التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

89- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

قال باب عدد التكبيرات قال نعم مجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى في في كتابه المنتقى قال باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها - 00:00:00ضَ

طبعا جاء سبع وخمس وجاء اربع وثلاث لعله اش الاستاذ احمد قابيل ينتبه وسبع وخمس اصح واربع وثلاث ثابتة عن الصحابة قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد - 00:00:29ضَ

بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد سنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى - 00:00:55ضَ

مع الاحرام وخمسا في الاخرة مع تكبيرة او واصل ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه احمد وابن ماجة قال احمد انا اذهب الى هذا. يعني الامام احمد وهذا وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:11ضَ

التكبير في الفطر سبع في الاولى. وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه ابو داوود والدار قطني وهذا قد قواه البخاري. بل صحح البخاري كما حكى ذلك الترمذي عنه قال وعن عمرو بن عوف المزني - 00:01:39ضَ

ومزينة مع حرب الان ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. رواه الترمذي وقال هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:09ضَ

وهو قد روى واحد يتعمه بن شعيب فعندما قال احسن شيء في هذا الباب اذا عند هذا الحديث اقوى من ماذا من حديث ابو شعيب وهذا من طريق كسير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. وكثير بن عبدالله قد تكلم فيه - 00:02:34ضَ

كلاما بعضه شديدا وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده سلسلة فيها عدة احاديث لعل الشيخ صالح ينتبه بعضهم قال هي شديدة الضعف واهية وهذا المعروف عن الامام احمد - 00:02:54ضَ

والقول الثاني انها فيها ضعف وتكتب فتتقوى بغيرها. هذا قول البيهقي والساء القول الثالث هو التصحيح وتقويتها وهذا قول البخاري وتلميذ الترمذي وانا عميل والله اعلم الى القول الثاني. قول البيهقي - 00:03:18ضَ

لانه وجدت يعني كثير من الاحاديث التي جاءت بالسلسلة هذي مستقيمة جاءت في بعضها جاء من احاديس اخرى مما يدل على انها محفوظة قال ورواه ابن ماجة ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة - 00:03:49ضَ

كما سبق من حديث سعد المؤذن قال باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها العيد هل يصلى قبلها او بعدها لا. يعني كصلاة راتبة دخلت المسجد الان في الغالب تقام في المساجد. تصلي ركعتين - 00:04:13ضَ

تحية المسجد ليس سنة للعيد. العيد ما لها سنة قبلها بعدها ايضا القول الصحيح باء بعدها تقول ابصلي الضحى مع نعم صل ما شئت لكن صلاة هي راتبة بالنسبة للعيد لا. ما في - 00:04:45ضَ

قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة وزادوا الا الترمذي وابن ماجة ثم اتى النساء وبلال معه - 00:05:09ضَ

فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها الخمس الحلقة الصغيرة من الحلي تكون في الاذن والسخاب خيط ينضم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل هي قلادة قالوا عن ابن عمر - 00:05:29ضَ

رضي الله عنهما انه خرجا يوم عيد فلم يصلي قبله ولا بعدها وذكرا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه احمد والترمذي وصححه وللبخاري عن ابن عباس انه كره انه كره - 00:06:01ضَ

الصلاة قبل العيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة واحمد - 00:06:21ضَ

وهذا لا يصح لان فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ولعل نقف عند هنا - 00:06:43ضَ