المعاملات الحل هذا اصل عام اي معاملات الاصل بعكس العبادات العبادات الاصل فيها المنع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز ان نعبد الله بشيء لم يشرعه. اما المعاملة الاصل كلها حلال - 00:13:54ضَ

حتى يأتي الدليل على تحريمها. اذا الدليل الاول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر ثم الاستدلال العقلي بان مصلحة الناس في هذا تقوم مصلحة الناس على هذا. الامر الثالث عندنا اصل عام وهو الاصل في المعاملات - 00:14:15ضَ

الحلوة هذي هي من المعاملات الجواز يعني اه بعضهم يقول الجواز بمعنى انها يعني تجوز شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز انها من الشركات الجائزة او من العقود الجائزة لان تذكرون ان العقود اما جائزة واما لازمة - 00:14:32ضَ

اما جائزة واما لازمة. لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقد لازم بعتك هذا بكم تشتريه قلت بمئة تفضل اعطني المئة تم البيع خاصة اذا انفض المجلس صار عقدا لازما - 00:14:58ضَ

ليس له الحق ان يتراجع وليس لي الحق ان اتراجع الا برضا الطرف الاخر لانه عقد ايش لازم كذلك عند الايجار عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت بنا - 00:15:19ضَ

كثير من العقود اللازمة. وفي عقود جائزة. يعني متى ما تبي تفلفل مثل الوكالة انا الحين وكلتك خلاص انت وكيل عني يلا مع السلامة اتصلت عليك الغيت الوكالة لا مو بكيفك لا بكيفي - 00:15:33ضَ

واضح ولا لا؟ الغيها متى شئت لانها عقد ايش جائز العكس صحيح انا وكلته بعد ساعة اتصل فيني. انا ماني وكيل ليش بس ما ابي سمعت عنك اخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة - 00:15:49ضَ

مو بكيفك تلغي لا بكيفه يلغي. واضح؟ ليش ؟ لانها عقد ايش ؟ جائز الموساقى والمزارعة المناصبة او المغارسة هذه الجمهور اكثر اهل العلم على انها من العقود اللازمة خاصة من طرف - 00:16:05ضَ

المالك الزموا المالك طيب لكنها جائزة في حق العامل لان العام متى ما يبي يطلع يقول بس ماني مشتغل. جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل واضح ولا لا؟ فاسقط حقه - 00:16:28ضَ

لكن المالك ليس من الحق ان يتنازل. هذا اشتغل وكذا وشاد حيله وكذا على اساس انه مثلا له ربع الناتج اخر شي قال له اه قبل ما وقت الثمر وقتها قال بس انا ترى انهيت الشركة - 00:16:46ضَ

شوف لك اجرة المثل نعطيك مئة لا يبا شنو تعطيني مئة دينار انا لي الربع عرفت وهنا هذا عقد لازم على المالك لماذا في اضرار العامل فيه اظرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن احمد ايضا والجمهور اقصد المالكية والحنفية والاحناف والشافعية وهو رواية - 00:17:01ضَ

وهو اختيار ابن تيمية ان المساقاة والمزارعة المناصبة المغارسة انها عقود لازمة والحنان بمذهب الحنابلة المشهور انه عقد جائز ملازم لكن في رواية عن احمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية وهم من علماء المذهب - 00:17:24ضَ

ابن تيمية انه عقد لازم خاصة في جانب المالك حتى لا يكمن اظرار في العامل الذين قالوا انه العقود الجائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقون فيها متى شئنا اخرجناكم - 00:17:46ضَ

المعنى هذا ايش ليس بلازم. متى ما نبي نطلعكم من هذه الارض فاستدلوا بهذا والذين قالوا انه آآ عقد آآ لازم بحق المالك قلنا بشرط ان لا يقع ظرر هلا - 00:18:09ضَ

العامل نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله شروط المساقات والمناصبة اربعة. طبعا هو سيفرق بين المساقاة والمناصرة اللي هي يعني بالشجر وبين المزارعة التي هي في النبات الذي دون الشجر الذي ليس له ساق - 00:18:26ضَ

نعم قلنا المناسبة المغارسة. يعني يغرس فيها غرس ممكن تلف الشجر المساقاة والمناصبة كلها في الاشجار والمزارعة في دون الذي ليس له ساق الاول ان يكون الشجر معلوما للمالك والعامل. نعم - 00:18:43ضَ

ما يصير يقول لا اه تعاقدنا على الشجر زين ويلا انتهينا. كم شجرة؟ واضح ولا لا؟ لابد ان يعلم الشجر هذا الشجر يشير اليه او يقول عندي مئة شجرة او لا وتكون الشجر - 00:19:04ضَ

