التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة قال حدثنا سعيد ابن منصور وقتيبة ابن سعيد وابو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب عن - 00:00:00ضَ
مصعب بن سعد قال دخل عبدالله ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال الا تدعو فقال الا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير بغير طهور ولا - 00:00:19ضَ
صدقة من غلول وكنت وكنت على البصرة وكنت وكنت على البصرة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة حا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا حسين بن علي. عن زائدة قال ابو بكر ووكيع عن اسرائيل كلهم عن - 00:00:38ضَ
من حرب هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر ابن راشد عن همام ابن منبه اخي وهم منبه - 00:01:04ضَ
قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احد - 00:01:19ضَ
اذا احدث حتى يتوظأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب وجوب وجوب الطهارة للصلاة الطهارة للصلاة شرط من شروط صحتها وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم - 00:01:31ضَ
الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور تحية شرط من شروط صحة الصلاة وقوله للصلاة - 00:02:02ضَ
يشمل كل ما يطلق عليه اسم صلاة من فرض فكل ما يطلق عليه اسم الصلاة فان الطهارة له شرط في عموم الحديث والذي يطلق عليه اسم الصلاة او ضابط ما - 00:02:24ضَ
يسمى صلاة هو ما تشترط له الفاتحة فكل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلى هذه وعلى هذا الضابط ان ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة يخرج من ذلك سجود التلاوة والشكر - 00:02:43ضَ
وسجود التلاوة ليست صلاة لانه لا يشترط له قراءة الفاتحة وسجود الشكر ليس صلاة لانه لا تشترط له قراءة الفاتحة ثم ذكر الحديث قال حدثنا سعيد ابن منصور وقتيبة ابن سعيد وابو كامل الجحدري - 00:03:08ضَ
لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب عن مصعب ابن سعد قال دخل عبدالله ابن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض الحال انه مريض فقال الا تدعو الله لي يا ابن عمر - 00:03:30ضَ
قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنون لا تقبل نفي القبول على نوعين يكون نفيا للصحة - 00:03:48ضَ
وتارة يكون نفيا للثواب نفي القبول الوارد في الكتاب والسنة على نوعين النوع الاول ان يكون نفي القبول مرادا به ما في الصحة وضابط ذلك وضابط ذلك ان يكون النفي لفقد شرط او وجود مانع - 00:04:11ضَ
متى كان النفي لفقد شرط او وجود مانع؟ فالنفي هنا للصحة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل مثال نفي القبول تخلف الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة بغير طهور - 00:04:33ضَ
وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ومثال المانع وجود المانع قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله - 00:04:58ضَ
فمنع قبول النفقة هنا سببه ماذا الكفر ووجود مانع ومنه ايضا لا يقبل الله صدقة من غلول. هذا وجود مانع اذا اذا كان نفي القبول بفقد شرط او وجود مانع فهو نفي - 00:05:18ضَ
الصحة النوع الثاني ان يكون نفي القبول مرادا به او يراد به نفي الثواب وذلك فيما سوى ذلك. يعني اذا كان النفي لغير فقد شرط او وجود مانع كقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة - 00:05:37ضَ
المراد لم تقبل اي انه لا يثاب عليها اي انه لا يثاب عليها وليس المراد بقوله لم تقبل اي ان الصلاة لا تجزئ. ولا تبرأ بها الذمة وصلاة الذي يشرب الخمر تبرأ بها الذمة - 00:06:00ضَ
ويسقط بها الطلب ولكن لا يثاب عليها بدليل انه لا يؤمر باعادتها لو كانت الصلاة من شرب الخمر لا تصح لكان يؤمر بماذا بالاعادة وهذا اعني عدم امره بالاعادة محل الجماع - 00:06:17ضَ
فدل هذا على ان المراد بقوله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة مراد نفي ماذا؟ الثواب كذلك ايضا من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما يقول لا تقبل صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة - 00:06:39ضَ
بغير طهور يعني بغير تطهر ولا صدقة من غلول. الصدقة بذل المال التقرب الى الله عز وجل وقوله من غلول الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها - 00:07:03ضَ
وقد ورد فيه الوعيد الشديد قال الله عز وجل وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة قال وكنت على البصرة قمت على البصرة كنت واريا على البصرة - 00:07:26ضَ
وقد حصل منك ما حصل من التبعات المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده ومن كانت هذه صفته فدعاؤه حري بعدم ايش بعدم الاجابة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية عيادة المريض - 00:07:45ضَ
