سلسلة شرح نظم القواعد الفقهية - للشيخ سالم القحطاني -حفظه الله-
(9) شرح نظم القواعد الفقهية - لفضيلة الشيخ سالم القحطاني - سدده الله -
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على الاكراه وتحديدا عند قول الناظم رحمه الله تعالى والخطأ الاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن. تكلمنا عن هذا البيت وما فيه من مسائل - 00:00:01ضَ
تكلمنا في اخر ما تكلمنا عنه عن الخطأ. نشرع الان في الكلام عن الاكراه والاكراه في اللغة. هو حمل الغير على امر لا حمل الغير على امر لا يرضاه ان هو لا يريده - 00:00:30ضَ
وانما يحمل عليه حملا. هذا هو الاكراه. والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي. كان يكره اخر او يكره اخر على فعل محرم كالزنا او القتل او يكرهه على ترك واجب كالصلاة - 00:00:47ضَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مجموعة من الشروط يجب ان تتحقق حتى يحكم على هذه الصورة بانها اكراه الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به يعني ان يكون الذي اكرهك على هذا المنكر او على هذا الفعل ان يكون له سلطان. ان يكون له قدرة فيكون له قوة. اما لو جاءك صبي - 00:01:04ضَ
وهددك فهذا لا يلتفت اليه او جاءك رجل مشلول وهددك بشيء فانه ايضا لا يلتفت اليه ولا يباع به هكذا اذا الشوط الاول ان يكون مكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. كذلك قد يكون الانسان سليما معافا وكبيرا وبالغا وعاقلا ويهددك - 00:01:28ضَ
كنت تعلم انه ليس عنده الا الكلام يعني انه فقط هكذا يتكلم ويهدد ويرعد ويزبد ثم في النهاية لا يستطيع ان يفعل ان يفعل شيئا. مجرد كلام فهذا ايضا لا يلتفت اليه يعني - 00:01:52ضَ
زيارة العادة ان مثله لا يلتفت اليه. الشرط الثاني ان يغلب على ظنك ان هذا الرجل سيفعل ما هدد به يكذب على الظن ويكفي غلبة الظن. ولا يشترط ان تتيقن بذلك. بل يكفي ان يغلب على ظنك ان هذا الرجل صادق وانه سيفعل ما ما هدد به - 00:02:05ضَ
الشوط الثالث ان يكون الشيء المهدد به مما يشق على المكره تحمله يعني شي عظيم شي اه كبير جدا لا لا يمكن الانسان يتحمل كان يهدده بالقتل مثلا يعني يهدده بالقتل. او ان يهدده تقطيع الاعضاء. مثلا فهذا شيء لا يتحمل - 00:02:25ضَ
اما لو قال له مثلا اقتل فلانا والا اه اخذت منك نصف ما لك او اخذت منك سيارتك طيب او احرجت مثلا مزرعتك. هذي الامور ممكن تتحمل في مقابل مفسدة قتل المسلم - 00:02:54ضَ
فهنا يعني هذا الامر ممكن يتحمل ممكن يتقبل. كذلك لو قال له شيء يعني اقتل فلانا والا يعني مثلا آآ اخذته من كمية هذا شيء حقير. فلا يلتفت اليه. واضح؟ لا يعد مكرها من فعل ذلك. الشرط الرابع ان يكون الاكراه - 00:03:11ضَ
بغير حق اكراه بغير حق هو ان يقصد منه الوصول الى امر غير مشروع اما لو كان الاكراه مما يقصد منه الوصول الى امر مشروع فانه لا يعد اكراها شرعا. هو يعد اكراه لغته. لكن لا يعد اكراه شرعا - 00:03:33ضَ
مثل ماذا؟ مثل انسان انت اقتربت منه مالا ثم بعد شهر قلت له يا فلان اتفقنا بعد شهر ترجع لي المال اين مالي؟ قال ليس لك عندي شيء وهو يكذب - 00:03:51ضَ
طيب هو او هو غني ويماطل. واثبت انت بالحجة والبينة عند القاضي ان فلانا اخذ مالك وهو يتهرب ويماطل. واضح فيجوز للقاضي ان يجبره اجبارا بشتى الطرق على ان يرجع لك مالك. وهذا من الاكراه الجائز. ولانه اكراه للوصول الى حق مشروع - 00:04:01ضَ
كذلك من منع الزكاة فانه يجبر ويكره على دفع الزكاة ليس على مزاجها. يقول لا اريد ان ازكي لا. السلطان له ان يجبره على اداء الزكاة لذلك ابو بكر رضي الله عنه قاتل آآ الاعراب الذين منعوا الزكاة. الشرط الخامس ان يكون المهدد به عاجلا - 00:04:26ضَ
