التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر قال رحمه الله فصل ويقصر ويترخص مسافر مكرها كاسي على الاصح خلافا للشافعي كامرأة وفاقا وعبد وفاقا تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره. وفيهما وجه في النوادر لا قصر - 00:00:20ضَ
وذكر ابو المعالي تعتبر نية من من لها ان تمتنع وقال والجيش مع الامير والجندي مع اميره. ان كان رزقهم في مال انفسهم. ففي ايهما تعتبر نيته؟ فيه وجهان. والا فك الاجير - 00:00:39ضَ
والعبد للشريكين ترجح نية احدهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ويقصر ويترخص مسافر مكرها - 00:00:55ضَ
لانه لا يشترط بجوازي الترخص ان يكون سفره باختياره فما دام ان النية موجودة فانه يتلخص. قال كاسير على الاصح كما يتلخص الاسير ووجه ترخص الاسير انه لا يعلم متى يطلق اسره - 00:01:11ضَ
اما اذا كان يعلم متى يطلق اسره او غلب على ظنه انه فوق اربعة ايام فحكمه حكم المسافر الذي نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فهمتم؟ فإنسان ماذا الأسر في قتال ونحوه - 00:01:36ضَ
هذا الاسير ان كان لا يدري ربما كان يتحيل كل لحظة ان يطلق ان يطلق وان يفك اسره حينئذ له ان يقصر ماشي يا اخي. واما اذا كان يعلم او يغلب على ظني انه سيبقى في اسره اكثر من اربعة ايام. فحكمه حكم مسافر - 00:01:53ضَ
الذي اقام في بلد او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام قال كم امرأة وفاقا وعبد وفاقا تبعا لزوج وسيد؟ يعني تحصر تبعا لزوجها وسيده في نيته وسفره وفيهما النوادر لا قصر لكن المذهب الاول وهو صح - 00:02:17ضَ
قال ولك رأى ابو المعالي تعتبر نية من لها ان تمتنع يعني المرأة فاذا كانت مثلا قد تزوجها واشترطت عليه الاقامة في بلدها وخالف وذهب بها الى بلد اخر فلا تقصر لانها لم تنوي السفر - 00:02:36ضَ
لكن هذا مخالف لما تقدم نعم واضح نعم ومتى صار الاسير احسن الله الي قال رحمه الله محل اقامتها تبعا لزوجها تزوجت مثلا امرأة وسكنت في المدينة واهلها في مكة - 00:02:56ضَ
اذا ذهبت الى اهلها مسافرة لان محل اقامتها هو المدينة نتبع نوت او نبقى نوت يقولون هي معتبرة تبعا للسيد الزوج اذا نوى اقامة اربعة ايام ما حكمها حكمها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:03:30ضَ
ومتى صار الاسير ببلدهم اتم في المنصوص تبعا لاقامتهم كسفرهم. نعم وحينئذ يكون قوله كاسير بالاصح يعني فيما بين البلدين الذي انتقل منه والبلد الذي انتقل اليه كمن نفي او غرب - 00:04:07ضَ
قلنا انه لا يترخص الا فيما بين البلدين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويقصن من حبس ظلما او حبسه مرظ او مطر ونحوه وفاقا. ويحتمل ان يبطل حكم سفره لوجود صورة الاقامة. نعم - 00:04:26ضَ
قال ويقصر من حبس ظلما او حبسه مرض او مطر ونحوه وهذا محمول على ما اذا كان لا يعلم متى يزول عنه الظلم فمثلا حبس ظلما او حبسه مرض اصابه مرض وحبسه في بلد اقامه في بلد - 00:04:46ضَ
في مستشفى فهذا الذي نوم في المستشفى مثلا ان كان يعلم على المذهب انه سيبقى في هذا البلد اكثر من اربعة ايام فحينئذ لا يترخص واما اذا كان لا يعلم يعني ينتظر ان الطبيب يأتي اليه ويقول - 00:05:04ضَ
اذنت لك بالخروج اذا يقصر ولو طالت المدة كذلك ايضا من حبسه مطر لو نزل في مكان واقام فيه ثم نزل مطر واستمر اياما ينتظر توقف المطر ويرجع او ويسافر فهذا يترخص - 00:05:24ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان يبطل حكم سفره لوجود صلاة الاقامة قال ابو المعاني لكن هذا الاحتمال ضعيف ووجه الضعف ان هذه الاقامة ان كانت مقيدة بغرض - 00:05:44ضَ
فله ان يترخص حتى ينتهي غرضه وان كانت مقيدة بزمن فحكمه حكم المقيم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو المعالي في قصره لوجود صورة السفر في التي قبلها - 00:06:05ضَ
ويقصن من سلك طريقا ابعد ليقصر لانه مظنة قصد صحيح هذه مسألة مهمة رجل اراد اراد ان يسافر الى بلد وهذا البلد له طريقان. طريق يبلغ المسافة وطريق لا يبلغ المسافة. اراد ان يسافر الى بلد طريق يبلغ - 00:06:27ضَ