مشروعية عيادة المريض في قوله يعود وينبغي دعائه المريض اولا ان ينوي بعيادته امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم فان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على عيادات المريض بل جعل ذلك من حقوق المسلم على اخيه المسلم - 00:08:11ضَ
وثانيا ان ينوي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وثالثا ان ينوي بعيادته الاحسان الى هذا المريض ان يحسن الى هذا المريض فان عيادة المريض احسان اليه ولذلك من من الامور التي يعني تقررت عند الناس - 00:08:36ضَ
والواقع يشهد لها ان المريض والمصاب المريض والمصاب لا ينسى المريض من عادى من عاده ولا ينسى المصاب من واساه الانسان اذا كان مريضا وعاده شخص فان هذه العيادة لها اثر على - 00:09:02ضَ
قلبي هذا المريض فتجد انه يحفظ له هذا العمل النبيل وكذلك ايضا اذا اصيب بموت قريب او نحوه وواساه وعزاه وسلاه وصبره تجد انه ان اثر هذه التعزية يبقى من اداب عيادة المريض ايضا - 00:09:24ضَ
انه ينبغي لعائد مريض اذا كان من اهل العلم ان يسأل عن احوال هذا المريض عن احواله البدنية وعن احواله الشرعية على احواله البدنية ما يتعلق بمرضه وصحته وعن احواله الشرعية وهي الاهم - 00:09:51ضَ
لان من المرضى من يكون عنده جهل عظيم فيما يتعلق بعبادته حال مرضه فتجد مثلا انه يدع يدع الصلاة حال مرضها وحال تنويمه بالمستشفى بدعوى ان ثيابه متنجسة او انه لا يستطيع الوضوء - 00:10:13ضَ
او ان ان او انه لا يستطيع التوجه لغير نعمة التوجه لجهة القبلة. وكل هذا ليس عذرا في الواقع بل يجب عليه ان يصلي الصلاة في وقتها ان استطاع ان يتطهر ويتنزه من النجاسات فهذا هو الواجب. وان لم يستطع فليصلي ولو بالنجاسة - 00:10:35ضَ
كذلك ايضا ان استطاع ان يتطهر بالماء وجب عليه. والا عجل الى التيمم ان استطاع ان يتوجه الى القبلة وجب عليه. والا صلى ولو الى غير القبلة المريض يجب عليه ان يصلي على اي حال كان. حتى لو لم يقدر على الصلاة الا بالايماء او ان يصلي بقلبه - 00:10:59ضَ
وجب عليه. واذا كان يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها فله ان يجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير المريض اذا كان يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها - 00:11:24ضَ
فله الجمع والمشقة والمشقة هنا قد تتعلق بالطهارة وقد تتعلق بفعل الصلاة فتعلقها بالطهارة انه اذا كان يشق عليه ان يتطهر لكل صلاة ولا نستطيع ان نتطهر لكن علي مشقة ان اتطهر لسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:11:41ضَ
فحينئذ نقول يجوز لك الجنب او كانت المشقة تتعلق بفعل الصلاة وادائها بحيث يشق عليه من شدة مرضه ان يصلي كل صلاة في وقتها. فيجوز له حينئذ الجمع فيجمع اما جمع تأخير اما جمع تقديم. واما جمع تأخير حسب الارفق به - 00:12:02ضَ
اذا المريض يجوز له الجمع دفعا للحرج والمشقة ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير - 00:12:27ضَ
خوف ولا مطر قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا اراد؟ قال اراد ان لا يحرج امته وقوله اراد الا يحرج امته يدل على انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون - 00:12:45ضَ
مشروعا ليس جائزا فالمشروع الجمع عند وجود سببه سنة وليس من باب الامر الجائز نعم اذا ينبغي لعالج المريض ان يسأله عن احواله البدنية والشرعية ولا سيما اذا كان من اهل العلم - 00:13:04ضَ
ومن اداب عيادة المريض ان يرشد العائد المريض الى استغلال وقته بما ينفعه. من قراءة القرآن والذكر والصلاة ونحو ذلك ومن اداب عيادة المريض ان يفتح له باب الامل وان يهون عليه ما اصابه من مرض - 00:13:27ضَ
بان كون المريض يهون المرض في نفسه من اعظم اسباب شفائه من من المرض نعم ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الطهارة شرط لصحة الصلاة بقوله لا تقبل صلاة بغير طهور - 00:13:53ضَ
وعمومه يشمل الطهارة الاصلية والطهارة البدنية فلا يقبل الله صلاة بغير طهور اي بغير تطهر اما التطهر بالماء او التطهر بالتراب عند عدمه فان كان عادما بما يتطهر به من ماء او تراب - 00:14:23ضَ
فيصلي بحسب حاله ويسمى عند العلماء بفاقد الطهرين اذا الانسان بالنسبة للتطهر في الصلاة له ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يكون واجدا للماء يتمكن من استعمالها الواجب ان يتطهر بالماء - 00:14:49ضَ
الثاني ان يكون عاجزا عن استعمال الماء مع وجوده او عاجبا الماء. ان يكون عاجبا للماء او واجدا له. لكن لا ان يستعمل اما لان به اما لان فيه جروحا او حروقا او لا يستطيع ان يتوضأ. يعني هو على السرير الذي على السرير - 00:15:12ضَ
لا يمكن ان يتوضأ لان لان توضؤه حقيقة مشكلة انه سوف يرطب ثيابه ويملأ سريره وآآ ملابسه بالماء فحينئذ يتيمم المرتبة الثالثة ان يكون عالما لهما جميعا بحيث لا يكون عنده ماء ولا - 00:15:32ضَ
