هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:00:16
انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وفعل بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اه نواصل تعليق على اساس سبيل لشرح الدليل وكنا قد وصلنا الى كتاب التعزير - 00:00:27
هذا من يعني الابواب الفقهية المهمة لان الان معظم العقوبات اه تعزيرية اصبحت يعني معظم العقوبات تعزيرية اكثر من العقوبات آآ يعني على الحدود فلذلك فهم وضبط هذا الباب مهم جدا - 00:00:48
اه التعزير هذه المادة معناها في اللغة العربية هي مصدر عزر يعزر تعزيرا وهذه المادة في اللغة العربية تدور حول معنى المنع وايضا لها معاني اخرى تدور حول معنى المنع - 00:01:08
الذي هو بمعنى النصرة ومنهم قول الله عز وجل تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني تنصروه لان النصرة تعني منع عدوه من اذيته وايضا هذه المادة في اللغة العربية تعني آآ التأديب. يعني تعني النصرة وتعني التأديب - 00:01:27
لذلك يقال هي من اسماء الارداد عزره ادبه وعزره نصره فهذا في اللغة العربية له نظائر مثل مثلا القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض وكلمات في اللغة العربية تطلق على الشيء وعلى ضده يقال لها اسماء الاضداد - 00:01:44
وسميت العقوبة تعزيرا لانها تمنع الجاني عن الوقوع في مثلها او العودة لمثلها اما تعريف التعزير اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات من اجودها ما ذكر هنا في السلسبيل التعذيب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:02:05
هذا التعريف جامع مانع وهو تعريف المجد ابن تيمية رحمه الله وايضا اختارها ابن القيم وقول التأديب يفيد بان التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة بل تشمل اي عقوبة يحصل بها التأديب - 00:02:21
اي عقوبة يحصل بها التأديب وتشمل السجن تشمل الجلد تشمل الالزام باعمال تطوعية تشمل اخذ التعهد تشمل اه اي شيء فيه تأديب ويمكن ايضا ان يستفاد من هذا ان التعزير يمكن ان يكون باعمال تطوعية - 00:02:40
تنفع المجتمع تنظيف المساجد مثلا او حفر قبور او نحو ذلك فالغرظ من التعزير اذا ليس الانتقام وانما التأديب واصلاح هذا المعزر وبهذا يعلم ان آآ السجن ليس ليست العقوبة الوحيدة للتعزير - 00:03:03
وانما من عقوبات التعزير السجن لكن ليس هو العقوبة الوحيدة فلا ينحصر التعزير في السجن بل ان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر الصديق لم يكن هناك سجن اصلا - 00:03:23
وانما لم اتسعت رقعة الدولة الاسلامية في عهد عمر اه احتيج الى السجن وان كان قد يعني موجود لدى الامم السابقة يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه - 00:03:37
بالعون قال يجعلنك يقول لموسى لاجعلنك من مسجونين هذا يدل على انه كان معروف قديما لكن كلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابي بكر لم يكن معروفا وانما كان في عهد عمر مع اتساع رقعة الدولة الاسلامية - 00:03:50
قال المصنف رحمه الله يجب يعني التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ويعني هذا آآ تتمة للتعريف السابق التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:04:06
ما كان فيه حد لا يسمى تعزيرا يعني مثلا قطع السارق لا يسمى تعزيرا آآ مثلا آآ عقوبة الزانية لا تسمى تعزيرا حد القاذف لا يسمى تعزير هذه حدود ولا كفارة ايضا خرج ما كان فيه كفارة - 00:04:21
فلا يسمى تعزيم مثل كفارة القتل كفارة الظهار هذا لا يسمى تعزيرا اذا التعزير معناه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة قال المصنف رحمه الله وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة - 00:04:38
تعزير من حقوق الله عز وجل وليس من حقوق الادميين يترتب على هذا ان اقامة التعزير لا تحتاج الى المطالبة ممن ارتكبت المعصية في حقه ويتفرع عن ذلك ما يسمى الان يعني بالاصطلاح المعاصر - 00:04:58
بالحق العام بالحق العام فالحق العام لا يحتاج الى مطالبة انما يقيمه ولي الامر الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده استثنى الحنابلة هذه الصورة قالوا ان ان الولد اذا شتم الوالد - 00:05:15
فان الولد لا يعزر الا بمطالبة ابيه او امه بهذه الصورة حقا حق لله وحق للوالد ولا يعزر الوالد بحقوق ولده كان يشتم الوالد ولده فانه لا يعزر لانه لا يقاد الوالد بولده العلاقة بين الوالد والولد علاقة خاصة - 00:05:39
فلو قتل الوالد الولد لم يقد به وللاب للوالد من اب واو ام ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ان لا يضره وان لا يعطيه ولدا اخر كما قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك ان اطيب مأكلة من كسبكم وان اولادكم من كسبكم - 00:06:02
لكن يعني هناك حالات خاصة قد يكون فيها ظلم كبير واجرام وتعدي من هذا الوالد والقول الراجح انه يعزر انه يعزر اذا اذا وجد هذا الظلم وهذا الاجرام لانه وجد من من بعظ الناس من يعذب اطفاله من - 00:06:22
جرائم معهم هذا لا يقال انه لا يعزر بحجة انه آآ اب لهذا الطفل. انما اه يؤخذ على يديه لكن الاشياء اليسيرة التي يعني ليس فيها ظلم كبير وليس فيها اجرام - 00:06:39
هذه لا يعزر الوالد بحقوق ولده قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط اي اذا كان التعزير بالجلد فانه لا يزاد فيه على عشرة اسواط لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد - 00:06:54
من حدود الله وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني انه يجوز ان يزاد في التعزير على عشر جلدات بكل معصية من معاصي الله عز وجل - 00:07:10
وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في مقدار الزيادة. اختاره ابن تيمية وابن القيم بل ذهب ابن تيمية الى ان التعزير يجوز ان يصل الى حد القتل وهذا هو الاظهر والله اعلم هو الذي عليه العمل - 00:07:23
لان المقصود من التعزير التأديب وهذا لا حد له يدل لذلك عدة ادلة منها مثلا الامر بقتل الجاسوس منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او ان يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان - 00:07:38
ومنها ايضا ما ورد عن عن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ ابن عسل وآآ لانه كان يشكك الناس في القرآن والى غير ذلك من الاثار فهذا يدل على ان الزيادة في التعزير - 00:07:57
آآ يجوز ان تزيد على عشرة اسواط يبقى ما معنى اذا؟ اذا قلنا ان الزيادة في التعزير تجوز على عشرة اسواط يبقى السؤال ما معنى الحديث ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد فوق عشرة اسواق - 00:08:15
الا في حد من حدود الله والحديث كما ذكرنا رواه البخاري ومسلم الجوام ان المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الا في حد من حدود الله اي الا في معصية من معاصي الله - 00:08:31
كما فسر ذلك اه ابن تيمية وابن القيم من اهل العلم وليس المقصود به الحد بمعناه الاصطلاح عند الفقهاء فان الحد قد يطلق على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وقد يطلق على المعاصي - 00:08:45
ولذلك آآ يعني اختلاف في فهم المراد هو سبب الخلاف في هذه المسألة فالمشهور من عند مذهب الحنابلة الذين قالوا انه لا يزاد على عشرة اسواط فهموا ان المقصود بالحد الحد الحد بالاصطلاح الفقهي - 00:09:00
ولكن اصحاب القول الثاني قالوا لا المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الا في حد من حدود الله ليس هو الحد بالاصطلاح الفقهي وانما المقصود الا في معصية من المعاصي - 00:09:15
قلة ومعنى ذلك انه لا يجوز الزيادة في التأديب اه على عشرة اسواط في غير معصية الله مثل مثل مثلا تأديب الاب او الام للولد لا يجوز ان ان يزيد ذلك على عشرة اسواق - 00:09:25
ومثل ايضا الناشز ومثل ايضا المعلم وغير ذلك هذا يعني يحمل عليه هذا الحديث. لكن مع ذلك يعني القول الاول يدل على ان عدم المبالغة يعني نستفيد من القول الاول انه لا - 00:09:42
التأجير عشرة اسواط عدم المبالغة في آآ الجلد ولذلك الجلد يعني هذه الارقام الكبيرة بالمئات او حتى بالالوف هذه لا اصل لها هذه مما استحدث ولا اصل له ولا يعلم يعني استحدث في العصور المتأخرة - 00:10:01
لكن لا يعلمه له اصل اه في الكتاب ولا في السنة ولا حتى من عمل السلف او اه في القرون المتقدمة كذلك ايضا آآ التعزير بالقتل التعزير بالقتل اجازه ابن تيمية ومن معه من اهل العلم - 00:10:19
بشرط الا يندفع شر المجرم الا بالقتل. يعني في هذه الصورة فقط شرط ان لا يندفع شره الا بالقتل. اما اذا كان يندفع شره بعقوبة بغير القتل فلا يجوز آآ ان يقتل تعزيرا - 00:10:36
لان الاصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة الحنابلة لما ذكروا انه لا يزاد بالتعزير على عشرة اسواط - 00:10:52
اورد عليه مسائل فاضطروا الى استثنائها فذكر المؤلف مسائل مستثناة قال الا اذا وطأ امة له فيها شرك ايعزر بمائة سوط الا سوطا اذا وطأ الرجل امة مشتركة بينه وبين غيره - 00:11:07
هذي الامنة المشتركة لا يجوز له نطائها لانها ليست خالصة له لكن لو فعل فيعزر بتسعة وتسعين سوطا لماذا لم يكن مئة حتى يكون اقل من الزنا يعني هذا تعزير - 00:11:28
والتعزير لا يزاد على اه ما كان فيه في جنسه حد فلذلك يعزر بتسعة وتسعين سوطا باثر انه روي عن عمر انه رفع اليه رجل وقع على جارية له فيها شرك - 00:11:42
فامر عمر بجلده تسعة وتسعين سوطا يعني انه يعزر ولا يعتبر زنا وذلك لوجود الشبهة المسألة المستثناة الثانية قال واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد شرب الخمر في نهار رمضان - 00:11:58
فيجلد حد الخمر وهو على المذهب ثمانون جلدة وعشرين جلدة اه تعزيرا وهذا قد روي عن علي رضي الله عنه ان النجاشي الشاعر لما شرب الخمر في نهار رمضان ضربه ثمانين عن شربه الخمر - 00:12:21
ثم اخرجه من الغد وضربه عشرين وقال انما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وافطارك في رمضان على القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء. لاننا قلنا يجوز ان يزاد في التعزير على عشر آآ جلدات - 00:12:41
فلا نحتاج الى هذا الاستثناء لكن هذا الاستثناء انما يرد على القول الاول قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه هذا يرجع للمسألة السابقة وهي ان التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة - 00:12:57
فيمكن ان يعزر باي عقوبة فيها تأديب ومن ذلك ما ذكره المؤلف من تسويد الوجه والمناداة عليه او ما يسمى بالتشهير تشهير نوع من العقوبة التعزيرية ويحرم حلق لحيته لان حلق لحية محرم فلا يجوز التعزير بالمحرم - 00:13:16
واخذ مالي يعني يحرم التعزير باخذ المال هذا هو المذهب وهذه المسألة محل خلاف ما حكم التعزير باخذ المال القول الاول انه لا يجوز وهذا الذي عليه المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - 00:13:35
وقالوا لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك حنفية روي عن ابي يوسف انه اجاز التعزير باخذ المال لكن الحنفية اعتذروا عن ابي يوسف وقالوا اجاز ان يؤخذ المال ثم يرد الى صاحبه بعد مدة - 00:13:52
ولم يجزه ابو يوسف مطلقا لكن يؤخذ المال مدة ثم يعاد الى صاحبه واستدلوا بان الاصل حرمة مال المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:14:08
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه الاصل انه لا يتعرض لمال المسلم هذا هو قول الجمهور القول الثاني انه يجوز التعزير باخذ المال اذا دعت الحاجة لذلك - 00:14:23
