فقه الأسرة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8822 - كل من تغيب عن أهل منزله مدة ستة أشهر حرمت عليه زوجته هل هذا صحيح أم لا؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

لقد تغيبت عن اهل بيتي من مدة سنتين نظرا لاقامتي بالمملكة للعمل. وكنت خلال هذه المدة ابعث لهم كل ما يحتاجونه من نقود وملابس واواصلهم دائما عن طريق الرسائل الا انني سمعت من بعض الناس بان كل من تغيب عن اهل منزله مدة ستة اشهر حرمت عليه زوجته هل هذا صحيح ام لا - 00:00:00ضَ

افادكم الله الجواب ان هذا غير صحيح ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المدة التي لا يجوز له ان يزيد عليها في الغيبة عن اهله الا ان العلماء اختلفوا - 00:00:27ضَ

في مقدار المدة التي يجوز للرجل ان يغيب ان يغيبها عن زوجته من عهد الصحابة رضي الله عنهم يروى ان عمر رضي الله عنه النساء ان ابنته حفصة او غيرها الظاهر انها حفصة - 00:00:46ضَ

فذكرت له انها تصدر المرأة عن زوجها مدة كذا وكذا مدة ليلة اربعة اشهر فألزم رضي الله عنه الناس المجاهدين ان لا يمكث المجاهد اكثر من اربعة اشهر. لكن الامر متروك لعرف الزوجين. وما يتفقان عليه - 00:01:07ضَ

ولا سيما والزوج انما يذهب للتحصيل والكسب له ولزوجته. فالامر فيها سعة واما انه يقع الطلاق او انها تحرم عليه فذلك لا اصل له البتة - 00:01:28ضَ