المسائل الاعتقادية في كتاب التوحيد

٨٨_حكم تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن

أحمد الصقعوب

واشار الشيخ رحمه الله الى ان التمائم نوعان النوع الاول اذا كانت من جلود او خرق او نحوها مما ليس فيه قرآن فهذه لا اشكال في حرمتها انه يحرم على الانسان ان يعلق رقية ان يعلق تميمة لدفع ضر او جلب نفع. اذا كانت من جلود - 00:00:00ضَ

فقط الذئب لو جيل تمساح او غيرها كمن يعلق جلد على سيارة او على بيت ويزعم انه اذا دامت انها معلقة فالجن لا تدخله هذي شرك ولي شرك اكبر او اصغر - 00:00:27ضَ

حسب التفصيل في الباب الذي قبل هذا النوع الثاني اذا كان المعلق اذا كانت التميمة معلقة على الاولاد او غيرهم من القرآن مثل يأتي بجلد ويكتب في شيء ايات من القرآن او ادعية ثم يضعها في جلد - 00:00:41ضَ

ويربط هذا الجلد ويعلقها على الرقبة فهذه هل هي داخلة في هذا الحديث ام لا؟ نقول فيها تفصيل او عفوا اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول قال طائفة من اهل العلم اذا كان المعلق - 00:01:02ضَ

من القرآن فهي جائزة الدليل قالوا عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا ذهب اليه طائفة من اهل العلم واليه ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:01:18ضَ

والقول الثاني ان هذا لا يجوز ان هذا لا يجوز والى هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وطائفة من اهل العلم هذا الاظهر المنع من ذلك والدليل على هذا امور. اولا عموم حديث ابن مسعود ان الرقى والتمائم والتولة شرك - 00:01:35ضَ

استثنى من الرقى الرقية الشرعية بدلالة الاحاديث واما التمائم فلم يأتي في النصوص الشرعية ما يستثني منها شيء. فعلمنا ان كل شيء يعلق ممنوع ثانيا ان في ذلك سدا للذريعة. فان التميمة اذا كانت مغطاة - 00:02:01ضَ

لا يعلم هل المكتوب فيها ايات من القرآن او المكتوب فيها استغاثة بالشياطين وكم من انسان علق تميمة لا يعلم ما فيها فلما كشفت اذا الذي في داخلها كلام لا يفهم معناه - 00:02:23ضَ

وسد الذرائع الى الشرك امر حرصت الشريعة عليه ثالثا ان هذا يؤدي الى امتهان ايات القرآن فان الانسان سيدخل بها الى الاماكن القذرة والنجسة. رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك - 00:02:41ضَ

وانما رقى بالنفث والنفخ على من اه اراد ان يرقيه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة علقوا شيئا نقل عن بعضهم انه فعل ذلك علق اعوذ بكلمات اعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق على بعظ اولاده. لكن - 00:02:59ضَ

مثل هذا الباب لم طبعا اختلف الصحابة فيه وابن مسعود كره وكراهية السلف لا يقصد بها كراهية التنزيه فانهم يطلقون الكراهية على التحريم في مثل هذا الباب فاذا اختلف الصحابة رجعنا الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا في النص ان الرقى والتمائم والتولة شرك ورأينا - 00:03:25ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولذلك القول بالمنع هو الاقرب في هذه المسألة وهو قول ابن مسعود واصحابه كما نقله المؤلف عنهم - 00:03:47ضَ