نيل الأرب من قواعد ابن رجب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
9 - نيل الأرب من قواعد ابن رجب القاعدة ( 10 ) الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين - 00:00:00ضَ
القواعد بن رجب نيل العرب الشيخ ابن عثيمين وصلنا الى الفائدة العاشرة فيما يتعلق الكلام الترجمة الالفاظ الوالدة او ما يعفى في العبادات والعقود وكذلك بالقصود فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:24ضَ
اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله العاشرة الكلام اما لفظه ومعناه فلا يترجم كالقرآن ومما اراد معناه واما ان يراد معناه ولفظه مع القدرة سيترجم عند العجز عن اللفظ - 00:01:00ضَ
لفظ النكاح ونحوه ان يراد به المعنى وهو ما سواهما يجوز التعبير عن اي لفظ مع القدرة وعدمها قلت فان قصد كلامه هذه القاعدة التي ذكرها او خلاصة القاعدة بدأ زاد الشيخ - 00:01:24ضَ
زيادة في مسألة وهي قضية متى يعتبر الكلام يعمل او يهمل قلت فان قصد الكلام اخذ به ان عرف معناه وان وان قصد خلافه لم يؤاخذ به ان حرم. لان اعانة على المحرم. والا لم يقبل حكما الا - 00:01:43ضَ
القرينة وان لم يقصد شيئا فهازل والصواب انه جد في حقه الا ان يفضي الى ابطال حق الغير فلا يؤاخذ به لا ببينة ذكر معناه ذكر معناه في اعلام الموقعين. القاعدة لا ذكر - 00:02:08ضَ
معناه ابن القيم في اعلام الموقعين. معنى هذه القاعدة وسنذكرها ان شاء الله تعالى على كل هنا قاعدة ذكرها المصنف صاحب الاصل اختصرها الشيخ ثم زاد عليها بقاع اخرى تابعة لها - 00:02:28ضَ
بالنسبة للكلام هل يجوز التعبير عنه بغيره ترجمة ترجمة هنا يقول يراد فلا يترجم المراد بالترجمة هنا نقله بمعناه سواء سواء الى اخرى غير العربية او الى الى العرب بلغة بالعربية لكن بالمعنى - 00:02:44ضَ
فذكر رحمه ان يعني قاعدة او الكلام والالفاظ والصيام التعبير بها وترجمتها على ثلاثة اقسام الاول يقول اما ان يراد لفظه ومعناه فيترجم يعني ما وهو ما تعبد بلفظه في العباد - 00:03:10ضَ
القرآن قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها لا يترجم كقراءة انما يثار التفسير لو قرأ في الصلاة لا يقرأ بغير العربية ولا يقرأه الا كما انزل الله بالمعنى يصلي به في المعنى - 00:03:41ضَ
يأتي بمعنى الايات عمدا المراد به التعمد فانه لا يجزئ هذا ما كان انزل بلفظه ها هذا نفس اللفظ مقصود نفس اللفظ مقصود القرآن ها واذكار الصلاة والاذان والاقامة هذه الاذكار - 00:04:04ضَ
المقصود التكبيرات الصلاة التسبيحات الصلاة التشهد هذه مقصودة فلا تترجم الى لغة اخرى وانما مع مع القدرة لا يكون الا بها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال اني لا - 00:04:28ضَ
احسن القرآن لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن حتى الفاتحة ان يسبح قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فلم يأمره اي شيء ان يأخذها بالمعنى او وانما - 00:04:51ضَ
عوضه ببدل عنها واضح؟ لم يأذن بالترجمة او بالتعبئة الاخرى المذهب كما هو موجود انه لا يجزئ هذا او لا يجوز تعبير بغيره بغير هذا اللفظ ولا يجزئ لو فعل - 00:05:07ضَ
مثل خطبة الجمعة خطب الجمعة خطبة الجمعة هل يجوز الخطبة العربية محل خلاف لكن تعرفون نحن نقرأ في ايش قواعد ما لها تكون التفريعات والتخريجات والتصويرات بناء على هل هذا المدى - 00:05:32ضَ