تسعين كيلو واخر مختصر خمسين كيلو فسلك الابعد ننظر هنا ان كان سلوكه للابعد لغرض صحيح كسهولة الطريق ونحوه فله القصر ويدل لذلك تعليلقا لانه مظنة قصد صحيح هذا يفهم منه انه اذا كان له غرظ صحيح فنعم - 00:06:50ضَ
واما اذا لم يكن له غرض سوى ان يقصر ويترخص قواعد المذهب تقتضي انه لا يقصر وتحيل على اسقاط واجب ولهذا قال لانه مظنة قصد صحيح كخوف ومشقة فعدم الحكمة في بعظ صوره لا يظر. نعم - 00:07:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا بل لقصد صحيح اخرجه ابن عقيل وغيره على سفن النزهة مع انه فرض المسألة في بلده لكن هناك فرق سفر النزهة هو في الاصل قصد النزهة لم يقصد الترخص - 00:07:42ضَ
فهمتم هناك فرق بين من قصد الطريق او او سلك الطريق لاجل الترخص. وبين من خرج نزهة فالذي خرج الى النزهة هو قصد النزهة ولكن من اللازم بلوغه المسافة عن - 00:08:00ضَ
يقصر نعم مع ان فرظ المسألة في بلد له طريقان كما قاله غيره احسن الله اليك قال رحمه الله وتخريجه المسألة على سفر النزهة يقتضي انه لو انشأ السفر لقصد الترخص فقط انه يكون كما لو انشأه للنزهة على ما سبق - 00:08:17ضَ
وهذا يبين ضعف التخريج ولم اجده لاحد قبله ولا تكلموا علي مظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته وجعلها صاحب محرر اصلا للجوازف التي قبلها نعم وظاهر كلام من منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته - 00:08:42ضَ
من اراد ان يشتري غرضا في قرية وهو موجود في قريته. وليس هناك غرض صحيح من نقص الثمن او جودة السلعة او نحو ذلك. وانما قصد ان يترخص وقد صرحوا رحمهم الله ان من سافر ليقصر - 00:09:05ضَ
حرم يعني السفر يعني القصر والفطر هذا حيلة. اما اذا قصد هذه القرية او البلد بغرض صحيح كما لو كانت السلعة موجودة في بلده ولكن في ذلك البلد آآ ارخص - 00:09:24ضَ
او اجود هذا رز غرض صحيح يا اثمي احسن الله اليك قال رحمه الله جعلها صاحب المحرم اصلا للجوازف التي قبلها. ولعل التسوية اولى ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو سافر ليفطر حرم - 00:09:38ضَ
وذكر صاحب لو سافر ليفطر حرم يعني القصر والفطر احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر صاحب المحرر يكره قصد المساجد للاعادة كالسفر للترخص. كذا قال وقال في مسألة هل المسح افضل؟ ام ام الغسل افضل - 00:10:05ضَ
قال وذكر صاحب المحرر يعني المجد ابن تيمية رحمه الله يكره قصد المساجد للاعادة ان نقصد مسجدا لاعادة الصلاة وذلك ان السنة لمن اتى مسجدا ووجدهم يصلون ان يصلي معهم - 00:10:33ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة ولكن يشترط لمشروعية اعادة الجماعة الشروط على المذهب الشرط الاول ان تقام الجماعة وهو فيه - 00:10:51ضَ
فان اقيمت وهو خارج المسجد قالوا لا لا يشرع ان ان يعيد. الثاني ان لا يكون الوقت وقت نهي لانهم لا يرون ان هذه من دوات الاسباب الشرط الثالث الا يتقصد الاعادة - 00:11:12ضَ
الا يتقصد الاعادة الشرط الاول وهو ان تقام الجماعة وهو فيه شرط للسنية اعادة والشرط الثاني الا يكون الوقت وقت نهي شرط جواز الاعادة جواز الاعادة وصحتها والشرط الثالث الا يتقصد شرط للسنية. اذا عندنا شرطا للسنية وشرط للصحة والجواز - 00:11:30ضَ
قال يكره قصد المساجد الاعادة بمعنى انه يصلي في مسجد ثم اذا فرغت ذهب الى مسجد يتأخر ويصلي معهم نقول هذا هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اذا اتيتما مسجد جماعة. يعني لغرض صحيح. فصليا معهم فانها لكما نافلة - 00:11:59ضَ
قال كالسفر بالترخص يعني كما انه يكره قصد المساجد باعادة كذلك ايضا السفر للترخص يقول ابن مفتاح رحمه الله قال يعني ان هذا ان فيه نظرا ووجه النظر ان السفر للترخص - 00:12:22ضَ
اسقاط للواجب وقصد المساجد للاعادة ليس اسقاطا للواجب وانما هو فعل لامر لا يشرع وفرق بين هذا وهذا فهمتم؟ اذا قوله رحمه الله يكره قصد المساجد للاعادة قياسا على السفر للترخص - 00:12:40ضَ
