الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

9- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

وان اشتبهت ثيابا طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها او اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل صلاة بعدد النجس بعدد النجس من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا كما نسي صلاة من يوم وزاد على - 00:00:00ضَ

عدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. طيب هذه مسألة ثالثة الاشتباه. اشتبه الثياب طاهرة بنجسة. او ثياب مباحة بمحرمات المسألة الاولى اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة. ما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله صلى بعدد - 00:00:20ضَ

ثوب النجس ويزيد صلاته. فمثلا عنده خمسة اثواب عنده خمسة احدها نجس. احدها نجس. كم يصلي؟ ها؟ صلى بعدد النجس خمسة اثواب واحد منها نجس يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة ها فالان عنده خمسة اقوام واحد منها نجس اذا صلى صلاتين - 00:00:40ضَ

تيقن انه صلى بثوب طاهر. ثوب طاهر. طيب عنده اربعة اثواب عنده عشرة اثواب. اربعة منها نجسان. والباقي طاهرة. كم لماذا ما نقول لماذا لا يكتفي باربع؟ نقول الاحتمال ان كل صلواتك كلها بالثوب النجس. يصلى المرة الاولى بالنادي - 00:01:00ضَ

فاذا زاد الصلاة تيقن ان ناحية من هذه الصلوات وقعت في الثوب الطاهر. فهمتوا الان؟ اذا اذا اشتبه الثياب طاهرة بثياب فانظر الى عدد الثياب النجسة وزد صلاتك. زد صلاة مفهوم؟ طيب. سبعة اثواب نجسة وعنده عشرة. ثمان - 00:01:20ضَ

طيب خالد عشرة عشرة اثواب نجسة هادي مسألة. المسألة الثانية اشتبه ثياب مباحة بمحرمة. بمحرم يسأل عنده اثواب مباحة وعنده اثواب محرمة سواء كانت محرمة لحق الله او محرمة لحق الآتي. مثال محرم لحق الله مثل ثوب حرير - 00:01:40ضَ

واكواب حرير طبيعي وصناعي. الصناعي يجوز الصلاة به لانه ليس له حكم لكن هو لا يعلم في الثوب الحرير الطبيعي مثلا من الصناعية ماذا يعمل؟ نقول زد على الثياب الحرير الطبيعي الصلاة. فاذا كان الثياب المحرمة خمسة تصلي ست صلوات وهكذا. طيب - 00:02:01ضَ

ثياب مباحة بمغصوبة. ثوب مباح عنده اثواب مباحة واثواب منصوبة. نقول كم عدد المغصوبة؟ قال انا قصدت عندي عشرة اثواب غصبت ثوبين منها نقول صلي ثلاث صلوات لماذا؟ لانك لو اختصرت على صلاتين يمكن يصادف ان الصلاة الاولى والثانية بالمقصود - 00:02:21ضَ

او الصلاة الاولى والثانية بالمحرم او الصلاة الاولى والثانية بالنجز كما في المسألة الاولى. فلهذا لا يخرج من العهدة بيقين الا اذا زاد عدد الصلوات. طيب اذا ما علم هذا اذا كان يعلم عدد النجس - 00:02:41ضَ

قال فان لم يعلم عدد النجسة او المحرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة. فعلى هذا نقول اذا اشتبهت الثياب الطاهرة في النجسة او الثياب المحرمة بالمباحة فتارة يعلم عدد المحرم او النجس. فالحكم انه يصلي بعددها ويزيد - 00:02:54ضَ

صلاة وتارة لا يعلم يجهل يجهل عدد المحرم وعدد النجس. فهنا يصلي في كل الاثواب. يصلي في كل الاثواب فمثلا عند وعشرة اثواب لا يدري كم عدد النجس والطاعة؟ نقول صلي في كلها هيلزمك ان تصلي في مع اعتمال انه لا يكون المجلس الا واحد لكن نقول لا تخرج العهدة بيقين - 00:03:14ضَ

