التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب ما يجوز فسخ الاجارة رحمه الله والعيب ما تنقص به المنفعة كاندام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها او تغيره - 00:00:01ضَ
انقطاع ماء الارض والنقص وتعثر الظهر المشي وعرجه الفاحش ورفظه وكونه عظوظا او جموحا وظعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه فاما كون الظهر خشن امامكم الظاهري خشن المشي فليس بعيب. لان المنفعة فيه كاملة - 00:00:17ضَ
طيب يقول فاما بسم الله الرحمن الرحيم فاما كون الظهر خشن المشي يعني انه لا يمشي بسلاسة وسهولة فليس بعيب لان المنفعة فيه كاملة واذا قلنا ان المرجع فيما يكون عيبا الى العرف وعد ذلك - 00:00:35ضَ
او عدوه عيبا عرفا فانه يكون عيبا ولهذا قال المؤلف وان اختلفا وان اختلفا في العيب اي فيما يكون عيبا وما لا يكون عيبا رجع الى اهل الخبرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:00:53ضَ
من تلفت العين في يده ان فسخت الاجارة. كما لو تلف المكين قبل قبضه وان تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه. لانه لم يقبض شيئا من المعقود عليه. طيب وان تلفت العين في يده ان فسخت الاجارة - 00:01:11ضَ
السلف المعقود عليه لانه عقد على المنفعة وقد تلفت كما لو استأجر سيارة واحترقت او دارا وانهدمت لان المعقود عليه ولا يمكن ان يستوفي المنفعة منه. قال كما لو تلف المكين قبل قبضه فان البيع - 00:01:26ضَ
ينفسخ قال وان كرفت قبل مضي شيء من المدة يعني العين المستأجرة قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة له. مثاله استأجرت سيارة لمدة اسبوع تبتدأ من الغد وقدر الله عز وجل ان تحترق قبل ابتداء المدة بساعات - 00:01:47ضَ
هل يلزمني اجرة لا لان لان العين هنا لم لانه لم يستلم العين الى الان. قال لانه لم يقبض شيئا من المعقود عليه طيب وان تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الاجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي - 00:02:10ضَ
استأجر سيارة لمدة اسبوع واستعملها يومين ثم تلفت فعليه اجرة اليومين الذي استوفى فيهما المنفعة ويسقط عنه بقية المدة ولكن هنا هل توزع الاجرة بالتساوي او بالقسط يقول ان كان الامر لا يختلف - 00:02:34ضَ
فهي توزع بماذا للتساوي فمثلا السيارة استأجر سيارة كل يوم بمئة ريال لمدة عشرة ايام وتلفت بعد مضي خمسة ايام فعليه من الاجرة النصف واما اذا كانت اذا كان المعقود عليه - 00:03:01ضَ
اجرة تختلف فان الاجرة حينئذ تكون بالقسط تقسط بحسب المنفعة وبحسب المدة. مثال ذلك لو استأجر بيتا مثلا او شقة في مكة او في المدينة بجوار الحرم استأجرها بمئة الف ريال - 00:03:21ضَ
ثم بعد استئجارها بعد اربعة خمسة اشهر او ستة اشهر نص المدة بعد نصف المدة تلفت فهل يستحق نقول له خمسون الفا او لا؟ نقول ننظر فمثلا لو استأجرها من اول المحرم - 00:03:42ضَ
وفي شهر محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني جماد اول جماد ثاني في ابتداء رجب تلفت فهنا اذا قلنا بالتساوي يكون عليه كم يكون عليه خمسون واذا قلنا بالقسط ربما لا يكون عليه سوى عشرين الف - 00:04:04ضَ
بان اجرة رمظان وموسم الحج قد ايش؟ تستوفي اكثر الاجرة قد تستوفي اكثر وهذا معنى قولنا بالقسط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الاجرة بقدر ما استوفى - 00:04:24ضَ
ويسقط بقدر ما بقي. فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة. نعم. هذه المسألة ذكرناها اذا كانت اجرته على البعض في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة. يعني لا بالتساوي. نعم - 00:04:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الاجابة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب. طيب الاجارة اما ان تكون على معين او موصوف في الذمة. ان كانت على معين بان قال استأجرت منك - 00:04:58ضَ
السيارة لتوصلني الى مكة ثم في اثناء الطريق تلفت السيارة فتنفسخ واما اذا كانت موصوف في الذمة كما لو قال استأجرت منك سيارة لاصل بها الى مكة او استأجرتك لتوصلني الى مكة - 00:05:12ضَ
وتلفت فحينئذ لا تنفسخ بل عليه بدل فيتصل عليه ويقول السيارة تلفت. ارسل سطحة فيها سيارة اخرى توصلني الى مكة السبب نقول هنا لان المعقود عليه هنا ليس ليس على عين وانما هو على موصوف - 00:05:35ضَ