معلوما حتى لا يقع خصام بين الناس بعد ذلك. نعم. للمالك والعامل. نعم الثاني ان يكون الشجر له ثمر يؤكل. وهذه مسألة خلافية انه هل يشترط ان يكون له ثمر يؤكل او لا - 00:19:21ضَ

مذهب احمد المشهور انه لابد ان يكون له ثمر يؤكل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل خيبر او اهل خيبر على ثمارها النخيل والاعناب عملهم على الثمار فقال بذلك اشترطوا ان يكون ثمرا - 00:19:36ضَ

مما يؤكل طيب لو عملنا على شجر لا يؤكل ثمر لا يؤكل او ليس ثمرا في اشجار غير مثمرة يعني اشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو القطن ما تاكل قطن؟ - 00:19:53ضَ

القطن بعد شو استفاد منها؟ اه السنديان يستفيد من خشبها شجر البخور صح ولا لا ممكن شجر اسمه الزعفران المهم اذا كان الشجر او ورد مثلا ياخذون الورد نفسه من الاشجار تكون موردة - 00:20:10ضَ

ويستفيدون من الورد نفسه المهم ان مذهب احمد انه لابد ان يكون ثمر يؤكل وغير الحنابل لم يشترط ان يكون ثمرا نقول الاحناف لا يشترطون تمرا يؤكل المهم انه ينتفع به - 00:20:43ضَ

شيء ينتفع به الشجر ينتفع به. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به يجوز تجوز كل شجر ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل - 00:21:01ضَ

فانه تجوز عليه نعم الثالث ان يشترط ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره او منه في المناصبة. نعم مثل المضاربة المضاربة ما قلنا يشترط ان يحدد له نسبة - 00:21:18ضَ

وتكون مشاعة اللي هي ربع نصف خمسون بالمئة اربعون بالمئة ثلاثون بالمئة خمسة وعشرين بالمئة. المهم جزء مشع لا يجوز ان يحدد له يقول لك مئة دينار لو صار قال له مئة دينار هذه ليست اه - 00:21:35ضَ

مئة دينار هذي اجرة لان يمكن ما يطلع من له شي منها. بيعطي مئة دينار لكن هذي شركة ان هذا جهده يروح. تعبه يروح وهذا فلوسه تروح لذلك صارت شركة صارت - 00:21:50ضَ

اذا لا بد ان يكون او ان يحدد للعامل جزء مشاع. معلوم ما يقول له لك جزء مشاع شنو لك جزء مشاع؟ كم لما يخلص يعطيه خمسة بالمئة فكرت اربعين بالمئة قال ما في فكرت انت احسبها من البداية - 00:22:04ضَ

من البداية لازم يكون هناك اتفاق واضح كم لك وكم لي قد يقول خاصة اذا كانت مزرعة كبيرة مثلا وكذا. يقول لك عشرة بالمئة واللي تسعين بالمئة يقول صاحب الملك - 00:22:24ضَ

وقد يرظى العامل. قد يقول لك سبعون في المئة ولي ثلاثين بالمئة صار العامل شاطر وجيد. شاطر مو حلو وشاطر تعرفون معناها خاطر قاطع طريق خلوا الشاطئ نقول فاهم وجيد وشقردي الشقردي عربية - 00:22:37ضَ

طيب فلما يكون العامل يعني جيدا ويفهم وكذا ممكن يشترط يقول لا انا اخذ ستين بالمئة او يقول خمسين بالمئة او المهم نسبة مئوية مشاعة نسبة مئوية مشاعة بين الطرفين هذا هو - 00:22:59ضَ

الواجب هنا. نعم الرابع ان يكون العاقدان جائزي التصرف. نعم يعني اللذان يعقدان هذا العقد المالك والعامل لابد يكون كل واحد منهما عاقل راشد جائزات تصرف اي واحد فيهم يطلع مينون مثلا - 00:23:17ضَ

المالك ما يصح العقد يطلع طفل صغير ما يصح العقد يكون جائز التصرف. كذلك العامل لا بد ان يكون جائز التصرف هذي عقود شركات كل الشركات مر بنا انه لابد تكون من جائز - 00:23:39ضَ

التصرف سواء المضارب الاول او والثاني او شركة الوجوه او شركة الابدان او شركة اللي هي المساقات والمزارعة وهذا لا بد ان يكون كلا الطرفين جائز التصرف نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث - 00:23:56ضَ

رافع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجدهم يؤاجرون آآ في الزروع فنهاهم عن ذلك لانهم كانوا يؤجرون يقول انت لك اه هذا الجزء اللي يطلع هالصوب لك وهذا اللي يطلع الصوبلي يمكن العامل هني يهتم بالجزء الذي - 00:24:18ضَ