الا بذلك. واضح؟ اذا عند الاشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة او المحرمة بالمباحة فتارة يعلم عدد المحرم او النجز الحكم انه يزيد على المحرم والنجس صلاة. وتارة لا يعلم فيلزمه ان يصلي في كل الاثواب في كل الاثواب - 00:03:34ضَ

يخرج من العجب يقين هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انه يتحرى انه يتحرى. في الصورتين فما غلب على ظنه انه المباح صلى به. وما غلب على ظنه انه الطاهر صلى به. فلو كان عنده عشرة اثواب واشتبه. يقول فيها خمسة اثواب من - 00:03:53ضَ

والباقي طاح على المذهب لابد يصلي كم والقول الثاني انه يتحرى ينظر ما هو الثوب الطاهر فيصلي به كذلك اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يتحرى وهذا القول هو الراجح. انه في هذه الحال عند الاشتباه يتحرى. طيب عندنا - 00:04:13ضَ

مش كده الاشكال الاول ما هو؟ سبق لنا في مسألة اذا اشتبه طهور بنجس فانه يحرم استعمالهما ها ولا يتحرك ولا يتحراه ولا يجوز استعماله اذا اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة او طاهرة بنجسة يستعملها ولا لا؟ يستعملها طيب لماذا في مسألة الماء؟ قالوا لا يجوز استعماله وهنا - 00:04:33ضَ

انا عندي اناء احدهما طهور والاخر نجس ما يجوز استعماله كلا المائي لا يجوز لي ان استعملهما ولا يجوز التحري لكن عندي ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس يقولون صلي فيهما جميعا في هذا وفي هذا طيب ما الفرق اليس هذا محرم بالنسبة للثياب وذاك محرم بالنسبة للماء - 00:04:53ضَ

هو محرم لكن ما هو الفرق بينهما؟ نعم نقول بينهما فروق بين المسألتين فروق الفرق الاول ان الماء له بدن وهو التراب فيعدل الى فاذا اشتبه طهور بين الجسم فليس بضرورة استعمالهما لان الماء له بدن والثوب ها ستر العورة ليس له بدن هل ستر العورة له بدل؟ لا يجب ان يستر عورتك - 00:05:13ضَ

الثاني ان استعمال الماء النجس يلوث البدن بخلاف استعمال الثوب النجس. فلاحظوا الكلام على ثوب نجس ايش؟ نجسة ناشف لانه معرفة الثوب يسيرة. اذا هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني ان ان استعمال الماء النجس يلوث البدن بالنجاسة. بخلاف لبس الثوب - 00:05:33ضَ

والفرق الثالث الفرق الثالث ان الثوب النجس اذا لم يجد غيره وجب عليه استعماله سخرة للعورة بخلاف الماء النجس صار عندنا كم فرق؟ ثلاثة. اذا الفرق بين مسألة اشتباه الطهور بالنجس في انه لا يستعمله. لا يستعملهما. وفي مسألة اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة في ان - 00:05:53ضَ

نقول الفرق من ثلاثة وجوه الوجه الاول ان الماء له بدل وهو التيمم بخلاف ستر العورة فلا بدل له. وثانيا ان استعمال الماء النجس يلوث البدن تلوث بالنجاسة بخلاف استعمال الثياب النجسة والفرق الثالث انه ان الثياب النجسة اذا لم يجد غيرها حتى الفقهاء رحمهم الله قالوا - 00:06:13ضَ

يستعملها وجوبا يجب ان يستعملها يعني يستعمل الثوب الذي صجوبا ويستر به عورته بخلاف ما ان نجس. طيب بقينا في المسألة الثانية مسألة الاشتباه وهي اذا طاهر بطهور شبه طاهر بطهور نقول يتوضأ وضوءا واحدا وضوءا واحدا ولا يتوضأ وضوئين لماذا؟ لعدم الجزم بالنية لانه اذا - 00:06:33ضَ