الشرط الخامس ان يكون المهدد به عاجلا. فلو نعم؟ عاجلا. ما معنى عاجلا؟ عاجلا يعني يعني لا لا يقول مثلا اذا افعل هذا والا قتلته بعد عشر سنين مثلا في الحال في الحين نعم ان يكون هذا الامر يعني قريبا قريب الحصول. فلو قال قائل مثلا طلق زوجتك والا قتلتك - 00:04:50ضَ
سهلة هذا عند الفقهاء لا يعد اكراها. لا يعد اكراها معتدا به. الا بعد مضي هذه السنة وحلول الوقت الذي هدد لك به. وتوفى الشوط الخامس حينئذ يكون اكراها يكون اكراهات. والفقهاء يبحثون عن هذه المسألة هل يعني الطلاق المكره يقع او لا يقع؟ يعني هذه مسألة يبحثون عن الفقهاء - 00:05:10ضَ
طلاق المكره طلاق الغضبان وما شابهه. ثم اعلم ان الاكراه نوعان اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ الاكراه الملجئ هو بحيث يكون المكره لا خيار له ولا قدرة له على الامتناع. بل هو كالريشة في الهواء - 00:05:36ضَ
وهذا يمثلون له يقولون يعني لو ان انسانا حمل انسانا هو قوي. حمل انسانا وظرب به اخر ممكن هذا يحصل؟ ممكن يحصل لا سيما الان في الالات الحديثة يعني قد يحمل باي الة - 00:05:55ضَ
طيب وباي جهاز ويعني يضرب به رجل اخر فيقتل هذا يسمى اكراه ملجأ. ملجأ معناه ان ان هذا الذي اكره ليس له يعني يختلف عن الانسان اضع السلاح فوق رأسي - 00:06:16ضَ
قل له اقتل فلانا والا قتلتك. فذهب وقتله. هذا ملجئ؟ لا. لانه هو ذهب بارادته صحيح محرم صحيح هو مكره. ولكن لم لم يكن كالريشة في الهواء واضح الفرق بينهما فالاكراه الملجئ هو يكون ليس له ليس له اي خيار وليس له اي قدرة - 00:06:33ضَ
وكذلك مثال اخر من يحلف الا يدخل دارا حلف يقول والله لا ادخل دار زيد. فجاء اناس وحملوه فوق رؤوسهم وادخلوه دار زيد هذا ملجأ ولا غير ملجأ؟ ملجأ. هذا اكراه ملجأ. يعني هذا لا اثم عليه باتفاق الفقهاء. نستطيع ان نقول ملجأ يعني بقوة - 00:06:53ضَ
يكره بقوة. يعني اكراه اكراه مع عدم القدرة مع عدم قدرة المكره. يعني ليس يعني اكراه اكراه مع عجز. يعني هو ليس بيده شيء فهذه الصورة لا اثم فيها باتفاق الفقهاء لانه سلب الاختيار ولا يترتب على على الحالة الاولى قتل - 00:07:19ضَ
ولا على الثاني حمص يعني انسان اه ليس له ذنب فجيء به وحمل حملا وقتل به رجل اخر واضح؟ يعني لو فرظنا مثلا انسان ثمين وزنه فوق المئة مثلا اخذه عيسى اخذته عصابة - 00:07:44ضَ
وفي مكان مرتفع ورمته على شخص مربوط تحت وسقط عليه ومات. مات المربوط. واضح؟ فهل هذا الرجل الذي رمي هل عليه اثم؟ لا لا طيب وهذا الذي حمل حملا وادخل دار زيد التي حلف الا يدخلها؟ هل عليه حنف؟ نعم. ليس عليه - 00:08:05ضَ
لا يعتبر حانفا. الصورة الثانية الاكراه غير الملجئ وهو ان يكون مجبرا مكرها لكن له نوع اختيار. كمن يكره ليقتل او ليضرب ويهدد ان لم يفعل بما لا بما لا يقدر عليه او يؤذيه في نفسه او ماله فهذا محل الخلاف. هل هو مكلف ام لا - 00:08:29ضَ
غير انهم اتفقوا على عدم جواز الاقدام في حالة الاكراه على قتل انسان بغير حق لانه لا يحل له ان يفدي نفسه بغيره جاء لزيد وقيل له اقتل عمرا والا قتلناك - 00:08:50ضَ
وعمرو هذا بريء لا يستحق القتل ودمه معصوم فماذا يفعل زيدون شرعا تقول لا يجوز لزيد ان يقتل عمره. طيب هو مهدد ان لم يقتل عمرا قتل صح؟ هم. يقول الفقهاء فليقتل - 00:09:08ضَ
لان انت انت يا زيد لست باولى لست باولى بالامر هو القتل حاصل حاصل ففي هذه الحالة يقولون حياتك انت يا زيد ليست باولى من حياة عمرو. ولماذا تقتل انت عمرو كي تعيش انت؟ مت انت ويعيش عمرو - 00:09:29ضَ