له ولا يهتم بالجزء الذي ليس له فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وانما ان يكون جزءا يقول رافع كان الناس يؤاجرون على الماذيانات واقبال الجداول. المذا ينات اللي هي الانهار - 00:24:41ضَ

الكبيرة اقبال الجداول اللي هي الانهار الصغيرة جدول النهر صغير. كانوا يؤجرون على هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس. اللي هو جزء مشاع - 00:24:56ضَ

هذا نعم اما غير هذا فلا نعم شروط المصارعة اربعة الاول كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل نعم هذه المزارعة المزارع قلنا اه الزروع التي ليست اشجارا اذ لا تكونوا اشجان مثل ما قلنا الورقيات البطاطخ الخيار التي ليست الطماطم - 00:25:12ضَ

هذي كلها لا تقم ليست اشجارا وانما هي نباتات تسمى او آآ يعني مما لا يقوم على ساق كما قال الله تبارك والنجم والشجر يسجدان قال اهل العلم النجم هو الشجر الذي ليس له ساق. او النبت الذي ليس له ساق - 00:25:38ضَ

والشجر الذي له هذا احد التفسيرين قال لابد ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل مثل ما ذكر القطن مثلا مثل شنو الزروع الان لا تؤكل يعني مصر مثلا ما ياكلون البربر - 00:25:55ضَ

صح ولا لا؟ هو يؤكل بس يقول نعطيه البهايم حنا الجت نعطي البهايم هم ياكلون اجناس يعني متعودة على هذا الامر. فالقصد ان هذه الخضروات وهذه البطاطخ وما شابه ذلك من - 00:26:14ضَ

والورقيات وكذا يمكن ايضا ان اه يعامله عليها مزارعة. نعم الثاني كون البذر من رب الارض كون البدر من رب الاذى عن مالك وليس من العامل لابد المالك هو الذي يدفع - 00:26:32ضَ

البذور البذور تكون من المالك اه هناك قول اخر انه لا يشترط ان يكون من المالك بحسب ما يتفقان ممكن المالك يقول للعامل انت تجيب البذور. عليك البذور هو المذهب لا لابد يكون المالك هو الذي يدفع - 00:26:48ضَ

يعني البذور الحبوب والبذور كذا. القول الثاني وهو رواية في مذهب احمد ايضا انه لا يشترط بحسب ما يتفقان من الذي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اهل خيبر لم يقل لهم - 00:27:09ضَ

علي البذر وكذا وانما عاملهم على النصف صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات في صحيح مسلم انه قال من اموالهم يعني هم يبذرونها من اموالهم ولذلك الصحيح انه لا يشترط - 00:27:28ضَ

ان ان يكون الحد من مال اه البدر من اه مال رب الارض اللي هو مالك الارض. نعم الثالث ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من المتحصل. نفس المزارعة نفس نفس المغارسة - 00:27:42ضَ

جزء معلوم مشاع. اي نعم الرابع كون العاقدين جائزي التصرف. كذلك لابد ان يكون كلاهما جائز التصرف وتصح مساقاة بلفظها وبلفظ معاملة ومعالجة وايجارة وكذا المزارعة. نعم سميتها مزارعة سميتها موسقاة سميتها ايجارة سميتها معاملة سويتها معالجة - 00:27:58ضَ

التسميات هذي لانها تختلف احيانا بحسب اه عرف الناس ماذا يسميها الناس ممكن في بعض البلاد يسمونها مساقاة في بعض الناس كما قلنا قبل قليل. بعض الناس يسمونها مغارسة. بعضهم يسمونها معاملة. بعضهم يسمونها معالجة. بعضهم يسميها اجارة - 00:28:24ضَ

المهم طبيعة التعامل طبيعة التعامل لك جزء معلوم مشاع خلاص هذه مساقاة او مزارع خلاص بغض النظر عن التسمية انها ترجع الى اعراف وتصح اجارة ارض بجزء مشاع معلوم معلوم مما يخرج منها. نعم - 00:28:42ضَ

تجارة ارض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها. يعني اه واحد يستأجر الارض منك يقول اجرني ارضك هذه وانا ازرعها واللي يطلع لي الربع ولك ثلاثة ارباع. لي النصف ولك - 00:29:04ضَ

لي اربعين بالمئة ولك ستون بالمئة. المهم جزء مشع ما في بأس وبطعام معلوم من جنس الخارج ومن غيره. كذلك طعام معلوم من جنس الخارج. يعني لك مثلا اه اذا خرج اذن لك نصف الغلة لنصف الغلة لك اربعين بالمئة من الغلة لاربعين من الغلة كله جائز. نعم - 00:29:19ضَ

ويصح كون البذر والارض والبقر من واحد والعمل من اخر. نعم يعني واحد يعمل وواحد المضاربة التي مرت بنا. اي نعم فان فقد شرط من شروط المساقات والمزارعة فسد العقد - 00:29:43ضَ