خطبة الجمعة اركانها من قراءة الاية حمد والتشهد هذه لابد من ان تكون بالعربية ما يجزئ بغير ما نزلت واضح يقرأ اية بالمعنى ولا ترجمة الحمد بالتقوى هذه بالعربية لانها اركان مقصود - 00:05:56ضَ
لكن ما زاد على ذلك جاهزة لغير العرب واضح هذه لذلك يقول ابن قدامة في المغني ولا تجزئه القراءة ولا ابدال لفظها بلفظ عربي يعني ايش يغير لعلكم اجعلها لعلكم تتعظون. يعني عمدا - 00:06:25ضَ
غير ذلك والحمد لله يقول الشكر لله يغير لفظ الايات يقول سواء احسن قراءة ابي محسن مع العجز ومع القدرة. القراءة بها وذكر ايضا تكبيرة الاحرام هل يجوز جمعتها غير العربية - 00:06:58ضَ
ذكر فيها وجهين هو وغيره انه الاولى ان الاصل لكن اذا خشي اذا خشي خروج الوقت وجه في المذهب انه اذا خشي خروج لا يتمكن من التعبير يعني اسلم ولا يحسن ان يعبر يقول الله اكبر - 00:07:26ضَ
بلغته في وجه انه يكبر بلغته بالظرورة اذا خشي خروج الوقت والوجه الثاني الذي هو المذهب انه لا يجزئ بغير العربية لا يجزئ بغير العربية اللفظ لكن ماذا يصنع ينوي - 00:07:47ضَ
لا يستطيع ان ينطق ينوي التكبير الدخول في الصلاة لكنه ابن قدامة رجح وصحح انه خشي خروج الوقت يكبر بلغته كبر بلغته وقل لان التكبير ذكر لله ذكر الله لا يحصل بكل لسان - 00:08:13ضَ
وليس كالقرآن معنى كلامه لان القرآن عربي لا يمكن ان يقال هذا معنى كلامي رحمه الله ولا يمكن ان يعبر عنه وهكذا بقية اذكار الصلاة من من تكبيرات الانتقال والتسبيحات ونحوها - 00:08:41ضَ
طيب القسم الثاني الذي هو ايش يقول ماذا يقول المصنف وهو قال واما ان ان اراد معناه ولفظه مع القدرة الاول هو لفظه مطلقا مع العجز ومع الخضرة ثاني الوجهة الثانية والصورة الثانية - 00:09:03ضَ
ان يكون اللفظ يراد معناه ولفظه مع القدرة فيترجم عند العكس اذا عجز عن اللفظ يعبر عنه بلفظ اخر مثل ايش الفاظ النكاح قال كالنكاح ونحوه نحوه من الطلاق ها - 00:09:34ضَ
هذه الاشياء التي اه وهذا على المذهب وهذا على المذهب ان يكون لابد ان يكون لا يكون معتبر وعفوا النكاح النكاح يقول انها مقصودة فلا يصح بلفظ اخر فلو قال ملكتك ابنتي - 00:09:57ضَ
لا يصح ده تمليك هذا في البيع ليس بيعا زوجتك ابنتي اما ان يقول ملكتك يقول لا يصح الا اذا مع العجز. هنا مع العجز يمكن بلغة عربية هذا يقولون انه يصح - 00:10:26ضَ
آآ والقول الثاني اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم انه يصح بكل لغة ان يصل الفارسي والرومي والفرنجي ان يقول في ترجمتها من حيث الدليل لانه لا زال الناس - 00:10:52ضَ
ما ذكر يعني اه عن الصحابة انهم امروا الناس ان لا يزوجوا الا بالفاظهم ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن هذه يحصل لانها لغة كان يتعامل الناس بها - 00:11:18ضَ
اه لو نظرنا في لغات الانبياء الانبياء السابقون كيف كانوا يتزوجون ويعقدون للناس بالعربية هذا هو الصح لكن هذا المذهب مثل ما ذكر ونحو مثل الطلاق لا لا يصح الا بلفظه - 00:11:34ضَ
في لحظة السراح الذي جاء يفرقون به بين الضريح والكناية يجعلون كما هو المشهور من المذهب الصريح الطلاق وما تصرف منه غير امر لكن السراح فراق الموجودة بنص القرآن او تسريح باحسان ها - 00:12:01ضَ
