التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقول الصحابي فيما خالفه فيه صحابي اخر هل يكون حجة؟ ليس بحجة. ليس بحجة. احسنت - 00:00:00ضَ
قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه. ما حكمه؟ هل يدخل في الخلاف هنا لا يا شيخ احسنت احسنت قول الصحابي اذا انتشر ولم يخالف ما حكمه احسنت احسنت الخلاف في قول الصحابي هل يدخل فيه ايضا فعله - 00:00:29ضَ
نعم. نعم يدخل في هذا الصحابي احسنت. ما الدليل على حجية الاجماع قوله تعالى والله يعني قسما بالله احسنتم. احسنتم. توعده بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم مدي على حجية القياس قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وانت يعني ننظر للاعتبار. احسنت. ما جاء في القرآن بعين الاعتبار - 00:01:09ضَ
كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فقال النبي صلى الله عليه نعم قال نعم قال نعم قال كيف ذلك؟ قال تعلمنا الدعاء والعرف احسنت احسنت طيب نويل مثال على حيلة ممنوعة - 00:02:11ضَ
اذهبوه باعوه ما قبل احسنت احسنت طيب نسمع الدرس الجديد ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشائفنا ولوالدينا اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:02:51ضَ
قال رحمه الله تعالى ويحرم المضي فيما فسد لا لحج واعتمار ابدا. والنفل الجوي قطعا وما لم يقع حج وعمرة قبر منتنا. والضمان يسقطان بالجهل والكراه والنسيان. كان ذات حق مولانا ولا - 00:03:26ضَ
فكل مسلم احسنت احسنت بارك الله فيك احسنتم جزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا. الفاسد يحرم المضي فيه. الفاسد يحرم المضي فيه. فلو ان - 00:03:46ضَ
مصليا احدث وهو يصلي فهذه الصلاة فاسدة. يحرم المضي فيها ويحرم المضي فيما فسد فيجب عليه ان ينصرف. وقد دل على ذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قال - 00:04:16ضَ
شوقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا. متفق عليه. مفهومه انه اذا سمع صوتا او وجد ريحا - 00:04:36ضَ
فانه ينصرف. ولا يمضي في هذه العبادات الفاسدة. وكذلك احاديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. متفق عليه - 00:04:56ضَ
ومن فروع هذا انه اذا وقع عقد على مجهول من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن فإذا حصل بيع مع جهالة الثمن او المثمن فالبيع فاسد. ولا يجوز لهما المضي فيه - 00:05:16ضَ
لا يجوز لهم المضي فيه معناه انه يعود لكل واحد منهما ماله الذي كان له قبل العقد. لان هذا بيع فاسد وهكذا اذا حصل مثلا نكاح بلا ولي فلا يجوز المضي فيه - 00:05:46ضَ
اذا تزوج امرأة ثم تبين له بعد النكاح انها اخت له من الرضاعة. بعد ان تزوجها علم انها اخته من الرضاعة. فلا يجوز المضي في هذا النكاح. لانه نكاح فاسد - 00:06:06ضَ
ما لم يقل. استثنى الشيخ الحج والعمرة. فالحج والعمرة يجب المضي لفاسدهما. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقد ثبت عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم - 00:06:26ضَ
انهم افتوا من افسد حجه بالجماع افتوه بالمضي في ده والحج من قابل والهدي. افتوه بالمضي في حجه والحج من قاب والهدي. والحج من قبل اذا هو حج. اذا هو فاسد. ومع - 00:06:56ضَ
افتوا باتمام حجه بان يمضي فيه. فالحج الفاسد يجب المضي فيه. وكذلك العمرة. واتموا الحج والعمرة لله الشيخ لم يستثني غير الحج والعمرة. وبعض العلماء يلحق بعض الصور بالحج والعمرة - 00:07:26ضَ
فيوجب المضي في بعض العبادات الفاسدة. فالمالكية مثلا يلحقون بعض الصور في الصلاة وفي البيوع وفي غيرها من الصور التي اوجب المضي فيها في عبادة فاسدة من كان خلف الامام في صلاة العصر. وتذكر انه - 00:07:56ضَ
لم يصلي الظهر. فانه يتمادى مع الامام. على صلاة باطلة. والدليل على هذا ما في موطأ يعني ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام - 00:08:26ضَ
فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة الذي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى يعني اذا انتهى الامام في هذه الصورة التي اخذناها اذا انتهى الايام من صلاة العصر يصلي هذا ثم يصلي العصر. ومثله مأموم - 00:08:53ضَ
اذا قهقه في الصلاة فانه يتمادى على صلاة باطلة. وكذلك اذا ادرك الامام راكعا. فكبر للركوع بنية احرام. ترك تكبيرة الاحرام ناسية كبرني الركوع سيتمادى معه. وهذه الثلاثة تسمى عند المالكية مساجن الامام - 00:09:24ضَ
كأنه حبس مع الامام. فيمضي على هذه العبادة وكذلك في البيوع يستثنون بعض الصور فيوجبون المضي فيها يعني يمضي البيع يمضي فيها البيع مع الفساد يمضي البيع فيها مع الفساد. كما لو تغيرت الاسعار من اشترى سلعة وكان البيع فاسدا - 00:09:54ضَ
مثلا اشترى في وقت خطبة الجمعة. هذا بيع فاسد. اذا تغيرت الاسعار قبل ان ينقض البيع فتغير الاسعار يمضي معه البيع. اه رجل ترى سلعة بعد نداء الجمعة الثاني هذا الشراء صحيح او فاسد؟ فاسد - 00:10:34ضَ
الواجب ان ينقط تأخروا في النقض حتى تغيرت الاسعار. فهنا يمضي البيع. تغير الاسعار يمضي معه البيع. او تلفت السلعة مثلا يمضي البيع او نقص ذات نقصت السلعة في ذاتها - 00:11:11ضَ
كذلك يمضي البيع او تعلق بها حق. كذلك يمضي البيع هذه اربعة اه يعني اربعة اشياء يمضي بها البيع مع انه فاسد. قال في المراقي بصحة العقد يكون الاثر. وفي الفساد عكس - 00:11:45ضَ
هذا عكس هذا آآ في بصحة العقل يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يؤثر ان لم تكن حوالة هذا تغير الاسعار. او تلف تلفة السلعة. تعلق الحق رهنها مثلا ونقص يولف نقصت السلعة في ذاتها فهذه الاربعة - 00:12:11ضَ
يمضي معها البيع الفاسد. ثم قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة امتنع يجوز الرفع والنصب في النفل. لكن هنا النصب ارجح اه كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الاشتغال واختير نصب قبل فعل ذي طلب. جوز فعل امر - 00:12:41ضَ
واختير نصب قبل فعل ذي طلب فالنصب هو المختار. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من شرع في نفل فلا يجب عليه اتمامه من شرع في نفل فلا يجب عليه اتمامه. ولم يستثني الا الحج والعمرة. مو عليه. فمن شرع يتوضأ - 00:13:11ضَ
يجدد وضوءه مثلا. ثم بدا له الا يتم وضوءه. فانه يجوز له ذلك ومن شرع يصلي نافلة وفي اثناء الصلاة قطعها جاز له ذلك. ومن شرع في صوم نفل ثم في اثناء الصوم قطعه - 00:13:32ضَ
جاز له ذلك. لكن يكره ذلك لغير غرض صحيح. لعموم قوله تعالى ابطلوا اعمالكم. اما من تمثل بحج او عمرة فانه لا يجوز له قطع الحج والعمرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:13:58ضَ
واستثناء الحج والعمرة محل اجماع اذا الذي قرره الشيخ انه لا يستثنى الا الحج والعمرة. المسألة خلافية بين الفقهاء في المالكية يقولون النفل لا يجب بالشروع الا في سبع مسائل - 00:14:26ضَ
وهذه السبع نظمها الحطاب فقال صلاتنا وصومنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدين - 00:14:50ضَ
عند المالكية هذه السبع يلزم اتمامها بالشروع اذا شرع فيها المكلف لزمه الاتمام. اما الحج والعمرة فمحل اجماع. انه يلزم اتمامها بالشروع واتموا الحج والعمث لله. واما الصلاة والصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضياء بن ثالبة هل علي غيرها في الصلاة وفي الصيام؟ قال لا الا ان - 00:15:29ضَ
فقالوا المعنى الا ان تدخل في تطوع بالصلاة او بالصيام سيلتحق بالواجب بالشروع به. يلتحق هذا الصوم او تلتحق الصلاة بالواجب شروعك فيه. ويشهد للصيام ما رواه ما لك كن في موطئه عن عائشة رضي الله عنها الناقات كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا - 00:15:59ضَ
طعام فاشتريناه فاكلنا منه. الحديث وفيه انهما اخبرتاه صلى الله عليه وسلم بما فعلتا فقال قضي يوما اخر مكانه. والحديث مختلف في اسناده قال حافظ ورد من طرق كثيرة يتأثر معها الحكم بضعفه - 00:16:39ضَ
