شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
٩/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور - 00:00:00ضَ
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل في السعي بين الصفا والمروة. وكان القاء هذا في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وافتى وعشرين - 00:00:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي هذا فصل وهو متعلق السعي بين الصفا والمروة والتحلل من العمرة وما يتعلق بذلك ثم بعد الصلاة يعود ويستلم - 00:00:37ضَ
الحجر لفعله عليه السلام قدم الحديث عن الطواف وما يتعلق به وما يتبع ذلك من صلاة ركعتين بعد الطواف والسنة اداؤهما عند المقام اذا تيسر ذلك والا فيصليهما في كل مكان - 00:01:04ضَ
ثم بعد الصلاة ان يعود ويستلم الحجر ذلك في حديث جابر الطويل بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين ذكر صلاته عندما قام ابراهيم قال ثم رجع الى الركن فاستلمه - 00:01:37ضَ
وقال بعض الفقهاء اذ فرغ من الطواف استلم الحجر ثم اتى الملتزم ودعا ثم يخرج الى الصفا وقالت طائفة اخرى يأتي الملتزم اذا فرغ من الطواف قبل الركعتين وجاء في حديث - 00:02:08ضَ
جابر في مسند الامام احمد انه صلى الله عليه وسلم صاف وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم ذهب الى الصفا - 00:02:38ضَ
هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به وفي الفاظ نتارى ومخالفة في الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم الصحيح في هذه المسألة انه يصلي ركعتين ثم يستلم الركن على ما جاء في حديث جابر - 00:03:01ضَ
ثم يخرج الى الصفاء من بابه واما الذهاب الى زمزم لا يختص بوقت وكذلك الملتزم قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التزامه والقائلون بمشروعيته لا يخصصون له وقتا. فلا يشترط فيه ولدا ولا يستحب فيه - 00:03:30ضَ
ان يكون بعد الطواف سواء كان قبل الركعتين او بعد الركعتين له ان يلتزم في اي وقت شاء سواء كان محرما او حلالا والعلماء مختلفون في الملتزم على قولين منهم من قال لا بأس بذلك وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه - 00:04:01ضَ
جاء في ذلك احاديث مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء ومنهم من قال يستحب ذلك اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من نقل - 00:04:29ضَ
حجتا وعمر وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين والائمة المتفوعين في من جاء بعدهم وعلى كل من رأى الالتزام على مذهب ابن عباس رضي الله عنه فليس لذلك وقت مخصوص - 00:04:46ضَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويسن الاكثار من الطواف كل وقت سواء كان وقت نهي املأ وقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى - 00:05:10ضَ
اية ساعة شاء من ليل او نهار هذا الخبر رواه الامام احمد واهل السنن من حديث جبير بن مطعم وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ورواته ثقات واسناده صحيح وظاهر جواز الطواف والصلاة في وقت النهي - 00:05:34ضَ
وهو مذهب الشافعي واحمد في رواية واسحاق واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصحيح ايضا الندوات الاسباب من تحية المسجد والصلاة الكسوف وركعتي الوضوء وصلاة استخارة يفوت وقتها - 00:06:04ضَ
انها تفعل في كل وقت ولا حرج في ذلك واما استحباب الطواف في غير اوقات النهي فهو مما اجمع عليه المسلمون وقد روى النسائي وغيره من طريق حماد بن زيد - 00:06:37ضَ
عن عطاء ابن التائب وحماد بن زيد من سمع من عطاء قبل الاختلاط عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:56ضَ
من طاق سبعا فهو كعدل رقبة تعالى ويخرج الى الصفا من بابه. اي بعد ان يصلي ركعتين ويستلم الحجر اذا تهيأ له ذلك قال يخرج الى الصفاء من بابه ايباد الصفا - 00:07:12ضَ
ليسعى فيرقاه ان يرفع الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وهذا العمل مستحب يحب ان يرقى الى الصفا ومستحب ان يستقبل البيت اذا رآه والا فيستقبل جهته والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت - 00:07:34ضَ
قد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي صحيح مسلم حديث جابر قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به - 00:07:58ضَ
فبدأ بالصفا فرقيا عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده - 00:08:21ضَ
ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة وقوله في حديث جابر فلما دنا من الطبقة ان الصفا والمروة يحتمل سنية قراءة هذه الاية مطلقة - 00:08:47ضَ
ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على وجه التعليم ولهذا جهر بصوته المعلم للصحابة بدليل انه قال بعد ذلك ابدأوا بما بدأ الله به وهذا الاقرب اذا لم يكن معه احد يعلمه فلا تستحب او فلا يستحب قراءة هذه الاية - 00:09:07ضَ
اذا كان معه من يجهل هذا الحكم فيقرأ هذه الاية بصوت جهوري ليسمع من معه او بقدر ما يسمع من معه ثم يقول ابدأ بما بدأ الله به وقوله في الحديث فرقيا عليه اي رقي على الصفا. وهذا على وجه الاستحباب - 00:09:35ضَ
فان الصعود على الصفا السنة وليس بواجب وقوله حتى رأى البيت واهل السنة لمن قدر على ذلك ولا فيستقبل جهة البيت وقوله استقبل القبلة توحد الله وكبره وهذا ايضا على وجه الاستحباب - 00:09:55ضَ
وقوله في الحديث ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ظاهر هذه الرواية انه وحد الله وكبره وقال ما تقدم ذكره لا اله الا الله الى اخره ثم لما فرغ دعا ثم اعاد التوحيد والتكبير ثم دعا ثم اعاد التوحيد - 00:10:18ضَ
التكبير ثم نزل فيكون الذكر ثلاثا والدعاء مرتين وهذا استنتاج مأخوذ من قوله في الرواية ثم دعا بين ذلك ففيها دلالة قوية على انه لم يكبر اه اه ثلاثا متتابعات ولم يكن يذكر متابعا ثم يدعو - 00:10:40ضَ
بعده وانه كبر واحدة ووحد الله وقال ما ورد ثم بعد ذلك دعا ثم اعاد الذكر ثم دعا ثم اعاد الذكر ثم اه نزل قال مؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا - 00:11:05ضَ
ويقول ما ورد ثلاثة اي من الذكر والدعاء بين ذلك من الذكر والدعاء بين ذلك فيصبح الدعاء مرتين ويحتمل انه كبر ثلاثا متتابعات وهذا قول الطائفة من اهل العلم والاول اقوى - 00:11:22ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول ما ورد ثلاثا ومنه الحمد لله على ما هدانا هذه الزيادة لم ترد في حديث جابر الطويل انما جاءت في حديث رواه مسلم في صحيحه - 00:11:45ضَ
تحت باب فتح مكة كتاب الجهاد من حديث ثابت البناني عن عبدالله بن رباح عن ابي هريرة الحديث وفيك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف اتأصف فعلى عليه - 00:12:03ضَ
حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو هذا الحديث زيادة على ما جاء في حديث جابر من رفع اليدين وحمد الله تعالى في بداية الدعاء - 00:12:18ضَ
فاذا حمد الله وكبر جمعا بين رواية ابي هريرة ورواية جابر قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد المؤلف قال يحيي ويميت وهل الزيادة - 00:12:41ضَ
جاءت عند ابن حبان وغيره ولم ترد في صحيح مسلم عند ابن حبان يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:13:01ضَ
لا شريك لها ليست في مسلم قوله صدق وعده اللي في مسلم انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فلو اقتصر على ما جاء في صحيح مسلم في الفاظ الذكر لكان هذا جيدا - 00:13:18ضَ
اليه رفع اليدين على ما جاء في حديث ابي هريرة ويضيف اليه زيادة الحمد على ما جاء في حديث ابي هريرة ولكم الذكر على ما جاء في حديث جابر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا - 00:13:38ضَ
وحدة انجز وعدا ونصر عبده وهزم احزابا وحده ثم بعد ذلك يدعو على ما تقدم اه تقريره السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويدعو بما احب. والسنة في الدعاء ان يخفض صوته - 00:14:01ضَ
كان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا الفاظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه خفض صوته ولم يجهر بذلك ولكن حين نقلوا لنا الذكر علمنا انه اشتهر بالذكر - 00:14:19ضَ
وخفض الصوت بالدعاء وليس بالدعاء شيء مخصوص ادعو بما احب وبما يناسب حاله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلبي لان صلى الله عليه وسلم لم يلبي وتركه سنة كما ان فعله سنة - 00:14:34ضَ
يجب علينا الاقتداء بما تركه صلى الله عليه وسلم. كما اننا نقتدي بما فعله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينزل من الصفا ماشيا وان احتاج - 00:15:01ضَ
للركوب فلا بأس بذلك وان رشد بدون عذر ففي ذلك خلاف بين اهل العلم لا يصح سعيك وقيل عليه دم وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقيل الافضل ان يمشي - 00:15:18ضَ
فان ركب بدون كراهة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو الاقرب يمشي الى ان يصل الى العلم وهو معروف في وقتنا العلم الاخضر فاذا وصل اليه يسعى سعيا شديدا الى ان يصل الى العالم الاخر - 00:15:42ضَ
