شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

9 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 9 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علمك يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك السادس والتسعين كتاب الطهارة باب الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:00ضَ

وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا الزهير قال اخبرنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة - 00:00:32ضَ

غدا ولا اراه يحدث وضوءا بعد النصح. هذا اذا الترجمة للنفي لانه كان مر معنا انه كان يتوضأ قبل الغسل. فلا يعيد الوضوء بعد الغسل الا يعلم كان ينتقد الوضوء لانه جاء عن انه اغتسل - 00:00:52ضَ

بعد الغسل. ثم قال اما انه ليس بسنة ولكني مسست ذكرا. فبين للناس او لاصحابه انه لم يتوضأ بعد الغسل لاجل ان ذلك سنة ومشروع بل لاجل انه مس ذكره بعد وهو يعني بعد ما فرغ منه من اتمام الغسل. نعم - 00:01:22ضَ

اهنئ مسألة وهي مسألة هل الوضوء يجزى عن الغسل؟ هل الوضوء يجزى عن الغسل؟ والصلاة القاعدة انه اذا اغتسل غسلا كاملا عن الجنابة اول مرأة عن الحيض او من دجاج فانه يرتفع الحدث الاصغر. والاولى ان ينويه - 00:01:52ضَ

الاولى خروجا من القوي ان ينوي ذلك اما اذا كان الوضوء عفوا او اذا كان غسل مباحا او مشروعا مشروعية استحباب فلا يرفع حدثا انما هو في معنى بمعنى غسل الجمعة مشروع يستحب عند قول الجمهور وهو الصحيح - 00:02:22ضَ

اذا لم ينوي الجنابة لا يرفع الجنابة اذا نوى غسل الجمعة ولم ينمو الجنابة لا حتى ينويها. لانه هذا ليس طهارة. بمعنى ليست رفع حدث انما هي طهارة اه في معنى رفع الحدث ليست رفع حدث. يعني ليس على حدث. كذلك الوضوء - 00:03:02ضَ

حتى يتوضأ في اوله او في اثنائه او بعده. اما من كان على جنابة واغتسل فالاولى ان ينوي الوضوء وان لم ينوي الوضوء فانه يكفي على الصحيح هو اختيار شيخ الاسلام ابن - 00:03:32ضَ

لان ارتفاع الحدث الاكبر يرتفع معه الحدث الاصغر ولا عكس. طيب باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ هذه صورة المسألة انه اذا المرأة شعرها قرونا او تلبده والغسل نوعان غسل متكرر - 00:03:52ضَ

غسل الجنابة. وغسل ليس متكررا وهو غسل الحيض الشهر مرة. في الغالب. او في سنة مرة وهو النفاس. ها؟ فالعلماء يفرقون بينهم. ومنهم من لا يفرق. هذه صورة المسألة في كل ان فقط في الحيض والنفاس - 00:04:22ضَ

الزهير بن حب وابن الشرح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع عن ام سلمة قالت ان امرأة من المسلمين. وقال الزبير انها قالت يا رسول الله اني امرأة الناقة - 00:04:52ضَ

ولا عندك همزة؟ انه بعد قول هذا ما هو اخوي زهير هذا قول ام سلمة لان اصل الحديث وقال زهير في حديثه عن ام سلمة انها قالت هذا اصل الرواية - 00:05:12ضَ

اختصر ابو داوود فصار يوهم انها من قول زهير قال زهير انها قالت لا هو المقصود قال زهير في عن ام سلمة انها قالت هنا تفتح على سبيل الحكاية لا على سبيل انها مقول القوم - 00:05:32ضَ

وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقضه بالجنابة؟ قال انما يكفيك ان عليه ثلاثا وقال زهير تحتي عليه ثلاث حثيات مما ثم تفيض على سائر جسدك. فاذا انت قد طهرت - 00:05:52ضَ

هذا حمله العلماء بل صرحت فيه قالت للجنابة افأنقضه للجنابة؟ قال انما يأتيك ان تحفي عندك بالفاء ولا بالثاء؟ لا عندي تحفيل شوف ثلاثة الاولى انما نعم تحفني عليه ثلاثا - 00:06:12ضَ

