التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع - 00:00:00ضَ
في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله فان قيل لا نسلم ان صيغة من؟ صفحة كم اربع مئة وسبعة وستين. نعم قال رحمه الله فان قيل لا نسلم ان صيغة من لكل من يعقل. لان ممن يعقل الجن والملائكة ولا يدخلون فيه. قيل - 00:00:20ضَ
الصيغة تناولت كل هؤلاء وانما خرج ذلك بدليل. لانه انما سأله عن من يجوز ان يكون عنده وعمن يجوز دخوله. كذا قال وتحرير الجواب ان الواحد من هؤلاء لا يخطر بباب للسائل والمتكلم ولا يتوهمه - 00:00:39ضَ
فلا يصح تفسيره به. حتى لو كان ممن يخطر بباله كمن يخالطهم. او كان القائل احدهم جاز. وصح لعدم المانع مراد القاضي لا يخالف هذا وكذا ابو الخطاب. لما قيل له لو كان الاستثناء لا يخرج الا ما لولاه لوجب دخوله فيه. لحسن - 00:00:55ضَ
يقول من دخل داري ضربته الا الملائكة والجن لانهم لا يدخلون تحت لفظة من قيل قد ذكرنا انه يصح وانما قلنا لا يصح المنع من دخولهم تحت اللفظ هو علمنا ان المتكلم قبل الاستثناء لم يردهم ولا عناءهم. فلم يكن في الاستثناء فائدة. كذا قال - 00:01:14ضَ
ويتوجه ان استثناء المتكلم دليل على انه عاناهم وارادهم. لان لا يقع الكلام غير غير مفيد. وحمله على الصحة متعين قال ابو الخطاب جواب اخر انه يلزمهم مثل هذا لان الاستثناء لو اخرج ما لولاه لصح دخوله لوجب - 00:01:35ضَ
فوجب اذا لوجب اذا استثنى الملائكة والجن ان يصح لان دخولهم في قوله من دخل داري ضربته يصح ويصلح فكل من فكل ما يلزمنا يلزمهم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:55ضَ
اما بعد احسنوا جوابا وايسر جوابا مما ذكره المؤلف رحمه الله. ان يقال ان هناك فرقا بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا - 00:02:16ضَ
الانسان حينما يتكلم لا يريد او يخاطب غيره لا يريد بدخول هذا الخطاب الملائكة والجن فهو عام لكن عام اريد به الخصوص بخلاف عام مخصوص فالعام المخصوص العموم مراد لكن دخله التخصيص - 00:02:35ضَ
وقول الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها يقول هذا من العام الذي اريد به الخصوص لانه من المعلوم انها لم تدمر السماوات والارض والجبال ونحوها اذا احسنوا جوابا ان يقال في مثل هذا - 00:02:54ضَ
ان ان المتكلم حينما يخاطب في مثل هذا الخطاب لا يريد ولا يقصد دخول الجن والملائكة فيكون من باب العام الذي اريد به الخصوص للعام المخصوص والفرق بينهما ان العام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا - 00:03:14ضَ
واما العام المخصوص فالعموم مراد ولكن دخل هو التخصيص احسن الله اليك. قال رحمه الله وتقدم في الاستطابة كلام كلام ابي المعالي ان كشف العورة خاليا هي مسألة سترها عن الملائكة والجن - 00:03:39ضَ
وكلام وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن لانهم مكلفون اجانب. وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم. لان مكلف وقد امر الشارع في خبر بهز بن حكيم يحفظها من كل احد الا من زوجته وامته. وهذا مع العلم بحضورهم فلا يرد الخبر المشهور ان ان للماء سكانا - 00:04:01ضَ
وتقدم هل يلزم الغسل بجماع جني؟ جنين بجماع جني امراة ويأتي هل يسقط فرض ويأتي هل يسقط فرض غسل ميت بغسلهم ويتوجه مثله فرض كل كفاية. الا الاذان فيتوجه سقوطه لقبول خبر صادق فيه ولا مانع. لا سيما اذا سقط صبي - 00:04:27ضَ
لا سيما اذا سقط بصبي ويتوجه في حل ذبيحته كذلك بل طحن لوجود المقتضي وعدم المانع ولعدم اعتبار التكليف فيه وذكر طيب وهذه المسائل يعني لما ذكره من المسائل وان كانت يعني مفترضة فرضا لكنها من حيث - 00:04:50ضَ
حيث القواعد لا تصح لا تصح ولا يجزئ فلا يسقط يعني يسقط الفرض فعلهم وكذلك الاذان ونحوها ونحو ذا ونحو ذلك. لانهم ليسوا من اهل التكليف بالنسبة للادمي ولهذا تقدم - 00:05:09ضَ