على متان الان معروفتان في هذا الوقت بينهما للرجال وجاء في صحيح مسلم حديث جابر قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن وادي السعة - 00:16:14ضَ
حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا وفي الباب ايضا حديث حبيبة بنتي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروة - 00:16:37ضَ
وان مئزر ليدور من شدة السعي الحديث قد رواه احمد وغيره لكنه معلول قال عنه الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في اسناده اضطراب وقد جاء في صحيح البخاري - 00:16:59ضَ
من حديث ابن عباس في سياق قصة هاجر ام اسماعيل قال فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوالي مكان العلمين الان كان واديا منهبطا فلما ازيل هذا الوادي وضعت هاتان العلامتان - 00:17:17ضَ
لمعرفة مكانة ووضعهما من المصالح المرسلة الحاجة داعية اليها تندرس السنة وليس وضع العلامتين بمنزلة وضع الخط للطواف. يعني وضع الخط للطواف لا يندرس او لا تندرس فيه السنة ولا يقع به محرم - 00:17:40ضَ
فوضع من البدع كما تقدم بخلاف وضع العلامتين على ما كان الوادي فلو لم توضع ما زالت بذلك السنة وعثت اثارها ورسوبها موضوعة للدلالة على مكان الوادي ليس غيره. فلو كان تم الوادي لو كان الوادي موجودا لما جاز وظع اه علامتين - 00:18:04ضَ
سنة كلها شخص يعتبر وادي بما يقع عنده وما يعرفه حديث ابن عباس قال حتى اذا بلغت الوادي رفع طرف ذراعها ثم سعة سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المرة - 00:18:33ضَ
ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سعي الناس بينهما وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول اذا هبط الى الوادي - 00:18:53ضَ
وهو يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شعيبة في المصنف والبياقي وغيرهما باسناد صحيح. وقد جاء مرفوعا ولا يصح وهي وقف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 00:19:10ضَ
فلا بأس يدعى بهذا بين العلمين اذا وصل الى العالم الاخر يمشي ولا يسعى من السنة السعي بين العلمين. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا في حديث الجابر السابق ففعل على المروة - 00:19:28ضَ
كما فعل على الصفا من حديث مسلم هل سيوحد الله ويكبره ويقول ما ورد ويدعو بين ذلك ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع نفسه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا - 00:19:49ضَ
يفعل ذلك اي ما ذكر من المشي والسعي سبعة ذهبوا سعيا ورجوعه سعيا ويحسب الذهاب من الصفا الى المروة مرة واحدة والرجوع من المروة الى الصفا مرة ثانية والعود الى المروة مرة ثالثة - 00:20:11ضَ
يفعل ذلك سبعا وهو قول الائمة الاربعة واكثر يا اهل العلم في القديم والحديث وعلي عمل الناس قديما وحديثا والمجمع عليه في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقال الامام الحافظ ابن جرير رحمه الله وبعض الفقهاء الشافعية - 00:20:34ضَ
كان يحسب الذهاب والعودة مرة واحدة فذهابه وايابه مرة واحدة المرة الواحدة من الصفاء الى الصفا وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه ومخالف في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:00ضَ
ولعمل الصحابة رضي الله عنهم انا مؤلف رحمة تعالى يفتتح بالصفا ويختم بالمروة جاء في حديث جابر في صفات حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما فعل على المروة كما فعل على الصفا - 00:21:22ضَ
حتى اذا كان اخر طوافه على المروة الحديث وهو صريحنا بانه ختم بالمروة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الصفا فطاف بالصفا والمروة - 00:21:37ضَ
سبعة اطواف وتقدم قبل قليل ان هذا هو قول الائمة الاربعة واكابر العلماء سلفا وخلفا وعليه عمل الناس قديما وحديثا انا معلم رحمه الله تعالى واجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. لان صلى الله عليه وسلم استوعب ما بينهما - 00:21:56ضَ
والرقي على الصفا فهذا هو المستحب الواجب الاستيعاب قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ترك ما مما بينهما شيئا بين الصفا والمروة شيئا ولو دون الذراع لن يصح سعيك هاي سواء كان راكبا - 00:22:19ضَ
او ماشية في قول اكثر اهل العلم لان السعي ركن من اركان الحج هذه ما بين الصفا والمروة فان ترك شيئا مما بينهما ولو بمقدار ذراع فانه لا يصح سعيه - 00:22:40ضَ