يقول السفر للترخص ليس كقصد المساجد لاعادة لان السفر لاجل الترخص محرم. وليس مكروها لانه يتضمن اسقاط واجب يعني يصلي الرباعية ركعتين ويفطر في رمضان من غير عذر اما قصد المساجد في هذا فغايته انه مكروه - 00:13:01ضَ
هذي مسألتان المسألة الثالثة هل المسح افضل ام الغسل افضل؟ ام من لا خف عليه؟ واراد ان يلبس لغرض المسح خاصة يعني انسان مثلا اه اراد ان يتوضأ ولبس الخف او الجورب لا لغرض وانما ليسقط الغسل - 00:13:23ضَ
يسقط الغسل فهذا ايضا على المذهب يقول لا يستحب مكروه احسن الله اليك قال رحمه الله المشقة وين هذي حنا قلنا لا لي غرظ افهم العبارة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:13:44ضَ
وقال في مسألته وش دخل السفر في رجليه على قدميهم قال رحمه الله وقال في مسألة هل المسح افضل؟ ام الغسل افضل اما من لا خف عليه واراد اللبس لغرض لغرض المسح خاصة فلا يستحب له. كما لا يستحب انشاء السفر لغرض الترخص - 00:14:09ضَ
كذا قال ويأتي في الايمان من سافر يقصد حل الا يميني يقول رحمه الله اه اما من لا خف عليه واراد اللبس لغرض المسح خاصة فلا يستحب له كما لا يستحب انشاء السفر لغرض الترخص - 00:14:34ضَ
هذا مكروه او محرم كما تقدم. قال ويأتي في الايمان من سافر يقصد حل يمينه يعني يحل يمينه قال والله لاسافرن الى البلد الفلاني فسافر لا لغرظ وانما ايش؟ يحلل اليمين - 00:14:55ضَ
قل بدلا من ان تتعب نفسك كفارة يمين وانت في بلدك قال والله لاسافرن الى المدينة ثم انشأ السفر للمدينة قلنا لماذا؟ قال لانني حلفت اني اسافر للمدينة ونقول يغنيك عن هذا ان - 00:15:18ضَ
وكفر كفارة اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي وفي رواية فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك - 00:15:37ضَ
صاحب المحرر اي نعم. قال فلا يستحب كما لا يستحب انشاء السفر لغرض الترخص. كذا قال والاستحباب في نظر بل من اجمل بل من سافر لغرض الترقص فانه يحرم ولهذا يقولون من سافر ليفطر ها - 00:15:53ضَ
حرم يعني السفر والقصر. فكونه يقول لا يستحب يعني انه يباح احسن الله اليك. قال رحمه الله المهم ان القاعدة في هذا انه لا يجوز الاقدام على الرخصة التي تتضمن ترك واجب لغير غرض صحيح - 00:16:31ضَ
لا يجوز الاقدام على الرخصة التي تتضمن ترك واجب لغير غرض صحيح. فمن امثلتها ان يسافر او يلبس ليمسح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في المغني الحج - 00:16:54ضَ
الحجة مع من اباح القصر في كل سفر ما لم يخالف اجماعا اختاره شيخنا وقال ايضا نعم يقول وقال في المغني الموفق رحمه الله الحجة شرع في بيان رحمه الله. آآ - 00:17:19ضَ
المدة او نعم شرع في بيان المسافة التي يترخص فيها برخص السفر وقال الحجة مع من اباح القصر في كل سفر ولا يتحدد ذلك بحد معين قال ما لم يخالف اجماعا - 00:17:35ضَ
ووجه ذلك امران الامر الاول ان الاثار الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم مختلفة فلا حجة في بعض دون بعض وثانيا ان التحديد ان التحديد في شيء معين يحتاج الى توقيف - 00:17:56ضَ
تقول المسافة كذا هذا يحتاج الى توقيف ولا توقيف واذا لم يكن كذلك فيقول رحمه الله لا حجة الحجة مع من اباح القصر في كل سفر وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:18:18ضَ
اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. نعم في اقل من اربعة برود اول حديث فيه مقال احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ايضا ان حد فتحديده ببريد اجود وقاله ايضا في سفر المعصية - 00:18:34ضَ
وان من عقيل رجحه فيه في بعض المواضع خلافا لمالك والشافعي كأكل الميتة فيه في رواية اختارها في التلخيص وهي اظهر وفاقا كعاص في سفره وفاقا وظاهر كلامهم. نعم وكعاص في السفر يعني يترخص رحمه الله يقول في سفر المعصية - 00:19:07ضَ
ايضا يترخص في اطلاق النصوص في قوله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فاطلق الله عز وجل في الاية الكريمة جواز القصر من حيث المدة - 00:19:27ضَ
