الكافي لابن قدامة

88- التعليق على الكافي ( كتاب الضمان ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 21 ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الكفالة. قال رحمه الله فصل وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن. وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان. ولا تجوز الى اجر مجهول. لانه - 00:00:00ضَ

حق لادمي فلم يجز الى اجر مجهول كالبيع وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه. فان اطلق ففي اي موضع احضره وسلمه اليه على وجه لا ضرر عليه بريء - 00:00:19ضَ

وان كان عليه ضرر لم يبرأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحم الله فصل وتصح الكفالة ببدن الكفيل. كما يصح ضمان دين الظامن - 00:00:34ضَ

وسبق قال وتجوز حالة ومؤجلة كالظمان. يعني يجوز ان تكون الكفالة حالة ومؤجلة ولا تجوز الى اجر مجهول. يعني لابد ان مقيد بان يقول انا اكفل فلانا الى شهر او مدة شهر - 00:00:50ضَ

اما ان يطلق فهذا قد يكون فيه غرر. قال لانها حق ادمي فلم يجز الى فلم يجز الى اجر مجهول كالبيع قال وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه - 00:01:07ضَ

مطلقة يعني من حيث الموضع اما قول لأجل مجهول من حيث الزمن تجوز الكفالة مطلقة ومقيدة. يقول انا اكفل فلانا ولا يعين مكانا او يقول انا اكفل فلانا واتكفل باحضاره في المكان الفلاني - 00:01:23ضَ

ولهذا قال ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه فان اطلق وقال انا اتكفل باحضاره ولم يقل الى الموضع الفلاني قال ففي اي موضع احضره وسلمه اليه؟ على وجه لا ظرر عليه. برئ - 00:01:40ضَ

مثلا قال انا اكفل حضور فلان اكثر حضور فلان فلما حل الاجل اتصل عليه وقال فلان موجود عندي فلان موجود عندي وقال المكفول له احضره عندي لا يا زلمة الا اذا كان عليه ضرر - 00:01:58ضَ

اذا كان على المكفول مدفون له ظرر في الحضور بحيث انه يشق عليه فحينئذ يلزمه فهمتم واضح الصورة يعني الانسان مثلا في اه القصيم في عنيزة مثلا كفل رجلا رجلا - 00:02:20ضَ

ثم حل الاجل التسليم والكفيل والمكفول والمكفول مثلا في بريدة فقال له احضر تعال وخذ الكفيل اذا لم يكن عليه مشقة في الحضور لزم المكفول له ان يذهب وان نسلمه له - 00:02:39ضَ

اما اذا كان عليه ضرر فيلزمه ان يأتي به الى موضعه لان الكفيل وجب عليه كفالة هذا لان الكفيل وجب عليه تسليم بدن المكفول ومن اللازم تسليمه ومن لازم ذلك ان يسلمه له. وما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:03:05ضَ

فهو واجب. نعم رحمه الله وان كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه. وكذلك اذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله. او غير وهذا القياس فيه نظر وكذلك اذا سلمه قبل المحل يعني قبل حلول الدين - 00:03:30ضَ

مثال ذلك انسان مدني اشترى سيارة من معرض بمئة الف ريال وقال له صاحب المعرض مؤجلة يعني المئة مؤجلة. فقال له صاحب المعرض احضر كفيلا فجاء رجل وكفل. كفل من؟ كفل المشتري - 00:03:53ضَ

الان الدين حلمتا بعد سنة بعد خمسة اشهر او ستة اشهر جاء الكفيل واحضر المكفول صاحب المعرض قال هذا الشخص الذي كفلته تفضل هل يبرأ او لا يبرأ؟ نقول لا يبرأ - 00:04:11ضَ

السبب لانه لا يمكنه المطالبة. هل يمكن ان يطالبه بالدين؟ لا لا يمكن ان يطالبه الا بعد حلول الاجل. وهذا معنى وكذلك اذا سلمه قبل المحل لم يبرأ يعني قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله او غير مكانه. لكن هذا القياس قياس مع الفارق في الواقع - 00:04:30ضَ

