فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[876 -954] رجل عنده عبد وأمة، فزوج عبده بأمته، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يطأ السيد تلك الأمة؟

صالح الفوزان