هذه قرون من الكنايات حتى لابد من النية معها على كل هذا ليس مبحث المقصود انه يقولون لا لا يؤتى بلفظ وقال على العربية لا يجوز ان يأتي بلفظ من غيره - 00:12:39ضَ
لكن اذا عجز ما استطاع يقول للزوج اراد ان يطلق فيقول له قل انت طالق ما يستطيع ما يعرف هذا يقال له بلغته ومثل ايش؟ اللي يقول ها هو زواج ولا جواز - 00:12:56ضَ
الجواز لوقتك من هذا الذي هذه لغته يقول له قل زوجتك ابنتي يقول زوجتك ابنتي. قل زوجتك يقول جوزتك يقول المصنف عرب بس عاد ما يقول المصنف يسقط عند العدس ها يقول - 00:13:19ضَ
ترجمة تعبير يقول جوزته لانه نوى التزويج وقال اللفظ الذي يستطيع ها مع هذا الكلام لو لم يستطع ان ينطق حرف التاء الطلاق يصح ان يقوله ولا حرج او حرف اللام - 00:13:43ضَ
وهكذا الطلاق يقول انت طالق ها همزة كذلك هذا هو الصحيح القسم الثالث ماذا قال؟ الذي يقول قوله واما ان يرد به المعنى فيجوز التعبير عنه باي لفظ مع قدرة وعدمها. اذا الفاظ البيع - 00:14:09ضَ
مراد ايش المعنى وهو انتقال الملكية الايجارة لا يصح بكل لفظ يعبر به عن هذا كي معاوضة موهبة ايضا البيع والهبة تجارة وكل هذه المعاملات يصح يقول بعتك ها اعطيتك - 00:14:43ضَ
هذا بما يدل عليه. لكن لو قال الان في بعض الاعراف يقول لك هبني كذا ويشتري جعل عند عند البائع يعني اعطني حتى لفظ العطاء يعني اللي نحن نقول به. نفس. العطاء وصله ايش؟ بدون مقابل - 00:15:08ضَ
يقول عطني كذا للبائع ما يقول بعني البقالة ما تقول عطني كذا تطلبوا عطية والله بيعا وشراء وهو اصلا احيانا يقول خذ كذا. خذ الاخذ الاصل انه ايش بالمجان لكن النيات والعرف - 00:15:31ضَ
يفرق فيها النيات فهذه لانه ليس اللفظ مقصودا انما المقصود ايش التملك باي لفظ يصح بلغة او بعربية بالمعنى الذي يقصد به التملك عوض فان كان بعوض فهو بيعه وان كان بغير عوض فوهبه او عطاء او صدقة او غير ذلك - 00:15:58ضَ
اشتري منك قلت خذها بخمسة بيع وقلت لاخر خذها مسكين جاء يشحذ ويطلب الصدقة هذي صدقة صديق لك اراد حاجة منك خذ خذها هذي هبة وهدية هكذا المهم ان هذي اللفظ غير مقصود والمقصود المعنى - 00:16:23ضَ
لا يصح باي لفظ يدل عليه لا يحتاج الى لفظ معين ثم ذكر الشيخ قاعدة متتمة ويقول فيها فان قصد قلت هذا الكلام اخذ به فان قصد قلت فان قصد الكلام - 00:16:55ضَ
اخذ به ان عرف معناه والا فلا ان الذي يتكلم بشيء مثل قال لشخص قال شخص لشخص انت طالق وهذا الاعجمي ما يعرفه انت طالق ايش معناه؟ فقال انت طالق - 00:17:21ضَ
فقال له طلق زوجته واضح وهو يقول ان قصد الكلام اخذ به ان عرف معناه قيل له انت طلقت زوجتك؟ قال لا انا ما لو قلت انت تعرف ايش معناها؟ قال له - 00:17:48ضَ
انما امرني فلان فقلت فهذا يقول ان عرف معناه اخذ به والا فلا والا وان لم يعرف معنى لا يؤاخذ به واضح فان عرف معناه قلنا نعم ادري انها طلاق بس انا - 00:18:08ضَ
تجاملته لا اعرف المعنى ظننت انها انت طالق يعني انت جميلة فقلت على هذا او اني لا اعرف كيف هذا لا يؤاخذ به وهذا يا اخوان وهكذا. يقول ان ان قصد الكلام - 00:18:26ضَ
او قصد معناها مقصود المعنى قصد معنى الكلام قصد اللفظ وقال به لكن احيانا الانسان يتلفظ بالشيء وهو لم يقصده اصلا اصلا ما قصد اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق. اراد له طاهر؟ سبق لسانه الى - 00:18:46ضَ
