التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله ان يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين اينما كانوا - 00:00:00ضَ
قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه في كتاب الصداق فصل وان تزوجها بغير صداق صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:18ضَ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد قد تقدم معنا بيان معنى هذه العبارة وان المصنف شرع فيها - 00:00:40ضَ
في بيان مسألة عدم تسمية الصداق في عقد النكاح وبينا انه يجوز ذلك وذكرنا دليله من الكتاب ومن السنة في حديث بروع بنتي واسق رضي الله عنه عنها وارضاها وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم في امرها - 00:01:02ضَ
حيث صحح العقد الذي وقع واوجب مهرا مثل واوجب الميراث واوجب العدة فهذه ثلاثة احكام رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله في قصة عبد الله ابن مسعود وحديث معقل - 00:01:26ضَ
ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه وارضاه اولا قال لها مهر نسائها وهذا هو موضع الشاهد لها مهر نسائها وقلنا ان قوله لها مهر نسائها هو الذي يقوله العلماء بمهر المثل - 00:01:47ضَ
وبينا ان هذه ان التقييد بقوله نسائها يدل على ان العبرة بالنظر الى قرابة المرأة وان المراد بقرابة المرأة العصبة اختي الشقيقة واختها لاب وكذلك عمتها الشقيقة وعمتها لاب وبنت عمها الشقيق وعمتها الشقيقة وبنت عمتها لاب - 00:02:09ضَ
هؤلاء النسوة ينظر الى مثيلاتها منهن فتعطى الصداق بقدر ذلك ويقدر في الجمال وفي المال وفي الدين ايضا مثلها في الجمال ومثلها في الدين وفي المال وفي البكارة والثيوبة فهذه اوصاف كلها مؤثرة ينظر القاضي عند تقديره لمهر المثل - 00:02:35ضَ
او من يريد ان يقدر مهر المثل لهذه المرأة ينظر الى هؤلاء النسوة من خلال هذه الصفات. ثم بعد ذلك يحكم لها بما وجد وهذا الحكم كما ذكرنا انه نجتمع فيه ثلاثة امور اولا مهر المثل - 00:03:05ضَ
ثانيا قوله عليها العدة. المراد بقوله عليها العدة اي عدة الوفاة يلزمها الحداد لانها زوجة والزوجة اذا توفي عنها زوجها وهي في عصمته وجب عليها ان تحد اربعة اشهر وعشرا. وهي عدة الوفاة - 00:03:25ضَ
فقال رضي الله عنها وعليها العدة ولها الميراث اي لها ميراث الزوجة من زوجها اه ان كانت منفردة فلها الربع اذا لم يكن له ولد وان كان له ولد فلها الثمن. وان كان لها شركات من النساء - 00:03:47ضَ
فانها تأخذ الربع مشتركا معهن او الثمن على حسب التفصيل المعروف. لماذا؟ لانها زوجة والنكاح سبب من اسباب الميراث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للميراث سبب - 00:04:07ضَ
هذا اي النكاح سبب من اسباب الارث فترثه حتى ولو لم يسم لها صداقا فاذا العقد صحيح وترتبت عليه الاثار الشرعية مع انه لم يسمى فيه الصداق. فدلت السنة على صحة عقد النكاح اذا لم يسمى فيه - 00:04:30ضَ
صدق وهذا قلنا المراد به ان يترك تسمية الصداق وليس مرادهم اسقاط الصداق بالكلية الكلية فصلنا فيه وبيناه نعم. نجيء ذلك الى ما بعد صلاة المغرب ان شاء الله واخر دعوانا ان - 00:04:50ضَ