كلام الشيخ اسامة رحمه الله ليس الجن كالانس في الحد ولا في الحقيقة هم مكلفون لكن قد تكليفهم ليس كتكليف بني ادم وهذه الخطابات في تغسيل الميت وفي الاذان انما وجهت لبني ادم - 00:05:27ضَ
فاذا قام بها غيرهم فوجودها كعدمها وجودها كعدمها. نعم واذا كان الصبي لا يسقط الفرض باذانه فهو من جنس بني ادم فعجم سقوطه ممن هو من غير جنسهم من باب - 00:05:42ضَ
من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن الجوزي في الموضوعات الخبر انه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن قال وقيل معناه انهم كانوا اذا اشترى اذا اشتروا دارا - 00:06:00ضَ
يستخرج عينا ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبها لئلا يصيبهم اذى من الجن. والله اعلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى اصبح قال ذلك رجل بال الشيطان في اذنيه - 00:06:15ضَ
متفق عليه خص الاذن لانها حاسة الانتباه. قال ابراهيم الحربي ظهر عليه وسخر منه. ويتوجه احتمال انه على ظاهر وقاله بعض العلماء وهو كذلك على ظاهره. يعني ما يقال ان هذا كناية عن كذا او كناية عن كذا. لان الاصل حمل الكلام على - 00:06:33ضَ
حقيقته وظاهره. نعم الله لي قال رحمه الله ولهذا لما سمى ذلك الرجل في اثناء طعامه قاء الشيطان كل شيء اكله. رواه ابو داوود والنسائي وصححه. وصححه الحاكم سيكون بوله وقيءه طاهرا وهذا غريب قد يعاير به والله اعلم - 00:06:52ضَ
انتهينا من الجن معكم مجلد السالف اللي طبعة الجديدة يحتاج يجدد لكن اللي القديمة ما يحتاج. نعم ها لنا بول لنا بول وذا طاهر من غير معقول في غير المأكول - 00:07:14ضَ
وهو ما يؤكل لحمه وبول ما يؤكل لحمه ومنيه طاهر هذا فيما يؤكل. فيقال لنا لنا بول طاهر طاهر من غير المأكول واضح باب الامامة. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الامامة - 00:07:50ضَ
يقدم يقدم على الافقه الاقرأ جودة. وقيل كثرة العارف واجب الصلاة. وقيل وسجود السهو. وقيل يأتي بها عادة لصحة امامته خلافا لمالك وقال يجب ان يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة. والا فقد تعرض لعظيم. طيب قال رحمه الله باب الامامة الامامة من - 00:08:18ضَ
وهو القصد وسمي الامام اماما لانه يقصد ويؤم ويؤتم به والامام في الشريعة الاسلامية اربعة انواع النوع الاول امامة وحي وهي النبوة والثاني امامة وراثة وهي العلم والثالث امامة عبادة - 00:08:42ضَ
وهي امامة الصلاة والرابع امامة مصلحة وهي الخلافة اذا الامامة الشرع اربعة انواع امامة وحي ان ابراهيم كان امة اي اماما. هذي امامة ماذا نبوة والثاني امامة وراثة وهي العلم يرثني ويرث من ال يعقوب - 00:09:16ضَ
والثالث امامة عبادة وهي امامة الصلاة والرابع امامة مصلحة وهي الخلافة والامامة اعم من الخلافة فكل خليفة فهو امام ولا عكس وامامة الصلاة فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية ولهذا كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:43ضَ
ووظيفة الخلفاء من بعده ولا يقدم لها الا من كان اجدر واحق اتصافه باوصاف معينة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فهو ظامن اي انه يظمن صلاة من يصلي خلفه - 00:10:13ضَ
ولهذا يتحمل الامام عن المأموم الواجبات ويكفي شرفا الامامة دخوله في عموم قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين اماما لان من خلفه متقون لان لان الذين يصلون خلفه المتقون فهو فهو داخل في ذلك - 00:10:41ضَ
والامامة كما تقدم هي وظيفة دينية ينبغي لمن تسنن هذه الوظيفة وارتسم لها عن يحسن النية ويخلص النية لله عز وجل وان يحرص على الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:10ضَ
وذلك بان يتصف باوصاف منها اولا ان يعرف صفة الصلاة يقول عنده علم بصفة الصلاة ويحرص على معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بجماعته كصلاته عليه الصلاة والسلام ما استطاع الى ذلك - 00:11:34ضَ