مقال زهير تحثي من الحسيات ان تحثي عليه ثلاث حسيات بالماء ثم تفيدها اذا الغسل للجنابة لا يحتاج حل الشعر لانه يتكاثر قد في اليوم في اليوم. قال حدثنا احمد ابن عمرو ابن قال حدثنا احمد ابن عمرو ابن - 00:06:42ضَ

قال حدثني ابن ابن نافع لعلي الصادق عن اسامة عن المقبوري عن ام اسامة قالت ان امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها قال فيه واغرزي قرونك عند كل حفنة. هنا يعني - 00:07:12ضَ

من اجل تبليغ وصول الماء عند كل حفلة. بحيث يصل الماء الى الى خلال خلل الشعر معروف الغمص بالاصابع ضغط عليها حتى يعني استغل لها الماء الى من الاعلى دون الاسد. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا يحيى الذكير. قال - 00:07:32ضَ

ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن عن صفية بنت شيبة؟ نعم. عصبية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت احداهن اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على - 00:08:02ضَ

واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق. والاخرى على الشق الاخر. وما اخرجه البخاري المقصود ان هذا لا تحل او الظفائر. نعم قال اخبرنا عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل كنا نغتسل - 00:08:22ضَ

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. يعني ما تلف على الرؤوس حنا وتلف عليه الجروح ها يلف عليه فكانت تلف على رأسها شيئا. لكنه يكون بسبب اه بسبب ما يكون عليه من - 00:08:52ضَ

قال حدثنا محمد بن معروف قال قرأت في اصل اسماعيل ابن عياش قال واخبرنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه وشرح حديث عائشة لان يعني ظاهرة انها لا تحل ذلك طبعا كنا نغتسل علينا الظماء بكسر الضاد المعجم - 00:09:22ضَ

قال الجوهري ومدى فلان رأسه تضميدا اي شده باصابة ام ثوبا رأسه تضميدا اي شده باصابة او زوج ما خلى العمامة. يعني صبر عصابة. عصام بالعين باصابة او ذوب ما خلى العمامة. ليس من العمامة شيء اخر. وقال في النهاية - 00:09:52ضَ

يقال جرحه يقال وضمد رأسه وترحل اذا شده وهي خلقة يشد بها العضو المعروف. يعني في افة. ثم قيل لوضع الدواء على عن الجرح وغيره وان لم يشد انتهى. والمراد بالضماد في هذا الحديث ما يرضخ به الشعر مما يلبده - 00:10:22ضَ

ويسكنه من طيب وغيره لا خرقة التي يشد بها العضو المعروف. والمعنى كنا نلطخ ضهائر رؤوسنا بالصمت والختم وغير ذلك. ثم نغتسل بعد ذلك ويكون ما يلطخ ونغلد به من الطيب ويحفظ الايمان - 00:10:52ضَ

نلطف ونضمد به من الطيب وغيره باغيا على حاله. في عدم نقل الظفائر. ويحتمل ان يكون المعنى كنا نغتسل نكتفي بالماء الذي نغسل به ولا نستعمل بعده ماء آخر. اي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطري. ماذا اظهر؟ هذا هو اظهر - 00:11:12ضَ

وننوي به مدخل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء نخص به المصحف قال الحافظ ابن مثيل في جامع ويحيي ويؤيده حديث عائشة الاتي من طريق قيس ابن وهب من رجل من بني سواء عنها. والله تعالى اعلم - 00:11:36ضَ

هو الصورة المحتملة للحديث انها تقول كنا نغتسل احتمل ان غسل الجنابة. وعلينا الظمان ما يجعل على الرؤوس من تلبيد من حناء او صمغ. او رغوة الختم بانه يلبد يتخذونه حتى يلبد الشعر اذا ما يشعث يحتاج - 00:11:56ضَ

