شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر د.ماهر الفحل
9- شرح نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكر د.ماهرياسين الفحل 24 ربيع الأول 1438
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الحمد لله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا هو المجلس التاسع - 00:00:01ضَ
من مجالس جرحي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وقد بلغ بنا المقام الى عند المردود في الحديث اسباب الرد. قال ثم ثم المردود - 00:00:24ضَ
قال ثم المردود وموجب فرده اما ان يكون لسقط من اسناد بدأ الان يتحدث الحافظ ابن حجر عن عشرة اشياء هذه العشرة كل واحدة منها هي سبب لرد الحديث ونحن حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح وذكرنا الاتصال العدالة الظبط عدم الشذوذ عدم العلة - 00:00:48ضَ
ذكرنا هذه الاشياء الخمسة التي هي شروط الصحة وهي شروط اهل العلم هذه الشروط الخمسة وضعت بالتخلص والتوقي والحذر من الخطأ او الكذب يعني فلسفتها للحذر من الخطأ والحذر من الكذب - 00:01:20ضَ
فحينما نشترط الاتصال حتى لا يكون قد سقط في الاسناد من هو كذاب او مخطئ وحينما شرطنا العدالة حتى لا يكون سقط في من اجل ان نتوقى الكذب حينما اشترطنا الظمر حتى نتوقى الخطأ - 00:01:46ضَ
حينما اشترطنا عدم الشذوذ وعدم حتى لا يكون ثمة خطأ او كذب متعمد او غير متعمد اذا هي شروط الصحة فلسفتها لي تجنب الخطأ وتجنب الكذب واذا توقينا من الخطأ والكذب سلمت الرواية. واذا سلمت الرواية بقي على الانسان ان - 00:02:05ضَ
يؤدي حق الله في هذا المروي هنا ساقها الحافظ ابن حجر بطريقة مبتكرة ابدع فيها اي ما ابدع قال اما ان يكون لسقط من اسناد او طعن في راو على اختلاف وجوه الطعم - 00:02:27ضَ
يعني اما سقط في الاسناد وقد يكون السقط في اول السند او في اخره او في وسطه بواحد او اكثر من واحدة وهذا السبب قد يكون على التوالي وقد لا يكون على التوالي. واهل العلم قد اعطونا لكل نوع اسما - 00:02:47ضَ
قال اعم ان يكون لامر يرجع الى ديانة الراوي او الى ضبطه فهل وفقط اما ان يكون من مبادئ السند؟ السقط اما ان يكون من مبادئ السلف من تصرف مصنف يعني مصنف يأتيه ويحذف - 00:03:03ضَ
كيفه او يحذف شيخه وشيخ شيخه او يحذف شيخه وشيخ شيخه والذي فوقه هكذا وهذا تصرف من تصرف الامام مالك حينما يروي الخبر بلاغا. ومثل تصرف الامام البخاري حينما يعلق الخبر - 00:03:20ضَ
قال والصدق واما ان يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف او من اخره قد يكون السقط من اخره اذا كان طبعا من اوله سما معلق واذا كان من اخره سمى مرسل - 00:03:39ضَ
بعد التابعي او غير ذلك فالاول معلق سواء كان الساقط واحدا او اكثر طبعا كنت اتمنى ان الحافظ والله على العبارة هكذا سواء اكان الساقط واحدا ام اكثر هكذا تمنيت حتى تكون ام اللي هي - 00:03:52ضَ
يعني المعادلة باعتبار سقط وايضا حتى تتوافق مع سياق قوله تعالى سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. والانسان يحرص دائما ان يجعل العبارات ويجعل المصطلحات ويجعل لغته فصيحة بلغة القرآن - 00:04:14ضَ
قال وبينه وبين المعضل الاتي ذكره عموم وخصوص من وجه يعني بين المعضل اللي بالاخر لما يسقط فلان على التوالي يسقط التابعي والصحابي وبين المرسل عموم وهي خصوص قال فمن حيث تعريف المعضل بانه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق - 00:04:35ضَ
يعني المعذر لم يثبت لو فرضنا مصنف اسقط شيخ فهو شيخ شيخه هذا معضل في الحقيقة. وهو ايضا هو معلق في حقيقة الامر ومن حيث تقييد المعلق بانه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منهم - 00:05:02ضَ
