برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم

(89) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان

سعد الخثلان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:00ضَ

تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج راشد بن فهد الهويشن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29ضَ

حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم - 00:01:00ضَ

يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين - 00:01:19ضَ

احسن الله اليكم شيخنا لا يزال الحديث موصولا بالمسائل والاحكام المتعلقة اه الوضوء وكنا قد ذكرنا في اه الحلقة الماظية اه ما يتعلق بفروظ الوظوء ثم بيان آآ صفة آآ الوضوء الكاملة. ومما يتصل آآ بهذا الباب - 00:01:40ضَ

اه ما يتعلق بالذكر المستحب بعد الفراغ من الوضوء. فهل هناك ذكر يستحب ان يقال بعد فراغ المسلم من وضوءه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:02:03ضَ

نهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد الذكر المستحب بعد الفراغ من الوضوء هو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:02:19ضَ

ما منكم من احد يتوضأ ويبلغ او قال فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها - 00:02:34ضَ

فهذا هو الذكر الثابت المحفوظ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله من من توضأ واتى بهذا الذكر فهو موعود بان تفتح له ابواب الجنة. الله - 00:02:51ضَ

مظاهر الحديث ان من لم يأتي بهذا الذكر لا تفتح له ابواب الجنة يعني يحرم نفسه من هذا الفضل لهذا ينبغي الحرص على الاتيان بهذا الذكر بعد كل وضوء جاء في حديث اخر في حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك - 00:03:07ضَ

اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة وهذا الحديث اخرجه النسائي الكبرى وابن السني في عمل اليوم والليلة - 00:03:32ضَ

لكن هذا الحديث ضعيف والصواب فيه آآ الوقف وعلى هذا فالذكر المحفوظ هو الذكر الوارد في حديث عمر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا - 00:03:50ضَ

عبده ورسوله فلم يثبت ذكر يقال بعد الوضوء الا هذا فقط واما سبحانك اللهم وبحمدك او حتى اذكار اخرى ربما انها يعني تتناقل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي كلها لا تثبت لا يثبت - 00:04:06ضَ

اه بعد الفراغ من الوضوء ذكر سوى الذكر الوارد في حديث عمر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جميل احسن الله اليكم فيما يتصل بهذه المسألة بعض الفقهاء ينص على استحباب رفع البصر الى السماء بعد الفراغ من الوضوء - 00:04:26ضَ

وقول هذا الذكر فهل جاء في ذلك حديث ثابت اه جاء هذا في زيادة في احدى روايات حديث عمر السابق جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء - 00:04:47ضَ

وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له اه ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء جاءت هذه الزيادة عند ابي داوود - 00:05:06ضَ

وغيره اه لكنها زيادة ضعيفة والصواب هو رواية مسلم التي وردت بدون هذه الزيادة وعلى هذا نقول انه لا يشرع رفع البصر الى السماء بعد الفراغ من الوضوء. لان هذا يحتاج الى دليل والحديث المروي في - 00:05:19ضَ

لو الزيادة التي دلت لذلك ضعيفة كما ذكرنا وعلى هذا يقتصر المسلم على ما ثبتت به السنة وهو الاتيان بهذا الذكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من غير حاجة اه الى رفع البصر الى السمع - 00:05:40ضَ

احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ايضا من المسائل المتعلقة بالوضوء اه ما يتعلق بتنشيف الاعضاء بعد الفراغ من الوضوء هل اه التنشيف هنا مباح؟ او انه مكروه او انه مستحب؟ ما الحكم في ذلك - 00:06:00ضَ

يرى بعض الفقهاء كراهية تنشيف الاعضاء بعد الفراغ من الوضوء واستدلوا بحديث ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره آآ فاغتسل ثم اتيته بالمنديل فرده - 00:06:20ضَ

ثم اتيت بالمنديل فرده رواه البخاري ومسلم وجاء في رواية لمسلم اه عنها قالت اتيته بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا. يعني ينفض يديه لكن حديث ميمونة هذا هذه قضية عين - 00:06:42ضَ

يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته او لامر متعلق بالمنديل او انه اوتي بالمنديل بعدما نشفت اعضاؤه على ان اتيان ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بالمنديل دليل على ان من عادته عليه الصلاة والسلام انه ينشف اعضاءه - 00:07:03ضَ

لانها قد فهمت هذا الفهم والا لو كانت عرفت ان النبي عليه الصلاة والسلام انه لا ينشف اعضاءه انه يكره ذلك لما اتته بالمنديل اصلا ولهذا فبعض الفقهاء يرى ان هذا - 00:07:23ضَ

يصح ان يكون دليلا على مشروعية تنشيف الاعضاء لا انه دليل على كراهة التنشيف ولهذا قال ابن منذر رحمه الله قال هذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه - 00:07:37ضَ

مع انه عليه الصلاة والسلام قد كان يدعو الشيء المباح الا يشق على امته والقول الراجح والله اعلم في هذه المسألة ان تنشيف الاعضاء بعد الوضوء انه مباح ولا نقول انه مستحب. ولا ان تركه مستحب - 00:07:54ضَ

ولا ان اه التنشيف مكروه لا يتعلق بذلك حكم شرعي تنشف الاعضاء بعد الوضوء مباح لانه لم يثبت دليل يدل على الاستحباب. ولم يثبت دليل يدل على الكراهة ويبقى الامر على الاصل وهو الاباحة - 00:08:14ضَ

جميل احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ولعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق اه بالمسائل والاحكام المتعلقة بالوضوء وانتقل واياكم الى آآ باب اخر من ابواب الفقه - 00:08:33ضَ

وهو ما يتعلق المسح على الخفين اه لو بينا احسن الله اليكم في اول هذا الباب ما ما معنى اه المسح على الخفين او ما المراد بالخفين هنا في هذا الباب - 00:08:52ضَ

اولا معنى المسح اه نبين معنى المسح ثم نبين معنى الخفين المسح لغة امرار اليد على الشيء والمراد به هنا امرار اليد على الخفين مبلولة بالماء والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد - 00:09:08ضَ

ويلحق بالخف ما كان في معناه كالجورب وهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد في هذا يعرف الفرق بين الخف والجورب الخوف ما يلبس على الرجل من الجلد يعني من جلد الحيوانات ونحوها - 00:09:29ضَ

والجورب ما يلبس على الرجل من غير الجلد ويسميها بعض الناس الان بالشراب. نعم. وفي معناها الجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير وبهذا يعلم ان المسح على الجوارب انه مقيس على المسح على الخفين - 00:09:44ضَ

لان الاحاديث انما وردت في المسح على خفين لكن قاس بعض الفقهاء عليها ما كان في معناها كالجوارب نعم. احسن الله اليكم. اذا الفرق بين آآ الخف والجورب ان الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلد كالقماش ونحوه. نعم. الخف ما يلبس - 00:10:03ضَ

على رجل من الجلد الجورب ما يلبس على رجل من غير الجلد احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه شيخنا لو بينتم لنا اه ادلة مشروعية المسح على الخفين والجوربين - 00:10:25ضَ

المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض اهل العلم بل انه ثابت بالقرآن واستدلوا باية الوضوء بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:10:41ضَ

وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين آآ جاء في قراءة سبعية متواترة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الجر فتكون معطوفة على قوله وامسحوا برؤوسكم لانها اقرب الى الارجل من الوجوه والعطف على الاقرب معروف في لغة العرب - 00:11:02ضَ

وحملوا ذلك على ان المقصود آآ المسح على الخفين على احد الاوجه التي قيلت في قراءة الجر لان جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يمسح رجليه - 00:11:30ضَ

بدون ان يكون عليهما خف بل كان يغسلهما يتعين حملها على مسح الخفين كما دلت لذلك السنة يعني هذا استنباط من بعض العلماء مشروعية المسح على الخفين من القرآن واما السنة فكما ذكرنا الاحاديث الواردة فيها متواترة ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة - 00:11:44ضَ

قال اه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم صببت عليه وضوءه للصلاة فمسح على خفيه ثم صلى الصحيحين وايضا في حديث حذيفة انه يعني صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فمسح على خفيه - 00:12:08ضَ