هل قصد الكلام هذا ومثله كثير يسمونه يغوي يسبق شيء على شيء فهذا اصله ما قصد الكلام فلا يؤاخذ بها اصلا وان قصده ننظر هل يعرف معناه ام لا؟ فان كان يعرف هنا اخذ به - 00:19:08ضَ
وان كان لا يعرف المعنى لا يؤاخذ به واضح؟ واصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله توج عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:19:30ضَ
فجعل العبرة الكلام او العمل ما حدثت به نفسك مما تنويه او تهم به ولم يلفظ به بعظ الناس يأتي بعظ الموسوسين ويقول انه بينه وبين نفسه قال رأته طالق - 00:19:46ضَ
هل يقع هل تلفظت به ام لا؟ قال لا. انما حديث نفس. يقول لا يقع عالم تعمل او تتكلم مما يكتبها كتابة تعمل ها او يتكلم باللفظ. كذلك البيع كذلك وهذا كل ما يهمه من هذه الامور. والحديث في البخاري - 00:20:05ضَ
لكن لو تلفظ بالكلام وهو قاصد لهذا اللفظ ثم هو عارف لمعناه وهذا يؤاخذ به ويجرى عليه احكامه المترتبة عليه يقول ابن القيم رحمه الله ان الله وضع الالفاظ بين عباده تعذيفا ودلالة على ما في نفوسهم - 00:20:25ضَ
اذا اراد احدهم من الاخر شيئا عرف وما في نفسه بلفظه ورتب على تلك الارادات وقاصد احكامها بواسطة الالفاظ لانه قال ما لم تتكلم ولم يرتب الكعب على مجرد ما في النفوس - 00:20:55ضَ
من غير دلالة فعل او قول. ولا على مجرد الفاظ مع العلم بان المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما يتكلم بكلمة ولا يدري انها تدل على هذا المعنى - 00:21:16ضَ
بل تجاوز للامة عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة او ناسية او امرأة او غير عالمة به اذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به او - 00:21:33ضَ
او كانت قاصدة اليه لان الله مثل ما قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدره امروا ان يتلفظوا بالكفر المكره معذور والادلة الدالة على رفع الاكراه - 00:21:48ضَ
ان الله رفع لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه قال اللهم انت ربي وانا عبدك. انت انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح هل هل يحاسب يعاقب وخطأ سبق لسان - 00:22:09ضَ
ودهشة عرضت له لا اخطأ من شدة ففرح النبي يقول اخطأ والله يقول عن دعاء المؤمنين فقال قد فعلت يقول ابن القيم فاذا اجتمع والدلالة القولية او الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة - 00:22:26ضَ
اذا اجتمع القصد والدلالة القولية او الفعلية ترتب الحكم قاعدة الشريعة ثم يقول الشيخ وان قصد خلافه لم يؤاخذ به ان حرم لانه يعني محرم يقول يعني ان قصد خلاف - 00:22:46ضَ
مدلول اللفظ او قصد خلاف مدلول حقيقة اللفظ يعني مثلا في نكاح التحليل تحليلي شيسمونه نكاح ويسمونه زواج ولا لا مع انه لاغي وباطل شرعا احكام النكاح واضح يعني لو ما ترثه ولا يرثها. لانه نكاح - 00:23:11ضَ
باطل ولا تعتد عدة المتوفى عنها عندما تعتد عدة الرحم فاذا قال زوجتك ابنتي هذا اللفظ صحيح معتبر ها معناته صححنا نكاح التحليل زوجتك ابنتي وهم نكاح تحليل قاصدين نكاح التحليل صحيح ولا فاسد - 00:23:38ضَ
كيف يزودون؟ ما يقول زوجته زوجتك ابنتي قال قبلت يصح هذا الزواج؟ يصح لانه وسيلة واعانة على محرم مثل ايش يقول الشيخ ان حرم ها لانه عانى على المحرم لاننا اذا صحناه اعناهم على - 00:24:13ضَ