ايش؟ تراب يتيمم به فحينئذ يصلي على حسب حاله ويستفاد من هذا الحديث ان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا فلا يقبل من الصدقة الا ما كان طيبا مباحا - 00:15:55ضَ
في قوله ولا صدقة من ولا صدقة من غلول المال المحرم ان المحرم لا يتقبله الله عز وجل اذا تصدق به الانسان المال المحرم ان انفقه لم يبارك له فيه - 00:16:15ضَ
وان خلفه كان زادا له الى النار والعياذ بالله ومنها ايضا عظم تبعات الولاية وان الانسان اذا تبع وان الانسان اذا تولى ولاية فان هذه الولاية لها تبعات تتعلق بالله وتتعلق بعباد الله - 00:16:36ضَ
ومنها ايضا ان دعاء من يأكل الحرام حري بعدم الاجابة بقوله كنت الا تدعو الله ويؤيد هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغوذي - 00:16:59ضَ
بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فان يستجاب لذلك او فانى يستجاب له ودل هذا على ان اكل الحرام مانع من موانع اجابة الدعاء اما الحديث الثاني حديث ابي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال لا تقبل - 00:17:31ضَ
لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذه دليل على ان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ويستفاد منه ايضا ان الانسان اذا تطهر للصلاة جاز له ان يصلي بهذا الوضوء - 00:17:56ضَ
او بهذه الطهارة صلوات متعددة ما لم يحدث فهمتم واضح ولا لا؟ يقول لا لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث فمفهوم انه اذا لم يحدث ها وصلاته فلا يلزمه الوضوء وصلاته صحيحة - 00:18:19ضَ
فمثلا لو توضأ لصلاة الفجر وباقي على وضوءه الى ما بعد العشاء وصلاته صحيحة. لانه ما دام على وصف الطهارة فان الصلاة تصح منه ما لم يحدث احسن الله اليك قال رحمه الله باب صفة الوضوء وكماله - 00:18:38ضَ
قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمر بن عبدالله بن عمرو بن سرح وحرمنة بن يحيى التجي التجيمي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب العطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء - 00:18:59ضَ
توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات. ثم غسل اليسرى مثل ذلك - 00:19:22ضَ
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي هذا ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:19:42ضَ
قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما ما يتوضأ به احد للصلاة قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران مولى - 00:20:00ضَ
عثمان انه رأى عثمان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرفقين ثلاث مرات - 00:20:18ضَ
ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:20:33ضَ
ثم قال المولد رحمه الله باب صفة الوضوء وكماله قول صفة الوضوء الصفة بمعنى الهيئة والكيفية الشيء واهل العلم رحمهم الله من الفقهاء والمحدث من المحدثين والفقهاء بينوا صفاتي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:50ضَ
تبينوا صفة وضوءه وصيغة صلاته وصيغة صيامه وصفة حجه وذلك لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين وهما الاخلاص لله تعالى والمتابعة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:21:14ضَ
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتحقق الا بمعرفة الصفة والكيفية والهيئة التي فعل العبادة عليها ومن ثم احتاج اهل العلم ان يبينوا صفات العبادة قال هو قول باب صفة الوضوء وكماله يعني وبيان - 00:21:33ضَ
يعني اعلى اعلاه فظلا وكمالا ثم ذكر الحديث حديث اه يزيد ان عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا - 00:21:53ضَ
في وضوء ولا عندكم بوظوء بالفتح بوضوء نعم. دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه بوضوء ويجوز بوضوء يعني بماء يتوضأ به فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم ثم مضمضة واستنثر ثم غسل الى اخره. قال ثم مضمض المضمضة هي ادارة الماء في الفم - 00:22:11ضَ
ادارة الماء في الفم قال اهل العلم ويكفي في المضمضة ادنى ادارة قال واستنثر استمتع استنفار واخراج الماء من الانف ولا استنثار الا بعد استنشاق قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات - 00:22:48ضَ
غسل وجهه ثلاث مرات قوله غسل في الاول وغسل هنا الغسل هو جريان الماء على العضو هذا ضابط الغسل جريان الماء على العضو فخرج بذلك المسح فلو ان الانسان صار يبل يده بالماء ثم يمسح وجهه هكذا. فان هذا لا يجزئ - 00:23:12ضَ
بل لا بد من الغسل وضابط الغسل هو ان يجري الماء على على العضو وقوله ثم غسل وجهه الوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد - 00:23:39ضَ
الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا حج الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد. وقال بعض العلماء من منحنى الجبهة والمعنيان متقاربان لان منحنا الجبهة هي منبت الرأس المعتاد - 00:24:02ضَ