حتى يأتي بالمكروه وهذا المشكور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول اكثر اهل العلم ايضا وقيل ان السعي سنة وليس بواجب وقيل نستعي السنة وليس بواجب وحينئذ لا يجب بتركه دم - 00:23:03ضَ
فلو اختصر على الطواف صحة عمرة وصح حجه لا نستعي السنة وليس بواجب وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو رواية عن الامام احمد ورواية عن الامام احمد بدليل قوله تعالى - 00:23:28ضَ
فلا جناح عليه ان يطوف بهما الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه وانما ثبتت سنية بقوله من شعائر الله وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الاستحباب لا على الاجابة - 00:23:52ضَ
وفيه نظر وقد انكرت عائشة رضي الله عنها الاستدلال بهذه الاية على نفي وجوب السعي يا هذا في الصحيحين عنها وقالت قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما - 00:24:13ضَ
فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما وقوله مسألة انه واجب وليس بركن ويجبر بدم وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورجحه في المغني وقد روى ابن ابي شيبة المصنف عن الحسن في الرجل يترك الصفا والمروة - 00:24:32ضَ
قال عليه دم وهكذا افتى عطاء ايضا. وحينئذ يتلخص لنا في حكم السعي ثلاثة مذاهب المذهب الاول ان السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان العمرة وركن من اركان الحج - 00:25:01ضَ
ولا عمرة ولا حج لمن لم يسعى بين الصفا والمروة وهذا مذهب الجمهور المذهب الثاني انه السنة من فعلها فقد احسن ومن لا فلا حرج تقدم عزوه الى ابن عباس - 00:25:21ضَ
رواه عنه ابن ابي سيف المصنف وغيره وهو احدى الروايتين على الامام احمد رحمه الله المذهب الثالث الحجاب فليس ركنا يفصل الحج بتركه وليس سنة يترخص بترك دون الاثم بل هو واجب - 00:25:40ضَ
يجب علي اداؤه فان تركه جبره بدم وهذا مذهب ابي حنيفة واختار ذلك في المغني واحسن ان يقال على هذا القول بانه لا ندم عليه انا نمت في ذلك دم - 00:26:02ضَ
واذا قلنا بالوجوب فنقول يأثم ولا دم عليه ولكن يبقى لو ترك حطا من ذلك وقد سافر الى بلده هل يجب عليه الركوع املأ اذا قلنا بانه واجب هذا واضح يجبر بدم على رأي ابي حنيفة - 00:26:19ضَ
اذا قلنا بانه سنة فهو واضح ترك السنة ولا اثم عليه. ولا شيء عليه واذا قلنا بانها ركن فيقال قادرة على الرجوع ليأتي بما ترك فهذا هو المطلوب وان تعذر ذلك - 00:26:38ضَ
فيسقط عنه وقد تم حجه وتمت عمرته لان القول بالركنية لا يقصد ركنية كل شيء. القول ركنية على وجه العموم وقد تقدم قول ابي حنيفة رحمه تعالى في لمن طاف اربعة - 00:26:55ضَ
وترك ثلاثة انه كان بمكة وجب عليه العود وان كان قد ذهب اعتبره بدم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول فلا يحتسبوا لان هذا مخالف - 00:27:13ضَ
في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الصحابة فلا يحتسب له يجب عليها البدء بالصفا لقوله تعالى ان الصفا والمروة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاية بفعله وقد ابدأ بما بدأ الله به. ففي حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن ابن عبدالله في صحيح الامام مسلم - 00:27:33ضَ
وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به وهي شاذة الصحيح ملف الخبر ابدأ بما بدأ الله به البدء بالمروة دون الصفا احداث في الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفاء - 00:27:54ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة كما روى ذلك اهل السنن حديث العرباب هذا مؤلف رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه دعا وان شاء اكثر من الذكر وان شاء قرأ القرآن كل هذا لا بأس به - 00:28:15ضَ
المهم ان يشغل هذا الوقت فيما يقربه الى الله جل وعلا من ذكر او دعاء او قراءة قرآن او غير ذلك قال ابو عبد الله كان ابن مسعود اذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم - 00:28:34ضَ
فقد اه تقييد هذا بين العلمين ظاهر نقل المؤلف انه يقال على وجه العموم بينما المحفوظ عن ابن مسعود انه يقول اذا هبط الوادي وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفة. وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا - 00:28:57ضَ
والمرفوع لا يصح بحال ونقول صحيح طرق على ابو وائل عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه نزل من الصفا فمشى اتى اتى الوادي فسعى. فجعل يقول ربي اغفر وارحم - 00:29:19ضَ