لانه اذا سلم المكفولة للمكفول له قبل حلول الاجل لم يستفد المكفول له شيئا لانه لا يمكنه مطالبته نعم لا قبل المحيل الى قبل الحلول الاجل المطالبة لا كويس ما يبرع - 00:04:51ضَ

الا اذا كان مؤقتا احسن الله اليك قال رحمه الله وان كفل واحد لاثنين فسلمه الى احدهما او ابرأه احدا او ابرأه احدهما لم يبرأ من الاخر لانه حق الاثنين - 00:05:21ضَ

فلم يبرأ باداء حق احدهما كالضمان. طيب هذه مسألة وان كفل واحد اثنين مثال ذلك رجل اشترى من صاحب دكان قماشة الف ريال ثم ذهب واشترى من صاحب اجهزة جهازا الف ريال - 00:05:39ضَ

صاحب الاقمشة قال له اعطني الثمن قال ليس عندي. اعطيك بعد عشرة ايام وكذلك ايضا صاحب الاجهزة فطلبوا كفيلا فقلت انا اتفل اكفله لك يا صاحب الاقمشة وانا اكفله لك يا صاحب الاجهزة - 00:06:01ضَ

ثم اني سلمت هذا المكفول المشتري سلمته لصاحب الاقمشة هل ابرأ من صاحب الاجهزة لا ولهذا قال فسلمه الى احدهما يعني مثلا الى صاحب القماش او ابرأه احدهما يعني احد الائمة صاحب القماش او العجز لم يبرأ من الاخر - 00:06:18ضَ

لانه حق لاثنين فلم يبرأ باداء حق احدهما كالظمان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كفى الاثنان لرجل فابرأ احد احدهما لم يبرأ الاخر كما في الضمان. نعم هذه العكس - 00:06:41ضَ

الان الكفيل الكفيل اثنان والمكفول واحد رجلان كفلا شخصا رجلان كفلا شخصا مثاله اراد رجل ان يشتري مثلا سلعة من صاحب دكان فاشترى بالف ريال وكان عند الشراء هناك رجلان - 00:07:00ضَ

وقال له من يكفلك وقال جميعا نحن نتكفل به نحن نتكفل به البائع البائع قال لي احد الكفيلين ابرأتك. سامحتك خلاص اسقطت حقي من من ما يتعلق بكفالة. هل يسقط الكفيل الاخر - 00:07:22ضَ

لأ لا يسقطون كما في الضمان. نعم حتى لو سلمه احدهما يعني لو فرض ان احد الكفيلين سلم المكفول لصاحب الدكان ثم هرب الذي سلم الان يبرأ لماذا؟ لانه ادى - 00:07:41ضَ

ما عليه. الثاني يطالب ولا يقول ان ان صاحبي سلمه لك. نعم ان الكل مطالب رحمه الله وان سلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانه برئ من غير استيفاء الحق لم يبرأ صاحبه كما لو برئ كما لو برئ بالابراء - 00:08:00ضَ

ويحتمل ان يبرأ كما لو ادى كما لو ادى احد الضامنين الدين وان قال الكفيل او الضامن برئت مما كفلت به لم يكن اقرارا بقبض الحق لانه قد يبرأ بغير ذلك - 00:08:20ضَ

قال وان قال الكفيل او الظامن برئت مما كفلت به لم يكن اقرارا بقبض الحق الواقع ان القائل هنا القائل هو صاحب الحق قال صاحب الحقل الكفيل او الظامن برئت مما مما كفلت - 00:08:35ضَ

مما كفلت به اه كفلت به يقول لم يكن اقرارا نعم يقول وان قال الكفيل او الظامن برئت يعني الكفيل يقول انا برئت مما كفلت به لم يكن اقرارا بقبض الحق - 00:08:59ضَ

يعني سورة المسألة لو ان صاحب الحق ابرأ الكفيل او ابرأ الظامن قال ابرأتك مما كفلت او ابرأتك مما ضمنت لم يكن اقرارا بقبض الحق اليس هذا من الميناء صاحب الحال فليس هذا من المكفول له اقرار بقبض الحق - 00:09:23ضَ