سيكون الثمر والزرع لصاحب الشجر او البذر. وللعامل اجرة المثل ان كان البذر من صاحب الارض. نعم. يعني اذا كان صاحب الارض هو الذي دفع البذور وكذا ثم اختلفا اه ظهر مثلا احدهما غير جائز - 00:29:58ضَ

التصرف او العقد كان باطلا لم يذكر فيه جزءا مشعن او كأنه فسدت فسدت آآ بفقد احد هذه الشروط خلاص يصير هذا الأرض لصاحبها واللي اشتغل يأخذ اجرة المثل ما هي اجرة المثل - 00:30:15ضَ

اجرة المثل ان يؤتى باهل الخبرة قال لهم هذا اشتغل في هذه الارض لمدة شهرين فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا عادة كم ياخذ اذا كان اجيرا الاجير ياخذ اليومية عشر دنانير مثلا - 00:30:34ضَ

كم يوم عشرين يوما عشر دنانير كم يطلع ميتين دينار خلاص ياخذ مئتين دينار وينطلق. فهذه اه تقدر اه بيأخذ اجرة المثل وذاك ترجع له ارضه لماذا؟ لانهما لم يحسنا - 00:30:49ضَ

التعاقد بطلة هذه او فسدت قلنا بطلة فسدت واحد ها نعم وان كان من العامل فعليه اجرة الارض لمالكها ولا شيء للعامل ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. نعم - 00:31:08ضَ

العامل اذا هو فسخ العبد لما قلنا هو عقد لازم او عقد من جائز وقلنا من قال لازم خص المالك بالذات لان في ظرر على من العامل اكثر لذلك ليس له الحق ان يفسخ. لكن العامل هو اشتغل وتعب وهذا بعدين قال مع السلامة - 00:31:25ضَ

بمشي اه مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه اليهود والنصارى بانهم عملوا جزءا من النهار ثم لم يكملوا وعمل اليهود جزءا من النار ثم لم يكملوا. وجاء الموسى عملوا اخر النهار - 00:31:47ضَ

واكملوا عملهم فاخذوا الاجر كله القصد ان العامل اذا هو الذي عمل وهو الذي فل لا يريد ان يكمل لا يطالب صاحبه يقول له تعطيني اجرتي؟ انت اللي طلعت مثل الجعالة. الجعالة - 00:32:06ضَ

انا مثلا عندي اه سيارة ضايعة سيارتي سرقت مثلا او ضاعت يعني انسيت وان وضعتها او دابتي هربت المهم شيء ضايع مني فقلت من الذي يأتيني بسيارتي اللي اللي يلقى سيارتي يجيبها لي او يلقى دابتي - 00:32:23ضَ

ويأتيني بها طيب له الف دينار ممكن ممكن. قلت له الف دينار الذي يأتيني بسيارتي. السيارة مثلا تقريبا سبعة الاف مثلا قلت الذي ياتيني بسيارتي له له الف دينار سبعة - 00:32:45ضَ

كلهم يبحثون من اللي بياخذ الالف الذي يجدها والذي لا يجدها ليس له شيء لو اني قلت من يبحث لي عن السيارة وله الف دينار قال احدهم انا بس ما لقيت الا واحد - 00:33:01ضَ

قال لي انا ابحث لك عن سيارتك جزاك الله خير راح وسافر واتصل وكذا بعد خمس ايام قال خلاص عطني اجرة الخمسة ايام. لا ما لك اجرة خمسة ايام خمسة ايام - 00:33:18ضَ

انت اللي فليت. استمر وجيب السيارة وتاخذ قال لا لا ماني مكمل ما يكمل يروح عليه. تعبه كذلك هنا العامل اذا عمل ثم هو الذي هرب ولم يكمل العمل فليس له الحق ان يطالب - 00:33:32ضَ

بجزء مشاع او باجرة او كذا ليس له الحق بذاك لماذا هو الذي فسخ العقد هو الذي اذهب تعبه هو الذي تنازل عن تعبه هو الذي تنازل عن تعبه فلذلك ليس له الحق اذا كانت كذلك اما اذا كان عامل باجرة موظوع ثاني هذا - 00:33:48ضَ

طيب لكن حنتكلم عن عامل بشركة هذه شركة يعني كلانا اه يا رب احكي لا انه يخسر نعم وان انفسخت بعد ظهورها فالثمر بينهما على ما شرطا. نعم اذا كان العامل - 00:34:07ضَ

متى انسحب او هرب او ترك بعد ما خرجت الثمرة لانه مجرد ان تظهر الثمرة ثبتت له ثبت له الملك لكن متى ياخذها اذا تنبذ نبنا فهنا له الحق. هنا له الحق. لكن ممكن يخصم عليه - 00:34:26ضَ

لو جبنا عامل مثلا اه يكمل الشغل عنه او كذا يخصم من اجرته هو او من نصيبه هو. لكن الشاهد انه اذا ظهرت الثمرة له ثبت له الحق ولو لم يكمل. نعم - 00:34:44ضَ

وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او اصلاح للثمرة. فان ابى قلنا نأتي باخر ويكون على حسابه هو يعني هو يأتي بمن يكمل العمل اذا كان هو لا يريد ان يكمل. نعم - 00:34:57ضَ

احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ما يطلب من العامل والمالك ويلزم العامل ما فيه نمو او اصلاح لثمر وزرع من سقي وتلقيح وقطع حشيش مضر وتفريق زبل وسباخ ونقل ثمر ونحو - 00:35:12ضَ

لجرين وحصاد ودياس ولقاط وتصفية وتجفيف ثمر وحفظ زرع وثمر الى قسمته. نعم المقصود هو يريد يعني شنو المطلوب من العامل ما المطلوب من العملة؟ هذا قد يختلف من مزرعة الى مزرعة من عام الى عامل من زمن الى زمن من بلد الى بلد - 00:35:27ضَ

القصد ان هذه ترجع الى العرف ترجع الى ما الواجب على العامل شو المطلوب من العام مثلا يغرس مثلا مطلوب من العامل يشيل الاشياء الضارة مثلا المطلوب من العامل مثلا اه - 00:35:46ضَ

اذا كان النخل مثلا يقص السعف الزايد مثلا اللي يضرب النخلة مثلا مثلا اذا كان يعني يبي كما يقال عن العثق يكون كبير مثلا الحبة كبيرة وكذا. يقلل العثوق مثلا ينزل منها. ينظفها يكربها - 00:36:03ضَ

اه يسقيها هذا كله يسمد الارض. هذا المهم انه العامل يعمل ما يجب عليه في خدمة هذه الاشجار او خدمة هذه الزروع اه يرجع في هذا الى العرف الى عرف الناس ما الذي يجب على - 00:36:21ضَ

العامل ان يقوم به. نعم ويلزم المالك حفظ الاصل كسد حائط واجراء نهر وحفر بئر. وثمن دولاب وما يديره وشراء ماء وما يلقح به تحصيل زبل وسباخ. وعليه طيب الان ماذا على المالك - 00:36:40ضَ

قال مالك عليه انه يسوي الجدار اللي هو الحائط لهذه المزرعة حتى لا تدخل الاغنام مثلا تفسدها او احد يأتي ويسرقها وكذا هذا على ما يصير يقول للعامل انت تسوي الطوفة لا هذا على على المالك - 00:37:00ضَ

مثلا الجدار على المالك اه اجراء النهر على المالك وليس على العامل حفر بئر على المالك وليس على كل الاشياء الثابتة الاشياء الثابتة على المالك اما التنظيف على العامل الدولاب اللي هو السواني اللي هي البئر - 00:37:15ضَ

في السابق على البقر هي اللي تسحب الماء من البئر. طيب بعضها على الابل طيب آآ بعضهم اه الناس هم اللي يسحبون الماي حاليا اه مضخات ماي يضع المضخة مثلا والغطاس او - 00:37:39ضَ

غيرها زين. بحيث انه تخرج الماء ويستفيدوا هذا كله على المالك هذا كله واجب على المالك. قال كذلك لسد حائط اجراء نار وحفر بئر وثمن دولاب وما يديره وشراء اه ماء - 00:37:58ضَ

وما يلقح به وتحصيل زبل وسباخ كل هذا شغل المالك نعم الان يتكلم عليهما في شي على العامل؟ في شي على المالك في شيء يشتركان يجب عليهما جميعا. نعم وعليهما الجذاذ بقدر حصتيهما. الجذاذ اللي هو القطف الثمار - 00:38:18ضَ

الثمار عليهم كلاهما. نعم ويصح شرطه على العامل. يمكن يكون في البداية اه المالك يشرط على العامل قال بست عليك الجداد في البداية اما اذا لم يشترط فالاصل ان يجيبون اخر يجدد - 00:38:42ضَ

ياخذ الثمار اذا لم يشترط اما اذا اشترط عليه نلتزم بهذا الشرط ويتبعان في الكلف السلطانية العرف الكل في السلطانية اللي هي الظرايب الضرائب التي يجعلها الحاكم او السلطان او - 00:38:59ضَ

الملك او الامير رئيس الدولة. طيب. احيانا ياخذ ظرايب على الناس على مزارعهم على كذا. من اللي يدفعها؟ المالك ولا العامل عليهما؟ من يعني من رأس مرفوع يؤخذ. يعني طلعوا مثلا - 00:39:17ضَ