انك انت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شيبة والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن واسناده صحيح كما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط له اي للساعدية لانه عبادة اشكرك له النية - 00:29:43ضَ
في الصحيحين حديث يحيى محمد إبراهيم التيبي عن علقمة عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات اذا لم ينوي السعي فلا سعي له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وموالاة - 00:30:07ضَ
ايوا تشترط الموالاة وهذا قول طائفة من اصحاب الامام احمد رحمهم الله ولكن ذكر في المغني بان ظاهر كلام احمد ان الموالاة غير مشتركة قد رقص الامام احمد رحمه الله تعالى في السلام على من لقي والوقوف له - 00:30:27ضَ
ومذهب الشافعي رحمه الله ان الموالاة بين السعي سنة ولا يضر الفصل ولو كان طويلا وهذا ظاهر مذهب ابي حنيفة رحمه الله وفي ذلك قوة قال المؤلف وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا - 00:30:48ضَ
اي ولا يصح السعي الا بعد طواف ولو كان الطواف مسنونا كطواف القدوم وهذا قول اكثر اهل العلم وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا - 00:31:10ضَ
في هذا الاجماع المنقول نظر فقد جوز مجاهد وطاووس وعطا وغيرهم تقديم السعي على الطواف في الحديث المروي عند ابي داوود من طريق جرير عن السيداني عن زياد ابن علاقة - 00:31:30ضَ
عن اسامة ابن شريف قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج - 00:31:52ضَ
الا على رجل فرض عرظ رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك وهذا الحديث رواته ثقات وزياد بن علاقة والتقى بن معين والنسائي وقد سمع من اسامة وقد قال بما دل عليه - 00:32:10ضَ
ظاهر الخبر الامام ابن حزم رحمه الله تعالى قد تقدم انه قال بذلك ايظا مجاهد وطاووس وعطا وقد جاء في الصحيحين ايضا عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:32:31ضَ
ولكن اجاب الجمهور عن هذين الدليلين اما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فقالوا عنه بانه عن تقديم الرمي على الحلق والحلق على الذبح ونحو ذلك هذا لورد قال افعل ولا حرج - 00:32:52ضَ
ولم يسأل عن تقديم السعي على الطواف واما حديث اسامة بن شريف قالوا عنه بانه ضعيف وان استاذ مخالف في الاحاديث الاخرى وقالت طائفة اخرى بان المعنى من الحديث دعيت قبل ان اطوف - 00:33:11ضَ
اي انني سعيت بعد طواف القدوم قبل ان اطوف طواف الاصابة وهذا تكلف ظاهر وهذا تكلف ظاهر وعلى كل ليس في الادلة ما يقتضي اشتراط كون السعي بعد طواف ولكن الاصل ان يقدم الطواف - 00:33:33ضَ
على ولكن لا نسي او جهل فسعى قبل ان يطوف ثم جاء يستفتي فيما بعد لا نبطل سعيه انا مؤلف رحمه الله تعالى وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس ايوا ستر العورة لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:58ضَ
وفعل الصحابة فكان مستحبا وانتفى الوجوب لعدم الامر بالطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وقد تقدم بحث الخلاف في مسألة الطهارة للطواف والتفريق بين الحدث الاصل والحدث الاكبر ومسألة ستر العورة والطواف ويحمل نجاسة. كما لو حمل صبيا - 00:34:18ضَ
في نجاسة او كان في ثوبه نجاسة ونحو ذلك المؤلف رحمه الله تعالى فلو ساعة محدثا او نجسا او عريانا اجزأه محدثا سواء كان الحدث اكبر ام اصغر لا فرق بينهما - 00:34:45ضَ
فلو سعت الحائض او الجنوب او فيهما نجاسة اي في ثيابهما نجاسة رجل عريانا هزأه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة والسعي ليس بالصلاة حتى يشترط له ما يشترط - 00:35:06ضَ
الطواف على قول الجمهور ولكن الافضل فيسعى متطهرا ويبتعد عن حمل النجاسات وان يستر عورته وهذا بصرف النظر عن قضية الاثم يتحدثون عن قضية هل يجزئ ام لا؟ يجزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وتسن الموالاة بينه وبين الصواب - 00:35:32ضَ
ايوا ليست الموالاة واجبة بحيث لو حصل بينهما بنوم او شغل او طواف اخر صح هذا او لو انه طاف اول النار وسعى اخره اجزاء. لان الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست بواجبة - 00:36:02ضَ
بان ذلك واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم والى بينهما وسلمنا على ذلك ايضا بحديث اه جابر لتأخذوا عني مناسككم الصحيح ان الموالاة بينهما ليست بواجبة وحديث تأخذ عني مناسككم - 00:36:26ضَ
هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ليس المقصود اجابة على الحج وكل افعال الحج واجابة على الصلاة. لما ناخذ الاجابة من ادلة اخرى فالمقصود لتأخذوا مناسككم - 00:36:47ضَ