وايضا حديث جليل يعني قال هذا قال حمام بال جرير ثم توظأ ومسى على خفيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. رواه مسلم - 00:12:28ضَ

والاحاديث في هذا كثيرة حديث المس على خفين من الاحاديث المتواترة ولهذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ - 00:12:47ضَ

فقوله مس خفين هذا يعني يشير الى ان الاحاديث المروية في المسح على الخفين انها قد بلغت التواتر قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين - 00:13:06ضَ

قال الامام احمد ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اما المسح على الجوربين فمحل خلاف محل خلاف بين الفقهاء - 00:13:23ضَ

الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوربين ويقولون ان الحديث انما وردت في المسح على الخفين خاصة وذهب الحنابلة الى مشروعية المسح على الجوربين وهذا من المفردات - 00:13:38ضَ

والقول الراجح هو مذهب اليه الحنابلة من مشروعية المسح على الجوربين للاثار الكثيرة المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الجوارب وان كان هذا ايضا قد ورد فيه احاديث مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تخلو اسانيدها مما قال - 00:13:55ضَ

لكن اثار كثيرة وردت عن الصحابة في المسح على الجوارب بل نقل اجماع الصحابة على ذلك نقل اجماع الصحابة على ذلك ثم ايضا هي مقيسة على الخفين لا فرق بين المسح على الجورب والمسح على الخف - 00:14:15ضَ

وعلى ذلك فالقول الراجح مشروعية المسح على الجوربين بشروطها اذا تحققت اه شروط المسح احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه شيخنا اه ايهما افضل ان يلبس الخف او الجورب ويمسح عليه - 00:14:34ضَ

الوضوء او ان يغسل الرجل اه بدون ان اه يمسح على خف بحيث يخلعه ويغسل قدمه من الفقهاء من قال ان المسح افضل يعني كونه يمسح على الخف او الجورب هذا افضل من غسل - 00:14:54ضَ

القدم او الرجل قالوا لان ذلك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاكمل من هديه والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وقال بعض الفقهاء بل ان الغسل هو الافضل. غسل الرجلين افضل من - 00:15:12ضَ

المسح على الجوربين او او الخفين قالوا لانه المفروض في كتاب الله والمسح رخصة والقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم اه ان الافضل في حق كل احد بحسب حاله اللائق به - 00:15:31ضَ

ملابس الخف الافضل في حقه المسح وهكذا لابس الجورب الافضل في حقه المسح ولا ينزع الخفة او الجورب لاجل اه الغسل اما من كانت قدماه مكشوفتين فالافضل في حقه الغسل - 00:15:50ضَ

ولا يلبس الخف او الجورب لاجل المسح هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آآ اختيار جمع من المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى - 00:16:08ضَ

ولهذا قال ابن القيم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخف مسى عليهما ولم ينزعهما. جميل. وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح - 00:16:21ضَ

احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح اه هل هناك شروط يذكرها اهل العلم بجواز المسح على الخفين او الجوربين نعم اشترطوا للمسح على الخفين او الجوربين شروط اول هذه الشروط - 00:16:41ضَ

اه ان يكون لبسهما بعد كمال الطهارة ويدل ذلك حديث المغيرة بن شعبة السابق قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:17:01ضَ

فمسح عليهما متفق عليه ويفهم اه من ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين اه يفهم ان اه ادخالهما طاهرتين شرط لصحة المسح عليهما. هذا هو الشرط الاول - 00:17:20ضَ

ولكن ترد مسألة هنا ترد مسألة يذكرها الفقهاء عند كلامهم عن عن هذا الشرط وهي ما اذا توضأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف في في الرجل اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ولبس خف الرجل اليسرى - 00:17:40ضَ

هل له ان يمسح على الخفين بعد ذلك او نقول ليس له ان يمسح باعتبار انه قد لبس خف الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة اه ذهب الجمهور الى انه ليس ليس له المسح - 00:18:01ضَ

على الخفة والجورب في هذه الحال حتى تكتمل الطهارة وبناء على ذلك ليس له ان يلبس الخف او الجورب الا بعد ان يغسل رجله اليسرى ان لم يفعل فليس له المسح - 00:18:17ضَ

لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى ولذلك لو انه لم يغسل رجله اليسرى - 00:18:31ضَ

حتى لو قدر انه لم يغسل قدر اللمعة قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته وفي حديث المغيرة السابق دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا يعني قالوا صريح في في في اشتراط غسل كلتا الرجلين قبل ادخال - 00:18:48ضَ

في الخف وقال بعض الفقهاء له في هذه الحال ان يمسح على الخف او الجورب ولو كان قد ادخل الخف او الجورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله - 00:19:05ضَ

قالوا لاننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي ادخل الجورب او الخف في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صحح عملك اذا كان المطلوب منه فقط ان يخلع الجوربين او الخفين ثم يلبسهما مرة ثانية - 00:19:25ضَ

قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه ويعني الحقيقة ان الخلافة في هذه المسألة قوي والاحوط هو قول الجمهور والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة. هذا هو الاحوط في هذه المسألة - 00:19:45ضَ

هذا ما يتعلق بالشرط الاول. نعم الله اليكم وشكر الله لكم ولاسيما في مثل هذه المسألة والامر فيها يسير والوقت ليس بالطويل فيحتاط الانسان في مسائل الخلاف الشديدة اذا كان الاحوط ايسر عليه وليس فيه كلفة - 00:20:02ضَ

ان يكون منهجا في حياة المسلم صحيح وخاصة اذا كان الاثر مترتب كبيرا وهو صحة او عدم صحة العبادة هنا يحتاط المسلم واذا لم يكن ايضا يعني آآ لم تكن المسألة محسومة بنص - 00:20:18ضَ

لم تكن الاثار عن الصحابة فيها ظاهرة وكان مبناها على النظر والتعليل فينبغي للمسلم ان يحتاط في هذه المسائل. هذا ما يتعلق بالشرط الاول. الشرط الثاني آآ ان يكون الخفان او الجوربان - 00:20:34ضَ

ساترين لمحل الفرظ المقصود بمحل الفرض هو الرجل الى الى الكعب بناء على ذلك ليس له ان يمسح على ما لا يستر محل الفرض اما لقصره او لخفته او لصفائه - 00:20:52ضَ

او اه لخروق فيه ونحو ذلك لان ما ظهر من الرجل ففرضه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة لكن الخروق اليسيرة في الخف - 00:21:06ضَ

او الجورب هذه يتسامح فيها التسامح فيها لان كثيرا من الصحابة كانوا فقراء ولا تخلو خفافهم من خروق ولو كان يشترط آآ الا يكون فيها خروق لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:26ضَ

وعلى ذلك نقول ان الخفاف او الجوارب لابد ان تكون ساترة لمحل الفرض نلاحظ هنا ان بعض الناس يلبس جوارب قصيرة من الكعب. نعم. ثم يمسح عليها وهذا لا لا يصح - 00:21:44ضَ

ليس له ان يمسح عليها اذا كان الجورب لا يستر الكعب ليس هو المسح عليه لابد من ان يستر جميع الكعب يعني بعض الجوارب يلبسها اه بعض الشباب اما ان تكون تحت الكعب او نصف الكعبة او نصف الكعب - 00:22:05ضَ

وهذه لا يصح المسح عليها اذا اراد ان يمسح لا بد ان يكون الجورب ساترا للقدم وللكعب تماما اما اذا لم يكن ساتر للقدم والكعب فلا يصح المسح عليه الله اليكم فيما يتصل بهذا الشرط - 00:22:22ضَ

اه بعضهم يلبس الجوارب اه اه التي يبين معها لون البشرة هل مثل هذه الجوارب اه يصح المسح عليها؟ نعم هذا هو الشرط الثالث هذا هو الشوط الثالث الا اه تصف البشرة. نعم - 00:22:39ضَ

فاذا كانت تصف البشرة فلا يصح المسح عليها عند اكثر اهل العلم ذهب بعض الفقهاء الى عدم اشتراط هذا الشرط قالوا لو كان الخف او الجورب شفافا فيصح المسح عليه ولكن هذا قول مرجوح - 00:22:57ضَ

