فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[876 -954] رجل عنده عبد وأمة، فزوج عبده بأمته، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يطأ السيد تلك الأمة؟
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول رجل عنده عبد وامة. فزوج عبده بامته. فهل يجوز له في هذه الحالة ان يطأ السيد اتيكم الامة؟ لا. والمحصنات من النساء - 00:00:00ضَ
الا ما ملكت ايمانكم هذا في السبي. اذا سبأ المسلمون الامام وهن مزوجات يحلن لهم بالسبي لابد من الاستبراء لا بد ان يستبرئها من صارت في نصيبه قبل ان يطأها اما اذا زوجها - 00:00:17ضَ
صارت ذات زوج لا يجوز له ان يتسرى بها نعم - 00:00:38ضَ