اذ هو اعم من ذلك اذا احيانا الخبر يعني له مصطلحان لاجتماع صفتين بهم هذا من حيث تقييد المعلق بانه من تصرف مصنف المبادئ السند يخترق منه اذا هو اعم منهم - 00:05:19ضَ
قال ومن صور المعلق ان يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتي المعلق يحذف جميع الاسناد ويذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة - 00:05:38ضَ
قال ومنها ان يحذف جميع السند الى الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي معا يعني كما قال البخاري قال طاووس قال معاذ لاهل اليمن ائتوني بخميس او لبيس هذا معلق - 00:05:58ضَ
والمذكور هو الصحابي والتابعي قالوا منها ان يحذف من حدثه ويضيفه الى من فوقه يعني يذكر من حدثه ويحذف ما فوق خيخه قال فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف - 00:06:15ضَ
فقد اختلف في هل يسمى تعليقا او لا طبعا هذا من من الاشياء التي تكون قليلة وليست نادرة قال اصلحين في هذا التفصيل فان عرف بالنص او الاستقراء ان فاعل ذلك مدلس - 00:06:36ضَ
رضي به اي حكم عليه بانه مدلس والا فتعليق يسمى هذا تعليقا لما حذف شيخه قال وانما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوفة. يعني هذه فائدة مهمة لماذا التعليق - 00:06:55ضَ
من اقسام الضعيف للجهل بحال لانه فقد شرط الاتصال فقد شرطه من الشروط لكن لا يأتي انسان يقول ثمة معلقات في البخاري عددها الف وثلاث مئة وواحد واربعين نقول المعلقات ليست من شرط الصحيح - 00:07:15ضَ
المحكوم بصحته في الصحيح هو ما ذكره البخاري بالسند المتصل واسم الكتاب الجامع المسند الصحيح اذا المحكوم بصحته هو ما ذكر باسناد المتصل اما المعلقات فهذه ذكرت استشهادا واستئناسا لاجل ان يكون الكتاب جامعا لمعاني الدين - 00:07:33ضَ
وقد يختم بصحته ان عرف بان يجيء مثما من وجه اخر. البخاري احيانا يأتي بالخبر معلق ثم يسرقه بموطن اخر موصول صحيح وحتى لو فرضنا اساقهم علقت في الصحيح وجاء في خارج الصحيح من من رواية البخاري او من رواية غير البخاري بسند يصح غلط اصح الخبر - 00:08:01ضَ
لانه المعلق يضعف بسبب جهالة المحذوف لكن لما المحلوف يعلم انه ثقة وان الحسد قد استوفى شروط الصحة الاخرى فيحكم له بالصحة قال فان قال جميع من احلفوا ثقات جاءت مسألة التعديل على الابهام يعني لو فرضنا شخص يقول حدثني الفطر - 00:08:24ضَ
او اخبرني من لا اتهم او قال من احذفه فهم ثقات هل تقبل هذه المسألة ام لا تقبل؟ فيها قولان لاهل العلم. مثل من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل لانه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره - 00:08:50ضَ
وهنا قال جاءت مسألة التعديل على الابهام يعني مسألة خلافية قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى اي لا يقبل التعديل على الابهام حتى يسمي المبهم المبهم لكن قال ابن الصلاح هنا - 00:09:05ضَ
هاد هنا ان وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما اتى فيه بالجزم دل على انه ثبت اسناده عنده وانما حذف لغرض من الاغراظ يعني هنا اتى بشيء قال الى ابن الصلاح انه اذا وقع في كتاب التزمت صحته في البخاري ما جاء بصيغة الجزم دل على انه ثبت اسناده عنده - 00:09:24ضَ
وانما حذف لغرض من الاغراض هكذا يقصد انه قد رواه بالمذاكرة مثلا او بالمعنى او بالاختصار واما ما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال يقول وقد اوضحت امثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح وقد اوضحت ذلك في النكت على ابن صلاح - 00:09:52ضَ
