الزكاة والصدقات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8708 - زكاة الذهب المستعمل إذا كان قليلا أو كثيرا فليتساوى الأمر فيهما؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

عند زكاة الذهب المستعمل اذا كان قليلا او كثيرا. فليتساوى الامر فيهما لا يتساوى القليل ما كان اقل من النصاب والكثير ما بلغ نصابا ان نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص لا خلطة فيه - 00:00:00ضَ

وبالمعايير الموجودة خمسة وثمانون جرام اذا بلغ الذهب هذا القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فما زادها بحكمه وما كان اقل من خمسة وثمانين جرام ولو بغرام واحد لا زكاة فيه - 00:00:24ضَ

هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم الذي دلت عليه النصوص الصحيحة المسألة خلاف لكن العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم واذا خافت المرأة ارادت المرأة - 00:00:50ضَ

ان تبرأ ذمتها فلتزكي واذا لم تستطع الزكاة فلتقتصر من الحلي على ما يكون اقل من ذلك وفيه كفاية نساء ربما تجد عند الواحدة منهن ما يعادل الف جرام او اكثر بكثير - 00:01:06ضَ

ثم لا تستعمل هذا نص ولا ربع الا في العام مرة او في العامين مرة الصحيح انه واجب الزكاة والله المستعان - 00:01:28ضَ