الحرم وطئ اه وطئ التحليل يقول وان قصد خلافه يعني قصد كلام المقصود المقصود من الكلام لان الزواج المقصود منه الزواج شرعي من لم يؤاخذ به لم يؤاخذ ليس بمعنى انه اثم. لا - 00:24:35ضَ
لم يؤخذ بما يترتب عليه يعني مثلا هذا الذي قال زوجتك ابنتي وقال ذاك قد تبين انه نكاح تحليل محرم ما يجوز يترتب عليه مهر يترتب عليه نفقة يترتب عليه - 00:24:53ضَ
يعني اه عدة المتوفى عنها لو مات لا ما يوافق يعني الماء لو فرضت عنده سنة ولم ولم ينفق عليها. ثم جاءت تطب النفقة نقول لا عندك احباط هذا المقصود - 00:25:10ضَ
لان لو اخذناه به بتبعاته ها فانه يكون تصحيحا والتصحيح وهذي اعانة على فعل المحرم ومثله عقود الربا لو قال بعتك وعقدوا عقد هل يترتب عليه احكام البيع لان لو جعلناه مقصودا - 00:25:30ضَ
فانه آآ صحيحا لصاحب البيع المحرم اللي صححنا الربا مصنف وان قصد خلافه لم يؤاخذ به ان حرم لانه عمل محرم والا لم يقبل حكما الا بقرينة. اه يقول ان قصد خلافه - 00:25:56ضَ
انحروا هنا قال ان حرم لم يؤاخذ به ان حرم طيب وان لم يحرم قال والا اي وان لم يحرم لم يقبل ما بقرينا. اه يعني قال بزيارتك فتمازح معه قال بعته - 00:26:21ضَ
مزحة وعزلا ها وقال انا قصدت المسح قصدت المسح وذاك قال له انا اخذت وانا جهد هنا ينظر فيه. يقول المصنف لم يقبل دعواه انه يمزح لانه الاصل في الالفاظ الحقيقة - 00:26:43ضَ
ونعود الحقيقة والبيع حلال. ما هو حرام مو ربا لم يقبل قال لم يقبل لم يقبل ويؤاخذ به لانه لم يؤاخذ به ان حرم ثم قال والا يعني وان احرم - 00:27:28ضَ
لم يقبل حكما ان يؤاخذ بي حكما اي عند القاضي حكما اي عند القاضي القاضي على ظاهر الامر الاصل البيع الا بقرينة اورد قرين لا مو شهود قرينة شهود امره واضح. وهذه قد تخفى - 00:27:43ضَ
قرينة قال انما نحن نتمازح نلعب نقول بعت خذ هذي. لعب هذي الاحيان يكون فيها اشياء يتمازحون فيها لعب شراء وبيع ها وليست حقائق هذا قرينة تدل عليه المزاح او قرينة ما عرف بينه من كثرة - 00:28:07ضَ
التمازح فهذه يؤخذ بها الاصل انه يؤاخذ بها آآ قال المسألة الاولى ذكرناها في البيع المسألة الثانية في ازوجني بنتك غا زوجتك يمزحون هذا يحصل بعض الجهلة ثم قال انا امزح - 00:28:28ضَ
رفعوه عند القاضي قال القرينة موجودة طفلة صغيرة مولودة اليوم زوج هي وهو شايب عمره ثمانين سنة زوجه وحدة عمرها شهر او اقل القرينة واضحة ها لو قال قرينة عدم مثلا - 00:28:58ضَ
يعني اه تكافؤ او غيرها من الاشياء انا بمزح هذا الشيء القرينة موجودة لكن اللفظ هذا يختلف مو من لفظ البيع لذلك قال المصنف بعده وان قصد شيء ويعفو وان لم يقصد شيئا فهازل - 00:29:15ضَ
قال انا ما قصدت البيع فهذا نعطيه ايش حكم الهازم والصواب ها رجة انه جد في حق الا ان يفضي الى ابطال حق الغير فلا يؤاخذ به الا ببينة اتق الله مثل الزواج - 00:29:37ضَ
والرجعة والعتاق وهزلهن النكاح الطلاق والرجعة وفي رواية والعتاق هذي اربعة اشياء اعلق لها لله هي حق الحكم لا هزل فيها يلزم حتى لو قال انا هازل انا امزح انا ما قصدت - 00:29:55ضَ
يلزم. قال عبدي حر خلاص حر الرجعة قال رجعت امرأتي رجعت ما دامت في العدة وهكذا ولذلك العلماء اختلفوا بالهزل في الاحكام مثل البيع والنكاح والطلاق وهذه يوم قال لا يلزم مطلقا - 00:30:16ضَ