لكن يكون هذا عن طريق القضاء وهذا الرواية للامام احمد اختارها ابن تيمية رحمه الله وهذه هي التي عليها العمل واستدل ببعض الاحاديث والاثار منها اه حديث انس عن ابي طلحة قال يا رسول الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري - 00:14:42
قال اهرق الخمر واكسر الدنان هذا وان كان في سنده ضعف لكن آآ يعني معناه صحيح لان كونه يهرق الخمر ويكسر الدلال هذا نوع من التعزير بالمال ايضا ما ورد من من هدم مسجد الضرار هذا تعزير بالمال - 00:15:04
تضعيف الغرم على من سرق من غير حرز كذلك هذا نوع من التعزير بالمال ايضا من اخر زكاة ماله قال عليه الصلاة والسلام لاخذوها شطر ماله عزما من عزمات ربنا - 00:15:22
وايضا اثار عن الصحابة تدل لهذا فهذا هو الاقرب والله اعلم لكن ينبغي كما ذكرنا في التعزير بالجلد عدم التوسع عدم التوسع في ذلك لان الاصل في اموال الناس الحرمة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الالفاظ الموجبة للتعزير - 00:15:34
قال ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق - 00:15:53
اه سبق تكلمنا في في درس سابق عن الالفاظ الصريحة في القذف والالفاظ الكنائية وآآ فاذا كان بلفظ صريح فيحد حد حد القذف لكن اذا كان اه بالفاظ كنائية ولم يرد - 00:16:11
صاحبها القذف اه او كان بغير الفاظ القذف فهذا مجمل التعزير ومثل المؤلف لهذا بامثلة فلو قال الانسان يا كافر او كفراه او بدعه قال مبتدع او يا فاسق او ناداه بحيوان يا حمار وهذه ايضا ذكرنا الخلاف فيها - 00:16:29
من قال لاخر يا حمار يا كلب يا تيس الجمهور يرون ان هذا موجب التعزير بعقوبة مناسبة والحنفية قولون لا يوجب التعزير لان هذا لا يلحق العار اه بالمنادى بل العار يلحق يلحق المنادي اكثر من المنادى - 00:16:53
اذا قال يا حمار هل اصبح حمارا لكن الاقرب هو قول الجمهور لان مهما كان حتى وان كان لا يلحق العار بالمنادى الا انها الفاظ مؤذية تدل على التحقير فيعزر بعقوبة مناسبة - 00:17:10
طيب لو قال يا رافظي قال لي سنية رافظي هذا ايظا يعني لا يرظى به السني فيوجب التعزير لو قال يا خبيث ايضا هذا ايضا يجب التعزيز لو قال يا كذاب ايضا وصف الانسان بانه كذاب يوجب التعزير - 00:17:26
يا خائن كذلك يوجب التعزير يا قرنان ما معنى يا قرنان يا قرنان اه قال ثعلب وهو من ائمة اللغة العربية قال لم اره في كلام العربي ومعناه عند العامة الديوث - 00:17:42
اه يظهر ان هذا موجود في بيئة المؤلف في بيئتنا لا نعرف مع هذا المصطلح يا قرنان لا نعرفه لكن يبدو ان في حتى الثعلب يقال انها غير معروفة ايضا عند العرب - 00:18:00
في ظهر انه في بيئة المؤلف ولهذا قال ثعلب ان معناه عند العامة يا ديوث الديوث هو الذي يقر الخبث في اهله. يعني ليس عند غيرة على اهله ومحارمه يا قواد - 00:18:12
يا قواد هذا مصطلح شائع في وقتنا الحاضر القواد معناه السمسار في الزنا يعني الوسيط بين الزاني والمزني بها. هذا يسمى قواد هذا يوجب التعزير يا علق العلق بمعنى الديوث - 00:18:28
وهذا ايضا يوجب آآ التعزير فمن تكلم على غيره بكلام آآ فيه اهانة له وتحقير فرفع المتكلم عليه شكاية في هذا المتكلم فانه يعزر بعقوبة مناسبة لان الكلمة مسؤول عنها الانسان في الدنيا والاخرة - 00:18:43
فليس للانسان ان يتكلم عن الاخرين ويقع في اعراضهم ويجرحهم ويسبهم ثم لا يعاقب بل لابد من معاقبته لكن بشرط ان يطالب اه من اه سب او شتم يطالب بمعاقبته - 00:19:07
قال ويعزر من قال لذمي يا حاج هذا هذه افردها المؤلف بالذكر لانها ليست من جنس الالفاظ السابقة الالفاظ السابقة آآ فيها اهانة للمخاطب. هنا ليس فيها اهانة وانما فيها تشبيه قاصد الكنائس بقاصد المسجد - 00:19:21
او قاصد الاماكن المقدسة تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله الحرام رآه يذهب للكنيسة قال يا حاج فهذا يعني فيه هذا التشبيه وفيه تعظيم لذلك فيعزر بعقوبة مناسبة او لعنه بغير موجب. يعني اذا لعن المسلم الذمي بغير سبب يقتضي لعنه فانه يعزر لان هذا الذمي بقي في في بلاد المسلمين - 00:19:43
بحماية المسلمين وباذنهم فلا يجوز ان ان يسب او يلعن الا بموجب بموجب كان يكون هو الذي ابتدأ مثلا كأن يكون الذمي هو الذي ابتدأ بل حتى لو لم يكن ذنبيا لو كان مسلما - 00:20:12
وبدأك بالسباب يجوز لك ان تقابل السباب بمثله لكن لا تزيد ويقول الاسم كله كله على من بدأ السباب كما قال عليه الصلاة والسلام مستبان ما قال فعلى البادئ يعني اثم كله على البادئ - 00:20:29
ما لم يعتدي المظلوم لو انه لما سبه سبه ليس عليه اثم. الاثم كله على ما بدأ السباب لكن لو انه لما سبه سبه وسب والديه هنا آآ عليهما جميعا الاثم على من ابتدأ السباب وعلى ايضا الطرف الثاني لانه زاد في السباع فلم يكتفي بسب من سب - 00:20:42
فهو من سبه وسب والديه لهذا قال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ يعني الاثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم بهذا لا يكون قد انتهينا من - 00:21:02
كتاب التعزير ننتقل بعد ذلك الى باب القطع آآ في السرقة السرقة معناها اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه قد ذكرت عقوبة السارق في القرآن في سورة المائدة قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله اعلم - 00:21:13
عزيز حكيم وقد شددت الشريعة في عقوبة السارق صيانة لاموال المعصومين لان ما يؤخذ علانية يمكن التحرز منه او يمكن آآ الاستعانة بغيره من الناس او يمكن رفعه للحاكم ومعاقبة هذا المعتدي آآ لكن السرقة لا يمكن الاحتراز منها لان المال محفوظ في حرز - 00:21:37
فيأتي هذا السارق على سبيل الخفية ويهتك هذا الحرز ويأخذ هذا المال فهذا لابد من تشديد عقوبته ليكون في ذلك آآ ردع لغيري لانه لو لم تشدد العقوبة فسيتجرأ بعض الناس على السرقة - 00:22:02
يعني الاختلاس الخيانة اه الغصب آآ النهب هل يمكن للانسان ان يحترز منها حتى لو لم يحترز فعلوا ذلك معروف يرفع شكاية فيه لولي الامر يعاد له حقه لكن المصيبة في السرقة. السرقة جعل ماله في حرز - 00:22:21
ثم يأتي السارق ويهتك هذا الحرز ويأخذ هذا المال هنا لابد من تشديد العقوبة وتتصور المسألة اكثر قديما يعني قبل وجود البنوك كان الناس يضعون اموالهم في بيوتهم وبعضهم يضعه في الصناديق فيأتي السارق خفية ويهتك الحرز ويسرق المال - 00:22:43
فلذلك شددت الشريعة في اه عقوبة اه السارقة وجعلت عقوبته ان تقطع يده بعض الزنادقة اعترض على قطع السارق قالوا كيف تقطع في ربع دينار ودية اليد خمسمئة دينار وحتى يقول ناظمهم - 00:23:02
يد بخمس مئين عسجد وديت يد بخمس مئين يعني بخمسمائة اسجد يعني دينار اللي اسجد هو الذهب اريد بذلك الدينار يعني دية اليد خمسمئة يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار - 00:23:25
يعني كيف تكون دية اليد خمس مئة دينار وتقطع في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار هذا من الاعتراظ على شرع الله تعالى لكن هؤلاء الزنادقة - 00:23:48
اجاب بعض العلماء ونظم في ذلك بيتا للرد على هذا الزنديق قال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. سبحان الله يعني بعض العلماء اعطاه الله حكمة في بيت واحد رده على كلام هذا الزنديق - 00:24:04
قال عز الامانة اغلاها يعني اذا كانت اليد امينة فديتها خمس مئة دينار وارخصها ذل الخيانة اذا سرقت اصبحت رخيصة فبمجرد ربع دينار تقطع يده افهم حكمة الباري وبعضهم يعني قال مجيبا لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت وهو بهذا المعنى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط - 00:24:23
اقامة حد السرقة ويجب بثمانية شروط متى تقطع يد السارق اذا اذا توفرت ثمانية شروط ما هي؟ اولا قال احدها السرقة وهي اخذ المال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء - 00:24:50
يعني لابد ان يكون ذلك على وجه السرقة ولا يكون على وجه اخر ما هي السرقة عرفها المؤلف بان اخذ مال الغير من مالكه او نائبه من مالكي واضح لكن من نائبه يعني مثل الوكيل - 00:25:09
او الولي او نحوه على وجه الاختفاء يخرج بهما لو اخذه علانية اه كما سيأتي فلا يعتبر سرقة ثم ذكر المؤلف محترجات هذا الشرط الا قطع على منتهب. ما معنى منتهب - 00:25:23
المنتهب هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه على وجه الغلبة بمرأى من الناس مثل ما يقول العام من هابه يأتي ويأخذ المال من من صاحبه على وجه الغلبة علانية جهارا نهارا بمرأى من الناس هذا يسمى - 00:25:38
يسمى منتهب هذا لا تقطع يده لكنه يعزر يعزر ولا تقطع يده وقد جاء في حديث ليس على منتهي بقطع ولكنه ضعيف. رواه احمد وابو داوود وضعيف قال ومختطف بعظهم يعبر بهذا المصطلح وبعظهم يعبر بمختلس - 00:25:57
والمختلس والمختطف بمعنى واحد وهو الذي يخطف الشيء ويفر به طيب ما الفرق بين المختلس والمنتهب؟ المنتهب يأخذ المال جهرة معتمدا على قوته اما المختلس يأخذ المال خطفا معتمدا على سرعته وخفة يده - 00:26:16
وهروبه المختلس يختلسه بسرعة يخطفه ولذلك بعضهم يعبر عن المختلس بالمختطف المنتهب لا الانسان عنده قوة يعتمد على قوته وينتهي بالشيء فالمختلس او المختطف آآ لقط عليه ولكن عليه التعزير. طيب لماذا - 00:26:35
لماذا المنتهب والمختلس لا تقطع ايديهما بينما السارق تقطع يده لان المنتهب والمختلس بامكان صاحب المال ان يستنجد بغيره ويصيح والناس تساعده بامكانه ايضا ان يرفع فيه شكاية ويعاد له ما له - 00:26:56
فهناك طرق يستطيع ان يصل بها لماله لكن المصيبة في السرقة السرقة لا يعرف هذا السارق آآ الا بصعوبة ويأتي للحرز ويهتك الحرز ويأخذ المال على وجه الاختفاء هنا لابد من تشديد العقوبة حتى يرتدع غيره. وخائن - 00:27:18
بوديعة يعني لقط على الخائن في الوديعة وهو الذي يؤتمن وديعة فيجحده او آآ يخفيه فهذا اذا ثبت عليه ذلك هذا موجب التعزير لكن لا يوجب القطع ولكن يقطع جاحد العارية. قطع جاحد العارية هذه مسألة خلافية بين الفقهاء - 00:27:37
جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ومن هنا قال بعض الفقهاء ان جاحد العارية تقطع يده اخذا من هذا الحديث - 00:27:59
والمسألة فيها خلاف القول الاول ان جاحد العارية تقطع يده وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني ان جاحد العارية لا تقطع يده واليه ذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة - 00:28:15
الحنابلة استدلوا بظاهر حديث عائشة ان هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قول الحديث في الصحيحين وهو صريح بقطع اه يد جاحد العارية - 00:28:32
الجمهور قالوا جاحد العارية ليس بسارق فان جحد العارية لا يسمى سرقة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء يا جاحد العارية ليس يأخذ الماء على وجه الاختفاء. جاحد العريكة جاحد الوديعة - 00:28:47
فلا تقطع يد جاحد العارية ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة اذا قلت اقطع يد جاحد العارية ايضا تقطع يد جاحد الوديعة وهذا خلاف الاجماع والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطع ايديهما - 00:29:09
العارية لا يسمى سارقة فكيف تقطع يده فاورد عليهم كذا ما تقولون في حديث عائشة قالوا ان المرأة المذكورة في حديث عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده قطعت يدها ليس لانها تجحد العارية - 00:29:25
وانما قطعت يدها لانها سرقت لكنها اشتهرت بجحد العارية فاصبحت توصف بذلك قالوا مما يدل لذلك انه ورد في الحديث نفسه حديث عائشة نفسه قول النبي عليه الصلاة والسلام الا انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد - 00:29:46
وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الكلام كله على السرقة وايضا جاء في رواية من حديث عائشة ان قريشا اهمهم المرأة المخزومية التي سرقت وذكرت القصة - 00:30:13
وجاء في رواية انها سرقت قطيفة كما جاء في في حديث ابن مسعود على ذلك فاتت يعني الفاظ بان هذه المرأة قد سرقت قد سرقت فلم تقطع يدها لاجل جحدها العارية وانما لاجل سرقتها - 00:30:28
كما جاء في حديث ابن مسعود انه سرقت قطيفة لكن يعني في حديث عائشة كانت تستعير متاعه تجحده انما وصفتها عائشة بذلك لانها عرفت بذلك عرفت بذلك مثلا انسان صدق وعرف بشيء معين عرف بانه يجحد الودية او يجحد الوعارية او - 00:30:46
آآ يكذب او فلان الذي كذا قطعت يده فلان الذي يجحد الوديعة فلان الذي يجحد العرية قطعت يده. لكن لم تطع يده لاجل ذلك الجحد. وانما قطعت لامر اخر وهو السرقة - 00:31:06
وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب وذلك لقوة دليله فالحنابل اخذوه بظهر حديث عائشة لكن القاعدة ان الروايات يفسر بعضها بعضا والنصوص لا بد من الجمع بين النصوص و - 00:31:20
اه الاصل في المسلم الحرمة لا تقطع يده الا بامر اه متيقن ولا فرق بين جحد العارية وجحد الوديعة جحد الوديعة لا يوجب القطع بالاجماع هكذا جحد العارية وايضا حديث عائشة ليس صريحا - 00:31:38
هم يقولون الصريحة آآ هو ليس صريحا لانه وردت اه روايات اخرى بان هذه المرأة سرقت. بل في في الرواية نفسها الا انه اذا سرق فيهم الشريف تركوا لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:31:56
اه ظاهر الحديث من مجموع رواياته ان قطع هذه المرأة لاجل سرقتها وليس لاجل جحدها العارية وعلى ذلك فالقول الراجح هو ما عليه اكثر اهل العلم من ان جحد العارية لا يوجب القطع وانما يوجب التعزير فقط وقد اختار هذا القول - 00:32:12
الموفق ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله وقال عن هذا القول قال روي عن احمد انه لا قطع عليه وهو الصحيح ان شاء الله. الثاني من شروط القطع كون السارق مكلفا مختارا وهذا بالاجماع - 00:32:30
وهذا معتبر في جميع اه الحدود عالما بان ما سرقه يساوي نصابه. فلو كان لا يعلم يعتقد انه اقل من نصاب فلا قطع عليه وروي في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه - 00:32:45
لان عدم علمه بذلك شبهة يدرأ بها الحد الثالث كون المسروق مالا فلو كان ليس مالا فلا قطع كما لو سرق مثلا كلبا لا قطع في ذلك او خنزيرا لكن يعزر بعقوبة مناسبة - 00:32:58
لان القطع شرع لصيانة الاموال فلا يجب في غيرها لكن استثنى المؤلف من هذا لا قطع بسرقة الماء اتفاق العلماء لان الاصل في الماء الاباحة كما قال عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار - 00:33:16
فسرقة الماء عند الفقهاء لا توجب القطع وحكي اجماعا ولا باناء فيه خمر لان الخمر ليس بمال اصلا فهو غير محترم والاناء الذي فيه الخمر ايضا غير محترم او ماء لا تقطع اليد بسرقة اناء فيه ماء - 00:33:34
لاتصاله بالماء الذي قلنا لا قطع فيه لكن قال بعض العلماء ان الاناء الذي فيه الماء اذا كان يبلغ نصابا فتقطع يد السارق لانه مال يبلغ نصابا سرق من حرز. فما الذي يمنع من قطع يد السارق - 00:33:55
وكونه فيه ماء هذا لا يمنع من قطع يد السارق كما لو سرق الاناء فارغا ولا بسرقة مصحف يعني لا تقطع اليد بسرقة المصحف هذا بناء على قول الحنابلة انه لا يجوز بيع المصحف لكن بناء على القول الراجح - 00:34:11
ان انه يجوز بيع المصحف فالاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه تقطع يده في سرقة المصحف لعموم الادلة ولا بما عليه من الحلي يعني لو كان المصحف محلى بالحلي - 00:34:25
كان بعض الناس قديما يحلون مصاحفهم بحليم ذهب فلو سرق هذا المصحف بما عليه من حلي يقول المؤلف انه لا تقطع يد السارق لان هذا الحلي تابع لما لا يقطع بسرقته وهو المصحف - 00:34:39
لكن نحن رجحنا ان المصحف اه تقطع يد سارقه اذا كان يبلغ نصابا فمن باب اولى ان تقطع بسرقة الحلي الذي فوقه ولا بكتب بدع لان كتب البدع يجب اتلافها فليست بمال - 00:34:55
ولا تقطع يد سارقها وتصاوير للامر بطمسها ولان السائق يحتمل انه بذلك اراد انكار المنكر وهذه شبهة يدرأ بها الحد ولا بالة لهو ولا بصليب او صنم. لان هذه ليست من الاموال المحترمة فلا تقطع بها يد السارق - 00:35:12
الرابع يعني من شروط القطع كون المسروق نصابا ثم فسر المؤلف النصاب قال وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما يعني لابد ان يكون المسروق نصابا. النصاب هو ربع دينار - 00:35:32
كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه وربع دينار يعادل ثلاثة دراهم لان الدينار يعادل اثني عشر درهما فربعه ثلاثة دراهم - 00:35:49
طيب اذا اردنا ان نقدر ذلك يعني نصاب القطع بالسرقة نقدره في الوقت الحاضر بالتقدير المعاصر قلنا ان النصاب هو ربع دينار الدينار يعادل اربع جرامات وربع دينار يعادل اربع جرامات وربع - 00:36:06
يعني عندنا دينار اربع جرامات. وعندنا ربع الدينار ربع الدينار جرام ربع دينار جرام والدينار يعادل اربع جرامات وربع يعني يكون النصاب جرام وربع الربع جرام وربع الربع لان اربعة ربعها - 00:36:25
واحد جرام نحن نقول اربع جرامات هو ربع الدينار طيب ربع الربع واحد على ستة عشر واحد على ستة عشر طيب استاذ سبيل مكتوفة في هذا يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الاول الف واربع مئة وواحد واربعين يعادل الجرام من الذهب مئة وسبعة وسبعين ريال - 00:36:51
وربع ربع احدى عشر فيبلغ ربع الدينار مئة وسبعة وثمانين ريال اي ما يقارب مئتي ريال لكن في وقت القاء هذا الدرس وهو العاشر من ربيع الاول من الف واربع مئة - 00:37:11
خمسة واربعين للهجرة اجرام يعادل مئتين واثنين وثلاثين ريال وربعه ثمانية وخمسين ريال اجرام وربع فاذا اضفنا ثمانية وخمسين مئتين واثنين وثلاثين الناتج مئتين وتسعين ريال يعني في حدود ثلاث مئة ريال - 00:37:24
قلنا الصواب في حدود ثلاث مئة ريال. اذا هذا الرقم مختلف يزيد وينقص ويعني ومختلف يزيد وينقص تبعا لتذبذب سعر الذهب قال وتعتبر القيمة حال الاخراج يعني قيمة المسروق في بلوغ النصاب - 00:37:45
انما تعتبر وقت اخراجها من الحرز الخامس من شروط القطع اخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع لابد من اخراج المسروق من حرز مثله باتفاق العلماء فلو سرق مالا من غير حرز - 00:38:00
فلا قطع عليه وهذا الشرط من اهم الشروط فما معنى الحرز يقول مؤلفه حرز كل مال ما حفظ فيه عادة هذا هو تعريف الحرص الحرز ما يحفظ فيه المال عادة. والمرجع فيه للعرف - 00:38:15
قال فنعل برجل وعمامة على رأس الحرص يعني حرز النعل اذا كانت على الرجل حرز العمامة اذا كانت على الرأس حرز ولذلك صفوان ابن امية لما كان نائما في المسجد فاتى رجل - 00:38:30
وسرق قطيفة له كان متوسدا لها ولحقه صفوان فامسك به واتى به النبي عليه الصلاة والسلام فامر بقطع يده قال تقطعون يدها من اجل رداء هو عليه صدقة يا رسول الله - 00:38:47
قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به هذا يدل على ان العمامة والردا ونحو ذلك انها اذا اخذت خفية من صاحبها فقد اخذت من حرز قال ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين - 00:39:01
يختلف الحرز باختلاف المال واختلاف البلدان واختلاف الازمان وباختلاف قوة السلطان فاذا بالنسبة للاموال حرز الذهاب يختلف عن حرز الاخشاب عن حرز الاغنام مثلا باختلاف البلدان البادر الكبير ليس كالبلد الصغير - 00:39:17
بادر كبير يختفي فيه السارق اكثر من البلد الصغير الحرص هنا يختلف عن الحرز هنا الازمان الحرص في وقتها الحاضر يختلف عن الحرز قبل مئة سنة مثلا قوة السلطان اذا كان السلطان قويا فانه يهاب - 00:39:35
فتقل السرقات فلا يحتاج الى التشدد في في حفظ المال بخلاف ما اذا كان الامن ضعيفا فانه تكثر السرقة ويحتاج الامر الى التشدد في الحفظ اذا المرجع في الحرز هو العرف. المرجع في الحرز هو العرف - 00:39:50
طيب سرقة الحقوق المعنوية مثل السرقات مثلا كتاب او بحث يأتي انسان لبحث آآ ويسرقه وينسبه لنفسه او يأخذ كتابا ويغير اسم المؤلف وينسب هذا الكتاب لنفسه حيث تسمى سرقة كتاب او سرقة بحث - 00:40:06
او سرقة الحقوق المعنوية عموما هذه لا توجب القطع لانها سرقة من غير حرز لانها سرقة من غير حرز فهو فقط اخذ هذه الكتابة من بحث او كتاب او غير ذلك ونسبها لنفسه - 00:40:28
فليس هناك انتهاك للحرز موجب القطع اذا سرقة الحقوق المعنوية نقول هي جريمة لكنها توجب موجب التعزير ولا توجب القطع ولا اعلم احدا قال بان من سرق حقوقا معنوية تقطع يده - 00:40:45
انما القطع يكون الحقوق يعني الاموال الحسية اما الحقوق المعنوية توجب التعزير بالعقوبة المناسبة ولا يقطع معها يد السارق قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا - 00:41:02
يعني اتفق عصابة على سرقة وهتكوا الحرز اخرجوا المال تقطعون جميعا كما لو اشتركوا في القتل وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ يعني السارقان اتفقا احدهما هتك الحرز وكسره - 00:41:21
والثاني اخرج المال يقول المؤلف انه لقط عليهما لماذا لان الاول لم يسرق انما هتك الحرز ولان الثاني سرق لكنه لم يهتك الحرز طيب حتى لو تواطأ يقول المؤلف حتى لو تواطأ - 00:41:41
والقول الثاني في المسألة انهما اذا تواطأ على ذلك تقطع ايديهما هذا هو الاقرب والله اعلم كما لو تواطأ على القتل ولان هذا يعني لو لم يقال بقطع ايديهما سيكون ذريعة - 00:41:55
لدرء حد القطع عن السرقة يتفق السارقان والسراق على ان احدهم يهتك الحرز وان الثاني يخرج المال وبالتالي لا تقطع ايديه فالراجح والله اعلم انه اذا دلت القرائن او البينة على حصول التواطئ تقطع ايديهم. السادس انتفاء الشبهة - 00:42:10
وهذا محل اتفاق بين العلماء عليه المذاهب الاربعة خلافا للظاهرية وحكي اجماعا وقد روي في ذلك حديث وان كان في سنده مقال الا ان العمل عليه عند اهل العلم اضربوا الحدود بالشبهات - 00:42:28
لكن المقصود بالشبهة الشبهة القوية المؤثرة وليس الشبهة المتوهمة ولهذا قال المؤلف فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه هذا مثال للشبهة القوية. لو ان احدا سرق من مال ابنه او سرق الابن من مال ابيه - 00:42:43
او سرق الزوج من مال زوجته او الزوجة من مال زوجها فهذا لا يوجب القطع لان كل واحد منهم يتبسط في مال الاخر لكن عند المطالبة يوجب التعزير بالعقوبة المناسبة - 00:43:01
ولا بسرقته من مال له فيه شرك يعني مال شركة مثلا وهو احد الشركاء السرق لا تقطع يده لماذا؟ لان له حقا في هذا المال لكنه يعزر او لاحد مما ذكر يعني اذا سرق احد من مال له فيه شرك لاصوله او لفروعه او لزوجته او لزوجه - 00:43:15
فلقط عليه لوجود الشبهة ويعني هذه الامثلة لا تدل على ان الفقهاء ارادوا بذلك الشبهة القوية فلا يتوسع في الشبهة لان هذا التوسع يؤدي الى القلة قامت الحدود واذا اضيف على ذلك - 00:43:36
قبول رجوع المقر بالسرقة عن اقراره فربما هذا يؤدي الى تعطيل اقامة الحد ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قبل رجوع المقر لما قام حد باقرار وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق - 00:43:53
طيب السرقة من بيت المال السرقة من بيت المال جريمة لكنها توجب التعزير ولا توجب القطع لماذا يقولون لان لكل مسلم له حق في بيت المال هذه شبهة يدرأ بها الحد لكنه يعاقب - 00:44:09