في المناسك كما ابتدع المشركون صلوا كما رأيتموني اصلي لا تحدث الصلاة ما ليس منها. كان تصلى المغرب اربعا او الفجر ثلاثة. وليس المراد اجاب كل شيء في الصلاة اه الحزن لا قائل بذلك. فلا يمكن ايجاب رفع اليدين في الصلاة - 00:37:02ضَ
وايجاد كل افعال الصلاة من الاشتراك في التشهد الاول والتورط في التشهد الثاني ولا يمكن ايضا ايجاد استلام الحجر الاسود في الطواف او الاشارة اليه او الوقوف على الدابة في عرفات - 00:37:21ضَ
بعلمنا عن اليمين ومكة عن اليسار في رمي جمرة العقبة. وهذه مناسك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس ايجابها. علم ان المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم في رواية احمد خذوا عني مناسككم انا المقصود اي لا تبتدعوا في ذلك - 00:37:38ضَ
ولا تحجزوا في المناسك ما ليس منه التشريع في الجملة ان هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اما قضية الاركان والواجبات فنأخذها من اجل الادلة اخرى ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا العمل في الجملة - 00:37:58ضَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة قال في قول اكثر اهل العلم ثم قال مؤلف ولا تسعى سعيا شديدا حكاه ابن المنذر اجماعا والصحة هذا عن ابن عمر وتقدم الحديث عنه في مواضع وسواء كان هذا ليلا او نهارا - 00:38:16ضَ
وقد جاء عن بعض الفقهاء الشافعية الترخيص في ذلك للمرأة وذلك بشرطين ان يكون في الليل والشرط الثاني ان يكون المسعى خاليا وتسنوا مبادرة معتمر بذلك. اي بالطواف والسعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:37ضَ
فان اول شيء بدأ بان توظأ ثم طاف وسعى والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:38:59ضَ
ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره فاذا كان له شعر والمعتمر لا يتحلل الا اذا طاف وسعى وقصر من شعره رحمه الله تعالى ولا يحلق اي ولا يحلق شعره ندبا - 00:39:11ضَ
ليوفره للحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة ولم يسقوا الهدي ان يقصر ويحل وهذا الحديث في الصحيحين عن العقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر - 00:39:35ضَ
فحين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق علم ان التقصير المتمتع افضل من الحلق يبقي شيئا من شعره فيحلقه يوم النحر اما اذا كانت العمرة دون الحج فاصل له - 00:39:58ضَ
الحلق دون التقصير كان النبي صلى الله عليه وسلم حين رد هو واصحابه امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم وهذا في البخاري من حديث المسوار ابن محرمة هلا معلم راح نتحلل لانه قد تمت عمرته - 00:40:18ضَ
يقول المؤلف والا في بان كان مع المتمتع هذه لم يقصر فاذا كان قارنا او مفردا وقد تقدم ان القارئ يتساق الهدي لا يتحلل بل يبقى على احرامه ولا يحل الا يوم - 00:40:39ضَ
النحر في حديث خاصة في الصحيحين حين قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لبست راسي وقلدت - 00:40:54ضَ
ادي سلا احل حتى انحر وما اذا لم يسق الهدي فالافضل له ان يتحلل بعمرة وتقدم ايضا ان القارن اذا لم يسق الهدي انه لا يشرع له قران مما يكون مفردا - 00:41:08ضَ
واما ان يكون متمتعا وقد تقدم البحث عن قضية الافراد وانه لم ينسخ انه باق الى قيام الساعة ولم يسب دليل على نفسه قد تقدم حديث ابي هريرة في صحيح مسلم - 00:41:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليتنينهما وقال صلى الله عليه وسلم حاجا هذا المفرد وهذا الحديث عن المستقبل - 00:41:51ضَ
او معتمرا هذا المتمتع هؤلاء يسمينهما هذا القارن وان القول بان ابن عباس يرى نفسه هذا غير صحيح ولم يثبت عنه لفظ يدل على ذلك صحيح ان هذا هو مذهب الحزم لكن لا تصح نسبته لابن عباس - 00:42:14ضَ
ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب الفسخ وان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فانه يحل ولكن ابن عباس لا يرى المتعة على اهل مكة فاذا اراد اهل مكة ان يحجوا فكيف يحجون لنا - 00:42:34ضَ
من الضروري ان يحث على مذهبه مفردين وعلى مذهب ابن حزم يحثون متمتعين يحجون متمتعين وكذلك نتظايق عليه الوقت كيف يحج وقلنا بانه يحج قارنا فلابد ان يسوق الاذين واذا لم يستطع ان يسبق الارض هل نقول لا حج له ولا يحج اصلا؟ ام انه يهل - 00:42:53ضَ
مفردا كما هو واضح وظائل حديث عروة ابن مضرس عند احمد وال السنن وقد تقدم بحثها هذه القضية والتفريق بين مذهب ابن عباس وبين مذهب الامام ابن حزم رحمه الله وان ابن عباس لا يقوم بنسخ الافراد - 00:43:18ضَ