المصنف ماذا يقول الصواب انه جد. يقول الجمهور وقول الجمهور والقول الثاني انه انه يلزم في كل عقد او جد ما دام عقده فالاصل في العقود المضى والقول الثالث التفريق - 00:30:41ضَ
بين البيوت ما شابهها من العقود وبين النكاح والطلاق وتقوى الرجعة لان هذي لها حق في الله. حق لها حق لله فيها حق للانسان حق وحق لانه النكاح انما يستباح - 00:31:06ضَ
بكلمة الله اخذتم احللتم فروجهن بكلمة الله والطلاق الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا. هذي في الطلاق. فالذي يكرر الطلاق. سماه احكام الله تتخذ هزه قربة عتق والرجعة كالعقد ابقاء للزوجية حق الزوجين - 00:31:26ضَ
لذلك يقول والصواب انه جد في حق الله. هذه التي ذكرناها يقول ابن القيم واذا كان الامر كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذه الاحكام ان لا يرتب عليها موجباتها - 00:31:56ضَ
كما ليس له آآ في كلمات الكفر اذا هزل بها كما صرح به القرآن فان القرآن ماذا قال عز وجل ماذا قال ولئن سألتم انما يقولون انما كنا نخوض ونلعب - 00:32:19ضَ
سألتهم يقول عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم بينما المكره قال الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدره. هذا الذي يمزح - 00:32:38ضَ
بالامر لذلك اخذ بها قال فان الكلام المتضمن لحق الله لا يمكن قوله مع الحق يقول يقول شخص ويعفى عنه لا اذا ليس للعبد ان يهزل مع ربه ولا باياته ولا يتلاعب بحدوده - 00:33:01ضَ
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتلاعب بحدود الله بين اظهاركم ثم قال الذي طلق ثلاث ثم قال المصنف ان يفضي الى ابطال حق الغير فلا يؤاخذ به الا ببينة - 00:33:24ضَ
يعني ما كان اذا امر متعلق بحق الله قلنا ايش يؤخذ به اذا كان متعلق بحق الغير انا بعت هذه السلع خلونا امزح هذا يبطل حق الغير الاصل انه لا يؤاخذ به - 00:33:42ضَ
الا ببينة تثبت انه جاد هذا الشيء على عكس المسألة الاولى انها هنا لا من الاصل انه فيما سوى حقوق الله لا يؤاخذ قال بعتك هذه ثم قال لا امزح معك - 00:34:07ضَ
طبعا غلطان لكن منو اخذه لازمه بالبيع. ها لكن اذا بين آآ ان هناك قرينة قال بعتك بعشرة الاف ثم جاءه لما ظن ذاك انه باعه جاءه شخص اخر وقال انا اعطيك احداعش - 00:34:28ضَ
فلما جاء قال انا كنت امزح معك اصلا انا ماني جاد. نقول لك بعشرة صورت هذا الشيء لما رأيناه احد مطمعه احدعش واضح انه تراجع طمعا وليس لانه يمزح نفى هذا العقد - 00:34:52ضَ
الا طمعا بالزيادة فقال انا امزح نقول لا القليل يدل على انك لا مازح صورت هذا الشي هذي قرينة على هذا آآ اتى ان وجدت بينة اخذناه بها واخذناه وان لم توجد بينة - 00:35:20ضَ
الاصل انه اه هزا هذا في حقوق مع الناس هذا في حقوق الناس ولذلك تبين العلماء بينوا هذا ان العقد او ان العقود مع الهزل لا تنعقد الثلاثة النكاح والطلاق او الاربعة والرجعة والعتاق هذه تنعقد بها - 00:35:45ضَ
لكن العقود الاخرى مع الهزل لا تنعقد لا تنعقد اصلا هزلا يعني لو فرض ان شخصا قالها هزالا غير جاد ثم قال يا فلان ترى انا يوم اقول لك بيتك - 00:36:16ضَ
امزح انت اذا انت صامل انعقد عقد صحيح حتى اذا حتى يحل لك يحل لك هذه السلع واضح لا لاجل الالغاء اذا كان يجب ان يبطل هذا نتهمه ان عنده نية - 00:36:33ضَ