ونحن مع رسول الله محلات ومحرمات. التغسيل هذا يحتمل انه اسم من الجنابة فيكون لماذا لا تحل هذا الظماد؟ اما الظفائر فامرها واظح لكن الظمات هذا كيف ترصده عليها حاجز ومن المعلوم ان الخمار في الغسل من الجنابة لابد ان يزال - 00:12:26ضَ

ولا يترخص او يتسامح الا في الجبائر او اظمدة الجروح. وهذا ان كان ضماء الجروح فالامر واضح كالجبال وان كان تضميد حنا ونحوه من رغوة تمسك الشعر ها هذا لابد من اجل الغسل من الجنابة - 00:12:56ضَ

او يكون الاغتسال هنا محلات ومحرمات اغتسال من من آآ من العرب من التعب فيقول لا يحتاج الى الى غسل جميع البدن. او انها لما اغتسلت من حيضها لما حاظت في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قولها الظماد يكون شيء يعني لا - 00:13:36ضَ

يمنع وصول الماء. هذا الاحتمال الاحتمال الثاني ان تقصد ان ما على رأسها من ختمين ونحوه لو اختلط معه الماء ها لا يسلبه الطهورية. مثل الصابون مثل الائمة تغتسلون بالصابون والشامبو هذا - 00:14:06ضَ

هل تتحرزون من قضية انه ماء طهور خالطه طاهر؟ فغير ريحه وطعمه هذا هي المسألة هذه هي المسألة ان الانسان يحتاط اجعل غسلة الصابون للتنظيف ثم غسلة الجنابة بالماء حتى يكون ماء طهورا - 00:14:26ضَ

لم يخالطه طاهر. على كل الحديث يحمل على هذه المحملين. انه اه ضماد جرح او ضمان للصابون هذا الغسل هذا اللي من خطر خطبه ونحوه فيكون يعني انه لا يضر ولا تحتاج - 00:14:56ضَ

الى ان تجدد لهما ان على نعم هذا حدثنا محمد ابن اولى محلات ومحرمات يعني الاحرام واضح في عمرة وحج. لكن الاحلال في بقية الاشغال او في سفر العودة. نعم - 00:15:16ضَ

يمكثون من مكة الى المدينة عشرة ايام يحتاجون الى اقتتال. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في في اصله اسماعيل قال ابن عوف واخبرنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضم بزرعة عن شريح ابن عبيد قال افتاني - 00:15:36ضَ

من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم استبتروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المقام. اما الرجل ينظر فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر. واما المرأة فلا عليها الا تنقضه لتغلب على رأسها - 00:15:56ضَ

وهذا ظاهره آآ العموم في حال الحيض والجنابة. وكل هذا اغتسال لكن قوله في الجنابة السؤال وان هذا خاص بالجنابة. لانه السؤال يقولون معاد في الجواب. وان كان ظاهر الحديث - 00:16:16ضَ

العموم لكن السؤال نقيده خاصا بالجناوة لانه قال الرسل من الجنابة قال استفتوا الرسول وفصل في حق الرجل والمرأة. وظاهره في الرجال انه حتى ولو كان انه ينشرها بخلاف المرأة لماذا؟ لان المرأة الاصل هذا لا - 00:16:46ضَ

وجود شعر وطوله والرجل لا على انه اصلي للمرأة يقر لها ان تحلق شعرها. الرجل الاولى له ان يطيل فلذلك لا لا يرخص به لهم مثل هذه الحالة وهو ان يكفيه بل لابد من نشره - 00:17:16ضَ

حديث اخرجه الطبراني في مسند واسناده حسن لان المشكلة في روايات اسماعيل ابن عياش اذا كانت عن غير عن غير الشامية اللي كانت عند غيرهم فهي ظعيفة رواية عن الشاميين حسنة وهذا من روايته عن اهل الشام نعم - 00:17:46ضَ

في الجنب يغسل رأسه بالخطري. عندما مفتوحة شوف الضبط يجي على البث الحقيقي ماشي. اقرأ. اقرأ. ها؟ بي كسر صحيح؟ تمام. كل نبات. مم حديثنا قال حدثنا محمد ابن جعفر - 00:18:16ضَ