بعقوبة تعزيرية لكونه يعني سرق من بيت مال المسلمين السابع ثبوتها يعني ثبوت السرقة وذكر المؤلف طريقين اما بشهادة عدلين ويصفانها بشهادة عدلين يشهدان على ان هذا سرق رأيناه فلانا سرق - 00:44:27
وهي صفة السرقة والمال المسروق وكيف حصل حتى يغلب على الظن صدقهما ولا تسمعوا قبل الدعوة يعني لا تسمع شهادة الشاهدين قبل الدعوة من مالك المسروق او من يقوم مقامه هذا بناء على الشرط الثامن الذي سيأتي وهو مطالبة المسروق بماله وسنبين ان هذا الشرط - 00:44:46
انه القول الراجح انه لا يشترط او باقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. هذي الطريقة الثانية لثبوت السرقة ان يقر لكن يقول المؤلف انه يقر مرتين هذا المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات - 00:45:05
كما قالوا في الزنا يقر اربع مرات وفي السرقة مرتين. نحن في الزنا قلنا الراجح انه يكفي الاقرار مرة واحدة. هنا مؤلف يقول لا بد من الاقرار بالسرقة مرتين واستدلوا - 00:45:21
بحديث ضعيف وحديث ابي امية ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بنص قد اعترف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما خالك سرقت مرتين ثم امر به فقطع يعني حديث حتى في متنه نكارة - 00:45:31
كيف يؤتى به وقد اعترف ثم يقال ما يخالف سرقت ثم يقطع يعني فيه نكارة سندا ومثلا القول الثاني انه يكفي في السرقة الاقرار مرة واحدة وهذا قول الجماهير وهو الراجح - 00:45:46
كما قلنا في الزنا انه يكفي الاقرار مرة واحدة واما حديث ما يخالف السرقت فظعيف واذا كان الاقرار بالقتل اقرار بالقتل مرة واحدة اه موجب للقصاص فكيف بالسرقة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت السرقة في عهد عدة مرات - 00:46:01
لم ينقل عنه انه امرا يلقن السارق ان يقر مرتين فالقول بانه لابد من اقراره مرتين قول ضعيف الاقرب والله اعلم انه يكفي الاقرار بالسرقة مرة واحدة وقول المؤلف ولا يرجع حتى يقطع - 00:46:20
يعني اذا اقر بالسرقة فلابد من استمراره على اقراره ولا يرجع عن هذا الاقرار. فان رجع لم تقطع يده ويستدلوا بالحديث السابق ما يخالك سرقت بل قالوا انه يستحب تلقينه لاجل ان يرجع - 00:46:34
وقل ان هذا الحديث منكر سندا ومتنا ثم ايضا يعني القول بانه لا يرجع حتى يقطع هذا يؤدي الى قلة القطع في السرقة او ربما تعطيل حد السرقة انه يبعد ان تثبت السرقة بطريق الشهادة. الذي يسرق لن يسرق هو احدا يشاهده ويراه - 00:46:50
فاذا اكثر ما يثبت به الحد هو طريق الاقرار فاذا قلنا انه اذا اقر لا يرجع حتى يقطع فلو تراجع لا تقطع يده فهذا يؤدي الى قلة تطبيق حد السرقة او او تعطيل هذا الحد - 00:47:09
لذلك بعض يعني الاقوال الفقهية مؤثرة لتطبيق الحدود فلاحظوا مثل هذه الاقوال يعني لو اخذ بها فهذا يؤثر في تطبيق الحد الثامن مطالبة المسروق منه بماله هل اشرنا له قبل قليل - 00:47:27
عند الحنابلة انه يشترط ان يطالب المسروق منه السارق بماله وهذا ايضا ليس قول الحنابلة فقط بل قول الجمهور والحنفية والشافعية واستدلوا بقصة صفوان لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق ردائه - 00:47:42
فقال يا رسول الله تقطعون يدها وعليه صدقة يا رسول الله قال هلا كان قبل ان تأتيني به قالوا لو ان صفاء لم يأتي بهذا السارق لم تقطع يده والقول الثاني انه لا يشترط هذا لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله - 00:47:59
مذهب المالكية يقول ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح تارة ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لعموم الادلة والسارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يذكر هذا الشرط ولان قطع يد السارق انما هو لاجل حفظ الاموال وليس حقا للمسروق منه - 00:48:16
ولان اللص السارق غرضوا سرقة اموال الناس وليس له غرض في شخص معين وحينئذ فلا يتجه القول باشتراط مطالبة السارق بقطع يده. هذا هو الاظهر والله اعلم بقي ان نجيب عما استدل به اصحاب القول الاول من قصة صفوان - 00:48:33
نقول ان هذا الاستدلال استدلال بحديث في غير محل الخلاف لان محل الخلاف هو مطالبة المسروق منه بماله بعد ثبوت السرقة. بعد ثبوت السرقة اما في قصة صفوان لم تثبت السرقة اصلا الا بعد ان رفع صفاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:50
فلا دليل في قصة صفوان على اشتراط هذا الشرط وعلى هذا نقول القول الراجح انه لا يشترط للقطع مطالبة المسروق منه بماله بل متى ما ثبت ان هذا السارق سرق فتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه بذلك - 00:49:08
قال مصنف رحمه الله ولا قطع عام مجاعة غلاء يعني اذا اجتاح الناس مجاعة ارتفعت بسببها الاسعار فلا تقطع يد السارق لقول عمر لا قطع في عام سنة يعني في عام منجعة وان كان في سنده مقال الا ان الامام احمد احتج به - 00:49:28
وايضا اشتهر انه في عام الرمادة ذرأ عمر الحد ادى القطع بالسرقة في ذلك العام لكن هذا اذا كان فيه مجاعة شديدة اذا كان فيه مجاعة شديدة غلت الاسعار بشكل يعني كبير - 00:49:45
فهنا لا تقطع يد السارق فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وهذا بالاجماع قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما - 00:50:03
ولان هذا هو المروي عن ابي بكر وعمر ولا يعرف لهم المخالف من الصحابة فكان كالاجماع وغمست وجوبا في زيت مغلي الفقهاء يقولون بعد قطع يد السارق لابد من ان تغمس في زيت مغلي ويسمونها الحسم - 00:50:17
لاجل ان تنسد افواه العروق فينقطع الدم لانه لو لم يفعل ذلك لاستمر نزف وربما ادى الى وفاة هذا اه الذي قطعت يده وهذا الغمس في زيت مغلي المه شديد ربما احيانا يكون المه اشد من الم القطع - 00:50:35
لكن لا بد منه لا بد منه حتى يوقف ذلك النزيف وفي الوقت الحاضر يستغنى عن هذا الغمس في الزيت المغلي بالادوات الطبية الحديثة وبالادوية التي توقف النزيف من غير حاجة لان تغمس اليد - 00:50:54
في الزيت ففي وقت الحاضر اذا لا حاجة لهذا الحسم ولا حاجة لغمسها بالزيت ويكتفى ما وجد في الطب الحديث من اشياء توقف هذا النزيف طيب هل يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق - 00:51:12
هذا يرجع للاجابة عن سؤال وهو ما المقصود من قطع يد السارق هل المقصود الايلام او المقصود القطع ما مقصود الشارع من القطع هذا يبين لنا اهمية عناية طالب العلم بمقاصد الشريعة - 00:51:28
ما مقصود الشريعة من قطع يد السادة طبعا هو حفظ المال لكن بالنسبة للسارق هل المقصود القطع او المقصود الايلام نرجع للاية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فاذا المقصود هو - 00:51:45
القطع وليس الايلام ولهذا يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق وبهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بهذا طيب هل يجوز اعادة اليد المقطوعة في السرقة ليد صاحبه عن طريق عملية جراحية؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لان هذا ينافي اه مقصود الشريعة - 00:52:03
ام للقطع فان المقصود ان يبقى هذا السارق مقطوعا بلا يد يراه الناس فيرتدع عن السرقة واعادة اليد المقطوعة لصاحبها ينافي هذا المعنى قال وسن تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام - 00:52:24
القول بانه سنة يحتاج الى دليل. يعني ما الدليل لذلك قطع السارق حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه قد علقت يد السارق لكن يعني استحبه بعض الفقهاء - 00:52:41
وعلقوا ذلك اذا رأى الامام المصلحة في هذا فهذه من مسائل الاجتهاد فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه السارق الذي قطعت يده اليمنى ربما يعني يعود السرقة لان بعض الناس مريض - 00:52:54
بعض الناس عنده هذا المرض يعني يسرق وتقطع يده ثم يعود ويسرق مرة اخرى فتقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ويترك عقبه قد جاء في حديث ابي هريرة اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجلاه - 00:53:11
وحديث ضعيف اخرجه الدار القطني ضعيف لكن روي ذلك عن ابي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة فكان اجماعا طيب انسرق المرة الثالثة هذا قد يوجد بعض الناس مرضى - 00:53:27
سرقوا قطعت يده اليمنى سرق ثم مرة ثانية ثم قطعت وجهه اليسرى ثم سرق المرة الثالثة هل نقطع يده اليسرى او ماذا يقول المؤلف فان عاد لم يقطع وحبس حتى يموت او يتوب - 00:53:39
قد روي هذا عن علي رضي الله عنه انه اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابي ما ترون قالوا اقطعه يا امير المؤمنين قال قتلته اذا وما عليه القتل - 00:53:56
باي شيء يأكل الطعام باي شيء يتوضأ للصلاة باي شيء يغتسل جنابته باي شيء يقوم على حاجته ثم سجنه ايام واخرجه. المسألة خلافية المذهب عند الحنابلة انه يحبس القول الثاني - 00:54:08
انه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة اذا سرق المرة الثالثة وقد جاء في هذا يعني قصة رواها المالك في الموطأ بسند صحيح عن ابي بكر الصديق انه لما كان زمن خلافته جاء رجل من اهل اليمن اقطعوا اليد اليمنى والرجل اليسرى - 00:54:23
فنزل ضيفا على ابي بكر الصديق وبات عنده في بيته واصبح يشكو اليه ان عامل اليمن ظلمه وكان يقوم الليل كان هذا الرجل الذي من اهل اليمن يقوم الليل ثم انه فقدوا عقدا لزوجة ابي بكر الصديق اسممت عميس - 00:54:42
فجعلوا يبحثون في البيت اين ذهب هذا العقل؟ من الذي من الذي اخذه وهذا الرجل يصلي من الليل قال يمكن فلان قال ابو بكر ما ليل هذا بليل السارق؟ رجل يقوم الليل كيف يسرق - 00:55:02
وكان هذا الرجل لما علم بانهم يبحثون عن عقد زوجة ابي بكر يبحث معهم ويدعو على السارق وهو السارق وكان يقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح ثم انهم وجدوا الحلي عند الصائغ - 00:55:16
فقالوا من اين لك هذا قال هذا الاقطع جاء به وباعني اياه فاوتي بهذا الاقطع فاعترف او شهد عليه به فامر ابو بكر الصديق بان تقطع يده اليسرى وكان ابو بكر يقول والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته - 00:55:32
كان يقول اللهم عليك بهذا السارق يدعو على السارق وهو السارق فكان ابو بكر يقول والله لدعاؤه على نفسي اشد علي من سرقته المسألة اجتهادية والاقرب والله اعلم ان المرجع في ذلك للقضاء فاذا رأى القاضي قطع يده اليسرى المرة الثالثة - 00:55:53
فيعني هذا قول قال به يعني فعله ابو بكر الصديق وغيره وان رأى الاكتفاء بحبسه فله ذلك في المسألة اجتهادية اجتهد فيها قاضي بما يراه مناسبا قال ويجتمع القطع والظمان - 00:56:10
فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرص ان يجتمع على السارق قطع اليد وضمان المسروق فيجب عليه ان يرد ما اخذه المال المسروق يرده لصاحبه واذا قدر انه فيه تلفيات او خرب - 00:56:25
فيجب عليه ان يصلحه لان قطع الضمان حق لصاحب المال فعلى هذا يعني القطع ان تقطع يده لكن ايضا يرد المال المسروق ويصلح هذا المال ان كان قد حصل فيه خراب او تلف - 00:56:42
وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. يعني السارق يلزم بان يدفع اجرة من يقطع يده وايضا الزيت الذي تحسم يده فيه هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان ذلك من بيت المال لان هذا يدخل في المصالح العامة للمسلمين وهذا من المصالح - 00:56:57
العامة وهذا هو الاقرب وهو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان لهذا نكون قد انتهينا من باب آآ القطع في السرقة ونقف عند باب حد الطريق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:57:13
اجمعين - 00:57:28