انه ليس له ذنب واضح نعم والاكراه كالخطأ يسقط حق الله تعالى. وكذلك يسقط ماذا؟ يسقط الاثم فيما يفسده على الخلق. مع الذمة بضمان المتلف من حقوق الادميين. يعني انسان قيل له - 00:09:50ضَ
خربوا واكسروا وحطم سيارة زيد والا قتلناك ذهب وكسر سيارة الزيت عليه اثم لا طيب لكن عليه ضمان عليه ضمان اذا المكره على القتل يقول اقتل فلان. لا. والفلان الذي سوف يقتل؟ قال الذي يقتله. اقتلني. واذا فاتتني فانا يعني ساعفو عنك. فليس له ذلك. لان نفسك - 00:10:12ضَ
ليست مملوكة له يعني نفسه ليست ملكا له. انت عش وسيموت يعني. يعني لانه هو يعني كانه هذا يعني ايثار يعني قال له اقتلني كي تعيش انت؟ نعم الله اعلم لكن هذا الذي يظهر لي يعني انه ليس ليس لعمرو ان يفعل ذلك - 00:10:43ضَ
لانه لان حياته ليست ملكا له حياته ليست ملكا له يعني نعم لو كانوا مثلا في معركة وفي جهاد واخذ امسك بهما الاثنان فقال مثلا الكافر ساقتل واحدا منكما. من يريد ان يقتل - 00:11:04ضَ
واحد منكم ويقتل والثاني يؤسر فلو اثر يعني قال احدهما اقتلني انا مثلا هذا قد يقال ممكن الله اعلم يعني يبحث في ينظر فيه والله اعلم وما الدليل على ان الشريعة تخفف على المكره؟ الدليل على ذلك قوله تعالى الا من - 00:11:28ضَ
وقلبه مطمئن بالايمان. وكلكم تعرفون قصة عمار ابن ياسر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله قد تجاوز لي قد تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. استكرهوا عليه هذا هو الاكراه. وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:11:53ضَ
طلاق ولا عتاق في اغلاق اي اكراه. يعني ان الطلاق لا يقع في حق المكره والعتاق العتاق هو عتق رقبة. اذا اكره اجبر زيد على ان يعتقه آآ عبده فلا يقع كذلك - 00:12:13ضَ
ان الاعمال تحتاج الى نية وقسط والمكره لا قصد له بهذا الفعل. اليست العبادات تحتاج الى نية؟ طيب المنكر هذا لم لم ينويه هذا الشيء ولم يقصده فحينئذ كيف تنعقد العبادة؟ او كيف كيف يؤجر او يأثم او يأثم؟ بناء على شيء - 00:12:29ضَ
ان لم ينوهك وكذلك من الادلة ان التصرفات مبنية احكامها على الرضا. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا بينكم بالباطل الا تكون تجارة عن تراضي منكم. والاكراه ضد ضد الرضا. نعم. وهنا مسألة اخيرة نختم - 00:12:49ضَ
مبحث الاكراه هل الاكراه يختص بالاقوال ام هو يشمل اقوال والافعال؟ ام هو خاص بالافعال يعني في قصة عمار ابن ياسر واكره على على قوال ان ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:12ضَ
قال هنا والاكراه كما يكون في الافعال يكون في الاقوال. غير انها لا لا لا تنفذ بالاكراه. فمن اكره على الكفر يكفر بنطقه. ومن اكره على البيع لا ينعقد. ومن اكره على الطلاق لا ينفذ وهكذا. ولذلك قالوا اقوال المكره بغير حق لغوا - 00:13:32ضَ
ثم بعد ذلك ننتقل الى مبحث النسيان لان الناظم قال والخطأ والاكراه وكل البيت فيه كسر. والخطأ الاكراه والنسيان. النسيان هو العذر الثالث من الاعذار المسقطة يعني الاسم والمخففة في الاحكام التكليفية. النسيان في اللغة العربية هو ضد التذكر. يعني عكس التذكر وعكس الحفظ. وفي - 00:13:54ضَ
ان يكون باكرا للشيء وينساه عند الفعل. كمن نقض وضوءه. تمام؟ ثم ذهب يصلي ناسيا انه احدث واضح؟ فصلى ظن منه انه متطهر فهذا هل عليه اثم ليس عليه اثم - 00:14:24ضَ
لكن هل عليه قضاء؟ نعم. عليه القضاء. هذا شيء وهذا شيء اخر. نعم. والنسيان النسيان لحقوق الله كمن نسي ان يصلي الصلاة لوقتها. انسان دخل وصلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب ونسي ان يصلي العصر - 00:14:42ضَ
