التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر. اخرجه مسلم. وعند اربعة ايام - 00:00:00ضَ
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاتني جرونة فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقال. اخرجه ابو داوود والنسائي - 00:00:30ضَ
وعن ابي ثعلبة المرسلين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في قال لا تأخذوا بها الا ان لا تجدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران والحسين رضي الله - 00:01:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه توضأ من مزارع امرأة مشركة. متفق عليه وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان غدها النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكانا مكان الشعب - 00:01:20ضَ
اخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر المهام فقد طهر. هذا الحديث ابن عباس والذي بعده فيما يتعلق - 00:01:40ضَ
الايمان والايهام هو الجن قبل دمره. وهذه الاحاديث تدل على ان الجن اذا نبض فانه يكفر لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا دبغ الايهام فقد طهر. وقال عليه الصلاة والسلام دباغ جلور الميتة زكاتها - 00:02:00ضَ
وهكذا قال يطهرها الماء والقرف. والقرن هو ورق السلم والناس يستعملونه سابقا في تطهير الجلد وفي دماغ الجلد. وفي وقتنا الحاضر قد يستعمل بعض الناس ثمر ويسمى منها اولا ان جلد الملكة يظهر بالدم. ولكن هل كل - 00:02:20ضَ
كل ميتة يخرج جلدها او ان ذلك خاص بما تحله الدجالة فيه خلاف بين العلماء فذهب بعض اهل العلم الى ان كل جلد نبض فانه يظهر سواء كان من المأكول او من الطاهر او من - 00:02:50ضَ
الذي تدل عليه الاحاديث هو ان طهارة الجلد انما وهو هي ان الجلد انما ينظر كان من حيوان مأكول. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد يباغ جنود الميتة زكاتها. فجعل الدباغ بمنزلة الذكاء - 00:03:07ضَ
والذكاء انما تؤثر في الحيوان المأكول. وفي هذا العدد على هذه الاحاديث ايضا دليل على جواز الانتفاع على وجه لا يتعدى فيجوز المنتفع ان الميت بشحنها وجلدها وبقية اعضائها على وجه لا يتعدى. اما حديث ابي ثعلبة الخشبي - 00:03:27ضَ
رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان بقوم ارض اهل الكتاب واهل كتابهم اليهود والنصارى والمراد بهم في الحديث النصارى. افلا اقول في هانيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها الا - 00:03:50ضَ
فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام بجواز استعمال الية اهل الكتاب الشرط الاول الا يجد غيرها. والشرط الثاني ان يغسلوها قبل استعمالها وهذا مأمون اما على الورع واجتناب الية اهل الكتاب او على قوم عرفوا بملابسة النجاسة - 00:04:10ضَ
فاذا عرف قومه بملابسة النجاسات وعدم التوضي والاحتراس منها فان فاننا لا نستعمل انيتهم الا بعد ان نغسلها. ولهذا في الحديث بعده ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة والمزادة هي الراوية - 00:04:38ضَ
وبهذا يعلم ان استعمال الية اهل الكتاب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان فيجوز استعمالها. والحالة الثانية ان نعلم نجاستها فلا يجوز استعمالها الا بعد تطهيرها الحالة الثالثة ان نشك في الامر فالاصل في ذلك الطهارة. ومثل الانية الثياب. فثياب الكفار - 00:04:59ضَ
ايضا يقال فيها كما قيل في الانية ان علمنا طهرتها جاز لكم واستعمالها. وان علمنا نجاستها لم يجز. وان في الامر فالاصل الطهارة واما عن الحديث الاخير حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه والاناء الذي يشرب منه - 00:05:29ضَ
دخل عليه الصلاة والسلام مكان الشرك يعني مكان الكسر سلسلة من فضة. يعني رقعه بشيء من الفضة. فدل هذا الحديث جوازي او ما يسمى بالضبة في الاناء اذا انكسر فاذا قدر ان اله من حديد او نحاس او سرر انكسر - 00:05:53ضَ
هذا الكسر او سد هذا الخلل بشيء من الفضة فان ذلك جائز. ولا يعد هذا من استعمال الدهب والفضة في الاكل والشرب الداخلي في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في ان لا تشربوا في انية الدهر والفضة ولا - 00:06:16ضَ
في صفحاتهما ودل هذا الحديث ايضا على انه يجوز للانسان ان يباشر موضع الفضة من الاناء وانه لا يشترط التواقي لانه لم يوقد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ الفضة في هذا القدر انه كان يحتاج - 00:06:36ضَ
ويتبقى الموضع الذي فيه الفضة. وعلى هذا فانه اذا انكسر يجوز ان يرقع وان يسد هذا الخلل شيء من الفضة ولا يعد ذلك من استعمال. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد - 00:06:56ضَ
- 00:07:15ضَ