توضأ وضوء من هذا الاناء ثم فرغ وتوضأ وضوء من هذا الاناء في كلا الوضوئين لا يكون لانه عند الوضوء من الاناء الاول يحتمل انه هو الطهور وعند الوضوء من الاناء الثاني - 00:06:53ضَ

يحسب انه هو الطهور فيكون مترددا. حينئذ قالوا يتوضأ بنية واحدة بنية واحدة. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب هنا في مسألة ثياب طاهرة بالنجسة في النجسة ليست المسألة ايضا واردة النية عنده عشرة اثواب ثلاثة منها نجسة كم يصلي؟ اربعة طيب اربع صلوات وحين يصلي الصلاة الاولى الثانية - 00:07:03ضَ

التردد والربع متردد فكيف يعني قالوا في هالحال هذي؟ انه فاهمين الاشكال ها؟ يعني الان اذا اشتبه طهور بطاعة ماذا يصنع؟ لماذا لا يتوضأ وضوئه يتوضأ من الاول ثم يتوضأ من الثاني قالوا لا ما يمكن لانه اذا توضأ من الاناء الاول يكون شاكا حينما يتوظأ من الاناء الاول يكون شاكا ما يدري هل هو هذا اللي يرفع الحدث - 00:07:23ضَ

واذا الثاني ايضا يشتبه هل هو الذي يرفع الحدث او لا؟ فيكون مترددا قالوا لابد من نية واحدة يأخذ من هذا غرف ومن هذا الغرف فيكون وضوءا واحدا وحينما ينوي يقول متيقنا ان حدثه في بهذا الوضوء او بهذه الافعال سوف يرتفع. طيب مسألة الثياب مسألة الثياب. نقول ما يمكن في مسألة الثياب ان - 00:07:43ضَ

اجمع بينها لابد هذا ظرورة في المسألة لا يمكن ان يجمع بينها في اللبس. والسبب انه لو صلى في ثوبين لو صلى في الاثواب افرض مثلا عنده ثوبان عند ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس. لو جمع بينهما نقول انت صليت بالنجاسة. انت صليت بالنجاسة؟ صليت بالنجاسة. يقينا. لكن لو صلى في احد - 00:08:03ضَ

ثم صلى الصاد التاريخ في الاخر يقول انتقد اديت صلاة بثوب مباح يقينا لكن لا ندري هل هي الصلاة الاولى والصلاة الثانية؟ الثانية فهنا للظرورة للظرورة واظحة؟ طيب اذا الان في مسألة اشتباه الماء الطاهر بالماء الطهور يقولون يتوظأ ها - 00:08:23ضَ

وضوءا واحدا وفي مسألة اشتباه ثياب المحرمة في الثياب المباحة والثياب الطاهرة بالثياب النجسة يقولون يصلي بعدد ايش؟ المحرم او النجس عندما نقول يصلي صلاة واحدة. طيب لان نقول لاننا اذا قلنا نصلي صلاة واحدة يحتمل ان هذه الصلاة التي صلى فيها كانت وقعت في الثوب المحرم او - 00:08:43ضَ

النجس. طيب يا جماعة حتى لو قلنا يجمع سوف يصلي بالثوب المحرم او الثوب؟ النجس. النجس. فلو كان عنده ثوبان بلبس الثوبين كله من هذا شوي من ذا شوي نقول ما يمكن. لانك الان انت ايش؟ قد صليت بالثوب النجس يقينا. هذا هو الفرق. يقول رحمه الله ينوي - 00:09:03ضَ

الفريضة اذا هذه مسألة ضرورة. ينوي بها الفريضة احتياطا احتياظا. والصواب في في مسائل الاشتباك كلها. الاشتباه الطاهر بالطهور ولا الطاهر الطهور بالنجس ولا الثياب المحرمة بالمباحة ولا النجسة الطاهرة انه يتحرى يتحرى. فينظر الى ما يغلب على ظنه انه الطهور او - 00:09:24ضَ