ومن حيث المسافة ومن حيث قصد المسافر فلم يفرق بين ظارب وظارب فقال واذا ظربتم في الارظ فهذا يشمل من ضرب في الارض قاصدا المعصية او لا ومن ضرب في الارض قاصدا البلد ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام او لا - 00:19:44ضَ
ومن قصد مسافة معينة او لا مما يعد سفرا وهذا كما سبق هو مذهب ابن ابي حنيفة رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلامهم ان السفر المكروه - 00:20:08ضَ
يمنع الترخص وصرح به ابو البركات من المنجى لانه منهي عنه. وكذا قال ابن عقيل في السفر الى المشاهد لا يتلخص به لانه منهي عنه اشبه سفر المعصية. نعم. قال وظاهر كلامهم ان السفر المكروه يمنع الترخص - 00:20:24ضَ
فيشترط في السفر الذي يترخص فيه ان يكون مباحا فخرج بالمباح المكروه والمحرم من باب اولى. لانه منهي عنه ودخل فيه بالاولوية الواجب والمستحب يقول وصرح ابو البركات ابن المنجأ لانه منهي عنه. يعني السفر المكروه - 00:20:44ضَ
وذكرنا من احسن الامثلة في السفر المكروه السفر للمكاثرة في الدنيا لان الله عز وجل لم يذكر ذلك الا على سبيل الذنب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال رحم الله وكذا قال ابن عقيل في السفر الى المشاهد - 00:21:08ضَ
لا يتلخص به. يعني كما لو سافر الى المشاهد القبور ونحوها. وهذا ايضا منهي عنه بل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:21:26ضَ
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الريحان الا الى ثلاثة مساجد انه لا يجوز للانسان ان يشد الرحل الى بقعة اذا فظلها - 00:21:42ضَ
الا هذه المساجد ثلاث اما اذا شد الرحل الى بقعة او مكان لا لفضيلة ومزيته. وانما لامر اخر فهذا جائز كما لو شد الرحل لطلب العلم او شد الرحل ليصلي في المسجد الفلاني - 00:21:59ضَ
لان يعني امامه جيد في قراءته ونحوه فهذا لا حرج. اذا المنهي عنه والمحرم ان يشد الرحم وعن يسافر الى بقعة او مكان يعتقد فظيلتها وخصيصتها. كما لو قال ساسافر الى المكان الفلاني مكان فاضل - 00:22:16ضَ
في قبر الولي فلان او الشيخ فلان يقول هذا محرم ولهذا قال لانه منهي عن اشبه سفر المعصية. بل هذا اعظم من سفر المعصية. لان سفر المعصية معصية. وهذا يتعلق بالعقيدة - 00:22:36ضَ
وفرق بين ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالاعمال. نعم قال وتأتي المسألة في الاعتكاف لانهم ذكروا ما يتعلق بشد الرحل في الاعتكاف في النذر لو نذر ان يعتكف في المساجد الثلاثة - 00:22:52ضَ
لله علي نذر ان اعتكف في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى يلزمه لانها مساجد لها فضائل ولها خصائص واما اذا نذر ان ان يعتكف في مسجد سواها - 00:23:14ضَ
فلا يلزمه. لو قال لله عليه نذرا نعتكف في المسجد الفلاني في البلد الفلاني. من غير الثلاثة. لا يلزمه ووجه ذلك ان هذا المسجد ليس له مزية وخصيصة والله تعالى لم يجعل لعبادته موضعا معينا - 00:23:31ضَ
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا مسجدا وطهورا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وتأتي المسألة في الاعتكاف وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء - 00:23:49ضَ
ان الكراهة هل تمنع الترخص على وجهين واطلق العمامة الصماء يعني التي ليست لها ذؤابة او مدارت تحت الحنك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واطلق اصحابنا سباحة السفر للتجارة ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا. وانه يكره وحرمه في المبهج. نعم. اذا المثال - 00:24:04ضَ
السفر المكروه ايش؟ المكاثرة في الدنيا قال وانه يكره احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن تميم وفيه نظر وللطبراني باسناد حسن عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا - 00:24:33ضَ
حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان مطحون لم يسمع من ابي هريرة واما سورة والحديث فيه فيه ضعف. نعم الله لي قال رحمه الله نعم وهو قريب من ذلك - 00:24:55ضَ
اولا في انقطاع وفي سنده ايضا حتى يقول لم نجده في معجم الطبراني في مطبوعي معجم الطبراني الثلاثة ها لا لا بكافح لكن يريد المكاثرة في الدنيا يعني انه يكون اكثر اموالا واولادا - 00:25:17ضَ