ففي السورة الاولى قال استأجرت هذه السيارة المعقود عليه عين السيارة وتلفت السورة الثانية قد استأجرت منك سيارة مدير كذا وكذا. والرجل صاحب اه يعني سيارات فاحضر له سيارة على الوصف المطلوب. الان المعقود عليه وقع على عين السيارة ولا على وصفها - 00:05:54ضَ
على وصفها حينئذ اذا تلفت يلزمه البدل قال كما لو تعيبت. نعم اذا كان التلف بتعدي او تفريط دي مسألة اخرى ما عليه ضمان نعم نعم نعم تضمن تضمن وترجع عليه. هو يضمن لان اولا المعير - 00:06:22ضَ
ومستعير والمستعير ليس له ان يعير السيارة الان ليست له انا عارف الان هو الرجل ليست ملك السيرة له انا عارف خلك معي الرجل اللي اعطاك السيارة هو مستعير المستعير ليس ليس له ان يعير لانه اذن له في الانتفاع - 00:07:15ضَ
فهو يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة وعلى هذا صاحب السيارة المالك الاصلي يضمن ايهما شاء ان شاء ضمنك وان شاء ضمنه فان ضمنه لم يرجع عليك وان ضمنك ترجع عليه - 00:07:37ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا اقترى ارضا للزرع فانقطع فاذا اذن اذا اذن واضح هذا ايه والصحيح ان المستعير المذهب ان المستعير ضامن بكل حال. نعم. حتى لو تلفت بغير تعد ولا تفريط - 00:07:54ضَ
مذهب ان العارية مضمونة الا في مسائل اربع المسألة الاولى اذا تلفت فيما استعيرت له العارية فيما استعرت له مثل لو اعاره من من شفه المنشفة فيها خمل الزرع هذا. فمن كثرة الاستعمال ذهب الخمل - 00:08:26ضَ
احد يضمن لماذا؟ لان من لازم الانتفاع ايش التلف المسألة الثانية اذا استعارها من المستأجر يستعار من المستأجر قالوا لان المستأجر لا ضمان عليه وهو الاصل فالفرع لا ضمان عليه - 00:08:51ضَ
كما لو مثلا استأجرت سيارة ثم اعرتها العلية هنا لا ضمن فيها لان الاصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه والمسألة الثالثة اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب يقول لان يد ربها لا تزال عليها - 00:09:15ضَ
يعني مثلا اه شخص معه بعير فشاهد فرأى شخصا في الصحراء يحتاج الى ركوب فاركبه ثم لما اركبه البعير البعير قدر الله سقط ومات بركة ومات فهل يضمن الراتب؟ يقول لا - 00:09:42ضَ
لان يد مالكها لم تزل عليها المسألة الرابعة اذا كان اذا كانت العارية وقفا لانه حينئذ يستعملها صفة الوقف لا بصفة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ترى ارضا للزرع فانقطع ماؤها او دارا فانهدمت - 00:10:02ضَ
ففسخ العقد في احد الوجهين المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد والاخر لا ينفسخ لانه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة او يجمع فيها حطبا او متاعا لكن له الفسخ لانها تعيبت. طيب هذي - 00:10:29ضَ
ترى ارضا للزرع استأجر ارضا لاجل الزراعة وفيها بئر فغار الماء وانقطع او دارا للسكنى فانهدمت يقول ان فسخ العقد في احد الوجهين لان المنفعة المقصودة منها تعذرت فاشبه التلف - 00:10:46ضَ
فسخ تلقائيا والقول الثاني انه لا ينفسخ. لكن للمستأجر ان يفسخ الفرق بين القولين انه على الوجه الاول تنفسخ ليش؟ تلقائيا وعلى الثاني لو رضي قال انا راضي فانها لا تنفس. ولهذا قال لكن له الفسخ - 00:11:05ضَ
ويفهم من ان لهو الفسق ان له الامضاء احسن الله اليك قال رحمه الله وان ماتت المرضعة ان فسخت الاجارة. وعن ابي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها اجرة اجرة رضاعة - 00:11:26ضَ
والمذهب الاول لان المعقود عليه تلف فاشبه تلف عبد الخدمة. طيب وان ماتت المرظعة يعني استأجر مرظعة لترظع ولده ثم ماتت وتنفسخ الاجارة لماذا؟ لان المعقود عليه تلف ولا يقال انها يلزمها او او انها يأتي من يقوم مقامها - 00:11:43ضَ
لان من يقوم مقامها قد يختلف عنها في كمية اللبن وفي حنوها وشفقتها وحملها ونحو ذلك والمذهب الاول لان المعقود عليه تلف فاشبه تلف عبد الخدمة كذلك ايضا اذا مات المرتظع - 00:12:07ضَ
مرتضى استأجر امرأة لتوضع ولدها وقدر الله ومات فتنفسخ فلو قالت المرظعة يحضر ولدا بدرا عنه نقول هنا لا يمكن وتكون وينفسخ العقل. ولهذا قال لان متعذرا استيفاء المعقود عليه. لان غيره - 00:12:27ضَ
لا يقوم مقامه لاختلاف في الرضاعة وقد يأتي ولد غيره يشرب لبن اكثر من الاول في اضعاف تكون تكون المنفعة حينئذ فيها شيء من الجهالة احسن الله اليك. باختلافهما في الرظاع وايظا غير الرظاع اختلافهما في الهدوء. قد يكون هذا الولد - 00:12:49ضَ
هادئ يشرب وينام والثاني هذا يزعجها كده ولا لا؟ الاطفال يختلفون قد يقلقها ويزعجها كثرة الحركة وكلما ارادت ان تنام قام بالصياح عن ايقاظها نقف على - 00:13:15ضَ