ولو لم يثبت عن صحابي قط انه قال بنسخ الافراد وانما هذا مذهب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ومن تابعه في ذلك السلام عليكم رحمه الله تعالى لان كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل اذا حج - 00:43:37ضَ
يدخل الحاج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي او لم يكن في اشهر الحج او غيرها سواء كان مع ولده او لم يكن معه هدية سواء كانت في اشهر الحج او غيرها - 00:43:56ضَ
وقد تقدم جواز الاعتمار في اشهر الحج دون الحج يعتمد حتى ولو في عشر ذي الحجة ويحل وله ان يرجع دون ان يحج وانا لازم البقاء حتى يهل بالحج وتقدم على الصحيح ان سواء نوى او لم - 00:44:13ضَ
لانه بما انه حل من العمرة فلا يلزمها الاهلال بالحج ولكن لو اهل به لزمه اجماعه لا يبقى الى يوم التروية ثم يهل لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله المؤلف رحمه تعالى والمتمتع - 00:44:34ضَ
والمعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد صحح وايضا ابن خزيمة - 00:44:59ضَ
والحديث رواه ابو داوود وابو يعلى والبياقي زيادة على الترمذي وابن خزيمة كله من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى العطاء عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعف - 00:45:22ضَ
وقد تكلم اهل الحديث في ابن ابي ليلى قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى سيء الحفظ مضطرب الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال شعبة ما رأيت احدا اسوأ حفظا منه - 00:45:36ضَ
والخبر معلول ايضا بالوقف وقد رواه الشافعي عم مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مستلما او غير مستلم وروى ايضا - 00:45:53ضَ
الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سفيان عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس ومعتمر يلبي حين يستلم الركن وهذا هو المحفوظ دون المرفوع المرفوع لا يصح والصحيح وقفه على ابنه عباس - 00:46:11ضَ
قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل عليه عند اكثر اهل العلم حين ذكر المرفوع قال والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر والقول الثاني انه يقطع التلبية اذا دخل الحرم - 00:46:32ضَ
لقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه البخاري عن يعقوب ابن ابراهيم - 00:46:54ضَ
قال حدثنا ابن علي اخبرنا ايوب عن نافع ورواه البخاري عن طريق عبد الوارد عن ايوب عن نافع بنحوه ورواه عبيد الله ابن عمر العمري النافع بدون ذكرى التلبية قال جاء في الصحيحين - 00:47:09ضَ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لان المراد بالامساك عن التلبية هو التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها اصلا وظاهر ابن عمر يرد كلام الحافظ - 00:47:29ضَ
مظاهر الامساك حين يدخل اثناء الحرم ولا يلبي مطلقا ولكن الصحيح ان معتمر حين يقطع التلبية عند دخول الحرم ثم لا يعود اليها فيما بعد الصحيح بالنسبة للمعتمر اما اذا كان حاجا - 00:47:49ضَ
مفردا او قارن فانه يعود الى التلبية بعد فراغه من السعي عيد اذا كان معتمرا وكان متمتعا او بعمرة مستقلة لانه يمسك عن التلبية اذا دخل ادنى الحرم واما اذا كان - 00:48:12ضَ
مفردا اوقارنا كان يمسك عن التلبية اذا دخل ادنى الحرم ويعود اليها بعد السعي. واختار هذا القول الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وروى رحمه الله من طريق الاوزاعي قال قال عطا - 00:48:35ضَ
كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طواف بين الصفاء والمروة المعلم رحمة تعالى ولا بأس بها في طواف القدوم سرا لانه لا بأس بالتلبية - 00:48:57ضَ
في طواف القدوم سرا ولقد تقدمنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان المشروع قطع السلبية حين يدخل ادنى الحرم الطواف باعتبار انه ذكر من الاذكار لم يكن في ذلك بأس - 00:49:17ضَ
اما اعتقاد مشروعية التلبية حال الطواف هذا غير صحيح والله اعلم نقلت على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج العمرة اي انه لا يشرع آآ التطوع بالسعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انهم كانوا يتطوعون في السعي - 00:49:33ضَ
ثابت ومجمع عليه نوعية التطوع بالطواف. اما التطوع بالسعي فلا دليل عليه. فلا نظهر بانه بدعة كما جاء في الصحيحين الى القاسم محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو - 00:49:53ضَ