الفخر والخيلاء هذا المراد ها هو جدير بهذا احسن الله اليك قال رحمه الله واما سورة الهاكم التكاثر فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة التكاثر مظنة مظنة لذلك - 00:25:48ضَ
او محتمل او محتمل فيكره بل اذا شغله عن عبادة واجبة فانه يكون محرما ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:26:18ضَ
البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم ولا يصح بانه يشغل عن الامن الواجب وقد نص الفقهاء رحمهم الله في كتاب الحج على انه لا بأس او انه يجوز للحاج ان يشتغل بالتجارة - 00:26:33ضَ
لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قالوا ما لم تشغل عن واجب فتحرم او عن مستحب تكره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:26:52ضَ
وقد قال ابن حزم اتفقوا على ان الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا ادى جميع حقوق الله قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره. نعم والقصر افضل وفاقا والاتمام جائز خلافا لابي حنيفة في المنصوص. طيب والقصر افضل يعني ان الافضل للمسافر ان يقصر - 00:27:10ضَ
لكن مع جواز الاتمام من غير كراهة وذكرنا بالامس قولا اختاره الشيخ اسلام رحمه الله ان القصر افضل لكن يكره الاتمام. يعني مع كراهة الاتمام وهذي تراها ليست لانه يلزم من - 00:27:35ضَ
ترك المسنون الوقوع في المكروه. ولكن هذه تراها لقوة ماذا؟ لقوة الخلاف في المسألة احسن الله اليك قال رحمه الله والقصر افضل وفاقا والاتمام جائز. خلافا لابي حنيفة في المنصوص فيهما - 00:27:55ضَ
وعنه لا يعجبني الاتمام وكرهه شيخنا وهو اطهر. والامام احمد رحمه الله اذا قال لا يعجبني اقل احوالي ان اكون مكروها ولهذا قال وكرهه شيخنا وهو اظهر اذا القول صراحة اتمام المسافر - 00:28:16ضَ
اختاره رواية عن احمد اختارها الشيخ الاسلام رحمه الله واستظهرها ابن مفلح الفروع ثم شرع في بيان ما يتعلق بالسنن للمسافر قال ويوتر ان المسافر يوتر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر حظرا ولا سفرا - 00:28:34ضَ
قال ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما يعني غير الوتر وين سنة الفجر في بقية السنن الراتبة والذي دلت عليه السنة انه يسن تركه. يعني السنن الرواتب سوى سنة الفجر - 00:28:57ضَ
فالذي يسن للمسافر ان ان يدعه من السنن هي راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء اما بقية السنن من الوتر وسنة الفجر وسنة الضحى والوضوء واعادة الجماعة فهو كغيره قهوة كغيره. اما ما اشتهر عند العامة من كونه ان من من من ظنهم - 00:29:18ضَ
ان المسافر لا يتنفل ولا يتطوع بشيء من الصلوات فهذا لا اصل له المسافر كغيره يشرع له ان يقوم الليل وان يصلي الضحى وان يتعبد لله عز وجل بما شاء سوى هذه الثلاث راتبة الظهر والقبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة - 00:29:44ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى انه الى ان المسافر اذا اتم صلى الراتبة اذا اتم صلى الراتبة لقول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت ولكن هذا فيه نظر ووجه ذلك ان اتمام المسافر - 00:30:08ضَ
اذا صلى خلف من يتم الصلاة امر ماذا؟ عادت امر عارض ولا نقول مثلا ان المسافر اذا صلى خلف امام يتم صلى الراتبة وان صلى خلف امام يقصر او صلى وحده آآ لم يصلي الراتبة - 00:30:28ضَ
ووجه ذلك ان اتمامه في هذه الحال قارئ وعارظ وليس هو ليس هو الاصل. نعم سنة الجمعة التابعة لصلاة الجمعة ليست من السنن الرواتب ولهذا المسافر اذا صلى الجمعة يصلي اربعا بعدها - 00:30:45ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قرنها وربطها بالجمعة فقال اذا صلى احدكم الجمعة والخطاب هنا للمسافر ولمن وللمستوطن المقيم في البلد فليصلي بعدها اربعا فمن صلى الجمعة من مسافر وغيره شرع له ان يصلي اربع ركعات. لانها ليست سنة راتبة - 00:31:05ضَ
فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا ما في ما في هنا لا تصلوا راتبة الظهر لا. فعل الرسل. والسنة تثبت بالقول والفعل والاقرار. فالاقوى انواع السنة لا لا ابد مو بصحيح - 00:31:29ضَ
ما دام مسافرا لا يصلي حتى لو كان نازلة ما دام يقصر يعني رخصنا له القصر ما يصلي الصلوات نقول ماذا؟ المسافر هذا الشخص مسافر ولا غير مسافر خلاص ينطبق على الوصف - 00:32:05ضَ
ولا تنسب للشيخ هذا ابد وين الموجود يلا ينزل ولا يصلي السنن الرواتب حتى لو اتم شيخ ها؟ حتى لو اتم؟ حتى لو اتم الان يقول حتى لو اتمني التعب حتى لو اتاب - 00:32:22ضَ
ما دام يصدق الوصف المسافر اما اذا اقام في البلد حيكون حكمه حكم اهل البلد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله بيوتن ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما خلافا للشافعي في فعله - 00:32:49ضَ
وعن الحنفية كقول ولهذا سبق لنا ان من احكام السفر سقوط المطالبة الظهر والمغرب والعشاء احسن الله اليك قال رحمه الله بيوت ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما للشافعي في فعله - 00:33:08ضَ
وعن الحنفية كقولنا وقوله وعند شيخنا يسن تركه يسن تركه غيرهما. نعم قيل لي احمد وغيره من الاذان الوتر غيرهما غير الوتر وسنة الفجر يعني من الرواتب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:33:32ضَ
قيل لاحمد التطوع في السفر قال ارجو ان لا بأس واطلق ابو المعالي التخيير في النوافل والسنن ونقل ابن هاني يتطوع افظل وجزم به في الفصول والمستوعب وغيرهما. واختاره شيخنا في غير الرواتب ونقله بعضهم - 00:33:52ضَ
واضح اذن الخلاصة هنا ان المسافر بالنسبة للتطوعات والنوافل هو كغيره يتطوع بما شاء من النوافل والسنن لكن الافضل في حقه ان ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء - 00:34:10ضَ
اما بقية النوافل فكما المؤلف رحمه الله ونقل عن الشيخ وغيره نعم لا لا حنبل ايه الجواني امام الحرمين هذا اشهر من هذا سلام عليكم. ايش هو نقله بعضهم اجماعا - 00:34:34ضَ
اخر السطر ونقل في غير الرواتب يتطوع افظل يعني التطوع افضل في غير الرواتب بالاجماع ان المسافر يستحب لمن يتطوع لكن هذا بالاجماع لكن في الرواتب هذا فيه الخلاف. نعم - 00:34:59ضَ
فقوله رحمه الله في غير الرواتب يعني الاجماع على استحباب التطوع للمسافر في غير الرواتب. ووجه الاجماع ان الاصل مشروعية التطور مشروع التطوع احسن الله اليك قال رحمه الله اصل - 00:35:19ضَ
تشترط نية القص في الحديث رقم سبعة اقرأ اخرج مسلم في صحيحه عن حفص بن عاصم قال مرضت فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يعودني قال سألته عن السبحة في السفر فقال السبحة يعني - 00:35:43ضَ
النافلة وبالتسعة السبحة السبحة والتسبيح ذا فاطلق وقل السبحة اطلقها على الصلاة لان من واجبات الصلاة التسبيح فهذا من باب اطلاق البعض على الكل. نعم وقال قال رحمه الله فقال قال رضي الله عنهما فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر - 00:36:06ضَ
ما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لاتممت وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نعم وقولوا فما رأيته يسبح يستثنى من ذلك ركعتين الفجر والوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه حضرا ولا - 00:36:29ضَ
ولا سفرا بل لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وانتقل الى المكان صلى ماذا؟ صلى سنة الفجر وفي السفر اذا جمع كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر - 00:36:48ضَ
وان ارتحل بعد ان تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ركب ولم ينقل انه كان يصلي قبل سنن ولا بعد سنن احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل تشترط نية القصر وفاقا للشافعي - 00:37:06ضَ
والعلم بها عند الاحرام وان امامه اذا الى المسافقة. مسافرون احسن الله اليك وان امامه اذا مسافر ولو بامارة وعلامة كهيئة لباس. طيب يقول فصل تشترط نية القصر. يعني يشترط - 00:37:25ضَ