سبيلا ثانيا ان يحرص على العلم بفقه الصلاة لان الامام قد يعتريه او يعترضه في صلاته تعترضه امور يحتاج معها الى معرفة الاحكام ولا سيما ما يتعلق بسجود السهو ثالثا - 00:11:58ضَ
ان يكون قدوة لغيره في خلقه وحسن تعامله وحسن مظهره لان الناس ينظرون اليه ويقتدون به عليه ان يكون قدوة لغيره في حسن اخلاقه في حسن تعامله في حسن ملبسه في حسن مظهره الى غير ذلك - 00:12:21ضَ
ومنها ايضا ان ليحرص على الانضباط سواء كان الانضباط في عدم التخلف او انضباطا في اقام الصلاة فيحرص على عدم التخلف الا لعذر شرعي ويحرص ايضا على الانضباط في وقت الاقامة - 00:12:45ضَ
لان الامام اذا لم يكن منضبطا في قيامه بهذه الوظيفة ولم يكن منضبطا في وقت اقامته فان هذا مدعاة الى تفرق الجماعة والذهاب الى مساجد اخر ومنها ايضا ان يحرص الامام - 00:13:10ضَ
على اقامة الدروس العلمية والمواعظ واستطاع الى ذلك سبيلا اما بنفسه واما باحضار من يمكن احضاره من العلماء والدعاة الذين عرفوا حسن عقيدة وسلامة المنهج فيحرص على ان يقرأ على جماعته من الكتب المفيدة - 00:13:31ضَ
رياض الصالحين كتاب التوحيد والتفسير والفتاوى للعلماء المعتبرين لان الناس بحاجة الى من يعظهم ومن يذكرهم. يقول المؤلف رحمه الله نعم باب يقدم على الافقه الاقرأ جودة وقيل كثرة يقدم على الافقه الاقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله - 00:13:58ضَ
وهل المراد بالاقرأ؟ هل المراد الاقرأ جودة او كثرة الجواب المراد جودة المراد الاكثر جودة فما دام انه عنده من القرآن ما يتمكن به من القراءة في الصلاة فان الاكثر جودة - 00:14:33ضَ
انفع واحسن من الاكثر قراءة مع عدم مع عدم الجودة اذا في قول المؤلف يقدم على الافقه الاقرأ جودة وقيل كثرة العارف واجب الصلاة. لان الذي يعرف واجبات الصلاة واحكام الصلاة - 00:14:58ضَ
وما يتعلق بها قال وقيل وسجود السهو يعني ويعرف سجود السهو في عنا هو قد يعترض لانه قد يعرض له في الصلاة ما يوجب ان يكون عالما باحكام سجود السهو - 00:15:19ضَ
وذهب بعض العلماء الى ان ذلك ليس معتبر وان وان المعتبر ان يعرف احكام الصلاة وما يتعلق بها من واجب وركن وسنة وغير ذلك وذلك لان معرفته لهذه الاشياء ولهذه الامور من الشرائط والاركان والواجبات امر لا بد منه لاقامة لاقامة صلاته - 00:15:39ضَ
وما يعتريه او ما ينوبه من سهو ونحوه هذا امر عارض والاصل عدمه ولكن هذا فيه نظر والصواب ان من جملة ما يكون من جملة ما يشترط في فقه الامام لاحكام الصلاة ان يكون عنده علم فيما يتعلق - 00:16:10ضَ
احكام سجود السهو. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الاجري يجب ان يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة. والا فقد تعرض لعظيم. وعنه يقدم الافقه وفاقا. وليس بعدهما خلافا - 00:16:35ضَ
ولا بعد الافقهي خلافا لمالك بل بعدهما الاسن ثم الاشرف وهو القرشي ثم الاقدم هجرة قيل بنفسه وقيل في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله - 00:16:56ضَ
فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء ايش؟ فاقدامهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا المراعى كما دلت عليه السنة ان يقدم الاقرأ - 00:17:12ضَ
والمراد بالاقرى العالم فقه صلاته لان الاقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الافقه الاقرأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الافقار فان كانوا سواء في القراءة وما عنده من الفقه - 00:17:33ضَ
فاعلمهم بالسنة اعلمهم بالسنة وتأمل هنا في الحديث قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم السنة ولم يقل فاقرأهم بالسنة لان السنة ليست مما يتعبد لله عز وجل بالفاظها - 00:17:51ضَ
وانما يتعبد لله عز وجل بمعانيها واضح طيب ثم يلي ذلك الاقدم هجرة كما دل عليه الحديث ثم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء - 00:18:12ضَ
اعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الحباب ظاهر كلامهم بل والذي عليه اكثر العلماء ان هذا على سبيل الاستحباب - 00:18:31ضَ