والطواف كذلك يلزم بالشروع واتيان المقتدي كذلك لكن لا يلزم فيه قضاء الائتمان الذي يلزم اصل قضاء الصلاة يعني من دخل مع الامام صار نورا بان يواصل معه ولا يقطع لكن يلزمه اعادة الصلاة - 00:17:06ضَ
اذا قطع ولا يلزمه ان يعيدها مقتديا المستثنى عند المالكية سبع صور لكن الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره ويبطل اعمالكم وكان رئيس المفتين المالكيين عين شيخنا الاسلامي مالكيا في تونس قال ولم يرى الشافعي - 00:17:36ضَ
اي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر يعني هو يرجح انه لا يجب شيء من النوافذ للشروع. يقصد غير الحج والعمرة. الحج والعمرة العمرة محل اجماع. فالقول انه لا يجب شيء من النوافل بالشروع. الا الحج والعمرة قول قوي - 00:18:16ضَ
خاصة وانه يشهد بعض هذه المسائل التي استثناها المالكية. يشهد لعدم وجوب الشروع بعض الادلة مثلا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اهدي انا حيس فقال ارني - 00:18:46ضَ
فلقد اصبحت صائما فاكل وفي البخاري ان سلمان رضي الله عنه لما عزم على ابي الدرداء رضي الله عنه ان يفطر فافطر قال صلى الله عليه وسلم صدقة سلمان ولم يأمر ابا الدرداء بالقضاء - 00:19:09ضَ
فالملكية استثنوا الصلاة والصوم والحج والعمرة الاعتكاف والطواف والائتمام. وما لا طال ابن عاشور الى مذهب من لم يستثني الا الحج والعمرة. شيخنا احسن الله اليكم. وعليكم احسن الله الفرق بين الصلاة واتمام المبتدئ يعني الصلاة هنا مقصود المفرد - 00:19:29ضَ
نعم نعم الان لو ان شخصا قام بعد صلاة المغرب وصلى يعني كبر للصلاة يريد ان يصلي السنة ثم عرض له ان يقطع فهل له ذلك؟ المذهب عند المالكية انه ليس له ذلك - 00:20:06ضَ
ومن دخل مع الامام هذه مسألة ثانية هذا الذي قال فيه اهتمام المقتدي. والاول هو الذي قال فيه صلاتنا. فمن دخل مع الامام صار مأمورا بان يواصل معه ولا يقطع - 00:20:26ضَ
لا شيخنا نعم؟ الامضاء في العبادة اذا فسدت ان هذا حرام. نعم اه مثلا اذا غير النية الصلاة تكون صحيحة. اذا مثلا انه اراد يعني اثناء الصلاة يعني نوى ان يقرأ - 00:20:46ضَ
والزمناه بالشروع مثلا يقول صلاته صحيحة هو قطع الصلاة كيف تكون صحيحة؟ الزمناه بالشروع معناه اذا قيل انه يلزم بالشروع معناه اذا قطع يلزمه القضاء. يعني مثلا مثلا آآ اذا قيل الصيام لا يلزم بالشروع. كما قال الله الشيخ. فمعناه انه اذا صام تطوع ثم افطر - 00:21:19ضَ
في اثناء النهار فلا يلزمه القضاء. لكن عند المالكية لو انه صام تطوعا وجب عليه ان يتم اذا افطر فانه من غير عذر فانه يقضي هذا الفرق وياكم ثم قالوا الاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:21:52ضَ
ان الجهل والاكراه والنسيان يسقط مع حاء يسقط معها الاثم والضمان ويدل لذلك ما في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ان ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:22:22ضَ
لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت ويدل لذلك ايضا قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم - 00:22:42ضَ
ويدل له قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الاية. فاذا اذن الله تعالى بالكفر عند الاكرام مع اطمئنان القلب بالايمان واني اخذ به كان غيره من باب اولى - 00:23:02ضَ
وعند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. والحديث في اسناده مقال - 00:23:22ضَ
لكن يشهد له كل ما سبق من الادلة. فهذه الادلة تدل على ان الجهل والاكراه والنسيان من موانع التكليف. ومحل هذا حقوق الله تعالى ان كان ذا في في مولانا محله حقوق الله تعالى. لانها بنية على العفو والمسامحة. فمثلا من فعل محرم - 00:23:42ضَ
ومن جاهلا او مكرها او ناسيا فلا شيء عليه جهلة تحريم الخمر لكونه حديث عهد باسلام. او نشأ ببادية بعيدة عن العلم فشرب فلا اثم عليه ولا جلب. ما دعا مثله مما يجهل الحكم - 00:24:12ضَ