مباح او الثوب الطاهر فيصلي فيه فيصلي فيه. يقول رحمه الله ينوي بها كما نسي صلاة من كمن نسي صلاة من يومه. ماذا يصنع؟ رجل نسي صلاة من يوم لا يدري هل الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر؟ ماذا يقولون يجب - 00:09:44ضَ

ان يصلي خمس صلوات. يصلي فجر ظهر وعصر ومغرب وعشاء. ليخرج من العهدة بيقين. لانه لو صلى الفجر كانت احتمال انها ظهر. لو صلى ظهر تحت منها عصر او فجر. صلى مغرب احتمال انها عصر. فلا يخرج من العهدة بيقين الا اذا صلى كم؟ جميع الصلوات. جميع الصلوات هذا هو - 00:10:04ضَ

مشهور ان مذهب. وقال بعض العلماء في هذه المسألة انه يصلي ثلاث صلوات. يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. لماذا؟ قالوا ثنائية احتمال انها الفجر وثلاثية احتمال انها المغرب ورباعية احتمال انها العصر الظهر او العصر او العشاء. فهنا يخرج بيقين ولا لا؟ نعم يخرج - 00:10:24ضَ

يصلي ركعتين بلية انها الفجر واضحة ينويها الفجر يصلي ثلاثا وينويها المغرب ويصلي اربعا وينوي انها ان كانت هي فهي الظهر او العصر فهي العصر او العشاء فهي العشاء. هذا قول والقول الثالث انه يتحرى - 00:10:44ضَ

فاذا غلب على ظنه انه الفجر صلى الفجر فقط. واذا غلب على ظنه انها المغرب صلى المغرب فقط. واذا غلب على ظنه انها العصر يصلي العصر اذا ينظر ما يغلب على ظنه ويفعله ويفعله وهذا ارجح. فينظر مثلا ما الذي ما هي الصلاة؟ التي يغلب على ظني انها هي التي تركها. او - 00:11:01ضَ

ثم يفعلها. اذا من نسي صلاة من يوم ماذا يلزمه؟ نقول فيه لا تقوى. فالمذهب انه يلزمه ان يصلي خمس صلوات تخرج بالعهدة بيقين والقول الثاني انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية والقول الثالث انه يتحرى نعم سيأتي بيان في كتاب الصلاة - 00:11:22ضَ

قال رحمه الله فان لم يعلم عدد النجسة او المحرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ولو كثرت اشارة خلاف لو هنا اشارة خلاف لان بعض العلماء قال اذا كثرت فانه لا يلزمه المشقة لا يلزمه المشقة - 00:11:42ضَ

طيب وتقدم الكلام انه يتحرى قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا لا تصح الصلاة في ثياب مشتبهة وجود طاهر يقينا فلو قدر ان الانسان عنده ثوب يشتبه انه يعني شك في طهارته ونجاسته عنده اشتباه في طهارته ونجاسته وعنده ثوب اخر - 00:12:02ضَ

اخر يتيقن انه طاهر ما الواجب عليه يصلي في الطوف الطاهر. لماذا؟ نقول لانه اذا صلى في الثوب المشتبه فقد صلى وهو متردد. متردد هل تصح كذلك اذا كان عنده ثوب مباح يقينا وثياب مشتبهة مع محرمة ثياب محرمة ومباحة مشتبهة فانه يلزمه ان يصلي - 00:12:22ضَ

المباح يقينا مثال رجل عنده ثوب قد اشتراه الان بدراهم وعنده في بيته خمسة اثواب منها اثنان ثلاثة مغصوبة هل يجوز يجوز ان يأخذ من هذه الثلاثة ويصلي؟ ها؟ لا ما يجوز. ما يجوز لا يجوز. لان عنده ايش؟ ثوب مباح يقينا. قال وكذا حكم امكنة - 00:12:42ضَ