وانه لو ام المفضول مع وجود الفاضل فان ذلك جائز فان ذلك جائز لكنهم قالوا انه يكره ان يؤم المفضول مع وجود الفاضل والقول الثاني ان ذلك على سبيل الوجوب - 00:18:52ضَ
وهو ظاهر النصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم وهذا خبر بمعنى الامر وفي حديث ما لك بن الحويلف فليؤمكم وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وايضا هذا ليس حقا للانسان - 00:19:14ضَ
حتى يقال انه يتنازل عنه يعني لو قد اراد ان يتقدم من ليس اه اهلا مع وجود الاهل بان قال تفضلوا وصلي. نقول هذا ليس حقا له حتى يتنازل عنه. بل هذا امر يتعلق بغيره وهم من يصلون - 00:19:37ضَ
من يصلون معه وهذا الترتيب او هذا الوجوب ما لم يكن هناك امام راتب فان كان فانه مقدم على غيره ولو مع وجود من هو افضل منه فلو ان عالما من كبار العلماء - 00:19:55ضَ
اتى الى مسجد من المساجد وفيه امام يعني يحفظ اجزاء من القرآن وعنده شيء من فقه الصلاة فانه مقدم على هذا العالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل - 00:20:13ضَ
في سلطانه فهو احق بالامامة يقول وقال الاجر يجب ان يتعلم علم الطهارة. وهذا ليس خاصا بالايمان بل كل مصل يجب عليه ان ان يتعلم احكام الطهارة واحكام الصلاة والا فقد تعرض لعظيم لكنها بالنسبة للامام اعظم لانه لان صلاته مرتبطة بصلاة المأمومين - 00:20:30ضَ
قال وعنه يقدم الافقر يعني على من على الاقرأ وفاقا وليس الاورع بعدهما خلافا ولا بعد الافقه خلافا في مالك بل بعدهما الاسن ثم الاشرف وهو القرشي والصواب في هذا الترتيب ما دل عليه الحديث ان يقدم الاقرأ ثم الافقه يعني الان بالسنة ثم - 00:20:55ضَ
عدم هجرة ثم الاقدم اسلاما ثم الاقدم سنا ثم بعد ذلك الاشرف تقديم الاشرف محل نظر كما سيأتي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اما الاقدم هجرة قيل بنفسه وقيل بابائه وقيل بكل منهما وفاقا للشافعي والصواب ان الانسان معتبر بنفسه في جميع الاحكام الشرعية - 00:21:24ضَ
الانسان انما يعتبر بنفسه لا يعتبر بابائه ولهذا وبهذا يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله في اه حل في دبائح اهل الكتاب انهم يشترطون ان يكون ابواه ها يهوديين او نصرانيين. هذا فيه نظر. فالانسان معتبر بنفسه - 00:21:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ثم الاقدم هجرة قيل بنفسه وقيل بآبائه وقيل بكل منهما وفاقا للشافعي. وظاهر كلام احمد الاقدم ثم الاسن ثم الاشرف وقال ابن حامد الاشرف ثم الاقدم ثم الاسن - 00:22:17ضَ
وفي المقنع عكسه وسبق الاسلام كالهجرة ثم الاتقى ثم الاورع. وقيل يقدمان على الاشرف ثم اختيار الجماعة في رواية وعنه القرعة وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد. ان الهجرة كما تقدم مقدم على الاشرف - 00:22:38ضَ
الاقدم هجرة مقدم على الاشرف الجملة الاخيرة احسن الله اليك قال رحمه الله ثم الاتقى ثم الاورع. وقيل يقدمان على الاشرف ثم اختيار الجماعة في رواية وعنه القرعة وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة وقول العورة وقال وعبر بعضهم بقوله الاتقى - 00:23:03ضَ
وتأمل العبارة لم يقل ان يكون تقيا لم يقل في الامام ان يكون ورعا او ان يكون تقيا لان هذا شرط شرط لصحة الامامة. ففرق بين بين قولنا الاتقى وبين قولنا ان يكون - 00:23:28ضَ
ماذا؟ ان يكون تقيا فالتقى كونه تقيا هذا شرط لصحة امامته. لانه سيأتي انه لا تصح امامة الفاسق لكن هنا اذا اجتمع تقي وتقي ايهما اي ما يقدم؟ نقول يقدم - 00:23:43ضَ
الاتقى. نعم وقوله رحمه الله في في ما تقدم ثم الاتقى ثم الاورى. وقيل يقدمان على الاشرف وهو الصواب. ان ان التقوى على الشرف والنسب لقول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم - 00:23:59ضَ