مزيان قد اخبرنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه وهو جند يجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء. هذا مثل الحديث الاول. وهو نفسه حديث عائشة - 00:18:56ضَ

ما يؤيد ان المراد ايه؟ الظماد الذي عليها ما يكون من الخطر لانه يكون منبدا وانه لا يحتاج الى يعني ان يغير المال. انه كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه - 00:19:16ضَ

الختمي وهو جنود يجتذب بذلك ولا يصب عليه ماء. لكن المشكلة الحديث فيه العلة شريك النفع اختلط ان ولي القضاء والرجل من سواء مرهم عن عائشة باب في الجنب يقصد رأسه هو بكسر الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس - 00:19:36ضَ

الجوهري وقال الازهري هو بالفتح الخاء قال ختمي بالكسر فقد لحن قال والله مشكلة ومن قال الازهري والجوهري صاحب الصحاح الذي هو عند الناس حتى جاء القاموس وزاحه عن طريقه ها؟ يقول لا انكسر - 00:20:16ضَ

ماشي مشكلة تخطئة مو مشكلة تجويد الوجهين ايوا وقال الطيبي هو نبت يغسل به الرأس. عن رجل من بني سوها اثر النبت هو يقصد به الرأس له رغوة قوية من نزيل الدسومة والدهنيات في الرأس يعني الآن الناس اعترضوا عنها من من الصور - 00:20:46ضَ

عن رجل من بني سواء بضم السين على وزن الخرافة. كان يغسل رأسه بالختم ما لك الا خبراء لان الخرافة المشهورة عند الناس يزنون بالاشياء المشهورة عند لاجل تختصر ما يقول لك بضم فعله الى اخره نعم كان يغسل رأسه - 00:21:16ضَ

وجنوب اي في حال الجنابة يجتز بذلك. قال ابن رسلان اي انه كان يكتفي بالماء المخلوط به المخلوط به الخطبي الذي يغسل به. وينوي به غسل الجنابة. ولا يستعمل بعده ماء اخر صاف يخص به النصح - 00:21:46ضَ

هذا فيما اذا وضع السدر او الختمي هو الختمي على الرأس وغسله به. فانه يجزي ذلك. ولا يحتاج الى ان يصب عليه الماء ثانيا مجرد وانما اذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فانه لا يجزيه ذلك بل لابد من الماء القراح - 00:22:06ضَ

فلينتبه لذلك فلينتبه الى ذلك لئلا يلتمس. ويحتم هل في الحديث ان جعل القبر بعد؟ هذا تحكم تسمعون التحكم اللي يذكرونه فسر الحديث بناء على المذهب ان المذهب ابن رسلان او رسلان او ارسلان شاعر يحسب ابن داوود مطبوع كتاب كبير وعظيم - 00:22:26ضَ

شارع فصل هذا التفصيل. الرواية ما قالت اه انه قبل وبعد وكذا ها لان القاعدة عندهم انه اذا خالطه طاهر ها فسلبه اسمه مثل هنا سمته الخطوة الخطب اذا جعلت اخذت حفنة من من تراب وجعلتها على رأسك. صقور غسل ولا تبطيخ - 00:22:56ضَ

لكن اذا جئتم معه ماء وفيه هذه المادة تقول غسلته به ولذلك القول الثاني الذي يقول لا يسمه التغريد. لا يسبه التغويل طبعا هم لما قالوا يكون وضع الخطي ثم صب الماء عليه يفرقون بين ورود الماء على الشيء - 00:23:36ضَ

وورود الشيء عن المال. يقول اذا ورد الماء على الشيء لا يسلبه الضوء فيه. اما اذا وقع شيء في الماء قصدا ويفرقون بين ما يعسروا او يصعدوا توقيه من ساقه - 00:24:06ضَ

في ورق شجر ونابت فيه من طحلب ونحب هذه لا تسلبه الطاغية واما اذا وضعها في فانه وغيرته هذا الكلام كله اذا كان الواقع ظاهرا اما اذا كان الواقع نجسا فلا - 00:24:26ضَ

