الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8938 - هل يقع الطلاق على الزوجة إذا كان زوجها في بلد وهي في بلد آخر ولم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد

صالح اللحيدان

وهل يقع الطلاق على الزوجة اذا كان زوجها في بلد وهي في بلد اخر ولم تعلم بهذا الطلاق ولم تعلم بهذا الطلاق الا بعد ان ارسل لها خطابا ولم يصلها الخطاب - 00:00:00ضَ

فهل تبدأ العدة من حين ان طلقها او من بعد علمها ووصول الخطاب كيف تكون العدة والحال ما ذكر يحفظكم الله بحالها لا تتغير سواء كان الزوج بعيدا ولو فرض انه طلق - 00:00:19ضَ

في اول محرم. نعم ولم يبلغ الخبر الا في نهاية ربيع ثاني. طيب وكانت ممن يحيض في كل شهر مرة. طيب تبينت انها قد خرجت من العدة قبل ان يأتيها الخبر - 00:00:39ضَ

اذا تعتد من حين وقوع الطلاق تعتبر العدة من حين وقوع الصلاة. بارك الله فيك. فلها النفقة الى ان تخرج من العدة. طيب. طيب. فلو طلق كما ذكرت في اول ربيع. نعم - 00:00:53ضَ

نعم. في اول محرم. نعم نعم. وانتهت من الحيضة الثالثة من ربيع الاول ومن النصف من ربيع الاول لا نفقة لها. والله اعلم - 00:01:08ضَ