ضيقة حكم امكنة ضيقة بمعنى انه ايش؟ يتحرى يتحرى فمثلا لو كان في مكان غرفة فيها مكان النجز. بقعة نجسة ولا يدري هل هي هنا او هنا او هنا ماذا يلزمه؟ يصلي في كل زاوية ضيقة بمعنى انه يصلي في كل زاوية في كل زاوية فاذا - 00:13:02ضَ

تيقن ان في هذا المكان نجاسة لكن لا يعلم انه في الزاوية هذه او في هذه او في هذه او في او في الوسط او في الوسط كما لو قيل له ان طفل فلان - 00:13:22ضَ

في المكان الفلاني ولم يعلم الا مثل بعد ساعتين يجهل يجهل اي باي بقعة يقول يصلي في كل في كل زاوية ليخرج من العهدة بيقين ويصلي في واسعة حيث شاء دفعا للمشقة دفعا للمشقة لانه اذا كان المكان واسع افرض مساحة هذا المسجد وهناك بقعة نجسة يقول لو الزمناه ان يصلي - 00:13:32ضَ

في كل بقعة كم يصلي؟ كثير قد تصل الى مئة صلاة هذا وهذا مشقة طيب اذا اذا اشتبه محل طاهر بمحل نجس فان كان المكان صلى في كل زاوية. صلى في كل زاوية. وان كان واسعا صلى حيث شاء بلا تحرر دفعا لماذا؟ المشقة. والصواب في المسألتين انه يتحرى - 00:13:52ضَ

فاذا اشتبه في مكان ضيق تحرى فاذا غلب على ظنه ان هذا المكان هو الطاهر صلى فيه واذا غلب على مكانه ان الطاهر الفلاني صلى فاذا ناخذ قاعدة من هذا كله ونقول متى حصل الاشتباه متى حصل الاشتباه بين مباح ومحرم فان الواجب في هذا الحال التحري فان الواجب - 00:14:12ضَ

فما غلب على ظنه انه مباح فانه يفعل. وهكذا عند كل اشتباه عند كل اشتباه. اذا كان الانسان ملزما بالفعل لاحظ اذا كان الانسان ملزما سيدي علي عند الاشتباه فانه يتحرى. اما اذا كان غير ملزم بالفعل فله ان فله ان يترك. مثل في مسائل المعاملات اشتبهت عنده معاملتان او اشتبهت هذه المعاملة نعم - 00:14:32ضَ

هل هي مباحة او غير مباحة؟ نقول هنا اتركها اتركها. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه لكن اذا كان الاشتباه بين امرين وكان ملزم الانسان بالفعل فهنا نقول يتحرى هنا باب الانية هي الاوعية جمع اناء لما ذكر الماء - 00:14:52ضَ

كل اناء طاهر كالخشب والجلود والسفل والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد ادمي وعظمه فيحرم الا انية الا انية ذهب وفضة ومطببا بهما او باحدهما غير ما يأتي وكذا المموه - 00:15:12ضَ

والمطعم والمكفت باحدهما فانه يحرم اتخاذها لما فيه من الشرك والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. طيب يقول رحمه الله باب الانية جمع اناء وهي الاوعية وانما ذكر المؤلف رحمه الله باب الانية عقب باب المياه لانه لما كان الماء - 00:15:32ضَ

جوهرا بسيطا سيالا يحتاج الى ظرف يحويه. يحتاج الى ظرف يحويه. ناسب ان يذكر الانية عقب باب المياه. والا فان الانية لها مناسبة الاواني لها مناسبة اخرى وهي كتاب الاطعمة بعض العلماء رحمهم الله يذكر احكام الاواني في الاطعمة لكن لما - 00:15:52ضَ