مع انه مع الهجر لا ينعقد. لكن هنا اراد لو انه هزل في هذا ثم فاستحى من الناس وسكت لما صاحبه اخذ السلعة وانتقل سكت استحى مع انه كان هازلا - 00:36:52ضَ
نقول له اتق الله للرجل انك كنت هازلا وان عقدا جديدا لتصحيح هذا الشيء الذي لم يصح واضح لانه لا يصح مع الهزل لا يصح مع الحزن وهكذا بقية العقود الاجارة - 00:37:09ضَ
ونحوها والهبة مزح معه وقال خذها لك فاخذها لا تحل له الا بجد هذا القاعدة ذكرها الشيخ عن ابن القيم يقول ابن القيم في في الموقعين آآ ونحن نذكر تقسيما جامعا نافعا في المجلد الرابع - 00:37:26ضَ
تقسيم نافعا في هذا الباب نبين به حقيقة الامر حقيقة الالفاظ والمقاصد فنقول المتكلم بصيغ العقود اما ان يكون قاصدا للتكلم او لا يكون قاصدا مثل الذي قال ايش؟ يريد ان يقول طاهر فقال طالق - 00:37:56ضَ
اللفظ نفس اللفظ دون النية كلام على اللفظ نفسه آآ قال فان لم يقصد التكلم كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم يترتب عليها شيء يعني المكره اكره على اللفظ - 00:38:20ضَ
قاله تبعا لاكراه لا استسلاما استسلاما مثل قوله الا من اكره وقلبه مطمئن. لما اكره وليس كارها. كذلك من تابع الاكراه لما اكره رضي بالواقع بخلاف من اكره وتلفظ بالطلاق وهو غير مريد - 00:38:43ضَ
الاول يقع لانه تاب ورظي والثاني لا يقع لانه للاكراه لا رضا ومتابعة بالواقع هذا هو الذي يقول فان لم يقصد التكلم بها لم يترتب عليها شيء. قال وان كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل - 00:39:12ضَ
العلماء فيها نسبة فالصواب ان اقوال هؤلاء كلها هدر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان واقوال القياس الصحيح يعني النائم لو وهو نائم قال بعتك او قال طلقتك يؤخذ بكلامه لا يؤخذ بكلامه - 00:39:33ضَ
قال قال وان كان اه. الاولى قال فان لم يقصد التكلم الان الثاني يقول وقاصدا للتكلم بها قصد اللفظ فاما ان يكون عالما بمعانيها الذي مرت اعجمي وقيل له قل طالق فقال طالق. اللفظ ولم يفهم المعنى - 00:39:49ضَ
قال فاما ان يكون عالما بمع متصورا لها او لا يدري معانيها البتة بل هي عنده كاصوات ينعق بها او ينعق بها كثير للغة الانجليزية تفهم كل كلمة قد تقول كلمة ها - 00:40:12ضَ
قال فان لم يمن بمعناها ولا متصورا له لم يترتب عليها عليه احكامها ايضا هذي اللي ذكرها الشيخ لا نزاع بين ائمة الاسلام في ذلك وان كان متصورا لمعانيها عالم بمدلولها - 00:40:38ضَ
اما ان يكون قاصدا لها اولى قاصدا لها اولى. فان كان قاصدا لها ترتب ترتبت احكامها في حقي ولزمته امرأتي طالق هو يعرف معنى الكلام هذا اما ان يكون قاصدا للفظ او خرج منه سهوا - 00:40:58ضَ
قالوا له طالق فقال ليس الطلق انسحب قال طالق. ما قال ليست طالق هذا يقول ان كان قصدها كان قاصدا احكامها في حقه قاصدا لها فاما ان يقصد خلافة او لا يقصد لا معناها ولا غير معناها - 00:41:25ضَ
لما قال مثل ما ضربنا بزواج التحليل ها قل لم يقصد ما يترتب او البيع او كذا واما ان يقصد خلافها او لا يقصد لا معناها ولا غيرها ولا غير معناها - 00:41:51ضَ
غير التكلم به فهو الهازل ونذكر حكمه سيذكر حكمه الهازل الذي قال زوجتك ابنتي يمزح ليش؟ لم يكن قاصدا لها لكنه ننظر في حاله اما ان يقصد خلاف معناها واما ان يقصد نفس معناها - 00:42:10ضَ