هل عليه اثم ليس عليه اثم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ولكن تبقى الصلاة في ذمته فمجرد ان يتذكرها يصلي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا - 00:15:02ضَ
ذكرها لا كفارة لها الا ذلك هذي بالنسبة لي حقوق الله كذلك من امثلة النسيان في حقوق الله من اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فهذا ليس عليه اثم. نعم. وبالنسبة للصوم جاءنا نص يقول فليتم صومه - 00:15:18ضَ
فانما اطعمه الله وسقاه. يعني ليس عليه اثم وليس عليه قضاء ولكن بمجرد ان يتذكر انه في نهار رمضان عليه ان يمتنع عن عن اكمال الاكل ويفرق العلماء بين بين ان ينسى فعل المأمور - 00:15:40ضَ
وبين ان ينسى فعل المحظور في باب العبادات مثلا من نسي وترك المأمور من فروظ الصلاة او الصيام والحج لازم هوريتيانو به. انت تصلي ونسيت ونسيت تقرأ سورة الفاتحة. ما حكم قراءة سورة الفاتحة؟ ركن. ركن. نسيت الفاتحة وركعت - 00:16:02ضَ
طب عليك اثم؟ لا لا لكن عليك ايش ان ترجع و تأتي وتأتي به. واضح؟ طيب. ولا تبرأ ذمته الا بان يرجع ويأتي به اذا تذكر بخلاف من فعل المحظور ناسيا - 00:16:23ضَ
واول من ناحية الاثم ليس عليه اثم وايضا يكون بمنزلة من لم يفعل فلا اثم عليه اطلاقا. طيب اما النسيان ننتقل الى النسيان في حقوق الادميين قلنا سابقا ان حقوق العباد وحقوق الناس حقوق الادميين مبنية على المشاحة. معنى المشاحة يعني على النزاع والمخاصمة. والاصل ان الناس لا - 00:16:39ضَ
سامح فلذلك لو اتلف انسان مال انسان او اكله ناسيا نافيا انه لغيره هذا ممكن يحصل ممكن يحصل يعني مثلا انت عندك اه الف ريال ثم اعطيتها لزيد ومر اسبوع وترك زيد هذا المال على الطاولة - 00:17:02ضَ
انت نسيت انك اعطيت هذا المال لزيد فظننت انه لك فاخذته واكلته اكلت به وشربت به. عليك اثم لا لكن لا لكن عليك ماذا؟ ترجعه. ان ترجعه لذلك لان حقوق العباد مبنية على المشاحة. الا اذا قال لك زيد عفوت عنك. من ادلة تخفيف في النسيان قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا - 00:17:27ضَ
قال الله تعالى تعليقا على هذا الحديث القدسي قد فعلت قال الله قد فعلت. وحديث ان الله قد تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما شكره عليه. وحديث من اكل ناسيا وهو صائم - 00:17:51ضَ
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومن مسائل الاحكام فاتبع يثبت لا اذا استقل فوقع ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت اي بعض المسائل - 00:18:06ضَ
تثبت تبعا لا اذا استقل فوقع. اي لا اذا كان مستقلا هنا الناظم يعني لم يوفق في نظم القاعدة بوضوح يعني عقدها هو الصياغة ليس الصياغة مرتبكة قليلا. هو يريد ان يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذي قاعدة شهيرة نص عليها ابن رجب - 00:18:34ضَ
القواعد وغيرهم معروفة هذي القاعدة. وسنتناولها ان شاء الله بالشرح والتفصيل والبيان. لكن هو صاغ هذا بصياغة فيها فيها يعني قلق قديما. قال ومن مسائل الاحكام تتبع ومن المسائل التي - 00:19:02ضَ
يحكم عليها او تأتي في التبع يثبت اي بعض المسائل في الاحكام تثبت تبعا لا اذا استقل اي اذا كانت مستقلة ولم تكن تابعة فانها لا تثبت. لا تثبت. واضح؟ عبارة فيها قلق - 00:19:20ضَ
لا اذا استقل فوقع. يعني لا اذا وقع مستقلا هذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله. وهذه مشكلة الانظار. احيانا الناظم يريد ان ينظم كلاما امامه فلضيق النظم لا يستطيع ان يأخذ راحته في التعبير. فيضطر ان يعبر وهذا يحتاج الى مهارة والى رسوخ في الشعر وملكة ادبية - 00:19:39ضَ