جواز القصر ان ينوي القصر اذا اراد ان يصلي وفاقا للشافعي والعلم بها عند الاحرام ان يعلم بهذه النية عند الاحرام وان امامه اذا مسافر وان امام هدى مسافر فعلى هذا لو انه لم يعلم ان الامام مسافر ونوى الاتمام - 00:37:42ضَ
ثم تبين ان الامام مسافر لا يجوز ان يقصر فهمتم اذا نية القصر على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله المذهب نية القص شرط فمن نوى ابتداء بالصلاة ان يتم الصلاة ليس له ان - 00:38:03ضَ
ان يقسو. فعلى هذا يقول فعلى هذا يشترط بمن يكون مأموما ان يعلم ان امامه سيقصر ولهذا قال والعلم بها عند الاحرام فلو صلى خلف امام لا يدري يعني يظن انه سيتم ولو الاتباع - 00:38:21ضَ
ثم ان الامام تبين انه مسافر جاسر اما لو قال ان اتم اتممت وان قصر قصرت له ان يقصر على هذا المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان امامه مسافر - 00:38:37ضَ
وانه سيقصر حينئذ له القصر الحال الثاني ان يعلم انه يتم او يغلب على ظن انه يتم حينئذ يجب عليه الاتمام الحال الثالثة ان يجهل الامر ان يجهل الامر هنا اذا جهل الامر ان كان هناك قرائن - 00:38:54ضَ
يمكن ان يرجح بها قال كهيئة لباس او كما لو رأى سيارته واقفة عند مسجد مثلا وهي محملة عليه علامة سفر له ان ان يعمل هذه القرينة ويقصر والا فانه يتم - 00:39:15ضَ
هذا المذهب هذا هذا المؤلف نعم سيأتي الكلام ها يتم نعم ولهذا قال العلم بها يعني نية القصر عند الاحرام. هذا هو هذا المذهب وسيأتينا ان شاء الله تعالى وسينقل عن شيخه ان - 00:39:36ضَ
ان القصر لا تشترط له النية لان الاصل في صلاة المسافر القصر كما في حديث عائشة واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. اول ما فرضت الصلاة كم ركعتين فاقرت صلاة السفر - 00:39:59ضَ
يعني ان ان الاصل فيها انها ركعتان. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان امامه اذا مسافر ولو بامارة وعلامة كهيئة لباس لا ان امام قال ولو قال يعني المسافر ان قصر قصرت - 00:40:20ضَ
وان اتم اتممت. يقول لم يضر عنا في الواقع نية معلقة. لكن قالوا هنا لا يضر قال ثم في قصره ان سبق امامه الحدث قبل علمه بحالي وجهان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:40:42ضَ
ثم في قصره ان سبق امامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان بتعارض اصل وظاهر وان استخلف مقيما اتموا خلافا لابي حنيفة ومالك. طيب وان سبق امامه الحدث يعني ان الامام احدث - 00:41:04ضَ
قبل علمي بحاله من صلى خلف امام ولا يعلم بحاله هل هو مسافر هل هو يقصر او او يتم؟ ثم احدث الامام قبل ان يعلم بحال وجهه تعارض الاصل والظاهر - 00:41:23ضَ
تعارض اصل والظاهر الاصل عدم القصر. ووجوب الاتمام والظاهر القصر الاصل ماذا؟ عدم القصر والظاهر ان المسافر يقصر قال وان استخلف مقيما اتموا يعني لو انه مثلا قال ان هذا الامام ان اتم اتممت وان قصر قصرت. ويعلم انه مسافر لكن ما يدري - 00:41:38ضَ
هل يتم او لا يتم؟ ثم ان هذا الامام استخلف مقيما حينئذ تتعين النية نية ماذا؟ نية الاتمام لان المقيم سوف فهمت بالصورة يعني شخص مسافر تقدم اماما. ثم جاء شخص واتم به - 00:42:07ضَ
مع جماعة وقال هذا المؤتم ان اتم الامام اتممت وان قصر قصرت وحصل عارض للامام حصلت له عارضة علة استخلف من يصلي الجماعة استخلف شخصا مقيما حينئذ يجب على من خلفه ان - 00:42:28ضَ
يتم الصلاة يقول لانهم باقتدائهم به التزموا حكم تحريمته ولذلك اذا صلى اذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة. وانتبه العبارة ما نقول اذا صلى المسافر خلف المقيم بل نقول اذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة وجب عليه الاتمام - 00:42:51ضَ
ولو لم يدرك الا التشهد الاخير مثاله مسافر دخل مسجدا ووجدهم يصلون صلاة العصر يعني في البلد وهم في التشهد دخل معهم قام يقضي كم يصلي؟ يصلي اربعا اربعة لو ندركها في الثالثة والرابع او في التشهد - 00:43:17ضَ
والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا من الاختلاف عليه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم - 00:43:42ضَ