التفريغ
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:00:16
انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وفعل بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اه نواصل تعليق على اساس سبيل لشرح الدليل وكنا قد وصلنا الى كتاب التعزير - 00:00:27
هذا من يعني الابواب الفقهية المهمة لان الان معظم العقوبات اه تعزيرية اصبحت يعني معظم العقوبات تعزيرية اكثر من العقوبات آآ يعني على الحدود فلذلك فهم وضبط هذا الباب مهم جدا - 00:00:48
اه التعزير هذه المادة معناها في اللغة العربية هي مصدر عزر يعزر تعزيرا وهذه المادة في اللغة العربية تدور حول معنى المنع وايضا لها معاني اخرى تدور حول معنى المنع - 00:01:08
الذي هو بمعنى النصرة ومنهم قول الله عز وجل تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني تنصروه لان النصرة تعني منع عدوه من اذيته وايضا هذه المادة في اللغة العربية تعني آآ التأديب. يعني تعني النصرة وتعني التأديب - 00:01:27
لذلك يقال هي من اسماء الارداد عزره ادبه وعزره نصره فهذا في اللغة العربية له نظائر مثل مثلا القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض وكلمات في اللغة العربية تطلق على الشيء وعلى ضده يقال لها اسماء الاضداد - 00:01:44
وسميت العقوبة تعزيرا لانها تمنع الجاني عن الوقوع في مثلها او العودة لمثلها اما تعريف التعزير اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات من اجودها ما ذكر هنا في السلسبيل التعذيب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:02:05
هذا التعريف جامع مانع وهو تعريف المجد ابن تيمية رحمه الله وايضا اختارها ابن القيم وقول التأديب يفيد بان التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة بل تشمل اي عقوبة يحصل بها التأديب - 00:02:21
اي عقوبة يحصل بها التأديب وتشمل السجن تشمل الجلد تشمل الالزام باعمال تطوعية تشمل اخذ التعهد تشمل اه اي شيء فيه تأديب ويمكن ايضا ان يستفاد من هذا ان التعزير يمكن ان يكون باعمال تطوعية - 00:02:40
تنفع المجتمع تنظيف المساجد مثلا او حفر قبور او نحو ذلك فالغرظ من التعزير اذا ليس الانتقام وانما التأديب واصلاح هذا المعزر وبهذا يعلم ان آآ السجن ليس ليست العقوبة الوحيدة للتعزير - 00:03:03
وانما من عقوبات التعزير السجن لكن ليس هو العقوبة الوحيدة فلا ينحصر التعزير في السجن بل ان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر الصديق لم يكن هناك سجن اصلا - 00:03:23
وانما لم اتسعت رقعة الدولة الاسلامية في عهد عمر اه احتيج الى السجن وان كان قد يعني موجود لدى الامم السابقة يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه - 00:03:37
بالعون قال يجعلنك يقول لموسى لاجعلنك من مسجونين هذا يدل على انه كان معروف قديما لكن كلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابي بكر لم يكن معروفا وانما كان في عهد عمر مع اتساع رقعة الدولة الاسلامية - 00:03:50
قال المصنف رحمه الله يجب يعني التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ويعني هذا آآ تتمة للتعريف السابق التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:04:06
ما كان فيه حد لا يسمى تعزيرا يعني مثلا قطع السارق لا يسمى تعزيرا آآ مثلا آآ عقوبة الزانية لا تسمى تعزيرا حد القاذف لا يسمى تعزير هذه حدود ولا كفارة ايضا خرج ما كان فيه كفارة - 00:04:21
فلا يسمى تعزيم مثل كفارة القتل كفارة الظهار هذا لا يسمى تعزيرا اذا التعزير معناه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة قال المصنف رحمه الله وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة - 00:04:38
تعزير من حقوق الله عز وجل وليس من حقوق الادميين يترتب على هذا ان اقامة التعزير لا تحتاج الى المطالبة ممن ارتكبت المعصية في حقه ويتفرع عن ذلك ما يسمى الان يعني بالاصطلاح المعاصر - 00:04:58
بالحق العام بالحق العام فالحق العام لا يحتاج الى مطالبة انما يقيمه ولي الامر الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده استثنى الحنابلة هذه الصورة قالوا ان ان الولد اذا شتم الوالد - 00:05:15
فان الولد لا يعزر الا بمطالبة ابيه او امه بهذه الصورة حقا حق لله وحق للوالد ولا يعزر الوالد بحقوق ولده كان يشتم الوالد ولده فانه لا يعزر لانه لا يقاد الوالد بولده العلاقة بين الوالد والولد علاقة خاصة - 00:05:39
فلو قتل الوالد الولد لم يقد به وللاب للوالد من اب واو ام ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ان لا يضره وان لا يعطيه ولدا اخر كما قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك ان اطيب مأكلة من كسبكم وان اولادكم من كسبكم - 00:06:02
لكن يعني هناك حالات خاصة قد يكون فيها ظلم كبير واجرام وتعدي من هذا الوالد والقول الراجح انه يعزر انه يعزر اذا اذا وجد هذا الظلم وهذا الاجرام لانه وجد من من بعظ الناس من يعذب اطفاله من - 00:06:22
جرائم معهم هذا لا يقال انه لا يعزر بحجة انه آآ اب لهذا الطفل. انما اه يؤخذ على يديه لكن الاشياء اليسيرة التي يعني ليس فيها ظلم كبير وليس فيها اجرام - 00:06:39
هذه لا يعزر الوالد بحقوق ولده قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط اي اذا كان التعزير بالجلد فانه لا يزاد فيه على عشرة اسواط لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد - 00:06:54
من حدود الله وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني انه يجوز ان يزاد في التعزير على عشر جلدات بكل معصية من معاصي الله عز وجل - 00:07:10
وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في مقدار الزيادة. اختاره ابن تيمية وابن القيم بل ذهب ابن تيمية الى ان التعزير يجوز ان يصل الى حد القتل وهذا هو الاظهر والله اعلم هو الذي عليه العمل - 00:07:23
لان المقصود من التعزير التأديب وهذا لا حد له يدل لذلك عدة ادلة منها مثلا الامر بقتل الجاسوس منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او ان يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان - 00:07:38
ومنها ايضا ما ورد عن عن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ ابن عسل وآآ لانه كان يشكك الناس في القرآن والى غير ذلك من الاثار فهذا يدل على ان الزيادة في التعزير - 00:07:57
آآ يجوز ان تزيد على عشرة اسواط يبقى ما معنى اذا؟ اذا قلنا ان الزيادة في التعزير تجوز على عشرة اسواط يبقى السؤال ما معنى الحديث ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد فوق عشرة اسواق - 00:08:15
الا في حد من حدود الله والحديث كما ذكرنا رواه البخاري ومسلم الجوام ان المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الا في حد من حدود الله اي الا في معصية من معاصي الله - 00:08:31
كما فسر ذلك اه ابن تيمية وابن القيم من اهل العلم وليس المقصود به الحد بمعناه الاصطلاح عند الفقهاء فان الحد قد يطلق على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وقد يطلق على المعاصي - 00:08:45
ولذلك آآ يعني اختلاف في فهم المراد هو سبب الخلاف في هذه المسألة فالمشهور من عند مذهب الحنابلة الذين قالوا انه لا يزاد على عشرة اسواط فهموا ان المقصود بالحد الحد الحد بالاصطلاح الفقهي - 00:09:00
ولكن اصحاب القول الثاني قالوا لا المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الا في حد من حدود الله ليس هو الحد بالاصطلاح الفقهي وانما المقصود الا في معصية من المعاصي - 00:09:15
قلة ومعنى ذلك انه لا يجوز الزيادة في التأديب اه على عشرة اسواط في غير معصية الله مثل مثل مثلا تأديب الاب او الام للولد لا يجوز ان ان يزيد ذلك على عشرة اسواق - 00:09:25
ومثل ايضا الناشز ومثل ايضا المعلم وغير ذلك هذا يعني يحمل عليه هذا الحديث. لكن مع ذلك يعني القول الاول يدل على ان عدم المبالغة يعني نستفيد من القول الاول انه لا - 00:09:42
التأجير عشرة اسواط عدم المبالغة في آآ الجلد ولذلك الجلد يعني هذه الارقام الكبيرة بالمئات او حتى بالالوف هذه لا اصل لها هذه مما استحدث ولا اصل له ولا يعلم يعني استحدث في العصور المتأخرة - 00:10:01
لكن لا يعلمه له اصل اه في الكتاب ولا في السنة ولا حتى من عمل السلف او اه في القرون المتقدمة كذلك ايضا آآ التعزير بالقتل التعزير بالقتل اجازه ابن تيمية ومن معه من اهل العلم - 00:10:19
بشرط الا يندفع شر المجرم الا بالقتل. يعني في هذه الصورة فقط شرط ان لا يندفع شره الا بالقتل. اما اذا كان يندفع شره بعقوبة بغير القتل فلا يجوز آآ ان يقتل تعزيرا - 00:10:36
لان الاصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة الحنابلة لما ذكروا انه لا يزاد بالتعزير على عشرة اسواط - 00:10:52
اورد عليه مسائل فاضطروا الى استثنائها فذكر المؤلف مسائل مستثناة قال الا اذا وطأ امة له فيها شرك ايعزر بمائة سوط الا سوطا اذا وطأ الرجل امة مشتركة بينه وبين غيره - 00:11:07
هذي الامنة المشتركة لا يجوز له نطائها لانها ليست خالصة له لكن لو فعل فيعزر بتسعة وتسعين سوطا لماذا لم يكن مئة حتى يكون اقل من الزنا يعني هذا تعزير - 00:11:28
والتعزير لا يزاد على اه ما كان فيه في جنسه حد فلذلك يعزر بتسعة وتسعين سوطا باثر انه روي عن عمر انه رفع اليه رجل وقع على جارية له فيها شرك - 00:11:42
فامر عمر بجلده تسعة وتسعين سوطا يعني انه يعزر ولا يعتبر زنا وذلك لوجود الشبهة المسألة المستثناة الثانية قال واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد شرب الخمر في نهار رمضان - 00:11:58
فيجلد حد الخمر وهو على المذهب ثمانون جلدة وعشرين جلدة اه تعزيرا وهذا قد روي عن علي رضي الله عنه ان النجاشي الشاعر لما شرب الخمر في نهار رمضان ضربه ثمانين عن شربه الخمر - 00:12:21
ثم اخرجه من الغد وضربه عشرين وقال انما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وافطارك في رمضان على القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء. لاننا قلنا يجوز ان يزاد في التعزير على عشر آآ جلدات - 00:12:41
فلا نحتاج الى هذا الاستثناء لكن هذا الاستثناء انما يرد على القول الاول قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه هذا يرجع للمسألة السابقة وهي ان التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة - 00:12:57
فيمكن ان يعزر باي عقوبة فيها تأديب ومن ذلك ما ذكره المؤلف من تسويد الوجه والمناداة عليه او ما يسمى بالتشهير تشهير نوع من العقوبة التعزيرية ويحرم حلق لحيته لان حلق لحية محرم فلا يجوز التعزير بالمحرم - 00:13:16
واخذ مالي يعني يحرم التعزير باخذ المال هذا هو المذهب وهذه المسألة محل خلاف ما حكم التعزير باخذ المال القول الاول انه لا يجوز وهذا الذي عليه المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - 00:13:35
وقالوا لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك حنفية روي عن ابي يوسف انه اجاز التعزير باخذ المال لكن الحنفية اعتذروا عن ابي يوسف وقالوا اجاز ان يؤخذ المال ثم يرد الى صاحبه بعد مدة - 00:13:52
ولم يجزه ابو يوسف مطلقا لكن يؤخذ المال مدة ثم يعاد الى صاحبه واستدلوا بان الاصل حرمة مال المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:14:08
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه الاصل انه لا يتعرض لمال المسلم هذا هو قول الجمهور القول الثاني انه يجوز التعزير باخذ المال اذا دعت الحاجة لذلك - 00:14:23