اه طنين والضرايب اه مثلا نقول آآ خمسة كيلو مئة كيلو عشرة كيلو مثلا يؤخذ من راس مرفوع بعدين ياخذ واحد ياخذ نصيبه الكلف السلطانية اللي هي الضرائب الذي يأخذها السلطان من المزارع وهذا كذا - 00:39:31ضَ

كلاهما يلتزمان في دفعها. نعم. ما لم يكن شرط فيتبع اذا كان في شرط من البداية قالوا ترى الكلف السلطانية عليك قال المالك للعامل او قال العامل بحسب ما يتفقان عليه نعم - 00:39:50ضَ

فما عرف اخذه من رب المال كان على رب المال. وما عرف فما عرف ايه اخذه مر. نعم. فما عرف اخذه من رب المال كان على رب المال وما عرف اخذه من العامل كان عليه - 00:40:06ضَ

يعني عرف يعني بالعرف عرف الناس يعني لو فرضنا ما اتفقوا على هذي الشغلة انه يعني ما ما جاءت في بالهما ما اتفقوا على نقطة من النقط هذي علي ولا عليك؟ قال لا عليك. قال الثاني لا عليك - 00:40:21ضَ

يرجع الى عرف الناس في البلاد او في مزارعهم ينادون اهل الخبرة تعالوا هذي على منو هذي على المالك ولا على العامل؟ فاذا قال لها معروف عندنا هذا على العامل - 00:40:37ضَ

متعارف عندنا انها على المالك اذا هي على المالك يرجع في هذا العرف اذا اختلفا في امور لم يذكرها اذا اذا ذكرا ذلك في الشروط خلاص المسلمون عند شروطهم لكن اذا لم تذكر هذه الامور في الشروط - 00:40:49ضَ

وتفاجأ بها بالاخير اختلفوا. هذا يقول عليك وهذا يقول عليك طيب او هذا يقول لي وهذا يقول لك هنا يرجع الى عرف الناس العرف هو الحكم هنا كما قال الله تبارك وامر بالعرف - 00:41:08ضَ

منه ما يكفيك ولدك بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فالعرف معمول به العرف معمول به. فاذا اختلف في اشياء لم يذكرها العقد فانها يرجع فيها الى ما تعارف عليه الناس ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:41:22ضَ

هل تجوز المضاربة مع غير المسلم اه اظن مرة بنا هذا ولا لا مر بنا ان هذه الشركات مع غير المسلم بشرط ان يكون المسلم هو الذي يدير المضارب اذا كان غير مسلم ممكن يدخل لك خمر ممكن يدخل لك لحم خنزير - 00:41:52ضَ

ممكن ياخذ ربا الادارة لابد تكون بيد المسلم حتى لا يدخل عليه مالا او يشارك في الادارة المهم لا لا يجوز ان يشارك غير المسلم وتكون الادارة عند غير المسلم - 00:42:15ضَ

ما هل يصح عقد اشراك عامل معي مثل الصورة ان اشتري ونش لحمل السيارات المعطلة في الطريق واقول للعامل خذ هذا الونش ولي ايجار معين شهريا. لا ما يجوز. لي ايجار معينة شهريا ما يجوز - 00:42:36ضَ

لا بد يكون اه يعني شيء مشع لك النص ولي النص مئة واربعين من مئة ويقول لا يمكن يبوقني لا تعامل مع واحد حرامي دور لك او اجرى عليه ايجار اجاره بمئة دينار مثلا - 00:43:00ضَ

الشهر هو عاد يطلع اكثر يطلع عقل هذا اجرة غير اما تعامله ومضاربة لابد ان يكون شيء مشاع طيب باجي اسئلة خارج الموضوع من خيبر هنا يقول اذا قلنا على قول الجمهور انه لازم - 00:43:20ضَ

فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا وضع شرطا هنا وضع الشرط فقبلوا هذا الشرط اذا قبلوا الشرط جاز ذلك اي نعم الموضوع اذا فسخ العقد لا هذا يخسر ماله وذاك يخسر جهده - 00:44:01ضَ

اذا فسخ عقد المضاربة الذي دفع المال يخسر ماله والذي بذل الجهد يخسر جهده ما يرد عليه المال ما فسد ارفع صوتك شوي الشروق ايش دخل فسد وسرق ايه اذا اذا اذا لم يكن هناك تقصير - 00:44:26ضَ

يقول اذا فسد الزرع من يتحمل؟ هذي تضيع عليه فلوس وهذا يضيع عليه جهده سرق هذا يضيع عليه فلوس وهذا يضيع عليه جهده اي نعم من اخرج الزكاة وزيادة بنية الزكاة. فهل ينال اجر الزكاة بالزائد المقهى لان هذه لا تكون صدقة؟ لا صدقة. ما تكون زكاة - 00:45:13ضَ