لانه قد قد يبرئ من غير قبض الحق نقول هذا قال لانه قد يبرأ بغير ذلك. نعم يريد ان يبرئ نفسه. وهي حقيقة الامر العبارة الصحيحة. وان قال للكفيل او الظامن برئت مما كفلت به - 00:09:44ضَ

المسألة صوابها ان يقال وان قال يعني المكفول له للكفيل او للظامن برئت يعني ابرأتك مما كفلت سورة المسألة ان يقول صاحب الحق ان يقول صاحب الحق الكفيل او الظامن ابرأتك مما - 00:10:12ضَ

احتفلت به فهل ابراؤه له يعتبر اقرارا بقبض الحق حول لا لا يقول لانه قد يبرأ بغير ذلك انت عندك ايش الكفيل ما تقبل دعواه حتى لو قال برئت ما يقبل. المؤلف يريد بيان ان البراءة لا يلزم منها الاقرار بقبض الحق - 00:10:36ضَ

واضحة؟ ايه اذن يكون تكون العبارة وان قال للكفيل او الظامن وان قال للكفير او الظامن احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا طولب الكفيل باحضار المكفول به لزمه ان يحضر معه لانه وكيل في احضاره وان اراد احضاره من غير طلب - 00:11:13ضَ

باذنه لزمه الحضور معه. لانه شغل ذمته من اجله باذنه. فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. طيب يقول اذا طلب الكفيل باحضار المكفول به لزمه ان يحضر معه. فلابد ان يحضر معه - 00:11:40ضَ

لانه وكيل في احضاره الى اخره والقول الثاني انه لا يلزمك لان الواجب عليه هو تسليم المكفول به فمتى سلمه بنفسه او بوكيله او بخادمه برأت ذمته الواجب عليه ان يسلم المكفول به. فسواء سلمه مع حضوره. او سلمه في غيابه - 00:11:57ضَ

تبرأ ذمته. نعم انه لا لا يلزم الحضور لان المقصود ماذا؟ احضار البدن والبدن قطع قد سلم النظير هذا نظير هذا لو ظمنه لو ظمنه لو ظمن الدين لو ضمن الدين - 00:12:22ضَ

ثم انه لما حل الاجل ارسل احدا يقضي هذا الدين ارسل الظامن من يدفع الدين لصاحب الحق ان نقول لابد ان تحظر لا لا يلزم احسن الله لي قال رحمه الله وان كفل بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه لانه لم يشغل ذمته ولا له ولا له وقبله حق - 00:12:48ضَ

قال رحمه الله فصل اذا كفل انسانا او ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق. فالقول قول خصمه لان ذلك لا يكون الا بمن عليه حق فاقراره به اقرار بالحق - 00:13:12ضَ

نعم وين وين العبارة من اول لانه شغل ذمته من اجله باذنه لم يلزمه موجودة ايه نعم رحمه الله فصل اذا كفل انسان او ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه لان ذلك لا يكون الا بمن عليه حق - 00:13:25ضَ

به اقرار بالحق. طيب اذا كفل انسانا شخص كفل شخصا او ضمن ثم قال الكفي او الظامن لم يكن عليه حق هذا المكفول المكفول به او المضمون لم يكن عليه حق - 00:14:22ضَ

القول قول خصمه. لماذا؟ لانه قد جرت العادة بان الانسان لا يكفل احدا الا وعليه ولا يضمن احدا الا وعليه حق فاقراره به اقرار بالحق. نعم قال رحمه الله وهل يلزم الخصم اليمين فيه وجهان مضى توجيههما في من اقر بتقبيض الرهن ثم انكره وطلب - 00:14:39ضَ

يمين المرتهن. طيب. والقاعدة ان اننا اذا قلنا ان القول ان القول قول الخصم. فكل من قلنا ان القول قوله ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. طيب نقرأ على باب الوكالة - 00:15:03ضَ

نعم ها كيف سورة المسألة هذا يمين غموس النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان - 00:15:27ضَ

العافية سميت غاموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار - 00:15:59ضَ