واضح وان كانوا يفرقون بيننا وما ورد عليه الماء وهو وارد عن الماء. على كل هذا لو كان اسناده صحيحا لصار مأخذا لمن لمن يقول انه لا ويحتفلون صلى الله عليه وسلم غسل رأسه بالماء غسل رأسه بالماء الصافي قبل ان يغسله - 00:24:46ضَ

وارتفعت الجنابة عن رأسه ثم يغسل سائر الاعضاء يجتزء بذلك ويحتمل ان كان قليلا والماء لم يفحش تغيره ما يسمى ومع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغتسل به خمسة صعب اربعة امداد الى خمسة عداد. ما يصل الى درجة انه لا يؤثر فيه - 00:25:16ضَ

هذا الاحتمال الثاني بعيد. ولا يصب عليه الماء قلب الغسلان الضمير في عليه عائد الى الختم ولم يتعرض لافاضة المرء على جسده. عائدنا على القطبي ولم يتعرض لافاضة الماء على جسده - 00:25:56ضَ

ويحتمل ان يكون الضمير في عليه عائدا الى رأسه اي يصب الماء الذي نزيل به الختم ولا يصب على رأسه الماء الماء ولا يصب على رأسه ماء آخر. بعد ازالته. اكون واضح انه لا يسألك تجزء بخطوة مخلوط - 00:26:16ضَ

ما ولا يسد ماء عليه. بل يبقى المقصود به اثاره باقية. هذا هو المقصود وهو منكم يعني ليس كثيرا ملبدا لا حينما بانه نوع من يعني فيه زكاء رائحته فيها - 00:26:36ضَ

زكي وذكية رايحة فيها ذكاء عنهم منظف نعم على كل الحديث طيب المشكلة بضعف الحديث ما في كلام للشيخ الالباني عن حديث النبي طيب ماشي باب فيما يفيض باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من المال. قال حدثنا محمد ابن رافع قال اخبرنا يحب ادم - 00:26:56ضَ

قال اخبرنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه - 00:27:36ضَ

من ماء يصب على الماء ها؟ ثم يصبه عليه لكن زيادة زيادة ثم يأخذ مكفن من ماء هذه الزيادة في بعض النسخ عندك زائدة ها يأخذ كم من المصنف انه ما يتساقط من احدهما على الاخر. او هو يصب بيده - 00:27:56ضَ

عليها فيكون الماء هل هو مستعمل؟ او لا؟ هذا المرض. من قضية الماء المستعمل الماء المستعمل في طهارة هل يسلب الطهورية؟ ام لا؟ تقول يأخذ كفا لأن السائل يقول عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. ها؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من - 00:28:36ضَ

يصب علي الماء على الظغط الثاني ها يقول يصب على الماء على المني هذا على الضبط الاول. هذا فيه الحاشية عندي. قال ابن رسلان يروى يصب علي الماء بتشديد الياء - 00:29:06ضَ

وهي كذلك في نسخة نسخة اي على عائشة. الا ان رواية احمد تؤيد الثاني يعني يقول الحديث اخرجه الامام احمد بالصبي بلفظ يصب على الماء ها الظاهر ترجمة المصنف لها ادخالها في هذا الترجمة فيما يفيد يدل على انه - 00:29:26ضَ

يرى انه يصب علي الماء. يصب علي الماء. هذا اه يعني عمر ثم يصب عليه يعني ثم يصب على نفسه هذه الصلاة ثم نقالة كفا من يدي هو دل على انه لا حرج فيه لكن لا يلزم ان يكون هذا - 00:29:56ضَ

كوب من الماء مستعملا. لان الاستعمال ان يغمس يده فيه ناويا ما هو مجرد اه وبغير نية لان بغير نية المؤمن لا يجوز. لا ينجس المال. لو ان جاء هل هو بارد ام لا؟ ولم ينوي الاغتسال به. انما ينوي وادخل يده فيه - 00:30:26ضَ