طبعا هذه المسألة يعني لم تعطي حقها من البحث والتحرير عند ابن الصلاح ولا عند الحافظ ابن حجر يعني ملخص كلام ابن الصلاح الذي اقره الحافظ ابن حجر هنا ان ما ذكره البخاري - 00:10:16ضَ
في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح الى من علقه اليه ويبقى النظر فيمن ابرز من رجاله يعني مثل هذا دفع القيمة في الزكاة قال قال طاووس قال معاذ لاهل اليمن ائتوني - 00:10:36ضَ
فلما علقه الى طاووس طبعا البخاري غير من قطاوس طاووس توفي عام ست ومئة والبخاري ولد عام اربع وتسعين ومائة اذا بين البخاري وبين طاووس مفاوز تنقطع دونها اعناق المطي - 00:10:53ضَ
فعذر ابن الصلاح هو الذي اقره بالحجر هنا ان البخاري ما ذكره بصيغة الجزم صحيح الى من علقه اليه معناه من البخار الى قول صحيح ويبقى النظر في من ابرزه. انظر وابحث من طاووس الى معاذ - 00:11:09ضَ
هكذا مقصودهم قالوا وما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. يعني الذي يؤتى به بصيغة التمرين فقال يروى يحكى قال ففيه مقال وهذا الكلام ليس بصحيح لامرين الامر الاول ان البخاري لم ينص على هذا - 00:11:24ضَ
والامر الثاني ان من قال هذا بناه على استقراء وهذا الاستقراء لم يكن تاما الاستقراء اذا بنينا مسألة علمية على استقراء لابد ان يكون الاستقراء تاما حتى يمكن الاخذ بهذا الاستقراء - 00:11:44ضَ
اما اذا كان الاستقراء ناقصا فلا يصح هذا البت وايضا من خلال البحث وجدنا احاديث يأتي بها البخاري بصيغة الجزم ويأتي بها بصيغة التمرير ووجدنا هيئة بصيغة الجزم وفيها مقال ووجدنا العكس بالعكس فاذا هذا القيد نستطيع ان نقول هو قيد اغلبي - 00:12:03ضَ
ولذا لا نأخذ بهذا ابدا وليس الحافظ ابن الصلاح حرر هذا وليس الحافظ ابن حجر بحث المسألة بحثا اكثر جدية قال والثاني هو ما تقضى من اخره من بعد التابعي هو المرسل - 00:12:26ضَ
بدأ الحديث هنا عن النصر قال وصورته ان يقول التابعي سواء كان كبيرا ام صغيرا. فاذا لو اتى بالهمزة بان الهمزة تقابل ام المعاجلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل بحضرته كذا او فعل كذا او نحو ذلك - 00:12:45ضَ
وانما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا ايضا هذا لما يأتينا يكون فيه شيء المرسل غير مقبول احتمال ان تابع هنا يكون قد سمعهم الصحابة وقد يكون سمعهم من تابعي - 00:13:07ضَ
وعلى الاحتمال الثاني قد يكون سمعه من تابعي اخر او من صحابي وقد يكون هذا التابعي ضعيف محذوف او قد يكون ثقة وهكذا قال وانما ذكر في قسم مرور للجهل بحال المحذوف - 00:13:32ضَ
لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا وعلى الثاني كونه تابعي يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون ثقة وعلى الثاني اي هذا الاحتمال الثاني يحتمل ان يكون حمل عن صحابي ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي اخر - 00:13:49ضَ
وعلى الثاني كونوا تابعين على ان يكونوا على وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد يتعدد قال اما بالتجويز العقلي فاذا ما لا نهاية له واما بالاستقراء فاذا ستة او سبعة - 00:14:12ضَ
وطبعا جاء في بعض الاسانيد يعني بسبع عند النسائي جاء سند من الاسانيد فيه سبعة والشيخ علي الحلبي ذكر في تحقيقه للكتاب انه قد روى الذهبي في معجم شيوخه من طريق الامام احمد في مسنده قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائلة عن منصور عن هلال ابن يسار - 00:14:30ضَ
عن الربيع ابن خثيم عن عمرو ابن ميمون عن عبد الرحمن ابن بليدع عن امرأة من الانصار عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة - 00:14:53ضَ