كان الماء يحتاج الى ظرف يحويه ذكره هنا هذا واحد وثانيا انه جرت عادة اهل العلم رحمهم الله ان الشيء اذا كان له منى فانه يذكر في الاولى منهما. يذكر في الاولى منهما ثم يحال عليه في الثانية. بخلاف ما اذا احيل عليه في الاولى لانه حينئذ - 00:16:12ضَ

الاحالة على مجهول. تكون الاحالة على مجهول. لاحظوا اذا كان الشيء له مناسبتان فانه يذكر في الاولى منهما. لماذا؟ نقول اولا من باب المبادرة والاستباق الى الخيرات وثانيا انه اذا ذكر في المرة الاولى اذا ذكر في المناسبة الاولى ثم جاء ذكر له في موضع من المواضع بعد هذا الموضع فانه يوحى بخلاف - 00:16:32ضَ

فيما اذا احيل عليه في الموضع الاول فانه تكون الاحالة على مجهول افرض مثلا انا اقرأ باب قرأت انتهت من كتاب الطهارة تكلم قال الاواني وسيأتي اولا كما امر مجهول لكن اذا قرأت الانية ثم قرأت الاطعمة ومر عليه مسألة ويجوز استعمال هذه الاية كما - 00:16:52ضَ

تقول لي حالة على اي شيء؟ هذا مجهول ولا معلوم؟ هذا معلوم. ومعلوم ان الانسان يقرأ كتاب يقرأه مرتبا. طالب العلم اذا اراد ان يقرأ كتاب يقرأ الطهارة والانية والاستنجاء. طيب - 00:17:12ضَ

لان لا ينسى. مين ينسى؟ نعم لانه لو اخر لو اخر ربما نسي. وهذه وقعت وقعت للشيخ منصور رحمه الله في هذا الكتاب على قوله رحمه الله شاخر عبارة عن وما ابغينا من حي فهو كميتته الا المسك طائرته وسط ريده وتأتي تأتي في الصيف ولم - 00:17:22ضَ

قالوا قال بعضهم لانه ما قال ان شاء الله لو قال ان شاء الله لذكرها. المهم ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه الاولى اولا انه من باب المبادرة الى الخيرات. وثانيا انه اذا ذكر في الاولى تمكن من ان يحيل عليه في المرة الثانية. بخلاف ما اذا اخر فانه - 00:17:42ضَ

تكون بحالة حينئذ على مجهول. والثالث انه من اجل ماذا؟ الا ينسى. كما وقع هنا يقول رحمه الله جمع اناء لما ذكر الماء ذكر الله ترفع كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد. كل اناء طاهر ولو كان ثمينا كجوهر وزمر يباح الشمال. اذا الاصل - 00:18:02ضَ

الاواني الطهارة والاصل في الاواني الاباحة. فالاصل في جميع الاواني انها مباحة طاهرة. وهذا الاصل قد دل عليه قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما - 00:18:22ضَ

عنه فهو عفو فرض فرائض ان الله فرض فرائض فلا تضيعها وحج حدودا فلا تهتدها وسكت عن اشياء رحمة منكم غير النسيان فلا تسألوا عنها اذا الاصل في الاواني ها الاباء بل سبق لنا ان كل الاعيان الاعيان والمعاملات كل الاصل فيها الاباحة بخلاف العبادات فالاصل فيها الحظر والمد - 00:18:42ضَ

كالخشب والجلود والصفر الصفر معلوم ما هو؟ النحاس صفر النحاس يشبه الحديث ولذلك الان يغش ربما بعض الحلي يكون مغشوشا هذا بخمسة ريال ستة ريال هذا ايش؟ احيانا يكون نحاس اظن ان ما يستعملون النحاس طلع النحاس غالي يخسرهم هذا - 00:19:02ضَ