اكره على قول كلمة الكفر. فقالها وقلبه مطمئن بالايمان. لا يكفر. نسي وهو هو صائم فاكل او شرب. فلا شيء عليه وصيامه صحيح. كما عليه الجمهور وبعض المالكية لكن لو انه ترك الواجب جاهلا فيلزمه ان يأتي به ارجع - 00:24:42ضَ
فصلي فانك لم تصلي. جاهد وجوب الطمأنينة. او تركه مكرها. كمن اكره على ترك الصلاة فيلزمه بعد ذلك ان يأتي بها او نسي صلاته نسي صلاة مثلا فيلزمه اذا ذكر - 00:25:12ضَ
ان يأتي بها اذا محل التفصيل السائق ما كان متعلقا بحقوق الله انه لا اثم ولا في فعل محرم لكن ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين فقال الشيخ فيه ولا تسقطن - 00:25:32ضَ
في حقوق للملاهي. ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين. يسقط فيه الاثم دون الضمان. فالضمان باق بان حقوق العباد مبنية على المساحة فالضمان باق لو ان شخصا اتلف مال غيره جاهلا او ناسيا او مكرها فالضمان باق. الضمان - 00:25:52ضَ
هنا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل ومن خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودين الى اهله الا ان الا ان يصدقوا. فالاثم ساقط عن من قتل مؤمنا خطأ - 00:26:22ضَ
ان الضمان باق ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل متلى في مضمون اذا لم يكن الاتلاف من من دفع الاذى او يكن مأدونا به مالك او رب نادي الملك خير مالك. من اتلف مال غيره - 00:26:42ضَ
انه يضمنه. لو احرق ثوبه غيره او اكل طعامه او كسر آآ قلمه مثلا او قتل شاته اذا اتلح مال غيره لزمه ضمانه. وكل متلف فمضمون. والدليل على هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:27:02ضَ
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. من اتلف مال غيره دون ضمان؟ الواقع انه اكل ماله بالباطل ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم في القصعة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها طعام بطعام - 00:27:22ضَ
قم باناء القصة في البخاري وهذا لفظ الترمذي. اذا من اتلف مال غيره لزمه ضمانه. وكل متلف مضمون. واستثنى الشيخ من ضمان متلفه ثلاث مسائل. لا ضمان فيها المسألة الاولى اذا كان اتلافه دفع الاذى - 00:27:42ضَ
صان عليه شخص يريد قتله ويريد اخذ ماله. دفعه بالاسهل فلم يندفع الا بالقتل فقتله. قتل الصائم لا ضمان عليه في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخدم هذه - 00:28:12ضَ
قال فلا تعطيه ما لك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. وكذلك اذا صار عليه بعير مثلا ولم يندفع - 00:28:42ضَ
الا بالقتل فقتل البعير فلا طمأن. المسألة الثانية التي شفناها الشيخ او يكن مأدونا به من مالكه اذا اذن المالك في اتلاف في المال فلا ضمان. قال كل من طعامي. قال اذبح بعيري او اذبح شاتي. قال انحر بعيري او اذبح - 00:29:02ضَ
فلا ضمان المسألة الثالثة او ربي ينادي الملك خير مالك لم يقل او ربي الرحمن او ربي العظيم مثلا قال ربنا ذي الملك ليبين ان الله تعالى هو صاحب الملك فله ان يأذن - 00:29:22ضَ
اتلاف ما شاء من اموال العباد. المسألة الثالثة اذا كان الاذن من الله عز وجل. فلا ضمان يمكن اي مسألة بقتل النفس في القصاص. في حق من قتل غيره عمدا - 00:29:42ضَ
انا فقتل القاتل اذن فيه الشارع. فلا ضمان هو اتلاف لا ضمان فيه متلف شيخنا؟ نعم شيخنا؟ نعم كنت ممثل والتعبير في قوله نعم. او ربي ينادي الملك خير مالك. عبر بهذا لم يقل او ربها الرحمن خير مالك او ربها العظيم خير مالك مثلا - 00:30:02ضَ
عبر بهذا لانه يناسب هذا الموضع هو يريد ان يبين ان الله تعالى هو صاحب الملك. فله ان يأذن باتلاف ما شاء من اموال العباد يعني مثلا رجل اتلف اتى له. بان كسرها - 00:30:42ضَ
طبعا الانكار باليد ليس لكل احد ولمن له سلطة. لكن لو حصل ان شخصا اتلف اتى له لان كسرها فلا يظمن مع انه ليس له انكار باليد اذا لم يكن لم تكن له سلطة لكن لو - 00:31:02ضَ
وحصل ذلك فلا ضمان عليه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم - 00:31:22ضَ