لكن يكون هذا عن طريق القضاء وهذا الرواية للامام احمد اختارها ابن تيمية رحمه الله وهذه هي التي عليها العمل واستدل ببعض الاحاديث والاثار منها اه حديث انس عن ابي طلحة قال يا رسول الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري - 00:14:42
قال اهرق الخمر واكسر الدنان هذا وان كان في سنده ضعف لكن آآ يعني معناه صحيح لان كونه يهرق الخمر ويكسر الدلال هذا نوع من التعزير بالمال ايضا ما ورد من من هدم مسجد الضرار هذا تعزير بالمال - 00:15:04
تضعيف الغرم على من سرق من غير حرز كذلك هذا نوع من التعزير بالمال ايضا من اخر زكاة ماله قال عليه الصلاة والسلام لاخذوها شطر ماله عزما من عزمات ربنا - 00:15:22
وايضا اثار عن الصحابة تدل لهذا فهذا هو الاقرب والله اعلم لكن ينبغي كما ذكرنا في التعزير بالجلد عدم التوسع عدم التوسع في ذلك لان الاصل في اموال الناس الحرمة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الالفاظ الموجبة للتعزير - 00:15:34
قال ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق - 00:15:53
اه سبق تكلمنا في في درس سابق عن الالفاظ الصريحة في القذف والالفاظ الكنائية وآآ فاذا كان بلفظ صريح فيحد حد حد القذف لكن اذا كان اه بالفاظ كنائية ولم يرد - 00:16:11
صاحبها القذف اه او كان بغير الفاظ القذف فهذا مجمل التعزير ومثل المؤلف لهذا بامثلة فلو قال الانسان يا كافر او كفراه او بدعه قال مبتدع او يا فاسق او ناداه بحيوان يا حمار وهذه ايضا ذكرنا الخلاف فيها - 00:16:29
من قال لاخر يا حمار يا كلب يا تيس الجمهور يرون ان هذا موجب التعزير بعقوبة مناسبة والحنفية قولون لا يوجب التعزير لان هذا لا يلحق العار اه بالمنادى بل العار يلحق يلحق المنادي اكثر من المنادى - 00:16:53
اذا قال يا حمار هل اصبح حمارا لكن الاقرب هو قول الجمهور لان مهما كان حتى وان كان لا يلحق العار بالمنادى الا انها الفاظ مؤذية تدل على التحقير فيعزر بعقوبة مناسبة - 00:17:10
طيب لو قال يا رافظي قال لي سنية رافظي هذا ايظا يعني لا يرظى به السني فيوجب التعزير لو قال يا خبيث ايضا هذا ايضا يجب التعزيز لو قال يا كذاب ايضا وصف الانسان بانه كذاب يوجب التعزير - 00:17:26
يا خائن كذلك يوجب التعزير يا قرنان ما معنى يا قرنان يا قرنان اه قال ثعلب وهو من ائمة اللغة العربية قال لم اره في كلام العربي ومعناه عند العامة الديوث - 00:17:42
اه يظهر ان هذا موجود في بيئة المؤلف في بيئتنا لا نعرف مع هذا المصطلح يا قرنان لا نعرفه لكن يبدو ان في حتى الثعلب يقال انها غير معروفة ايضا عند العرب - 00:18:00
في ظهر انه في بيئة المؤلف ولهذا قال ثعلب ان معناه عند العامة يا ديوث الديوث هو الذي يقر الخبث في اهله. يعني ليس عند غيرة على اهله ومحارمه يا قواد - 00:18:12
يا قواد هذا مصطلح شائع في وقتنا الحاضر القواد معناه السمسار في الزنا يعني الوسيط بين الزاني والمزني بها. هذا يسمى قواد هذا يوجب التعزير يا علق العلق بمعنى الديوث - 00:18:28
وهذا ايضا يوجب آآ التعزير فمن تكلم على غيره بكلام آآ فيه اهانة له وتحقير فرفع المتكلم عليه شكاية في هذا المتكلم فانه يعزر بعقوبة مناسبة لان الكلمة مسؤول عنها الانسان في الدنيا والاخرة - 00:18:43
فليس للانسان ان يتكلم عن الاخرين ويقع في اعراضهم ويجرحهم ويسبهم ثم لا يعاقب بل لابد من معاقبته لكن بشرط ان يطالب اه من اه سب او شتم يطالب بمعاقبته - 00:19:07
قال ويعزر من قال لذمي يا حاج هذا هذه افردها المؤلف بالذكر لانها ليست من جنس الالفاظ السابقة الالفاظ السابقة آآ فيها اهانة للمخاطب. هنا ليس فيها اهانة وانما فيها تشبيه قاصد الكنائس بقاصد المسجد - 00:19:21
او قاصد الاماكن المقدسة تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله الحرام رآه يذهب للكنيسة قال يا حاج فهذا يعني فيه هذا التشبيه وفيه تعظيم لذلك فيعزر بعقوبة مناسبة او لعنه بغير موجب. يعني اذا لعن المسلم الذمي بغير سبب يقتضي لعنه فانه يعزر لان هذا الذمي بقي في في بلاد المسلمين - 00:19:43
بحماية المسلمين وباذنهم فلا يجوز ان ان يسب او يلعن الا بموجب بموجب كان يكون هو الذي ابتدأ مثلا كأن يكون الذمي هو الذي ابتدأ بل حتى لو لم يكن ذنبيا لو كان مسلما - 00:20:12
وبدأك بالسباب يجوز لك ان تقابل السباب بمثله لكن لا تزيد ويقول الاسم كله كله على من بدأ السباب كما قال عليه الصلاة والسلام مستبان ما قال فعلى البادئ يعني اثم كله على البادئ - 00:20:29
ما لم يعتدي المظلوم لو انه لما سبه سبه ليس عليه اثم. الاثم كله على ما بدأ السباب لكن لو انه لما سبه سبه وسب والديه هنا آآ عليهما جميعا الاثم على من ابتدأ السباب وعلى ايضا الطرف الثاني لانه زاد في السباع فلم يكتفي بسب من سب - 00:20:42
فهو من سبه وسب والديه لهذا قال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ يعني الاثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم بهذا لا يكون قد انتهينا من - 00:21:02
كتاب التعزير ننتقل بعد ذلك الى باب القطع آآ في السرقة السرقة معناها اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه قد ذكرت عقوبة السارق في القرآن في سورة المائدة قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله اعلم - 00:21:13
عزيز حكيم وقد شددت الشريعة في عقوبة السارق صيانة لاموال المعصومين لان ما يؤخذ علانية يمكن التحرز منه او يمكن آآ الاستعانة بغيره من الناس او يمكن رفعه للحاكم ومعاقبة هذا المعتدي آآ لكن السرقة لا يمكن الاحتراز منها لان المال محفوظ في حرز - 00:21:37
فيأتي هذا السارق على سبيل الخفية ويهتك هذا الحرز ويأخذ هذا المال فهذا لابد من تشديد عقوبته ليكون في ذلك آآ ردع لغيري لانه لو لم تشدد العقوبة فسيتجرأ بعض الناس على السرقة - 00:22:02
يعني الاختلاس الخيانة اه الغصب آآ النهب هل يمكن للانسان ان يحترز منها حتى لو لم يحترز فعلوا ذلك معروف يرفع شكاية فيه لولي الامر يعاد له حقه لكن المصيبة في السرقة. السرقة جعل ماله في حرز - 00:22:21
ثم يأتي السارق ويهتك هذا الحرز ويأخذ هذا المال هنا لابد من تشديد العقوبة وتتصور المسألة اكثر قديما يعني قبل وجود البنوك كان الناس يضعون اموالهم في بيوتهم وبعضهم يضعه في الصناديق فيأتي السارق خفية ويهتك الحرز ويسرق المال - 00:22:43
فلذلك شددت الشريعة في اه عقوبة اه السارقة وجعلت عقوبته ان تقطع يده بعض الزنادقة اعترض على قطع السارق قالوا كيف تقطع في ربع دينار ودية اليد خمسمئة دينار وحتى يقول ناظمهم - 00:23:02
يد بخمس مئين عسجد وديت يد بخمس مئين يعني بخمسمائة اسجد يعني دينار اللي اسجد هو الذهب اريد بذلك الدينار يعني دية اليد خمسمئة يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار - 00:23:25
يعني كيف تكون دية اليد خمس مئة دينار وتقطع في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار هذا من الاعتراظ على شرع الله تعالى لكن هؤلاء الزنادقة - 00:23:48
اجاب بعض العلماء ونظم في ذلك بيتا للرد على هذا الزنديق قال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. سبحان الله يعني بعض العلماء اعطاه الله حكمة في بيت واحد رده على كلام هذا الزنديق - 00:24:04
قال عز الامانة اغلاها يعني اذا كانت اليد امينة فديتها خمس مئة دينار وارخصها ذل الخيانة اذا سرقت اصبحت رخيصة فبمجرد ربع دينار تقطع يده افهم حكمة الباري وبعضهم يعني قال مجيبا لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت وهو بهذا المعنى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط - 00:24:23
اقامة حد السرقة ويجب بثمانية شروط متى تقطع يد السارق اذا اذا توفرت ثمانية شروط ما هي؟ اولا قال احدها السرقة وهي اخذ المال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء - 00:24:50
يعني لابد ان يكون ذلك على وجه السرقة ولا يكون على وجه اخر ما هي السرقة عرفها المؤلف بان اخذ مال الغير من مالكه او نائبه من مالكي واضح لكن من نائبه يعني مثل الوكيل - 00:25:09
او الولي او نحوه على وجه الاختفاء يخرج بهما لو اخذه علانية اه كما سيأتي فلا يعتبر سرقة ثم ذكر المؤلف محترجات هذا الشرط الا قطع على منتهب. ما معنى منتهب - 00:25:23
المنتهب هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه على وجه الغلبة بمرأى من الناس مثل ما يقول العام من هابه يأتي ويأخذ المال من من صاحبه على وجه الغلبة علانية جهارا نهارا بمرأى من الناس هذا يسمى - 00:25:38
يسمى منتهب هذا لا تقطع يده لكنه يعزر يعزر ولا تقطع يده وقد جاء في حديث ليس على منتهي بقطع ولكنه ضعيف. رواه احمد وابو داوود وضعيف قال ومختطف بعظهم يعبر بهذا المصطلح وبعظهم يعبر بمختلس - 00:25:57
والمختلس والمختطف بمعنى واحد وهو الذي يخطف الشيء ويفر به طيب ما الفرق بين المختلس والمنتهب؟ المنتهب يأخذ المال جهرة معتمدا على قوته اما المختلس يأخذ المال خطفا معتمدا على سرعته وخفة يده - 00:26:16
وهروبه المختلس يختلسه بسرعة يخطفه ولذلك بعضهم يعبر عن المختلس بالمختطف المنتهب لا الانسان عنده قوة يعتمد على قوته وينتهي بالشيء فالمختلس او المختطف آآ لقط عليه ولكن عليه التعزير. طيب لماذا - 00:26:35
لماذا المنتهب والمختلس لا تقطع ايديهما بينما السارق تقطع يده لان المنتهب والمختلس بامكان صاحب المال ان يستنجد بغيره ويصيح والناس تساعده بامكانه ايضا ان يرفع فيه شكاية ويعاد له ما له - 00:26:56
فهناك طرق يستطيع ان يصل بها لماله لكن المصيبة في السرقة السرقة لا يعرف هذا السارق آآ الا بصعوبة ويأتي للحرز ويهتك الحرز ويأخذ المال على وجه الاختفاء هنا لابد من تشديد العقوبة حتى يرتدع غيره. وخائن - 00:27:18
بوديعة يعني لقط على الخائن في الوديعة وهو الذي يؤتمن وديعة فيجحده او آآ يخفيه فهذا اذا ثبت عليه ذلك هذا موجب التعزير لكن لا يوجب القطع ولكن يقطع جاحد العارية. قطع جاحد العارية هذه مسألة خلافية بين الفقهاء - 00:27:37
جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ومن هنا قال بعض الفقهاء ان جاحد العارية تقطع يده اخذا من هذا الحديث - 00:27:59
والمسألة فيها خلاف القول الاول ان جاحد العارية تقطع يده وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني ان جاحد العارية لا تقطع يده واليه ذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة - 00:28:15
الحنابلة استدلوا بظاهر حديث عائشة ان هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قول الحديث في الصحيحين وهو صريح بقطع اه يد جاحد العارية - 00:28:32
الجمهور قالوا جاحد العارية ليس بسارق فان جحد العارية لا يسمى سرقة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء يا جاحد العارية ليس يأخذ الماء على وجه الاختفاء. جاحد العريكة جاحد الوديعة - 00:28:47
فلا تقطع يد جاحد العارية ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة اذا قلت اقطع يد جاحد العارية ايضا تقطع يد جاحد الوديعة وهذا خلاف الاجماع والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطع ايديهما - 00:29:09
العارية لا يسمى سارقة فكيف تقطع يده فاورد عليهم كذا ما تقولون في حديث عائشة قالوا ان المرأة المذكورة في حديث عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده قطعت يدها ليس لانها تجحد العارية - 00:29:25
وانما قطعت يدها لانها سرقت لكنها اشتهرت بجحد العارية فاصبحت توصف بذلك قالوا مما يدل لذلك انه ورد في الحديث نفسه حديث عائشة نفسه قول النبي عليه الصلاة والسلام الا انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد - 00:29:46
وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الكلام كله على السرقة وايضا جاء في رواية من حديث عائشة ان قريشا اهمهم المرأة المخزومية التي سرقت وذكرت القصة - 00:30:13
وجاء في رواية انها سرقت قطيفة كما جاء في في حديث ابن مسعود على ذلك فاتت يعني الفاظ بان هذه المرأة قد سرقت قد سرقت فلم تقطع يدها لاجل جحدها العارية وانما لاجل سرقتها - 00:30:28
كما جاء في حديث ابن مسعود انه سرقت قطيفة لكن يعني في حديث عائشة كانت تستعير متاعه تجحده انما وصفتها عائشة بذلك لانها عرفت بذلك عرفت بذلك مثلا انسان صدق وعرف بشيء معين عرف بانه يجحد الودية او يجحد الوعارية او - 00:30:46
آآ يكذب او فلان الذي كذا قطعت يده فلان الذي يجحد الوديعة فلان الذي يجحد العرية قطعت يده. لكن لم تطع يده لاجل ذلك الجحد. وانما قطعت لامر اخر وهو السرقة - 00:31:06
وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب وذلك لقوة دليله فالحنابل اخذوه بظهر حديث عائشة لكن القاعدة ان الروايات يفسر بعضها بعضا والنصوص لا بد من الجمع بين النصوص و - 00:31:20
اه الاصل في المسلم الحرمة لا تقطع يده الا بامر اه متيقن ولا فرق بين جحد العارية وجحد الوديعة جحد الوديعة لا يوجب القطع بالاجماع هكذا جحد العارية وايضا حديث عائشة ليس صريحا - 00:31:38
هم يقولون الصريحة آآ هو ليس صريحا لانه وردت اه روايات اخرى بان هذه المرأة سرقت. بل في في الرواية نفسها الا انه اذا سرق فيهم الشريف تركوا لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:31:56
اه ظاهر الحديث من مجموع رواياته ان قطع هذه المرأة لاجل سرقتها وليس لاجل جحدها العارية وعلى ذلك فالقول الراجح هو ما عليه اكثر اهل العلم من ان جحد العارية لا يوجب القطع وانما يوجب التعزير فقط وقد اختار هذا القول - 00:32:12
الموفق ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله وقال عن هذا القول قال روي عن احمد انه لا قطع عليه وهو الصحيح ان شاء الله. الثاني من شروط القطع كون السارق مكلفا مختارا وهذا بالاجماع - 00:32:30
وهذا معتبر في جميع اه الحدود عالما بان ما سرقه يساوي نصابه. فلو كان لا يعلم يعتقد انه اقل من نصاب فلا قطع عليه وروي في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه - 00:32:45
لان عدم علمه بذلك شبهة يدرأ بها الحد الثالث كون المسروق مالا فلو كان ليس مالا فلا قطع كما لو سرق مثلا كلبا لا قطع في ذلك او خنزيرا لكن يعزر بعقوبة مناسبة - 00:32:58
لان القطع شرع لصيانة الاموال فلا يجب في غيرها لكن استثنى المؤلف من هذا لا قطع بسرقة الماء اتفاق العلماء لان الاصل في الماء الاباحة كما قال عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار - 00:33:16
فسرقة الماء عند الفقهاء لا توجب القطع وحكي اجماعا ولا باناء فيه خمر لان الخمر ليس بمال اصلا فهو غير محترم والاناء الذي فيه الخمر ايضا غير محترم او ماء لا تقطع اليد بسرقة اناء فيه ماء - 00:33:34
لاتصاله بالماء الذي قلنا لا قطع فيه لكن قال بعض العلماء ان الاناء الذي فيه الماء اذا كان يبلغ نصابا فتقطع يد السارق لانه مال يبلغ نصابا سرق من حرز. فما الذي يمنع من قطع يد السارق - 00:33:55
وكونه فيه ماء هذا لا يمنع من قطع يد السارق كما لو سرق الاناء فارغا ولا بسرقة مصحف يعني لا تقطع اليد بسرقة المصحف هذا بناء على قول الحنابلة انه لا يجوز بيع المصحف لكن بناء على القول الراجح - 00:34:11
ان انه يجوز بيع المصحف فالاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه تقطع يده في سرقة المصحف لعموم الادلة ولا بما عليه من الحلي يعني لو كان المصحف محلى بالحلي - 00:34:25
كان بعض الناس قديما يحلون مصاحفهم بحليم ذهب فلو سرق هذا المصحف بما عليه من حلي يقول المؤلف انه لا تقطع يد السارق لان هذا الحلي تابع لما لا يقطع بسرقته وهو المصحف - 00:34:39
لكن نحن رجحنا ان المصحف اه تقطع يد سارقه اذا كان يبلغ نصابا فمن باب اولى ان تقطع بسرقة الحلي الذي فوقه ولا بكتب بدع لان كتب البدع يجب اتلافها فليست بمال - 00:34:55
ولا تقطع يد سارقها وتصاوير للامر بطمسها ولان السائق يحتمل انه بذلك اراد انكار المنكر وهذه شبهة يدرأ بها الحد ولا بالة لهو ولا بصليب او صنم. لان هذه ليست من الاموال المحترمة فلا تقطع بها يد السارق - 00:35:12
الرابع يعني من شروط القطع كون المسروق نصابا ثم فسر المؤلف النصاب قال وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما يعني لابد ان يكون المسروق نصابا. النصاب هو ربع دينار - 00:35:32
كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه وربع دينار يعادل ثلاثة دراهم لان الدينار يعادل اثني عشر درهما فربعه ثلاثة دراهم - 00:35:49
طيب اذا اردنا ان نقدر ذلك يعني نصاب القطع بالسرقة نقدره في الوقت الحاضر بالتقدير المعاصر قلنا ان النصاب هو ربع دينار الدينار يعادل اربع جرامات وربع دينار يعادل اربع جرامات وربع - 00:36:06
يعني عندنا دينار اربع جرامات. وعندنا ربع الدينار ربع الدينار جرام ربع دينار جرام والدينار يعادل اربع جرامات وربع يعني يكون النصاب جرام وربع الربع جرام وربع الربع لان اربعة ربعها - 00:36:25
واحد جرام نحن نقول اربع جرامات هو ربع الدينار طيب ربع الربع واحد على ستة عشر واحد على ستة عشر طيب استاذ سبيل مكتوفة في هذا يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الاول الف واربع مئة وواحد واربعين يعادل الجرام من الذهب مئة وسبعة وسبعين ريال - 00:36:51
وربع ربع احدى عشر فيبلغ ربع الدينار مئة وسبعة وثمانين ريال اي ما يقارب مئتي ريال لكن في وقت القاء هذا الدرس وهو العاشر من ربيع الاول من الف واربع مئة - 00:37:11
خمسة واربعين للهجرة اجرام يعادل مئتين واثنين وثلاثين ريال وربعه ثمانية وخمسين ريال اجرام وربع فاذا اضفنا ثمانية وخمسين مئتين واثنين وثلاثين الناتج مئتين وتسعين ريال يعني في حدود ثلاث مئة ريال - 00:37:24
قلنا الصواب في حدود ثلاث مئة ريال. اذا هذا الرقم مختلف يزيد وينقص ويعني ومختلف يزيد وينقص تبعا لتذبذب سعر الذهب قال وتعتبر القيمة حال الاخراج يعني قيمة المسروق في بلوغ النصاب - 00:37:45
انما تعتبر وقت اخراجها من الحرز الخامس من شروط القطع اخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع لابد من اخراج المسروق من حرز مثله باتفاق العلماء فلو سرق مالا من غير حرز - 00:38:00
فلا قطع عليه وهذا الشرط من اهم الشروط فما معنى الحرز يقول مؤلفه حرز كل مال ما حفظ فيه عادة هذا هو تعريف الحرص الحرز ما يحفظ فيه المال عادة. والمرجع فيه للعرف - 00:38:15
قال فنعل برجل وعمامة على رأس الحرص يعني حرز النعل اذا كانت على الرجل حرز العمامة اذا كانت على الرأس حرز ولذلك صفوان ابن امية لما كان نائما في المسجد فاتى رجل - 00:38:30
وسرق قطيفة له كان متوسدا لها ولحقه صفوان فامسك به واتى به النبي عليه الصلاة والسلام فامر بقطع يده قال تقطعون يدها من اجل رداء هو عليه صدقة يا رسول الله - 00:38:47
قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به هذا يدل على ان العمامة والردا ونحو ذلك انها اذا اخذت خفية من صاحبها فقد اخذت من حرز قال ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين - 00:39:01
يختلف الحرز باختلاف المال واختلاف البلدان واختلاف الازمان وباختلاف قوة السلطان فاذا بالنسبة للاموال حرز الذهاب يختلف عن حرز الاخشاب عن حرز الاغنام مثلا باختلاف البلدان البادر الكبير ليس كالبلد الصغير - 00:39:17
بادر كبير يختفي فيه السارق اكثر من البلد الصغير الحرص هنا يختلف عن الحرز هنا الازمان الحرص في وقتها الحاضر يختلف عن الحرز قبل مئة سنة مثلا قوة السلطان اذا كان السلطان قويا فانه يهاب - 00:39:35
فتقل السرقات فلا يحتاج الى التشدد في في حفظ المال بخلاف ما اذا كان الامن ضعيفا فانه تكثر السرقة ويحتاج الامر الى التشدد في الحفظ اذا المرجع في الحرز هو العرف. المرجع في الحرز هو العرف - 00:39:50
طيب سرقة الحقوق المعنوية مثل السرقات مثلا كتاب او بحث يأتي انسان لبحث آآ ويسرقه وينسبه لنفسه او يأخذ كتابا ويغير اسم المؤلف وينسب هذا الكتاب لنفسه حيث تسمى سرقة كتاب او سرقة بحث - 00:40:06
او سرقة الحقوق المعنوية عموما هذه لا توجب القطع لانها سرقة من غير حرز لانها سرقة من غير حرز فهو فقط اخذ هذه الكتابة من بحث او كتاب او غير ذلك ونسبها لنفسه - 00:40:28
فليس هناك انتهاك للحرز موجب القطع اذا سرقة الحقوق المعنوية نقول هي جريمة لكنها توجب موجب التعزير ولا توجب القطع ولا اعلم احدا قال بان من سرق حقوقا معنوية تقطع يده - 00:40:45
انما القطع يكون الحقوق يعني الاموال الحسية اما الحقوق المعنوية توجب التعزير بالعقوبة المناسبة ولا يقطع معها يد السارق قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا - 00:41:02
يعني اتفق عصابة على سرقة وهتكوا الحرز اخرجوا المال تقطعون جميعا كما لو اشتركوا في القتل وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ يعني السارقان اتفقا احدهما هتك الحرز وكسره - 00:41:21
والثاني اخرج المال يقول المؤلف انه لقط عليهما لماذا لان الاول لم يسرق انما هتك الحرز ولان الثاني سرق لكنه لم يهتك الحرز طيب حتى لو تواطأ يقول المؤلف حتى لو تواطأ - 00:41:41
والقول الثاني في المسألة انهما اذا تواطأ على ذلك تقطع ايديهما هذا هو الاقرب والله اعلم كما لو تواطأ على القتل ولان هذا يعني لو لم يقال بقطع ايديهما سيكون ذريعة - 00:41:55
لدرء حد القطع عن السرقة يتفق السارقان والسراق على ان احدهم يهتك الحرز وان الثاني يخرج المال وبالتالي لا تقطع ايديه فالراجح والله اعلم انه اذا دلت القرائن او البينة على حصول التواطئ تقطع ايديهم. السادس انتفاء الشبهة - 00:42:10
وهذا محل اتفاق بين العلماء عليه المذاهب الاربعة خلافا للظاهرية وحكي اجماعا وقد روي في ذلك حديث وان كان في سنده مقال الا ان العمل عليه عند اهل العلم اضربوا الحدود بالشبهات - 00:42:28
لكن المقصود بالشبهة الشبهة القوية المؤثرة وليس الشبهة المتوهمة ولهذا قال المؤلف فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه هذا مثال للشبهة القوية. لو ان احدا سرق من مال ابنه او سرق الابن من مال ابيه - 00:42:43
او سرق الزوج من مال زوجته او الزوجة من مال زوجها فهذا لا يوجب القطع لان كل واحد منهم يتبسط في مال الاخر لكن عند المطالبة يوجب التعزير بالعقوبة المناسبة - 00:43:01
ولا بسرقته من مال له فيه شرك يعني مال شركة مثلا وهو احد الشركاء السرق لا تقطع يده لماذا؟ لان له حقا في هذا المال لكنه يعزر او لاحد مما ذكر يعني اذا سرق احد من مال له فيه شرك لاصوله او لفروعه او لزوجته او لزوجه - 00:43:15
فلقط عليه لوجود الشبهة ويعني هذه الامثلة لا تدل على ان الفقهاء ارادوا بذلك الشبهة القوية فلا يتوسع في الشبهة لان هذا التوسع يؤدي الى القلة قامت الحدود واذا اضيف على ذلك - 00:43:36
قبول رجوع المقر بالسرقة عن اقراره فربما هذا يؤدي الى تعطيل اقامة الحد ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قبل رجوع المقر لما قام حد باقرار وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق - 00:43:53
طيب السرقة من بيت المال السرقة من بيت المال جريمة لكنها توجب التعزير ولا توجب القطع لماذا يقولون لان لكل مسلم له حق في بيت المال هذه شبهة يدرأ بها الحد لكنه يعاقب - 00:44:09