لا يعتبر مستعملا لانه لم ينوي رفع الحدث. اما لو ادخله ناويا ان يرفع الحدث هنا صار الماء مستعملا فيصب على يده ولا يغمسها ما الذي ذكره الفقهاء؟ هنا كونه اخذ كفا بالماء صبه عليها. هل - 00:30:56ضَ

آآ نوى ان هذا الماء الذي اخذه اغتسل به ثم صلوا عليه الظاهر لا انه اتخذ يده كاناء للغر. اناء للغار. على كل فيهم دقة ويستنبطون من جزئيات الالفاظ. مع ما يظمونها مع يعني اصول اخرى - 00:31:16ضَ

استخرجوا منها دقائق فقهية. نعم. باب مواكبة الحدث ومجامعاتها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قد اخبرنا على كل الحديث السابق يقول من يقال حدثنا شريك نفس القضية ورجل مبهم فهو اسناده كلام العلة هي نفس وكأن ايضا لسوء حفظ - 00:31:46ضَ

حصل فيه ايه؟ ها؟ يعني لو هذا يعني اختلاف في الالفاظ الا ان يكون كان طويلا فقط احبابه باب مواكبة الحنيض ومجمعتها. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد. قال اخبرنا ثابت عن انس ابن مالك قال - 00:32:16ضَ

ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله جمع المقصود بها هنا وجودها معه في غرفة وليس مقصود نعم الى غرفة اخرى نعم - 00:32:46ضَ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك انزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. يعني الوطء. هنا المقصود - 00:33:06ضَ

جامعهن للبيوت في الحجر. لان البيت عندهم كان باصطلاحهم الخاص والحجرة التهجيرة التي امامها والدار وهكذا قد يكون الدار داخل شيئا داخل البيت. نعم. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. فجاءه سيدنا الحضير وعباد بن بشر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول - 00:33:26ضَ

ان اليهود تقول كذا وكذا. افلا ننكح في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ظننت ان ان حتى ظننا ان قد وجد عليهما. فخرج. وجد ولا وجد؟ وجد - 00:34:06ضَ

ايه المحبة الشديدة الحزن عليها وجد عليه والوجد والوجد من الوجدة وجد الغضب. كون الظاهر انه منفتح. نعم مفتوح يقال وجد يجد وجدا وموجدة بمعنى غضب ما علي من ضبطك الرسم يعني ضبط الحرف او ضبط الكلام ما قاله - 00:34:26ضَ

ايوه وجد يسار الام لهفت على ابنها. سافروا ولا تدري عنكم حزينة وجدت عليه اما اذا غضب غضبت على ابنها ها وجدت عليه اذا عدي بعلى. اما اذا لم يعدى فهو بمعنى الوجود. وجد - 00:35:26ضَ

ايه؟ يعني ايه؟ في الصلاة. وهنا معذب بعنف. مم اي غضب عليهما. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن من من لبن استقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث في اثارهما فسقاهما. وظننا انه لم - 00:36:03ضَ

وهم طالعين جاءت هدية من احد الجيران لنا فقال ادركهم اما ليستقيم خواطرهم صلى الله عليه وسلم او لها على عادتهم على عادته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن مشعل عن المقدام ابن شريح - 00:36:33ضَ

عن ابيه عن عائشة قالت كنت اتعرف العظم وانا حاذر. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع بدون الف ها ها في الموضة الموضع وضعته واشرب الشراب فيناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه. هذا كله يدل عليه - 00:37:05ضَ

مؤامرة الحائض وانها طاهرة ليست نجسة في بدنها انما النجاسة في الدم الخارج فقط وهذا تتحفظ منه كما قال ليست حيضتك في في يدك لما ارسلها بالخمرة نعم قال حدثنا محمد ابن كثير قد اخبرنا سفيان عن نسور ابن عبد الرحمن - 00:37:35ضَ

انا صفية من عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وانا حامض. حجريها؟ من كل حجر بفتح لا يجوز كسر اوله. نعم. حدد مكانه. نعم. ما بين كذا وكذا. نعم - 00:38:05ضَ

ما عندكم شيء ثاني؟ ما بين حضنها باب الحائض تناول تناول من المسجد انا باب الحائض تناول من المسجد. عند تناول الشيعة. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال اخبرنا معاوية - 00:38:25ضَ

عن ثابت ابن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني القمرتان من المسجد قلت اني حائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. هذا فيه مسألة الاولى - 00:38:55ضَ

انه المحائض اذا مرت في المسجد وهي لا يسقط منها دم لا حرج. انما الممنوع المكث انه آآ الخمرة وهي السجادة التي يصلي عليها الانسان وآآ والقول ان حفظتك ليست بيدك لان هي مكان الخروج الدم فاذا تحفظت فلا بأس بالمرور - 00:39:15ضَ

وهل انه كان هو في المسجد بحجرته في المسجد يعتكف ثم احتاج السجادة التي في غرفتها فقالت اني حائض. حتى تدخل يدها الى المسجد هي ليست في يديك لانها ستمد له يدها في شيء على - 00:39:45ضَ

باب الحائض تناول اي تأخذ شيئا من المسجد وهي خارجة من المسجد تدخل اليه ايوة وتعطيني رجلا اخر سواء كان ذلك الرجل في المسجد او خارجها. كانهم على جوائنا انها هي دخلت المسجد لتأخذ شيئا منه. نقلت تناول من المسجد - 00:40:16ضَ

ايوه ناوليني اي اعطيني الخمرة بضم الخايب واسكان الميم. قال الخطابي هي سجادة ليست التي يسجد عليها المصلي ويقال سميت بها لانها تخمر وجه المصلي على الارض اي تستره. وصرح جماعة بانها لا تكون - 00:40:46ضَ

قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده. حر وجهه في سجوده. وقد جاء في سنن ابي داود ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر فتقيلها. فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:06ضَ

التي كان قاعدا عليها. فاحقت منها موضع درهم. فهذا تصريح الخمرة على ما زاد على وفي النهاية لابن الاسير هي مقدار ما يضع عليه وجهه وجهه في سجوده من حصير او نسيجة خوص - 00:41:26ضَ

من النبات او نزيه او نتيجة خبص ونحوه من النبات. وفي حديث ثأرة تصريح في اغلاق الحمرة على الكبير منها من المسجد اختلف في متعلقين. فبعضهم قالوا متعلق بناوي ديني. واخرون قالوا - 00:41:46ضَ

اذهب الى المسجد واتي بالخمرة هذا واحد واخرون قالوا متعلق بقال اي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد يعني هو كان في المسجد مقارنة قال ايش؟ من المسجد اي قال من المسجد ناويين وهو في المسجد - 00:42:06ضَ

هذا امر ذهب القاضي الى الثاني وقال معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد اي وهو في مسجد لتناوله اياها من خارج المسجد. لا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تخرج الخمرة من المسجد. لانه صلى الله عليه - 00:42:36ضَ

كان مرتكبا في المسجد. وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض. لقوله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. فان مخافة من ادخال يدها المسجد ولو كان امرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيصه بمعنى قاله النووي وذهب الى - 00:42:56ضَ

وذهب الى الاول المؤلف والنسائي مؤلف واضح قال بعض تناول باب الحائض تناولوا من المسجد. اي تتناول الشيء من المسجد. كانها ذهبت الى المسجد. والنسائي ترجوا عيال بنفس المعنى يقول اربعة الفقهاء الاربعة - 00:43:16ضَ

اصحاب السنن الاربعة كلهم ترجموا على الاول انها تدخل الى المسجد. هذا كله محتمل اذا جاز هذا جاز هذا اذا جاز هذا جاز اخر لكن لا تمكث لا تمكث في المسجد الحائط خلاف المستحاض - 00:43:46ضَ

والجنب كذلك الا انه يخففها بالوضوء. نعم آآ في الدرس المقبل وهو اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما انزلنا وانزلنا عليكم يا كريم - 00:44:06ضَ

انك انت الوهاب. اللهم اهدنا واصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. الله اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:46ضَ