جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
توفي رجل وترك زوجة وبنتين واخا من الام فقط. فهل يرث اخوه هذا ام لا واذا كان يرث فعلا فما هو نصيب كل واحد من الورثة عن من ان التركة التي خلفها هي من ما له الخاص - 00:00:00
في انتظار اجابتكم جزاكم الله خيرا هذا الميت تقسم تركته من اربعة وعشرين سهما للبنتين الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة ويبقى خمسة يعطاها العاصي ان كان ابن عم ولو بعيدا يعطاها العاصي - 00:00:20
فان لم يكن له عاص فانها ترد على البنتين عند اهل العلم اما الاخزون فلا يرث مع وجود عنوان لان الله جل وعلا هذا في كتابه العظيم وان كان رجل يورث كلامه او المرأة - 00:00:49
وله اخ او اختلاف لكل واحد من السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في وكذلك من لا ولد له ولا والد ذكر وهذا له ولد هو البنت بنت زين فالمقصود ان شرط الام ان تكون في هذه الاية الكريمة - 00:01:09
وهي قوله سبحانه في سورة النساء وان كان رجل او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد سدس. فان كانوا اكثر من شركاء وهذا ميت له بنات - 00:01:31
فلم تكن مسألة الكلالة فيكون الاخ لام لا حق له في الارث والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لاقرب العصبة فان لم يكن له عصبة فانه يعطى بنتين ويكون اجرهن ستة عشر فرضا - 00:01:49
وخمسة ردا هذا هو الصواب المفتى به وهو قول اهل العلم في هذه المسألة في الاية الكريمة - 00:02:09
التفريغ
توفي رجل وترك زوجة وبنتين واخا من الام فقط. فهل يرث اخوه هذا ام لا واذا كان يرث فعلا فما هو نصيب كل واحد من الورثة عن من ان التركة التي خلفها هي من ما له الخاص - 00:00:00
في انتظار اجابتكم جزاكم الله خيرا هذا الميت تقسم تركته من اربعة وعشرين سهما للبنتين الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة ويبقى خمسة يعطاها العاصي ان كان ابن عم ولو بعيدا يعطاها العاصي - 00:00:20
فان لم يكن له عاص فانها ترد على البنتين عند اهل العلم اما الاخزون فلا يرث مع وجود عنوان لان الله جل وعلا هذا في كتابه العظيم وان كان رجل يورث كلامه او المرأة - 00:00:49
وله اخ او اختلاف لكل واحد من السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في وكذلك من لا ولد له ولا والد ذكر وهذا له ولد هو البنت بنت زين فالمقصود ان شرط الام ان تكون في هذه الاية الكريمة - 00:01:09
وهي قوله سبحانه في سورة النساء وان كان رجل او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد سدس. فان كانوا اكثر من شركاء وهذا ميت له بنات - 00:01:31
فلم تكن مسألة الكلالة فيكون الاخ لام لا حق له في الارث والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لاقرب العصبة فان لم يكن له عصبة فانه يعطى بنتين ويكون اجرهن ستة عشر فرضا - 00:01:49
وخمسة ردا هذا هو الصواب المفتى به وهو قول اهل العلم في هذه المسألة في الاية الكريمة - 00:02:09
جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء