بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

9- شرح بلوغ المرام ( باب الحضانة)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 2 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الحفر بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في باب الحضانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة جاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت - 00:00:20ضَ

فاخذ بيد امه فانطلقت به. رواه الخمسة وصححه الترمذي كذا رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي خمسة وعرافة من سنان رظي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية - 00:00:40ضَ

واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:13ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابنه - 00:01:31ضَ

وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايه ما شئت فاخذ بيد امه انطلقت به رواه احمد والاربعة - 00:01:49ضَ

وصححه الترمذي قولها رضي الله عنها ان زوجي يريد ان يذهب بابني ظاهر الحديث ان زوجها قد طلقها لانه لو لم يطلقها لكان ذهاب لكان ذهابه بابنها الى بيتها وقوله وقولها آآ من بئر - 00:02:10ضَ

ابي عنبة بكسر العين واحدة العنب وهذه البئر بئر معروفة في المدينة مكانها الان بمنطقة السقيا المعروفة في سكة حديد الحجاز في العنبرية وبجوارها بئر اخرى تسمى بئر السقيا اذا بئر - 00:02:36ضَ

اه ابي عنبة هي معروفة الان في المدينة في منطقة العنبرية بجوار او في مكان المعروف بسكة حديد الحجاز سيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان الغلام اذا بلغ - 00:03:03ضَ

سن التمييز وعرف مصالح نفسه واستقل ببعض شؤونه فانه يخير بين ابويه ان الغلام اذا بلغ سن التمييز وعرف مصالح نفسه واستقل ببعض شؤونه فانه يخير بين ابويه ويكون مع من اختار منهما - 00:03:23ضَ

سواء كان ذلك الاب الام وهذا القول يعني التخيير هو مذهب الشافعية والحنابلة قالوا وسن التمييز يكون غالبا اذا بلغ سبعا ولكن يشترط بجواز تخيير الغلام شرطان الشرط الاول ان يكون الابوان من اهل الحضانة - 00:03:51ضَ

بحيث تتحقق مصلحة المحظون عند اي واحد منهما فان كان احدهما احفظ للطفل من الاخر قدم عليه ولا عبرة باختيار الصبي لان الصبي ضعيف العقل ولا يعرف مصالحه اذا من شروط التأخير ان يكون الابوان - 00:04:23ضَ

صالحين للحضانة لكن اذا كان احدهما احفظ واصون واختار الصبي الاخر الذي ليس باحفظ ولا اصون فانه لا يقر على ذلك لان المصلحة تقتضي ان يكون مع من يصونه ويصيحه - 00:04:57ضَ

الشرط الثاني ان يكون الغلام الذي يخير ان يكون عاقلا فان كان معتوها ومن باب اولى المجنون حضانته لامه لان الامة اشد شفقة وحنوا وهي اكثر صبرا وتحملا بالنسبة للتربية من الاب - 00:05:21ضَ

فان اختار الصبي اباه واختار الاب كان عند ابيه ليلا ونهارا ليحفظه وليعلمه وليؤدبه ولا يمنع امه من زيارته. بل ولا يمنعه من زيارة امه لا يمنعه من زيارة امه - 00:05:52ضَ

واما اذا اختار امه فانه يكون عندها ليلا وعند ابيه نهارا ليعلمه ويربيه هكذا قال العلماء فيما سبق لان التربية والتعليم تكون عند الاب اما في وقتنا الحاضر فلا فرق بين الام والاب. فاذا اختار الام كان عند امه ليلا ونهارا - 00:06:21ضَ

ولكن لا يمنع من زيارة ابيه او من زيارة ابيه له هذا هو القول الاول ان الغلام اذا بلغ سن التمييز وعرف مصالح نفسه واستقل ببعض شؤونه فانه يخير والقول الثاني ان الصبي - 00:06:51ضَ

بعد التمييز يكون عند ابيه ان الصبي بعد التمييز يكون عند ابيه واستدلوا حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انت احق به ما لم تنكحي - 00:07:14ضَ

قالوا ولو كان للصبي اختيار ما كانت امه احق به لو كان للصبي اختيار ما كانت امه احق به فدل ذلك على انه لا تخيير وهذا مذهب الحنفية والمالكية ولكن - 00:07:37ضَ

اجيب عن هذا الحديث وهو حديث انت احق به ما لم تنكحي اجيب عنه بانه عام او مطلق فيخصص ويقيد في حديث التخيير جمعا بين الادلة لان الحضانة ولاية يقصد بها - 00:08:02ضَ

تربية الطفل والقيام بمصالحه فكانت فكان التخيير له بعد التمييز هو الاولى بان فيه مصلحة للصبي هذا بالنسبة بالنسبة للذكر واما الانثى اذا بلغت سبعا فهل تخير كما يخير الغلام - 00:08:24ضَ

او لا في هذه المسألة ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله القول الاول ان الجارية او الانثى اذا بلغت سبعا فانها تخير كما يخير الغلام على ما سبق سواء اختارت الاب - 00:08:54ضَ

ام اختارت الام قالوا قياسا على الغلام مخير الانثى قياسا على الغلام بان كل سن خير فيه غلام خيرت فيه الجارية او البنت كالبلوغ وهذا مذهب الشافعية ان الانثى او الجارية او البنت اذا بلغت سبعا خيرت كالغلام فلا فرق بين الذكر والانثى - 00:09:17ضَ

والقول الثاني ان الاب احق ان الاب ان الاب احق بالبنت اذا بلغت سبعا البنج اذا بلغت سبعا فالاحق بها هو ابوها وانه لا تخييرا في حقها وهذا القول هو المشهور - 00:09:51ضَ

من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات اي ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة ولهذا قال ناظم المفردات حضانة لبنت سبع لابي من غير تخيير اتى في المذهب - 00:10:16ضَ

حضانة ببنت سبع بابي من غير تخيير اتى في المذهب وعللوا ذلك اعني ان البنت بعد السبع تكون عند ابيها قالوا لان المقصود من الحضانة والصيانة والاب احفظوا واصون واغير لها - 00:10:44ضَ

من غيرها قالوا ولهذا جعل الشارع امر تزويجها لابيها دون امها لانه هو وليها وهو الذي يملك تزويجها لانه اعلم الكفاءة واقدر على البحث عن الكفء من الام فيقدم الاب على غيره - 00:11:12ضَ

وعلى هذا فتبقى البنت بعد بلوغ السبع اوتام السبع عند ابيها حتى يتسلمها زوجها حتى يتسلمها زوجها ولا تخير واجابوا عن حديث التخيير حديث الباب قالوا بانه خاص في الغلام للجارية - 00:11:45ضَ

اي ان التخيير خاص بالغلام دون الجارية. فالذي يخير هو الغلام الذكر الجارية قالوا ولا يصح قياس الجارية وهي البنت على الغلام بان الغلام الذكر لا يحتاج الى الحفظ والى التزويج كحاجة الانثى - 00:12:10ضَ

فهو الذي يحفظ نفسه وهو الذي اذا بلغ يزوج نفسه بخلاف الانثى فانه لابد لها من ولي يرعى مصالحها قولان القول الثالث في هذه المسألة ان البنت الصبية اذا بلغت سبعا تبقى عند امها حتى يتسلمها زوجها - 00:12:35ضَ

وعلى هذا فالانثى من حين الولادة الى ان يتسلمها زوجها تكون عند من؟ عند امها وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد اختارها ابن القيم في الهدي في زاد الميعاد - 00:13:04ضَ

وعللوا ذلك عللوا قولهم بان البنت تبقى عند امها قالوا لان عناية الام اعظم لكونها اشد شفقة وحنوا من الاب وثانيا قالوا ان البنت تحتاج الى ما الى ان تتعلم ان البنت تحتاج الى ان تتعلم ما يتعلق بالنساء - 00:13:25ضَ

من الاداب والاحكام وما يتعلق بشؤون البيت من طبخ وغيره. وهذا لا يتأتى الا اذا بقيت عند عند امها وربما طرأ عليها شيء من ما يطرأ على النساء من حيض او استحاضة او نحو ذلك ولا تعرف الحكم - 00:13:57ضَ

وتخجل او تستحي ان تسأل. لكنها لا تخجل من امها بخلاف ما لو كانت عند ابيها وهذا القول هو الراجح ان الانثى تبقى عند امها من الولادة الى ان يتسلمها زوجها - 00:14:17ضَ

ولكن هذا مقيد اعني بقاءها عند امها فيما اذا كان فيه مصلحة وعما اذا خيف عليها او كان بقاؤها عند امها فيه ظرر عليها بحيث انها كانت لا تصونها او يخشى عليها - 00:14:40ضَ

من تسلط الفساق ونحو ذلك فانها تكون عند ابيها لاننا لان لدينا قاعدة في باب الحضانة وهي ان الطفل المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وهذي قاعدة ذكرها - 00:15:02ضَ

الفقهاء رحمهم الله في باب الحضانة قالوا ولا يقر المحظون في يد من لا يصونه ويصلحه لان المقصود من الحضانة هي الحفظ والصيانة فاذا فقد الحفظ والصيانة فان الحكم ينتفي حينئذ والله اعلم - 00:15:24ضَ

لا لا حتى تتزوج لو لم تتزوج تستمر ايه ماني متزوج مقيد بهذا يعني هنا الام اذا كانت لغير متزوجة اما اذا كانت الام متزوجة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انت احق بهما لم تنكحي - 00:15:49ضَ

اذا الان بالنسبة للحضانة الذكر الذكر من الولادة الى ان يبلغ سبعا عند امه الذكر والانثى الذكر والانثى من الولادة الى ان يبلغ سبعا عند امه. عند امهما بعد السبع - 00:16:12ضَ

هذا السبع الذكر يخير والانثى على القول الراجح تكون عند امها وهذا اعني التخيير وكونها وكون الانثى عند امها ما لم تتزوج ولو فرض عنا الام تزوجت فان الغلام والجارية يعني الذكر والانثى يكون عند ابيه ولو قبل السبع - 00:16:36ضَ

فاذا كان عند ابي قبل السبع فمن باب اولى اذا كان فوق فوق ذلك يقول حنا نحن الان تبقى عند امها حتى تتزوج ما لم تتزوج الام اوقات الام انا لا لن اتزوج. تقول البنت عندك - 00:17:03ضَ

فان تزوجت ايضا حتى الذكر الى ان يبلغ سبعا عند امه بعد السبع يخير اذا تزوجت الام ما في تخيير واضح لو قبل السبت ولو قبل السبعين ولو قبل السبع. نعم - 00:17:33ضَ

لانه علمنا ذلك كون ان انها ليست احق به. اولا ان الطفل حتى دون السبع قد يجد اه في بقائه عند زوج امه وايضا قد يمن عليه وقد يصيب شيء من الاهمال. يقول هذا ولد فلان وليس ولدي. وايضا قد يجد الاب غضاضة ان ولده يكون عند - 00:18:04ضَ

عند رجل اجنبي كيف لا لا حتى الام احط بها. ما ينزعوها حتى لا ما ينزعوها. لا. حتى لو بتزوجها. حتى لو تزوجت نعم احنا قلنا ان قلنا اذا اختار احدهما يعني الام اغرته - 00:18:32ضَ

انا سأشتري لك سيكل واشتري لك ألعاب وكذا وكذا وكذا وكذا قال انا اختار الام لهذا الغرض لا ما يمكن ولهذا قلنا انه اذا اذا اذا اختار احدهما لا لمصلحته ولكن اغراء ونحوه ما يمكن من هذا - 00:19:11ضَ