قال في رواية وعنه القرعة يعني يقرع لو اتفقوا او تساووا في الصفات السابقة من القراءة والفقه والهجرة وغيرها. يقدم اه يقرع بينهم يقرع بينهما او بينهم وظاهره ظاهر الكلام في قوله وعنه القرعة - 00:24:21ضَ
ظاهره انه لا اعتبار لمن يختاره الجيران او جماعة المسجد مع انهم ذكروا رحمهم الله في الاذان ان من يختاره الجيران مقدم على القرآن فهمتم؟ في باب الاذان تقدم لنا ان من يختاره الجيران في في المؤذن - 00:24:42ضَ
او في الاذان مقدم على القرعة يقول ثم من يختاره من الجيران ثم القرعة وهنا قدموا القرعة على هنا وقدموا القرعة ولم يذكروا ايضا من يختاره اه من الجيران ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة - 00:25:04ضَ
انه يقدم من يختاره الجيران وجماعة المسجد بل بل هنا تقديم من يختاره الجيران وجماعة المسجد اولى من تقديمه في الاذان حول من تقديمه في الاذان لان النفوس لان نفور الناس من الامام - 00:25:23ضَ
اشد من نفورهم من المؤذن اذا كانوا يكرهونه. لان المؤذن ربما يسمعون صوته فقط. اما الامام فانهم يقتدون به وعلى هذا فاذا تساووا في الصفات السابقة من القراءة والفقه والهجرة وغيرها يقدم من يختاره جماعة المسجد او او الجيران اذا تشاحوا - 00:25:43ضَ
على القرآن لانهم رحمهم الله ذكروا في الاذان انه يقدم من؟ من ثم من يختاره من الجيران ثم قرعة يقول هنا تقديم من يختاره من الجيران او اولى من الاذان - 00:26:09ضَ
ما يلزم هذا هذا انسان سيتقدم سيكون اماما في مسجد ليست الكلام على مسألة عارظة احسن الله اليك. قال رحمه الله وجزم به في الفصول وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد. وجزم به في الفصول وزاد او يفضل على الجماعة المنعقدة فيه - 00:26:25ضَ
ولم يقدم شيخنا بالنسب وذكره عن احمد وابي حنيفة وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد يعني اللي يعمر مسجد بالطاعة ونحو ذلك يقدم لانه اكثر طاعة واسبق طاعة من من غيره كما - 00:26:57ضَ
كان هذا المعنى سببا لتقديم المسجد العتيق على على غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يقدم شيخنا بالنسب وذكره عن احمد وابي حنيفة ومالك وان اختلفت الجماعة عمل بالاكثر - 00:27:16ضَ
فان استووا قيل يقرع وقيل يختار السلطان الاولى. طيب اذا اختلفت الجماعة بعضهم يقول نريد فلانا وبعضهم يقول نريد فلانا يعتبر من يختاره الاكثر فاذا كان الجماعة اذا كانوا خمسين - 00:27:35ضَ
فاختار ثلاثون زيدا واختار عشرون عمرا العبرة بالاكثر لا ما في قرآن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان استووا قيل يقرأ وقيل يختار السلطان الاولى ثم هل اختياره مقسوم على المختلف فيهم؟ في احتمالان. وقيل يقدم يقدم بحسن الخلق - 00:27:50ضَ
وفاقا لابي حنيفة ومالك وقيل والخنقة وفاقا لمالك وزاد طيب وقالوا يقدم بحسن الخلق ولا يرد على هذا التقوى لان هناك لان حسن الخلق غير التقوى ولهذا جعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق قسيما للدين - 00:28:19ضَ
وسيما للدين فقال اذا اتاكم من ترضون دينه وش بعد وخلقه فزوجوه وهناك حسن الخلق. فقد يكون الانسان عنده دين لكن ليس عنده حسن الخلق احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل والخلقة وفاقا لابي ما لك وفاقا لمالك وزاد وبحسن اللباس - 00:28:42ضَ
الخلقة بان تكون خلقته حسنة هي ليس في عاهة هذا قد يكون مبيعات للسخرية من الجماعة. نعم وزاد وبحسن اللباس. يعني يكون اللباس حسنا لان حسن المظهر يدل على حسن المخبر - 00:29:07ضَ
في الغالب الاعم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومعير لا ومعير ومعير ومستأجر اولى في الاصح من مستعير ومؤجر وصاحب البيت وامام المسجد اولى من الكل معير ومستأجر - 00:29:29ضَ
اولى بالاصح من مستعير ومؤجر المعير اولى من المستعير. كيف المعير اولى من المستعير لا وكيف تتصور معير ومستعير يصلون موقف هذا اي نعم هذه تصور في مكان مكان الصلاة - 00:29:50ضَ
لباس الصلاة حتى يعني اجتمع معير ومستعير انسان اعار مكانا لغيره واجتمع المعير والمستعير فالمعير او اعار اه ثيابا او لباسا لغيره المعين اولى من المستعير لان المعير يملك العين والمنفعة بخلاف المستعير فقد فابيح له النفع - 00:30:36ضَ
طيب المستأجر اولى من المؤجر يقول لانه في تلك الحال يكون مالكا المنفعة. نعم. وصاحب البيت وامام المسجد اولى من الكل وهذا بنص الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم - 00:31:00ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال ابن عقيل مع التساوي ويتوجه يستحب تقديمهما لافضل منهما يقدم عليهما ذو سلطان في المنصوص وفاقا. طيب وقال ابن عقيل ومع التساوي ويتوجه يستحب تقديمهما لافضل منهما - 00:31:21ضَ
وقد سبق في حديث ابن مسعود او ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وذكرنا ان التقديم على المشهور عند اكثر العلماء على سبيل الاستحباب - 00:31:40ضَ
فلو ان المفضول مع وجود الفاضل لم يأثموا والقول الثاني وهو ظاهر كلام احمد في رسالته الصلاة ان ذلك على سبيل الوجوب وانه لو ام المفضول مع وجود الفاضل فانهم يأثمون. لكن لو ان الفاضل اذن للمفضول قد تقدم انت او تنازل - 00:31:58ضَ
يقول هنا يكون الاثم عليه يقول الاثم عليه نعم هذا امام راتب قال رحمه الله ويقدم عليهما ذو سلطان في المنصوص لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه - 00:32:21ضَ
وهنا اجتمع سلطانان سلطان عام وسلطان خاص. يعني لو حضر الامام الاعظم الى مكان لو حضر الامام الاعظم الى مكان فهل هو احق بالامامة او امام المسجد احق بالامامة نقول هنا اجتمع سلطانان سلطان عام وسلطان خاص. فهل نقول ان الخاص يقضي على العام او ان العام - 00:32:44ضَ
يقضي على الخاص ظاهر كلامهم رحمه الله يقول يقدم عليه ما ذو سلطان ان من له السلطة العليا الدولة يقدم وقيل انه يقدم فيما جرت العادة بمباشرته اياه الجمع والاعياد ونحوها لان هذه جرت العادة ان ان الذي يباشرها هو السلطان من - 00:33:14ضَ
الاعظم وهذا القول اصح ان يقال ان ان ذو السلطان الاعظم يقدم فيما جرت العادة في مباشرته اياه جرت العادة في يعني علوم في القرون السابقة ان الامام الاعظم هو الذي يتولى امامة الجمعة. والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك. بخلاف الصلوات - 00:33:43ضَ
الخمس. نعم احسن الله اليه. قال رحمه الله فصل لا تكره امامة عبد خلافا لابي حنيفة ومالك. ويقدم الحر وفاقا وعنه مع التساوي. ولا امامة مقيم بمسافر فصل لا تكره امامة عبد - 00:34:06ضَ
انما نص على النفي نفى في وجود الخلاف لانه لو لم ينفي لعلم لكنه نفى ذلك لوجود الخلاف لا تكره امامة عبد لان بعض العلماء قال ان امامته مكروهة لانه ناقص - 00:34:26ضَ
لكن لكن يقال ان نقصه يتعلق بالمال من حيث الملك ولا يتعلق من حيث الصلاة قال ويقدم الحر وهذا ايضا ليس على اطلاقه بل يقدم الحر ان على على العبد في صفة من الصفات السابقة - 00:34:43ضَ
واما لو كان العبد هو الاحق بالامامة بان كان الاقرأ او الافقه فهو مقدم وعنه مع التساوي. نعم ولا امامة مقيم بمسافر لا تكره امامة المقيم بالمسافر لا كمل عشان - 00:35:05ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز خارج الوقت خلافا لابي حنيفة وفي الفصول ان نوى المسافر القصر. احتمل الا يجزيه وهو اصح لوقوع الاخريين منه بلا نية ولان المأموم اذا لزمه حكم المتابع المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة كنية الجمعة - 00:35:28ضَ
من لا تلزمه طيب امامة مقيم بمسافر لو اجتمع مسافر ومقيم وتساويان في جميع الصفات المقيم اولى المقيم او لا لماذا كان اولى؟ لان المسافر لو تقدم واتم فمعنى ذلك ان المقيم سينفرد ببعض صلاته - 00:35:50ضَ
واما لو تقدم لو تقدم المقيم فان المسافر سوف يتم الصلاة وحينئذ يفتتحانها جميعا يسلمان جميعا احسن الله اليك قال رحمه الله نعم قال ولا امامة مقيم بمسافر وتجوز خارج - 00:36:13ضَ
الوقت وفي الفسفور ان والمسافر القصر نكمل عشان نشوف تبين العبارة احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الفصول ان نوى المسافر القصر احتمل الا يجزيه وهو اصح احتمل ان لا يجزيه وهو اصح لوقوع الاخريين منه بلا نية. ولان الماموم اذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة - 00:36:39ضَ
لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل ان وحتى من ان تجزيه لان الائتمان لزمه حكما ولا تكره امامة مسافر يقصر بمقيم ويقدم المقيم وقال القاضي ان كان اماما وعند ابي بكر - 00:37:06ضَ
ان اتم في رواية الحاشية ولا امامة مقيم بمسافر قوله قوله ولا امامة مقيم بمسافر. اذا اتم مسافر بمقيم خارج الوقت جاز عندنا. ولم يجز عند ابي حنيفة لان القصر واجب عند - 00:37:25ضَ
فتكون القاعدة عقب الركعتين الاولى الاولتين فرضا في حق المسافر وهي اي القعدة عقب الركعتين الاولىتين. الاولتين. الاولتين نفل في حق المقيم. فيصير ائتمام مفترض واما في الوقت فيصح لانه يمكنه قطع القصر بقطع السفر - 00:37:40ضَ
واذا خرج الوقت فانها استقرت مقصورة عند ابي حنيفة. نعم ولا امامة مقيم بمسافر لا تكره لا تكره لكن الاولى احنا نقول اولى ولا امامة مقيم بمسافر ولا امامة مقيم بالحاشية عكسها. قوله ولا امامة مقيم بمسافر - 00:38:04ضَ
في الاصل ولا امامة اي نعم لا هي نفسها يقول امامة مقيم بمسافر وش وش الاشكال ظاهر كلام المتن الاصل ولا امامة مقيم يعني ان الامام هو المقيم والمسافر هو - 00:38:52ضَ
لا هي خلاف الاولى يعني حتى الكراهة ما تكره لكن لو اجتمع مقيم ومسافر فالمقيم اولى اذا استوى في الصفات والعلة كما تقدم انه ينفرد انه لو كان العكس انفرد المقيم ببعض الصلاة - 00:39:10ضَ
حتى يفتتحانها جميعا ويختتمنها جميعا المقيم او لا وجوب القصر لعلي يرى وجوب القصر اذا صلى وحده اما اذا تم المسافر بالمقيم فيجب عليه الاتمام لقاء ما فيها نزاع المسافر اذا صلى خلف المقيم - 00:39:35ضَ
خلينا نقول احقية الامام الامام الاقرع منهما. لكن لو تساووا في الصفات المقيم اولى اولى من المسافر مسألة حتى عند من يقول بوجوب القصر وجوب القصر اذا صلى وحده يقول وفي الفصول ان والمسافر القصر احتمل الا يجزئه - 00:40:03ضَ
وهو اصح لوقوع الاخيرة اخريين يعني الثالثة والرابعة منه بلا نية ولان المعموم اذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل ان تجزئه لان الاهتمام لزمه حكما - 00:40:27ضَ
اذا نوى المسافر القصر احتمل ان يجزئه يعني لان الاصل في صلاة المسافر ماذا القصر فان فان نوى نعم هذا مبني على ان القصر لابد له من نية يعني في قول المؤلف ان نوى المسافر القصر احتمل الا يجزئه وهو اصح هذا مبني على ان المسافر - 00:40:49ضَ
لابد في اذا اراد ان يصلي ينوي القصر ولكن سبق لنا في قديما ان نية القصر لا تشترط لان الاصل في صلاة المسافر القصر ولك لو كبر ولم ينم القصر جاز له القصر لانه اصل - 00:41:12ضَ
اي مسافر يعتبر مسافر حتى يرجع البلد موب لازم المسافر الجاد بالسير يعني انت ذهبت الى مكة اعتمرت وجلست في مكة يومين مسافر احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تكره امامة مسافر يقصر بمقيم. ويقدم المقيم - 00:41:28ضَ
وقال القاضي ان كان اماما وعند ابي بكر ان اتم فروايتا متنفل بمفترض ذكرهما القاضي وقال ابن عقيل وغيره ليس بجيد. طيب لماذا اهتمام متردد متنفل؟ لان لان المسافر اذا اتم فالركعة الثالثة والرابعة غير واجبة عليه من حيث اصلا - 00:42:01ضَ
فهمتم فيكون المقيم اقتدى في المسافر في نفل سيكون الاهتمام مفترض متنفل بمفترض الاصل ركعتين نعم لأ الامام المسافر هو الامام واتم الصلاة الان المسافر راد يصلي الظهر كم كم له صلاة المسافر؟ ركعتان - 00:42:21ضَ
المسافر زاد صنف اربع الان المقيم اهتم بهذا المسافر الركعة الثالثة والرابعة غير واجبة ولهذا لو شاء لقصر وهذا الصحيح لو لو اتم القصر سنة ليس واجبا مو كلها فرض - 00:42:58ضَ
