فقه الأسرة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8766 - حكم لو قال الرجل لزوجته لا أعرفك إذا اشتريت هذا الشيء وقد اشترته فهل يعتبر هذا من الظهار؟

صالح اللحيدان

لها سؤال اخر حول الموضوع تقول لو قال الرجل لزوجته لا اعرفك اذا اشتريت هذا الشيء وقد اشترته. فهل يعتبر هذا من الظهر افتوني جزاكم الله كل خير. ان كان يقصد بذلك الطلاق فهي كناية من كنايات الطلاق وليست من الظهار في شيء - 00:00:00ضَ

نعم ان كان يقصد حينما قال لا اعرفك ان اشتريتيه اشترته يقصد بذلك الطلاق بانه يقول ان اشتريته فانا سوف اطلقك هذا له شأن وان كان يقصد منعها ايضا من الشراء فانها تكون لها حكم اليمين المكفرة - 00:00:19ضَ

كفارة يمين ولا شيء عليه ان شاء الله. اما الظهار فليست من الظهار في شيء جزاكم الله خيرا - 00:00:39ضَ