هذا ليس بالامر السهل. وهذي احيانا من عيوب الانظار احيانا يكون هذا. الامور مفيدة يعني للحفظ الاستحضار مفيدة جدا. ولكن من عيوب الانظام انها تغير احيانا بعظ النصوص الواضحة مثل هذا النص واضح يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقرار ان شاء الله نشرحه ان شاء الله. فهو النص النص هنا نثرا اوظح منه - 00:20:01ضَ
شعرا طيب فاحيانا النظم يعقد احيانا واحيانا من عيوب النظم ان ان الناظم آآ لاجل ظيق النظم يضطر ان ان يرتكب بعض الضرورات الشعرية ويرتكب بعض الركاكة في الاسلوب فيصبح المعنى غامضا - 00:20:25ضَ
فيأتي الشارح يشرح مرتين احسنت يشرح البيت اولا ويفك الفاظه ثم يعود ويشرح ماذا؟ الفاظه. القاعدة هذي هي مشكلة الانظار نعم. لكن هذا ليس في كل بيت وليس في كل مسألة. هذا يعني في بالنسبة لقصيدتنا هذه نادرا ما يقع. وضع اللغم هذا - 00:20:43ضَ
بيت لبيان قاعدة فقهية وهي قول الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما هو التبع انتبه يعني تتابع. يعني هو المشارك لغيره في الحكم. هو ليس مستقلا وانما نحن جوزناه لانه يتبع شيئا اخر - 00:21:08ضَ
هذا الاخر جائز. فلانه تبعه جاز معه مشارك في جريمة لا لا لا لا لا ها ومعنى هذه القاعدة ان التابع له حكم المتبوع. في النحو تابع ومتبوع واحد توابا عندنا في النحو كم؟ اربعة او نعم في في يعني بالتفصيل تفصيل الى خمسة بالاجمال هي اربعة طيب فالنعت - 00:21:24ضَ
المنعوت والعطف يتبع والبدلة يتبع المبدل منه هكذا. كذلك نحن عندنا هنا في الفقه التابع يتبع المتبوع في حكمه طيب اه قال معناه ان التابع له حكم متبوعه. والحكم لا يثبت له لو كان مستقلا. وانما اكتسبه من اين اكتسب الحكم - 00:22:01ضَ
الجواز اكتسبه من تبعه من تبعته لغيره او من تبعه لغيره نعم وقول الناظم لا اذا استقل الاستقلال هو الانفراد. مثل ما يقولون استقلت هذه الدولة. يعني الاستقلال في السياسة - 00:22:21ضَ
متى متى نالت هذه الدولة مثل الاستقلال؟ معنى استقلال؟ يعني الانفصال صح؟ الانفصال عن عن الاحتلال. فالاستقلال هو هو الانفصال والانفراد بالحكم وحده واتبع هنا هو ان يشارك غيره في الحكم. فيدخل معه في حكمه. او هو ما لا يوجد مستقلا - 00:22:44ضَ
بما فيه بل وجوده تابع لوجود غيره. نعم وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرض بحكم. فلو افردت بحكم لثبت لها حكم اخر فالتابع لغيره في الوجود حقيقة او حكما هو تابع له في الحكم لا ينفك عن متبوعه. طيب هذا الكلام كلام نظري لن يتضح - 00:23:06ضَ
جيدا الا بالامثلة التطبيقية. قال من فروع هذه القاعدة مثلا الامر باتمام الصلاة وقد طلعت الشمس الان هل يجوز لك ان تصلي واذا طلعت الشمس هذا وقت ايش؟ وقت نهي - 00:23:40ضَ
بل اصلا يعني اه اه يعني حتى اذا اذا شرقت الشمس ما تصلي مباشرة تنتظر قليلا طيب انسان استيقظ متأخرا صلاة الفجر طيب فهو يشرع في الصلاة شرع في الصلاة - 00:23:58ضَ
وهو في صلاته اشرقت عليه الشمس وهنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني لو انه لو انه تعمد الصلاة مع شروق الشمس فهذا لا يجوز. هذا الحكم مستقلا لا يجوز - 00:24:25ضَ
لكن لماذا جوزناه لانه تابع لامر جاهز انه بدأ الصلاة قبل شروق الشمس فلما جاء وقت الشروق جوزناه تبعا. اتبع به قال الامر باتمام الصلاة وقد طلعت الشمس. مع انه لا يجوز ابتداء الصلاة بعد طلوعها - 00:24:53ضَ
لان الصلاة اخرها تابع لاولها بالجواز هنا. هذا مثال. مثال اخر الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. انت عندك ثمر والى الان لم ينضج فشرعا لا يجوز ان تبيعه - 00:25:16ضَ
لابد يعني ان تنتظر حتى يبدو صلاحه هذا فيه نص عليه وسلم. الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. ولكن اذا بيع ثمره حائط يعني بستان غلب عليه الصلاح وكان فيه شيء قليل مما لم يصلح - 00:25:39ضَ
جاز بيعه معه. لانه يثبت له حكم اخر تبعا لهذه. واضح هذا الكلام؟ نعم. يعني انت عندك بستان غالب الثمر الذي عندك في البستان غالبه طيب طيب قد نضج وبدأ عليه الصلاح - 00:25:58ضَ
لكن عندك قليل من من الثمار لم تنضج فانت الان عندك حكم متبع وحكم بالاستقلال لو اردت ان تبيع هذا الثمر الذي لم يضج استقلالا هل يجوز لا يجوز صح؟ نعم. ولكن اذا كان تابعا لشيء جائز؟ جائز. جاز. ما الدليل؟ او مالشاهد؟ او ما القاعدة - 00:26:15ضَ
يثبت تبعا. ما لا يثبت استقلالا. نقول لان هذا الثمر وان كان لم لم يفدو صلاحه لكنه تابع لغيره. والقاعدة تقول اثبتوا طبعا ما لا يثبت استغلالا واضح هذا؟ مثال ثالث. هل يجوز ان تبيع انسان ما في بطنه ناقة؟ نعم. عندك ناقة - 00:26:38ضَ
حامل يعني في بطنها اه يعني مولود. جاه جنين. تريد ان تبيع ما في بطن. لا تريد لن تبيع الناقة كلها. ولا ما تبيع فقط الذي في بطنها يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز - 00:26:59ضَ
لا يجوز بما فيهم الجهالة ولما فيه من يعني المحاذير فنقول هنا الحكم هذا استقلالا لا يجوز. لكن لو بعته الناقة بما في بطنها. جاهزة. جاهزة. لماذا؟ بالظبط. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - 00:27:18ضَ
وللفقهاء الفاظ اخرى تدل على نفس القاعدة. او قريبة منها. يقول بعض الفقهاء قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا. هذي نفس القاعدة نص عليه السيوضي وابن لجيم قد يثبت الشيء ضمنا. يعني هو في ضمن شيء فجوزناه - 00:27:38ضَ
ولا يثبت قصدا. وقول الفقهاء ايضا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها هذي نفس القاعدة. اذا هذي القاعدة يعبر عنها باكثر من تعبيرات. احيانا يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واحيانا يقولون يثبت في التوابع ما لا يثبت في غيرها. واحيانا يقولون - 00:28:02ضَ
قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا. نعم. والشروط الشرعية المطلوبة في المتبوع لا يجب استيفائها في كما رأيتم في الامثلة نحن نشترط في الثمر ان يبدو صلاحه صح؟ لكن تسهلنا في المتبوع - 00:28:23ضَ
ما لم نتساهل في التابع. فالمتبوع يتساهل فيه ويخفف عنه. بل يتساهل في ذلك لانه قد يكون للشيء شروط معينة في ذاته اما اذا ثبت تبعا لشيء اخر فيكون ثبوته ضرورة اه ضرورة ثبوت متبوعه ولذلك قالوا لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع - 00:28:40ضَ
نعم يستدلوا لهذه القاعدة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع - 00:29:00ضَ
وحديث ابن عمر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع قال ابن حجر الجمع بين حديث التأبير الذي هو الاول - 00:29:20ضَ
وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل ودوء الصلاحي سهل بان الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة وهذا واضح جدا طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت لن نطيل - 00:29:34ضَ
عنده لماذا؟ لانها قد تكلمنا بالتفصيل عن مسائل العادات وان العادة محكمة والفرق بين العادة وبين العرف والادلة والامثلة التطبيقية فلذلك هنا لن لن نطيل كثيرا قوله والعرف معمول به اي يعمل به - 00:30:14ضَ
اه ويرجع اليه ويتحاكم اليه عند النزاع. قال اذا ورد حكم من الشرع الشريف اذا وردنا حكم من الشرع الشريف لم يحج به حد لم يحد بحد معين. يعني مثلا ورد من الشرع ان المسافر يقصر - 00:30:32ضَ
لكن لم يأتنا يقين مجرد مثال يعني بغض النظر عما يميل اليه الانسان. لكن لم يأتينا شيء واضح في تحديد ما هو السفر وما ليس بسفر صح اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فماذا نفعل - 00:30:49ضَ
نرجع الى العرف. هذا فصلناه سابقا طيب وهذي قاعدة نص عليها ابن السبكي في الاشباه والنظائر وغيره وبهذا نعلم ان حكم الشارع على شيء له حالتان ان يحكم ان يحكم بشيء ثم يبين - 00:31:05ضَ
حده وتفسيره. فهذا يجب الرجوع فيه الى النص. اذ لا اجتهاد مع النص. مثلا امرك باطعام مسكين ثم حدد لك ماذا تطعمه قال لك صاعا من كذا او بور من كذا - 00:31:25ضَ
حدد لك المطعون واضح؟ حينئذ هل نجتهد لا لان القاعدة تقول لا اجتهاد مع النص. اما الحالة الثانية ان ان يحكم الشارع بشيء ولا يبين حده ولا يفسره فهذا يرجع في حده وتفسيره الى ماذا؟ الى العرف. مثل له بقضية الجمع آآ والقصر في السفر - 00:31:39ضَ
وكذلك في العشرة الزوجية كيف يتعامل الانسان مع زوجته وكيف ينفق عليها وكيف الى اخره التفاصيل الزوجية الله عز وجل لم يفصلها قال وعاشروهن بالمعروف. طيب كيف قال بالمعروف اي بالمتعارف عليه بينكم - 00:32:04ضَ
واضح فلذلك الشريعة هنا حثتنا على حسن العشرة مع النساء ولكن لم لم تحده بحد والناظم يقول اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فما الحكم؟ قال والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 00:32:22ضَ
نرجع للعرف ونعمل به يعني لا يليق الانسان ساسكن مثلا زوجتي في الخيمة. هذا مسكن واسكنها في الخيمة. والله امرني بمسكن وهذا مسكن. نقول له الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. هل المتعارف عليه - 00:32:42ضَ
في بلدك ان الناس يسكنون زوجاتهم في خيام؟ لا. اذا انت مطالب بان توفر لها متى ما تعورف عليه من مسكن ومعيشة واثاث وقسوة وغير ذلك واضح هذا ودليل هذه القاعدة قوله تعالى نفس ادلة القاعدة السابقة وهي العادة محكمة - 00:33:03ضَ
نفس الادلة وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ثم قال الناظم رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذي قاعدة جميلة - 00:33:32ضَ
ويعني فيها سجع من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذي قاعدة لطيفة وهي قاعدة شرعية وعقلية وكذلك هذه قاعدة آآ يمكن ان نستعملها في حياتنا في غير الشريعة حتى في التربية - 00:33:51ضَ
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ووفق الناظم في نظمه فقال معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور اي مستعجل من العجلة المحظور هو المحرم - 00:34:15ضَ
من استعجل المحظور طيب قبل انه يعني هو ارتكب امرا محظورا لاجل ان يستعجل حقا له مثل من يقتل اباه لاجل ان يرثه باختصار يقتل اباه مستعجل على ايش على الارث - 00:34:33ضَ
فهو يستحق الارث ولا ما يستحق؟ لا بغض النظر عن القتل. الولد يستحق الارث من ابيه. ولكن هو استعجل فقتل اباه استعجالا على المال. لا يستحق شيء من التركة لها قاعدة تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه يعني يعاقب بنقيض قصده انت قصدت المال صح؟ نحن نعاقبك بنقي - 00:34:55ضَ
قصدك لا نعطيك ام عاجل المحظور قبل انه الان هو الوقت هذا او ان وكذا وهذا الشيء يعني حضر وقته. قد باء باء يعني رجع باءوا بكذا يعني رجعوا وقد وردوا في القرآن. باء بالخسران يعني رجع بالخسران. ما رجع بالذي اراده - 00:35:19ضَ
