جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8904 - حكم تخصيص ثياب معينة للمعتدة عدة الوفاة - نور على الدرب
التفريغ
في سؤاله الاول يقول عندنا تقاليد اذا مات الرجل امره الزوجة ان تلبس ثيابا بيضا مدة اربعة اشهر وعشر ايام لا تلبسوا ثيابا سوى الملابس البيض. فهل هذه العادة لها اصل؟ وهل يجوز التمسك بها؟ جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
هذه العادة باطلة ولا يجوز التمسك بها قال لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر الا ثوب ليس فيه جمال تلبس الاسود والاخضر والاحمر والابيض الذي ليس فيه تشبه بالرجال - 00:00:24ضَ
ليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال اما التخصيص الابيض او الاسود هذا لا لا دليل عليه وليكن بدعة تخصيصا ولكن يجوز لها ان تلبس كل ثوب ليس بجميل جميلا ان اخبر واسود واحمر وابيض وغير ذلك - 00:00:43ضَ
اما جميل هلا لانه قد يحلو به فتنة كما انها لا تقتضب بالحناء ولا تلبس الحلي ولا تمس الطيب مدة اربعة اشهر وعشر كانت ايضا حامل اما ان كانت حاملة فمدتها مر الحمل - 00:01:05ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه لا تلبسوا ولا تستحل ولا تستطيع عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي ايضا نعم - 00:01:33ضَ