الذي عليه جماهير الفقهاء اه انها لابد ان تكون اه ساترة ولا تصف البشرة ويوجد الان يعني في الاسواق يوجد جوارب رقيقة يظهر من ورائها لون البشرة وتصف البشرة يلبسها الناس للزينة هذه يجوز لبسها لكن لا يصح المسح عليها عند اكثر الفقهاء - 00:23:14ضَ

ويشترط ايضا جواز المسح على الخفين والجوربين ان يكون في المدة المحددة شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلالهن للمسافر لابد ان يكون في المدة المحددة شرعا وهذه المدة متى تبتدأ؟ هذا محل خلاف - 00:23:44ضَ

من الفقهاء من قال انها تبتدأ من الحدث اه بعد اللبس يعني من اول حدث بعد اللبس القول الثاني ان مدة المسح على الخفين والجوربين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث - 00:24:06ضَ

وهذا هو القول الراجح هو الذي يفتي به مشايخنا عبدالعزيز رحمة الله تعالى على الجميع ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث. لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح - 00:24:20ضَ

تعلقت مدة المسح به ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح من اول مرة واول مرة يمسح فيها لا بد ان تكون بعد الحدث اه اما قبل ذلك فلا اه تحتسب - 00:24:37ضَ

وبهذا يتبين ان ما شاع عند بعض العامة من ان مدة المسح على الخفين او الجوربين خمس صلوات للمقيم وخمس عشرة الصلاة للمسافر ان هذا غير صحيح يمكن ان تصلي اكثر من خمس صلوات بالنسبة للمقيم - 00:24:53ضَ

مثلا لو انك لبست الجورب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة وصليت بوضوئك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجورب الا قبيل صلاة الفجر - 00:25:09ضَ

فان المدة تبدأ من هذا الوقت يعني من قبيل صلاة الفجر الى قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني معنى ذلك انك صليت هذه الجوارب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تسع صلوات - 00:25:26ضَ

فلا يصح اذا القول بان مدة المسح انها خمس صلوات وانما هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلالهن للمسافر تبدأ المدة من اول مسح بعد الحدث وتحسب اربعا وعشرين ساعة المقيم وثنتين وسبعين ساعة للمسافر - 00:25:43ضَ

الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا فيما يتصل بالشرط الاخير اذا مسح المرء في السفر ثم اقام او العكس اذا كان مسافرا ثم اقام او كان مقيما ثم سافر - 00:26:04ضَ

بأيهما يعتد في مدة المسح هذه المسألة لها نظائر من مسائل اجتماع السفر والحظر كما لو دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم اقام - 00:26:20ضَ

اذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر يوما وليلة او ثلاثة ايام بلالهن دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الاقامة يصلي صلاة مقيم او صلاة مسافر فقهاء الحنابلة عندهم ظابط في جميع هذه المسائل يقولون اذا اجتمع السفر والحظر غلب جانب الحظر - 00:26:36ضَ

على هذا اذا مسح بالسفر ثم اقام اتم مسح مقيم. واذا مسح مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم ايضا وجمهور الفقهاء يرون ان العبرة بحال الانسان وقت الاداء بغض النظر عن ابتداء وقته - 00:27:00ضَ

واذا دخل عليه الوقت في الحظر ثم سافر صلى صلاة مسافر وهكذا اذا ابتدأ مدة المسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مسافر وكذا بالعكس لو دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام صلى صلاة مقيم - 00:27:18ضَ

يعني انه يتم ولا يقصر ولا يجمع واذا ابتدأ مدة المسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو المختار عند جمع من المحققين من اهل العلم - 00:27:37ضَ

وعلى هذا يكون الجواب عن السؤال انه اذا ابتدأ مدة المسح في السفر ثم قام فانه يتم مسح مقيم. واذا ابتدأ مدة السفر في الاقامة ثم سافر فانه يتم مسح مسافر - 00:27:53ضَ

احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى آآ ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين - 00:28:08ضَ

الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة. فهد بن عبد العزيز - 00:28:26ضَ

الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج راشد بن فهد - 00:28:42ضَ