ان يتم الصلاة ولانه شرع في عبادة تلزم بالشروع فيجب عليه اتمامها يجب عليه اتمامها فعلى هذا المسافر يجب عليه ان يتم ان يتم الصلاة وهنا مسلا وهي رجلان رجلان - 00:43:59ضَ
دخل المسجد رجلان مسافران دخلا المسجد وصليا خلف الامام وفي اثناء الصلاة انصرف احدهما لانه تبين له انه على غير وضوء لما صلى وفي اثناء الصلاة تذكر انه ما توضأ - 00:44:24ضَ
انصرف والاخر بعدما كبر حصل له حدث وخرج ذهب يتوظعان ثم عادا يقول اما الاول اما الاول الذي صلى على غير الوضوء فيصلي ركعتين واما الثاني الذي حصل له الحدث في اثناء الصلاة فيصلي اربعا - 00:44:46ضَ
وشو الفرق يقول وجه الفرق ان الاول الذي صلى ثم تبين انه على غير وضوء صلاته لم تنعقد اصلا صلاته لم تنعقد. فلا يلزمه ما يلزم فلا تلزمه صلاة الامام. حينما قال الله اكبر - 00:45:15ضَ
اصلا فاسدة صلاته واما الثاني فصلاته انعقدت ثم فسدت انعقدت ثم فسدت فهي لم انعقدت ارتبطت صلاته بصلاة الامام واضح هذي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان استخلف مقيما اتموا خلافا لابي حنيفة ومالك - 00:45:33ضَ
لانهم باقتدائهم به التزموا حكم تحريمته ولان قدوم السفينة بلدة يوجب الاتمام وان لم يلتزم وان استخلف مقيم نعم ولان قدوم السفينة بلدة. يعني لو ان جماعة كانوا مسافرين على سفينة - 00:46:00ضَ
وهم يرون البلد لكن لم يصلوا الى البلد فكبر الامام وصلوا والامام مثلا اطال الركعة الاولى او كانوا في الثانية ثم وصلوا الى البلد وصلوا الى الشط وهم لا يزالون في الصلاة. نقول حينئذ يجب عليهم ماذا - 00:46:19ضَ
يجب عليهم اتمام لانهم انقطع عنهم حكم حكم السفر يعني طيب يقول هذا جماعة في سفينة البحر وهم مقبلون على بلدهم اه ارادوا ان يصلوا صلاة الظهر فكبروا كبر الامام وصلى - 00:46:37ضَ
في اثناء الصلاة السفينة دنت من البلد هربت على الشط وصلت الميناء كم يصلون لانه بوصوله الى البلد انقطع عنه حكم حكم السفر ها بلدة بلده الحمد لله ولان قدوم السفينة بلدة يوجب الاتمام. لا بلده بلده - 00:47:00ضَ
من بلدة قد تكون ما يصح المثال ولهذا يقول عندنا في باء وطاء بلدي اهو طيب وان استخلف صحيفة بلدة انه قد يخدم بلدة ما هي ببلده الكلاب اذا اذا قلنا الى لقدوم السفينة بلدة يوجب الاتمام اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام - 00:47:34ضَ
لكن اذا قلنا ولان قدوم السفينة بلده مسافر واضح طيب المسألة الاخيرة وان استخلف. احسن الله اليك. قال رحمه الله من استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده. نعم - 00:48:10ضَ
ان استخلف مقيم مسافرا لم يقم معه قصر وحده من يقصر المسافر نعم لكن هذه المسألة تشكل على ما سبق في قوله نية القصر لانه الان لما صلى خلف المقيم المسافر صلى خلف المقيم يجب عليه ماذا؟ الاتمام - 00:48:29ضَ
يجب عليه اتمام ونية القصر شرط. والعلم بها عند الاحرام شرط فهذا في واقع في قوله وان استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه المراد لم يكن معه في اول الصلاة - 00:49:01ضَ
وحدة مني قصر المسافر اما اذا كان معه كان معه فحينئذ لا يقصر سورة المسألة آآ امام يصلي مقيم ثم حصل له عارظ فاراد ان يستخذف فاذا بمسافر داخل وقال له صلي - 00:49:18ضَ
هل له ان يقصر نعم لهو يقصر. لماذا؟ نقول لان صلاته لم ترتبط بصلاة الامام. يقول المؤلف والعلم بها عند الاحرام اولم يكب فهو لم يشارك الامام نية الاتمام نية الإتمام اما لو استخلف - 00:49:43ضَ
المقيم مسافرا كان معه فيلزمه ولهذا القيد ابن المؤلف رحمه الله قال لم يكن معه احترازا مما لو كان معه جاي ما يدري اصلا جت صل معلقة وش الصورة يقول المؤلف المؤلف يقول خلف مقيم انت دخلت بلد - 00:50:03ضَ
في جامع وسط البلد ابعلق النية لا خلاص هذا كذا المؤلف وان استخلف مسافر مسافرا اما هذا مقيم المقيم يعني من اهل البلد حنا قد ذكرناها كنا اذا يجوز ان يعلق النية يقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت - 00:50:37ضَ
اذا استخلف ولم يعلم يجب الاتمام نعم سؤالك ها باقي كم؟ مئتين مسافر لا يزال مسافر - 00:51:08ضَ