وهو رجع بالخسران مع حرمانه وايضا يحرم هذا الشيء الذي هو سعى لاجله. فهو باء بالخسران يعني يأثم وكذلك حرم من الشيء الذي كان يلهث وراءه واضح اخواني سبحان الله ليس فقط للشريعة بل في امور كثيرة. انسان الى الان لم يتأصل في العلم الشرعي. ولم يطلب العلم عند العلماء فيستعجل ويخرج - 00:35:46ضَ
في وسائل الاعلام ويفتي الناس فهذا يحرم من هذا المنزلة من منزلة العلماء ويحرم وكذلك يقع في الاثم لانه مستعجل هالشي قبل اوانه واضح؟ كذلك من تصدر للتأليف وهو لم يستكمل ادوات التأليف ليس عنده لغة وليس عنده مواد علمية - 00:36:13ضَ
وهذا استعجل الشي قبل اواني فيعاقب بان يحرم بركة الكتب ويعاقب بان يحرم من اقبال الناس على مؤلفاته ويأثم مع ذلك. وهكذا في التربية يعني مثلا انت عندك ابن هو عمره مثلا خمس سنوات خمس سنوات لا يستحق ان يأخذ الجوال الان - 00:36:35ضَ
فلو استعجل هو وذهب ورائك واشترى جهازا طيب فلك ان تعاقبه وتقول له الجوال لانها مستعجلة شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه واضح نعم قال الفقهاء من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وقلنا هذه القاعدة اه نص عليها اه غير واحد من الفقهاء منهم السيوطي في الاشباه والنظائر وابن لجيم كذلك - 00:36:57ضَ
مما يدل على هذه القاعدة طبعا امثلة نحن مثلنا مثال مثلا الولد الذي يقتل اباه كذلك اه لكن هذا ليس من باب الاستعجال الشيخ قبل اوانه. ولكن من باب معاملة له بنقيض قصده. انسان عنده زوجة - 00:37:25ضَ
وهي في ذمته يعني كلما حضرته حضره مرض الوفاة وتيقن انه ميت طلقها ثلاثة يريد ان يحرمها من الميراث طيب فهذا نقول له يعاقب بنقيض قصده يعاقب بنقيض قصدير نعم كيف لا يقع الطلاق؟ يعني ترث. نعم. ترث - 00:37:54ضَ
مما يدل لهذه القاعدة نفس الادلة التي التي استدللنا بها في قاعدة سد الذرائع فيرجع الى الادلة التي ذكرناها هناك هي نفسها وايضا مما يدل لهذه القاعدة ان ان هذا الشيء وهو استعجال الشيء قبل اوانه فيه اضرار بالاخرين - 00:38:25ضَ
والله تعالى قد نهانا عن اضرار الاخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ولا ضرار قال الناظم وهذي كلمة جميلة جدا للناظم يقول ناوي رحمه الله تعالى بن سعدي في شرح له عن المنظومة يقول كما ان المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان - 00:38:47ضَ
من ترك شيئا تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والاخرة فمن ترك معاصي الله وترك ما تشتهيه نفسه عوضه الله ايمانا في قلبه وسعة وبركة وانشراحا في رزقه - 00:39:08ضَ
وصحة في بدنه. مع ما له من من الثواب الذي لا يقدر على وصفه. انتهى كلامه. واضح هذا الكلام؟ فكما ان الانسان اذا استعجل بالشيء قبل اواني يعاقب الاثم والحرمان صح؟ نعم. كذلك لو الجزاء من جنس العمل. ولو انه لم يستعجل وصبر. فماذا يحصل له - 00:39:30ضَ
يثاب وايضا يحصل له باذن الله مراده لله عوضه الله خيرا منه نعم من فروع هذه القاعدة ما ذكرناه قبل قليل بالنسبة لمن استعجل من من الاولاد فقتل اباه فانه نقول له من استعجل الشيخ قبل الاوان عقباني - 00:39:52ضَ
كذلك من الامثلة آآ بالنسبة قضية الموصى له مع الموصي اه انسان مثلا اه اوصى بجزء من ماله لزيد الوصية جزء من ماله لزيد زيت انتظر سنين ومات. هذا فلان. فاستعجل فذهب وقتله - 00:40:13ضَ
حتى تنفذ تنفذ الوصية. واضح؟ فيعاقب بحرمانه. كذلك الغال من الغنيمة. الان تعرفون في الجهاد؟ الغنائم توزع طيب انسان من المجاهدين استعجل واراد ان يأخذ من الغريبة قبل ان قبل ان توزع - 00:40:35ضَ
فهذا لا يجوز ونقول له من استعجل الشيخ قبل اوانه عوقب بحرمانه فيأثم ويحرم من من الغنيمة واضح هذا؟ نقف عند القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:53ضَ