بعقوبة تعزيرية لكونه يعني سرق من بيت مال المسلمين السابع ثبوتها يعني ثبوت السرقة وذكر المؤلف طريقين اما بشهادة عدلين ويصفانها بشهادة عدلين يشهدان على ان هذا سرق رأيناه فلانا سرق - 00:44:27
وهي صفة السرقة والمال المسروق وكيف حصل حتى يغلب على الظن صدقهما ولا تسمعوا قبل الدعوة يعني لا تسمع شهادة الشاهدين قبل الدعوة من مالك المسروق او من يقوم مقامه هذا بناء على الشرط الثامن الذي سيأتي وهو مطالبة المسروق بماله وسنبين ان هذا الشرط - 00:44:46
انه القول الراجح انه لا يشترط او باقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. هذي الطريقة الثانية لثبوت السرقة ان يقر لكن يقول المؤلف انه يقر مرتين هذا المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات - 00:45:05
كما قالوا في الزنا يقر اربع مرات وفي السرقة مرتين. نحن في الزنا قلنا الراجح انه يكفي الاقرار مرة واحدة. هنا مؤلف يقول لا بد من الاقرار بالسرقة مرتين واستدلوا - 00:45:21
بحديث ضعيف وحديث ابي امية ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بنص قد اعترف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما خالك سرقت مرتين ثم امر به فقطع يعني حديث حتى في متنه نكارة - 00:45:31
كيف يؤتى به وقد اعترف ثم يقال ما يخالف سرقت ثم يقطع يعني فيه نكارة سندا ومثلا القول الثاني انه يكفي في السرقة الاقرار مرة واحدة وهذا قول الجماهير وهو الراجح - 00:45:46
كما قلنا في الزنا انه يكفي الاقرار مرة واحدة واما حديث ما يخالف السرقت فظعيف واذا كان الاقرار بالقتل اقرار بالقتل مرة واحدة اه موجب للقصاص فكيف بالسرقة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت السرقة في عهد عدة مرات - 00:46:01
لم ينقل عنه انه امرا يلقن السارق ان يقر مرتين فالقول بانه لابد من اقراره مرتين قول ضعيف الاقرب والله اعلم انه يكفي الاقرار بالسرقة مرة واحدة وقول المؤلف ولا يرجع حتى يقطع - 00:46:20
يعني اذا اقر بالسرقة فلابد من استمراره على اقراره ولا يرجع عن هذا الاقرار. فان رجع لم تقطع يده ويستدلوا بالحديث السابق ما يخالك سرقت بل قالوا انه يستحب تلقينه لاجل ان يرجع - 00:46:34
وقل ان هذا الحديث منكر سندا ومتنا ثم ايضا يعني القول بانه لا يرجع حتى يقطع هذا يؤدي الى قلة القطع في السرقة او ربما تعطيل حد السرقة انه يبعد ان تثبت السرقة بطريق الشهادة. الذي يسرق لن يسرق هو احدا يشاهده ويراه - 00:46:50
فاذا اكثر ما يثبت به الحد هو طريق الاقرار فاذا قلنا انه اذا اقر لا يرجع حتى يقطع فلو تراجع لا تقطع يده فهذا يؤدي الى قلة تطبيق حد السرقة او او تعطيل هذا الحد - 00:47:09
لذلك بعض يعني الاقوال الفقهية مؤثرة لتطبيق الحدود فلاحظوا مثل هذه الاقوال يعني لو اخذ بها فهذا يؤثر في تطبيق الحد الثامن مطالبة المسروق منه بماله هل اشرنا له قبل قليل - 00:47:27
عند الحنابلة انه يشترط ان يطالب المسروق منه السارق بماله وهذا ايضا ليس قول الحنابلة فقط بل قول الجمهور والحنفية والشافعية واستدلوا بقصة صفوان لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق ردائه - 00:47:42
فقال يا رسول الله تقطعون يدها وعليه صدقة يا رسول الله قال هلا كان قبل ان تأتيني به قالوا لو ان صفاء لم يأتي بهذا السارق لم تقطع يده والقول الثاني انه لا يشترط هذا لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله - 00:47:59
مذهب المالكية يقول ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح تارة ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لعموم الادلة والسارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يذكر هذا الشرط ولان قطع يد السارق انما هو لاجل حفظ الاموال وليس حقا للمسروق منه - 00:48:16
ولان اللص السارق غرضوا سرقة اموال الناس وليس له غرض في شخص معين وحينئذ فلا يتجه القول باشتراط مطالبة السارق بقطع يده. هذا هو الاظهر والله اعلم بقي ان نجيب عما استدل به اصحاب القول الاول من قصة صفوان - 00:48:33
نقول ان هذا الاستدلال استدلال بحديث في غير محل الخلاف لان محل الخلاف هو مطالبة المسروق منه بماله بعد ثبوت السرقة. بعد ثبوت السرقة اما في قصة صفوان لم تثبت السرقة اصلا الا بعد ان رفع صفاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:50
فلا دليل في قصة صفوان على اشتراط هذا الشرط وعلى هذا نقول القول الراجح انه لا يشترط للقطع مطالبة المسروق منه بماله بل متى ما ثبت ان هذا السارق سرق فتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه بذلك - 00:49:08
قال مصنف رحمه الله ولا قطع عام مجاعة غلاء يعني اذا اجتاح الناس مجاعة ارتفعت بسببها الاسعار فلا تقطع يد السارق لقول عمر لا قطع في عام سنة يعني في عام منجعة وان كان في سنده مقال الا ان الامام احمد احتج به - 00:49:28
وايضا اشتهر انه في عام الرمادة ذرأ عمر الحد ادى القطع بالسرقة في ذلك العام لكن هذا اذا كان فيه مجاعة شديدة اذا كان فيه مجاعة شديدة غلت الاسعار بشكل يعني كبير - 00:49:45
فهنا لا تقطع يد السارق فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وهذا بالاجماع قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما - 00:50:03
ولان هذا هو المروي عن ابي بكر وعمر ولا يعرف لهم المخالف من الصحابة فكان كالاجماع وغمست وجوبا في زيت مغلي الفقهاء يقولون بعد قطع يد السارق لابد من ان تغمس في زيت مغلي ويسمونها الحسم - 00:50:17
لاجل ان تنسد افواه العروق فينقطع الدم لانه لو لم يفعل ذلك لاستمر نزف وربما ادى الى وفاة هذا اه الذي قطعت يده وهذا الغمس في زيت مغلي المه شديد ربما احيانا يكون المه اشد من الم القطع - 00:50:35
لكن لا بد منه لا بد منه حتى يوقف ذلك النزيف وفي الوقت الحاضر يستغنى عن هذا الغمس في الزيت المغلي بالادوات الطبية الحديثة وبالادوية التي توقف النزيف من غير حاجة لان تغمس اليد - 00:50:54
في الزيت ففي وقت الحاضر اذا لا حاجة لهذا الحسم ولا حاجة لغمسها بالزيت ويكتفى ما وجد في الطب الحديث من اشياء توقف هذا النزيف طيب هل يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق - 00:51:12
هذا يرجع للاجابة عن سؤال وهو ما المقصود من قطع يد السارق هل المقصود الايلام او المقصود القطع ما مقصود الشارع من القطع هذا يبين لنا اهمية عناية طالب العلم بمقاصد الشريعة - 00:51:28
ما مقصود الشريعة من قطع يد السادة طبعا هو حفظ المال لكن بالنسبة للسارق هل المقصود القطع او المقصود الايلام نرجع للاية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فاذا المقصود هو - 00:51:45
القطع وليس الايلام ولهذا يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق وبهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بهذا طيب هل يجوز اعادة اليد المقطوعة في السرقة ليد صاحبه عن طريق عملية جراحية؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لان هذا ينافي اه مقصود الشريعة - 00:52:03
ام للقطع فان المقصود ان يبقى هذا السارق مقطوعا بلا يد يراه الناس فيرتدع عن السرقة واعادة اليد المقطوعة لصاحبها ينافي هذا المعنى قال وسن تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام - 00:52:24
القول بانه سنة يحتاج الى دليل. يعني ما الدليل لذلك قطع السارق حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه قد علقت يد السارق لكن يعني استحبه بعض الفقهاء - 00:52:41
وعلقوا ذلك اذا رأى الامام المصلحة في هذا فهذه من مسائل الاجتهاد فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه السارق الذي قطعت يده اليمنى ربما يعني يعود السرقة لان بعض الناس مريض - 00:52:54
بعض الناس عنده هذا المرض يعني يسرق وتقطع يده ثم يعود ويسرق مرة اخرى فتقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ويترك عقبه قد جاء في حديث ابي هريرة اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجلاه - 00:53:11
وحديث ضعيف اخرجه الدار القطني ضعيف لكن روي ذلك عن ابي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة فكان اجماعا طيب انسرق المرة الثالثة هذا قد يوجد بعض الناس مرضى - 00:53:27
سرقوا قطعت يده اليمنى سرق ثم مرة ثانية ثم قطعت وجهه اليسرى ثم سرق المرة الثالثة هل نقطع يده اليسرى او ماذا يقول المؤلف فان عاد لم يقطع وحبس حتى يموت او يتوب - 00:53:39
قد روي هذا عن علي رضي الله عنه انه اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابي ما ترون قالوا اقطعه يا امير المؤمنين قال قتلته اذا وما عليه القتل - 00:53:56
باي شيء يأكل الطعام باي شيء يتوضأ للصلاة باي شيء يغتسل جنابته باي شيء يقوم على حاجته ثم سجنه ايام واخرجه. المسألة خلافية المذهب عند الحنابلة انه يحبس القول الثاني - 00:54:08
انه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة اذا سرق المرة الثالثة وقد جاء في هذا يعني قصة رواها المالك في الموطأ بسند صحيح عن ابي بكر الصديق انه لما كان زمن خلافته جاء رجل من اهل اليمن اقطعوا اليد اليمنى والرجل اليسرى - 00:54:23
فنزل ضيفا على ابي بكر الصديق وبات عنده في بيته واصبح يشكو اليه ان عامل اليمن ظلمه وكان يقوم الليل كان هذا الرجل الذي من اهل اليمن يقوم الليل ثم انه فقدوا عقدا لزوجة ابي بكر الصديق اسممت عميس - 00:54:42
فجعلوا يبحثون في البيت اين ذهب هذا العقل؟ من الذي من الذي اخذه وهذا الرجل يصلي من الليل قال يمكن فلان قال ابو بكر ما ليل هذا بليل السارق؟ رجل يقوم الليل كيف يسرق - 00:55:02
وكان هذا الرجل لما علم بانهم يبحثون عن عقد زوجة ابي بكر يبحث معهم ويدعو على السارق وهو السارق وكان يقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح ثم انهم وجدوا الحلي عند الصائغ - 00:55:16
فقالوا من اين لك هذا قال هذا الاقطع جاء به وباعني اياه فاوتي بهذا الاقطع فاعترف او شهد عليه به فامر ابو بكر الصديق بان تقطع يده اليسرى وكان ابو بكر يقول والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته - 00:55:32
كان يقول اللهم عليك بهذا السارق يدعو على السارق وهو السارق فكان ابو بكر يقول والله لدعاؤه على نفسي اشد علي من سرقته المسألة اجتهادية والاقرب والله اعلم ان المرجع في ذلك للقضاء فاذا رأى القاضي قطع يده اليسرى المرة الثالثة - 00:55:53
فيعني هذا قول قال به يعني فعله ابو بكر الصديق وغيره وان رأى الاكتفاء بحبسه فله ذلك في المسألة اجتهادية اجتهد فيها قاضي بما يراه مناسبا قال ويجتمع القطع والظمان - 00:56:10
فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرص ان يجتمع على السارق قطع اليد وضمان المسروق فيجب عليه ان يرد ما اخذه المال المسروق يرده لصاحبه واذا قدر انه فيه تلفيات او خرب - 00:56:25
فيجب عليه ان يصلحه لان قطع الضمان حق لصاحب المال فعلى هذا يعني القطع ان تقطع يده لكن ايضا يرد المال المسروق ويصلح هذا المال ان كان قد حصل فيه خراب او تلف - 00:56:42
وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. يعني السارق يلزم بان يدفع اجرة من يقطع يده وايضا الزيت الذي تحسم يده فيه هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان ذلك من بيت المال لان هذا يدخل في المصالح العامة للمسلمين وهذا من المصالح - 00:56:57
العامة وهذا هو الاقرب وهو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان لهذا نكون قد انتهينا من باب آآ القطع في السرقة ونقف عند باب حد الطريق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:57:13
اجمعين - 00:57:28