اذن الوجه له حد طولا وعرضا تحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عظا ثلاث مرات قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق - 00:24:23ضَ
اليد عند الاطلاق يراد بها الكف. اذا قيل يد فالمراد بها الكف وهنا قال يده الى المرفق الى المرفق فدل هذا على ان المراد اليد مع الذراع وقوله الى المرفق وهو الفاصل بين بين الذراع والعضد - 00:24:43ضَ
سمي مرفقا لانه يرتفق به ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك يعني ثلاث مرات ثم مسح رأسه ولم يبين هنا صفة المسح لكن جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه فيقبل - 00:25:06ضَ
ويدبر قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين تثنية كعب والكعب هو العظم الناتئ في اسفل القدم قال ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا - 00:25:29ضَ
يعني مثل وضوءي هذا وانما قال نحو وضوئي ولم يقل مثل وضوئي لان حقيقة مماثلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم امر قد يشق يعني ان يتوضأ كوضوئه تماما قد يكون فيه مشقة ولا يستطيعه احد - 00:25:50ضَ
قال نحو وضوئي هذا ثم قال قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام ركعتين اي صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. لا يحدث فيهما بنفسه يعني بشيء من امور الدنيا والوساوس بان - 00:26:11ضَ
يخشع ويخضع لله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ الوضوء. اسبغ اي اتم نعم اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة - 00:26:35ضَ
في هذا الحديث فوائد منها اولا حرص امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على بيان العلم ونشره بين الناس لانه دعا بهذا الوضوء ليتوضأ به ليري الناس كيفية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:55ضَ
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان التسمية عند الوضوء لا تجب. ان التسمية ليست واجبة لقوله دعا بوضوء فتوضأ ولم يقل فقال بسم الله وتوضأ وهو كذلك فالتسمية عند الوضوء ليست واجبة - 00:27:22ضَ
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء واما الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ضعيف ولا يصح فاذا قال قائل - 00:27:42ضَ
اذا كان الحديث ضعيفا ولا يصح فكيف اثبتم سمية التسمية وانها سنة عند الوضوء فهمتم اذا قلنا حديث هذا ليس بدليل على آآ وجوب التسمية بل حتى على مشروعية التسمية - 00:27:57ضَ
فكيف تقولون ان التسمية عند الوضوء سنة كيف تثبتون سنة مع ان الحديث ضعيف وحديث عثمان رضي الله عنه ايضا ليس في دلالة على وجود التسمية اصلا فيقال ان اثبات التسمية اثبات مشروعية التسمية في الوضوء يؤخذ من دليلين - 00:28:21ضَ
الدليل الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ومعلوم ان الوضوء من الامر للبال وثانيا نستدل بحديث بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:28:40ضَ
وذلك وهذا الاستدلال بالحديث مبني على قاعدة وهي ان الحديث اذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا فان كان ما دل عليه امر فانه يفيد الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي فانه يفيد الكراهة - 00:29:04ضَ
طيب ويستفاد من هذا الحديث مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات. عند ابتداء الوضوء وغسلهما عند ابتلاء الوضوء سنة ولا يجب الا من قائم من نوم ليل يجب غسلهما ثلاثا اذا قام من النوم - 00:29:29ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فما سوى ذلك يكون سنة - 00:29:51ضَ
والحكمة من من البداءة بغسلهما لانهما الة الوضوء الة الوضوء التي يوظأ بها ومن فوائد هذا الحديث ايضا مشروعية المضمضة والاستنشاق وهذه المشروعية على سبيل الوجوب هذا القول الراجح اولا - 00:30:07ضَ
لان المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه والله تعالى يقول اغسلوا ايش وجوهكم والفم والانف من الوجه وثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وثالثا انه وثالثا انه امر. فقد اذا توضأت فمضمض - 00:30:29ضَ
وهذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ومن فوائده ايضا وجوب غسل الوجه ثم غسل وجهه ومنها ايضا وجوب غسل اليدين الى المرفقين اليمنى واليسرى ومن فوائد هذا الحديث ايضا مشروعية التثريث في الوضوء - 00:30:53ضَ
لانه غسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا الى اخره هذا يدل على مشروعية التثليث في الوضوء. ولا ريب ان التفريث في الوضوء اكمل من حيث التطهر. لكن فعل السنة بجميع انواعها او لا؟ ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الله اعلم - 00:31:26ضَ