والحديث ولو كان ثمينا هذه اشارة خلاف ولو ومتى مر عليك في هذا الكتاب ولو فهي شرعة خلاف لان المؤلف رحمه الله يشير الى الخلاف بحروف ثلاثة استعملها لو وحتى وان فيستعمل لو للخلاف القوي ويستعمل ان للخلاف المتوسط ويستعمل حتى للخلاف الضعيف - 00:19:22ضَ

واذا قال يجوز كذا ولو كذا او هو حرم ولو كذا او غجاز ولو كذا فالخلاف ها قوي خلاف قوي مثل ما مر فيه قال مثل حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاق ولو كثرت هذي صارت خلاف قوي. طيب والثاني اشارة الخلاف الضعيف الضعيف يعبر ما سيأتيه ان شاء الله - 00:19:42ضَ

احصاء التطوع في اوقات النهي ولا يجوز فعل صلاة في هذه الاوقات حتى ما له سبب ثمانية وسبعين طيب هنا اشكال يقال كيف خلاف ضعيف خلاف قومي فيه والخلاف في الصلاة في اوقات النهي هو ضعيف؟ لا من اقوى المسائل خلافه من اقوى المسائل خلافا مشهورة هالمسألة من اكبر المسائل واشهرها - 00:20:02ضَ

نعم هو ضعيف باعتبار كونه المذهب وعدمه. لا باعتبار الخلاف من حيث الدليل. فاهمين؟ اصحاب الامام احمد اختلفوا هل هل فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي يجوز او لا؟ فاكثرهم على انه ايش؟ لا يجوز. وطائفة منهم قالوا يجوز. اذا الخلاف الان بالنسبة لاصحاب الامام احمد ضعيف ولا لا؟ ضعيف. فلو - 00:20:22ضَ

انهم مائة وتسعون منهم وثمانون قالوا لا يجوز. وعشرة او عشرون قالوا بالجواز. هنا يكون الخلاف ها ضعيف. اذا النظر هنا لضعف الخلاف من حيث ايش؟ المذهب وكثرة القائل به لا من حيث الدليل انا معلوم انه من حيث الدليل المسألة ها قوية جدا قوية فبعض الناس يقول كيف تقول مثل - 00:20:42ضَ

كيف المؤلف يقول حتى ما له سبب خلاف ضعيف خلاف ضعيف مع انها ما تكاد تمر مسألة اوقات النهي واحاديث النهي حديث ابي سعيد لا صلاة بعد العصر بعد الفجر مشهور كيف تقول؟ نقول نعم هو ضعيف قول المؤذن حتى ما له سبب في اعتبار كون الصلاة في اوقات النهي جائزة او لا باعتباره المذهب او لا - 00:21:02ضَ

طيب الثالث ان وهي للخلاف المتوسط الخلاف وسط لا ليس بالقوي وليس بالضعيف وليس بالضعيف طيب له مثال الاستنابة في الحج في الاستنابة في الحج انه قال ومن عجز استناف ويجزئه يعني الحج يجزئ النائب يجزئ المنيب - 00:21:22ضَ

وان عوفي بعد احرامه فهذا احرام احرام من؟ ان بداله؟ رجل عاجز عاجز. فاناب شخصا ليحج عنه فحج. هذا النائب لما احرم بالحج قال لبيك حجا. المنيب عافاه الله. هل يجزئه الحج؟ او نقول لا. فيجزئه. يقول يجزئه وان - 00:21:42ضَ

فالمهم ان هذه اشارات الخلاف الثلاث هناك ايضا اشارات اخرى من المؤلف يعني المؤلف يشير للخلاف تارة بالحروف وتارة بالعبارات فبالحروف هذي الثلاثة حتى ان لو وبالعبارات ان ينفي ان - 00:22:02ضَ

فيها اشتراط شيء ينفي اشتراط شيء. هذه اشارات خلاف. مثل يقول ولا يشترط كذا. طيب هذا لو ما ذكر القارئ سيقول شرط او لم يوسب شرط ليس بشرط يبينها نعم - 00:22:22ضَ