اذا نواها اذا نوى الاتمام تكون كلها فرض لكن باعتبار الاصل الثالثة والرابعة لا تجب ولذلك يجوز ان يصلي ركعتين. اذا الثالثة والرابعة من حيث الاصل لا تجب لكن اذا نواها وجبت. نعم - 00:43:34ضَ
من هو من هو هذا؟ اي يصلي لان هذا هذا هو الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيم وغيره ولذلك الذين يرون وجوب القصر يقول اذا قام الى الثالثة - 00:43:51ضَ
كما لو قام الى خامسة احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل وغيره ليس بجيد لانه الاصل فليس بمتنفل في الانتصار يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر وهو الامام - 00:44:12ضَ
ولا امامة بدوي بحضري على الاصح خلافا لابي حنيفة ومالك ويقدم الحضري ولا امامة اعمى خلافا لابي حنيفة نعم لما يقدم لان الغالب انه اعلم وافقه بوجوده عند العلماء ونحو ذلك - 00:44:32ضَ
لكن لو كان البدوي افقه او اقرأ فانه يقدم فهو كغيره. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا امامة اعمى خلافا لابي حنيفة. ويقدم البصير وعنه الاعمى وعنه التساوي افاقا للشافعي - 00:44:47ضَ
وان كان الاعمى اصما ففي صحة امامته وجهان. طيب اذا اجتمع اعمى وبصير واستوى من جميع الصفات البصير اولى بالاعمى. البصير اولى لان الاعمى ربما انحرف عن القبلة وهو لا يشعر وربما اصابته نجاسة ولا يعلم بها - 00:45:06ضَ
البصير اولى لكن هذا مع تساوي الصفات السابقة احسن الله اليك قال رحمه الله قال وان كان الاعمى اصم يعني ما يسمع ولا يرى. ففي صحة امامته وجهان يعني لا يبصر - 00:45:25ضَ
ولا يسمع هل تصح امامته اشكال لو زاد في الصلاة كيف ينبه لو كان يصلي بواحد نعم صحيح يصلي بالجماعة يجهل صوته حتى لو اخطأ في القرآن الغالب ان الاصم ان الذي اصم انه ما يتكلم بعد. نعم - 00:45:45ضَ
ها كلامنا ليست من حيث الصحة لكن من حيث ان يقدم امام او لا ولهذا هنا مسألة ايضا مهمة وهي بعد ان بعض الناس تجد انه اه يصلي على كرسي لا يستطيع القيام او لا يستطيع الركوع والسجود يقدم نفسه اماما بمن يستطيع الركوع والسجود - 00:46:17ضَ
وهذا في الواقع غلط حتى لو قلنا بحتى على القول بصحة امامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر عليهما السبب لانه يعرض صلاته للبطلات عند بعض العلماء وليس بعض العلماء بل كثير من العلماء لا يرون صحة امامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر - 00:46:42ضَ
عليهما الحمد لله اجعل احد يؤم يؤم الناس وخروجه من الخلاف بدأ جالس وحصل له عجز لكن هذا انسان من اول الصلاة يجي على كرسي ولا يستطيع يركع ولا يسجد - 00:47:05ضَ
كيف ايه يجلسون ايوه لكن المذهب تصح امامته اذا كان امام حي كالمرجز وعلته طبق هذي على انسان جالس على كرسي ما تنطبق. لان هذا الذي يصلي اول ليس هو امام حي. وثانيا انه في الغالب - 00:47:28ضَ
انه لا ترجى زوال ما في حاجة يعرض نفسه صلاته وصلاة غير نعم كيف ايه سبب ذلك ان ان المؤذن فيما سبق يصعد المنارة وينظر في البيوت وايضا صوته قد يكون نشاذا - 00:47:48ضَ
الامام الامام الصلوات الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء يقول وصل البلد يأخرون ما يلزمهم يعني مسافر يعني اذا قدم البلد بعد دخول وقت المغرب ولا يتمكن من ما باقي الا ربع ساعة ويحتاج ينزل عفش يؤخرها ما في بأس - 00:48:22ضَ
جمع تأخير. اي نعم يعذرون هذي يعذرون مو مشكلة. لا هم اصلا بيت النية انه يقولوا ان قدمت وقت المغرب صليت المغرب في فرضها والا اخرت خلاص خلاص ايه ما دام انه يجمع جمع تأخير فوقت العشاء من دخول العشاء الى نصف الليل - 00:49:04ضَ
خلاص هو بيجمع بين الصلاتين. الان ابحنا له ان يؤخرها الى العشاء. طيب العشاء عليه سيجوز العشاء انه يصليها فيثبت تبعا ما يثبت استقلالا. ايه لان الجمع ضمه احدى الصلاتين لتفعل في وقت الاخرى. طيب ضم المغرب ليفعلها في وقت العشاء. وقت العشاء من العشاء الى - 00:49:33ضَ
نعم لا يجوز الجمع ما في بأس - 00:49:57ضَ