فانه من قرأ قل هو الله احد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن ثم قال الذهبي هذا حديث صالح الاسناد من الافراد ولا نعلم حديثا بين احمد ابن حنبل فيه وبين النبي تسعة انفس - 00:15:06ضَ
ايوا وهو مما اجتمع في سنده ست التابعيون يروي بعضهم عن بعض وهذا لا نظير له فان منصور ابن المعتمر معدود في صغار التابعين وقد اخرجه الترمذي والنسائي عند ابي زائدة وحسنه الترمذي مع انه معلل هكذا قال الذهبي في معجم شيوخه - 00:15:20ضَ
وقال النسائي عقب الخبر ما اعرف اسنادا اطول من هذا وقال ابن كثير في تفسير هذا حديث تساعي الاسناد للامام احمد وهكذا يعني الاخبار توجد في هذا يقول الحافظ ابن حجر وهو اكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض - 00:15:44ضَ
يقول فان عرف من عادة التابعي انه لا يرسل الا عن ثقة يعني لو فرظنا يأتينا هذا التابعة وروى خبر مرسل هل يقبل قال فذهب جمهور المحدثين الى التوقف لبقاء الاحتمال - 00:16:10ضَ
وهو احد قولي الامام احمد هذا قول قال وثانيها وهو قول المالكيين والكلوفيين اي طبعا المقصود بالكوفيين المأخوذ بالكلوفيين اه الحنفية قال يقبل مطلقا وقال الشافعي يقبل ان اعترض بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الاول - 00:16:27ضَ
مسندا كان او مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الامر في الكتاب قال اذا سامحتم طبعا هناك رأي يقبل الخبر المرسل وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب اليامان كمذهب - 00:16:50ضَ
ابي حنيفة والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان المرسل من الاخبار ظعيف. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابو بكر الرازي من الحنفية وابو الوليد الباجي من المالكي ان الراوي اذا كان يرسل عن ثقات وغيرهم - 00:17:11ضَ
لا يقبل مرسله اتفاقا لا يقبل المرسلون. طبعا هذا النقل عن الرازي وابي الوليد البادي في نقل الاتفاق في هذا هو مسألة مهمة جدا لماذا؟ لان بعضهم يطلق على الحنفية والمالكية قبول المراسيل - 00:17:32ضَ
ففي هذا النقل بيان انهم لم يطلقوا الامر هكذا سيكون في هذا النقل مهم. اذا المرسل به قولان لاهل العلم هل هما ثلاثة اقوال هما قولان لاهل العلم القول الاول بان المرسل لا يقبل مطلقا وهذا الذي عليه الجماهير كما قال مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل - 00:17:55ضَ
في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة وكذلك قول ابن الصلاح حينما قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظ الحديث - 00:18:23ضَ
ونقاد الاثر وابن ابي حاتم ايضا نقل في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ان المراسيل من الاقوال ليست بحجة الحافظ ابن كثير وغير الحافظ ابن كثير نقلوا ان الامام ابا حنيفة يقبل المرسل وان - 00:18:38ضَ
الامام مالك يقبل مرسل ونقل ابن عبدالملك في مقدمة السميد قبول مرتين عن مالك ونقل مقولة من ارسل فقد تكفل ومن اثنى فقد احالك لكن هذا التقييد تقييد البادي وتقييد - 00:19:00ضَ
الجصاص بانه لا يقولون المرسل الا بمن كان لا يرسل الا عن ثقة ولا يروي الا عن ثقة هذا يقيد ما اطلق من اقوال الائمة السابقين ومع ذلك هل مذهبنا مذهب الحنفية والمالكية مع التقييد ام مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور - 00:19:15ضَ
بقي مذهب الشافعي هل مذهب الشافعي جديد؟ مذهب الشافعي هو عينه مذهب اهل الحديث لكنهم يذكرون قول الشافعي حينما ذكر الاشياء التي يعتضد بها المرسل وهذه الاشياء التي يعتضد بها المرسل هي عينها الاشياء التي يتقوى بها الخبر بمجيئه من طرق اخرى - 00:19:34ضَ
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:54ضَ