الزكاة بالقدر مثل واحد يعني يصلي خمس ركعات يقول وحدة زيادة ما يصير تبطل الصلاة لكن الزكاة لا تبطل لان يمكن فصلها والبقية ممكن تكون صدقة اي نعم لكن ما تكون زكاة - 00:45:35ضَ

مثل لو انسان دفع زكاته وما تجب عليه الزكاة اصلا الواحد ما تجب عليه الزكاة اخرج مئة دينار قال هذه زكاة مو بكيفك لا تقع زكاة لانك لا تجب عليك الزكاة - 00:45:49ضَ

وانها تقع الصدقة مثل طفل صغير يقول بصلي فريضة يقول لا هذي ما فريضة نافلة في حقك نافلة صغير حج هذي حجة الاسلام مو بكيفه ان حجة الاسلام تقع نافلة وعليه حجة الاسلام اذا - 00:46:01ضَ

بلغ وهكذا كنت متزوجا والان طلقت وهي حامل وكنت وعدتها انها سمن الطفل والان انا اريد ان اسمي المولود لحاجة في نفسي هل هذا من حقي بعد الوعد اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخا لا تكن كذلك - 00:46:21ضَ

طالما انك وعدتها ستختار اسما طيبا لابنها الا اذا اخترت اسما سيئا لا تسميه لا تتوقع اما اذا اختارت اسما لا بأس به سم لا تعاندون يعني في مثل هذه الامور - 00:46:43ضَ

يعني انا جتني حالة طلاق يعني على الاختلاف على الاسم بسميه كذا ويقول له انا بسميه كذا وبيطلقون يعني هذا يعني المسائل هذي يجب ان لا تؤخذ بها الطريقة خلاص حامل - 00:46:56ضَ

وطلقتها احسن اليها خلاص دخلت المعروف اخرج الطفل الامر سهل يعني لا يكون هذا يعني من باب الانتقام منها مثلا انت كفو. يلا الحين انا اللي بسميه ما يصلح هذا - 00:47:10ضَ

هل يجوز الكلام مع البنات في قروب جماعي على سبيل الكلام او النصائح او المذاكرة فقط بدون داعي الحب وهل يجوز الكلام في الخاص بنفس السبب ولو حرام لماذا اني اعاملها مثل اختي - 00:47:30ضَ

آآ ولا اتجاوز في الكلام جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما يعني الشيطان موجود والشيطان يسعده ذلك الامر قضية والله هي مثل اختي وهذا وهذا مثل اختي وهذا مثل اختي - 00:47:50ضَ

وانا قاعد في البيت ويدق التليفون نعم اختك فلانة موجودة؟ بسولف وياها. ما شاء الله. واعطيه التلفون. وين المرجلة؟ وين الدين؟ وين كذا؟ شو هالكلام هذا انه والله مثل اختي بسلف وياها كلام فاضي هذا - 00:48:08ضَ

ما يجوز هذا الكلام هذا اتحدث معها مثل اختي. لا مو صحيح هذا ما يجوز انت انت عاملة بنت اختك هي ما تعاملك مثل اخوها مثلا وانت تقول لها انا عاملها مثل اختي. ما يجوز هالكلام هذا - 00:48:23ضَ

نتقي الله تبارك في بنات الناس خاصة البنت يعني اه كما قال الله عفوا كما قال الشاعر والغوان يغرهن الثناء كلمتين تنهار البنت خلاص تعشق وتحب وهذا من باب انك كلمته كلام جميل حتى لو انك ما تقصد يعني - 00:48:36ضَ

هذا لا يجوز لا يجوز انك تتكلم مع وحدة اجنبية بحجة والله مثل اختي ليست اختا لك نتقي الله تبارك وتعالى من مات وعليه مخالفات مرورية هل يعتبر دين؟ لا ما يعتبر دين هذا ان شاء الله تعالى - 00:48:55ضَ

اذا نوى شخص صيام التطوع من الليل ولكنه اصبح ناسيا فاكل او شرب يكمل صيامه. الصيام صحيح ان شاء الله تعالى في النافلة والفريضة لا فرق عندهم سؤال ملزمون بدفعه - 00:49:13ضَ

طالما انه ترك ترك ما يقضي يسأل يقول شخص اقترض وترك يعني مالا ومات قبل ان يسدد دينه لكن عنده من المال ما يسدد به دينه هل يحاسب على ما يحاسب اذا الانسان اقترض وترك ما يسد دينه - 00:49:59ضَ

فليس عليه شيء ان شاء الله تعالى ايه عادي يخصم من راتبه حتى يتم سداد الدين. هذا ابقى ما يسد به دينه ما يضر لماذا لا يعتبر زوج الاخت محرما - 00:50:14ضَ