او اصلا يمزح ما قصد الماء ولا هذا الهازل وان قصد غير معناها اما ان يقصد ما يجوز له قصده او لا قصد ما يجوز له قصده فان قصد ما يجوز له قصده - 00:42:30ضَ
نحو ان يقصد بقوله انت طالق من زوج كان قبلي عبارة انت طالق امرأة سبقت وكانت مطلقة من زوج سابق. فقال انت طالق. انت مطلقة وطلق هذا لفظ يقع فيها مطلقة اسمها المفعول - 00:42:51ضَ
فلما رفع الى القاضي قال انا اقصد مطلقة من الزوج السابق فهذا يقول الشيخ قصد غير معناها معناها اما ان يقصد ما يجوز له قصده فان قصد ما يجوز له قصده مثل انت طالق من زوج كان قبلي - 00:43:10ضَ
او يقصد بامتي او عبدي حر ها هنا كلمة اميتي حرة الحب الاصل يطلق على حرية العتاقة. ويطلق مجازا على حرية العفة والانفة بعض الناس اذا سمع عن رجل فلان حر - 00:43:31ضَ
هو اصلا حرمة موب عبد لكن حر يقصد ايه حر حر مثل الطير الحر الاصل انهم شبهوا الطير الحر الرجل الحر اكلت انعكست القضية ها فهنا قصد قال فلان عبده حر - 00:43:53ضَ
يعني كل حر بالانفة والعفة فهنا له انت اثقت امتك او عبدك انا اقصد صفات وصفات الحر هل يجوز ان يتلفظ بهذا اللفظ ان يصفه بهذه الصفات المدح والعفة اذا على النية - 00:44:12ضَ
ما قصد قصد انه امرأة تقال انها مطلقة لكن قيل له اصلا زوجتك هذه ما كانت تزوجت. اول ما تزوجت انت ولم يسبق لها طلاق. كيف تقول انت مطلقة واضح - 00:44:35ضَ
فهذا ليس له ان يطلق هذا اللفظ لانه لا واقع له الا المقصود. الطلاق الحال يقول هو يقصد بقوله عندي مثل امي الكرامة والمنزل يعني يحترمها كأمة ونحو ذلك ها؟ ولذلك يقولون في باب الظهار ويكره قوله يا اختي - 00:44:49ضَ
قالوا يحرم يكره لانه يحتمل الظهار ويحتمل الكرامة او ان اخته في الله ها هي هنا اه ان قصد بقوله انت كامي بكرامة والاحترام يعني ها فهذا لكنه لا يتعلق ظهار - 00:45:20ضَ
في آآ في الباطن بينه وبين الله القاضي لا يحكم بان ظهار لان هذا وهذا اللفظ اصله يقول ونحو ذلك لم تلزمه احكام هذه الصيغ فيما هو بين الله تعالى - 00:45:49ضَ
واما في الحكم يعني عند القاضي فان اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك لم هو ايضا اذ اقترن بها قرينة تدل على لم يلزمه ايضا لان السياق والقرينة بينة تدل على صدقه - 00:46:10ضَ
وان لم يقترن بك قرينة اصلا ودع ذلك دعوة مجردة لم تؤمنه وان قصد بها القسمة الرابعة وان قصد بها ما لا يجوز قصده اصلا التكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل - 00:46:30ضَ
وبعت واشتريت بقصد الربا وما اشبه ذلك فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده جعل ظاهر لهم والفعل وجعل وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلته لا يجوز. ان يجعل ظاهر اللفظ - 00:46:51ضَ
فان في تحصيل مقصوده تنفيذا للمحرم واسقاطا واعانة على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه على ذلك اعانة على الاثم والعدوان يقول اذا اعناه على ان نصحح له فعله واعناه على المحرم - 00:47:12ضَ
هذا الكلام الطويل هو الذي لخصه الشيخ المصنف في هذه كم سطر؟ اربعة اسطر يعني خمسة قليل اربعة ونص لخصها لك بهذه الجملة المختصرة ذكر معناه لا موقعين وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:47:32ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:47:55ضَ