لانه يحرم الزواج منها. بلى ما حرم مو محرم هو محرم مؤقت التحريم نوعان تحريم مؤقت وتحريم مؤبد المحرم هو الذي يحرم تحريما مؤبدا ما عدا الملاعن يحرم تحريما مؤبدا ولا يكون محرما - 00:50:34ضَ

اما المحرمون تحريم مؤبدا ومن ثمانية عشر شخص هؤلاء او ثمانية عشر نوع هؤلاء هم الذين يكونون من محارم. اما التحليل المؤقت يعني واحد متزوج اربع كل النساء تحرم عليه - 00:50:51ضَ

خلص يدش بيوتنا خلق الله على طول بحكم انه ما يجوز اتزوج اي وحدة. هذا تحريم مؤقت واحد متزوج وحدة وبياخذ اختها اختها محرمة عليه لكن لو ماتت زوجته او طلقها يصير ياخذ اختها - 00:51:08ضَ

يصير اذا تحريمها مؤقت. يعني ممكن ينظر لها بشاهون تحريم مؤقت تسمونه. لكن الواحد ما ينظر لاخته نظرة شهوة لا الى خالتي ولا عمتي ولا بنت اخيه ولا بنت اختي ولا جدته ولا امه ما ينظر لها نظرة شهوة لماذا - 00:51:23ضَ

محرم عليه تحريم مؤبد هذه التحريم المؤبد هنا اللاتي يكن من محارمك. اما التحريم المؤقت زوجة الغير محرمة عليك نسيت الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ثم قوى المحصنات - 00:51:38ضَ

من النساء زوجة اي واحد فينا محرم علينا كلنا صح ولا لا ما عنده زوجها؟ هل معناته تطلع لنا تقعد كاشة وهذا لان ما احد فيكم يقعد يتزوجني انا متزوجة - 00:51:54ضَ

نفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد. فاخت الزوجة محرمة عليك تحريما مؤقتا وليس مؤبدا هل التورق من بيت البنوك حلال ام يدخل في باب الربا بعض اهل العلم يمنعه والصحيح الذي عليه جماهير انه جائز خاصة اذا كان في حاجة. نعم - 00:52:06ضَ

لا ابدا من من اه تسنن من اهل البدع فليس عليه شيء ان يفعله لكن يستقيم الان يستقيم الان ويصحح مساره فقط. ليس عليه شيء ان يفعله توجيه نصيحة لمن يذهبون الى ما يسمى - 00:52:40ضَ

الكروز سفن اي سفن لا لا ما يجوز ما يجوز السفر في هذه وقعت فيها وفيها اختلاط فسمعت عنها لا ما يجوز اللباس الفسوق اشد ام لباس الشهرة؟ الله اعلم - 00:53:03ضَ

لكن لباس الفسوق لا شك انه مضرته على وعلى غيره على صاحبه فقط وذاك ضرر ومتعدي. الفسوق ضرر متعدي بينما لباس الشهرة ضرر غيب متعدي وما كان ظرره متعديا اشد - 00:53:24ضَ

اذا اخرج الرجل زكاة ما له بزيادة فزيادة اه كاتبه مرتين السؤال اذا انا في البر ليس لدي ماء لاجل الصلاة ما ادري شنو المس التراب؟ هل المس التراب واحطه على الكفين - 00:53:41ضَ

وجاء اخي معهما اقطع مكمل صلاتي اول شي انا بعرف المدرس اللي ينجحك هذا شلون على كل حال اذا كان الانسان يعني تيمم وحضر الماء قبل ان يبدأ بالصلاة فلا يجوز ان يصلي - 00:54:08ضَ

يتوضأ واذا حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة فصلاته صحيحة واذا حضر الماء في اثناء الصلاة فهذه خلافية والصحيح انها تبطل صلاته مكة ما لو اخرج ريحا او كذا اذا حضر الماء بطل التيمم - 00:54:32ضَ

في قول النبي صلى الله عليه وسلم التراب الطاهر او الطهور آآ طهور التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء فاذا عشر سنين فاذا وجد وجدت الماء فامسه بشرتك الصحيح انه تبطل الصلاة اذا حضر المحكمة لو انتقض - 00:54:49ضَ

وضوءه دخل الوقت دقيقة يجوز ان انوي لعمل الخير نية عامة لاني انسى كل عمل انوي بنفس الوقت انسى ان اشمل والدي نعم يجوز. والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وادعوا لبنتي بالشفاء نسأل الله ان يشفيها ويعافيها ويرفع عنها وعنك المسلم والله اعلم - 00:55:13ضَ

جزاكم الله خيرا - 00:55:35ضَ