هذي عبادة الاصل في العبادات المنع والبطلان حتى يثبت دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليله ولا عن احد من الصحابة بانهم كانوا يتطوعون في السعي طبعا بالنسبة لما تقدم - 00:50:12ضَ
وبعض فقهاء الشافعية يبدأ بالصفا ويختم بالصفا هذه هي المرة الاولى سنتقدم انه ضعيف انه لا دليل عليه. الصحيح انه اذا بدأ بالصفا وختم للمروة هذي مطر. اذا رجع من المروة الى الصفا هذي مرة - 00:50:31ضَ
والصريح حديث جابر المتقدم في صحيح الامام مسلم وظاهر الاحاديث المتفق على وهذا هو قول الائمة الاربعة وهو اجماع الصحابة وعليه عمل الناس قديما وحديثا في هذا السعي هذا هو الواجب - 00:50:47ضَ
يجب ان يستوعب السعي محل العربات هو المكان محدد لوجوب السعي حولها وما عدا ذلك فمستحب سعود هو الذي خاص بالرجال بالنسبة للوجوب حكم واحد حق الريال حقه النساء الصعود - 00:51:15ضَ
السنة للرجال بالنسبة للنساء تقدم هذه المسألة وتقدم التفصيل عند بعض فقهاء الشافعية وان المرأة لا بأس ان تصعد الصفا وتصعد المروة ولا زالت ان تسعى ايضا بين علمين اذا كان هذا في الليل - 00:51:50ضَ
واذا من يرها وكان مسعى خاليا مطارد الامير البيت انه يستقبل جهته واذا تهيأت الاسباب بان يرى البيت هذا هو السنة يصعد كلما رأى حتى يرى البيت واذا لم يرى البيت - 00:52:17ضَ
انه يستقبل جهته ويقول ما ورد. نعم اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان القارن اذا اتقى هذه ليس له ان يتمتع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا دخل - 00:52:49ضَ
يعني قد اجعل البيت امامي نعم عطوف مستقبلا البيت في وجهي تقدم من السنة الطواف يجعل البيت عن يساره هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وجعله شرطا اكثر اهل العلم. بينما ابو حنيفة قال انطاف منكسا - 00:53:04ضَ
عزوا جبره بدم ولكن عند شدة الزحام قد يستقبل الانسان البيت هذا لا حرج عليه في ذلك ولو مشى قليلا فلا شيء عليه في ذلك لا فرق اذا قمنا بركنية هذا بطل هذا - 00:53:41ضَ
ركنية الوقوف في عرفة ولا بشيء يسير البقية واجب عند جماعة ومستحب عند اخرين العلماء مختلفون بالنسبة للوقوف في عرفات ومجمع على انه ركن تحديد اه اه الوقوف الى غروب الشمس - 00:54:05ضَ
قيل انه يجب ان يجمع بين الليل والنهار والواجب هو الليل والركن هو الليل دون النهار هذا مذهب مالك وقيل يجب عليه يقف من بعد زوال الشمس الى غروب الشمس - 00:54:22ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد وقيل يجب علي ان يقف بعد الزوال ولو دفعة قبل الغروب آآ صححته ولا دم عليه. وهذا مذهب او هو الصحيح من مذهب هو اختيار اه ابن حزم رحمه الله تعالى. ففي الجملة قالوا الوقوف بعرفة ركن - 00:54:34ضَ
لكن ليس انه ركن من من الزوال الى ان تغرب الشمس كذلك السعي ركن في الجملة يبقى تحديد الركن اذا فعل اكثر هل سقط الركن ام لا؟ هنا ايضا وقع خلافات في هذه القضية كما تقدم ايضا ان الطواف - 00:54:54ضَ
في البيت عند الجمهور قال ابو حنيفة بانه واجب ويجبر اذن ما تحديد هذا الوالي يجبر بدال؟ تقدم التفصيل على ابي حنيفة لانه لو فعل ثلاثة قال ما ادري حتى يرجع لكن لو فعل اربعة - 00:55:07ضَ
يصبر المتبقي بدم. ان كان بمكة يرجع. ان كان خارج مكة اي نعم نفس المحاذاة دون الالتفات الى الخطأ. اذا غلب على الانسان انه قد حذا الحجر آآ كبر مدى الطواف - 00:55:23ضَ
تكثير سنة ليس بواجب يتجاوز الحجر الاسود وقد نوى اه البدء بالطواف ونسي التكبير فانه يواصل ولا يرجع تكبير سنة وليس بواجب وفي نظر لانه اذا قلنا بالركنية السعي او تقوية القول بان السعي ركن - 00:55:56ضَ
الجملة ركن ما حج الرسل يبقى هنا الخلاف نعم عد منه حد منهم اذا كنا ادى منه آآ ضربنا مثال لو ادى ستة اشواط وبقي شوط واحد ولو قلنا بانه ركن قد ترخص في ذلك - 00:56:24ضَ
عن الخلاف قوي كما تقدم بين القول بالايجاب وبين القول الركنية وحتى القول بالاستحباب قال به اه الحضر ابن عباس مسألة محتملة بين القود الركنية وبين القول ولكن كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم وصف حجه ذكر عنه السعي ولم يذكر عن الصحابي خط انه ترك السعي الا ما ذكر - 00:56:40ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنه بان هذا مستحب وليس من جاء بعدها معروف وعرفت مذاهبهم واختلافاتهم في هذه القضية ولكن الله جل وعلا قرن بينهما في كتابه الوقوف في عرفة - 00:57:04ضَ
الدخول بالنسك مجمع عليه الوقوف بعرفة مجمع عليه والطواف مجمع على وجوبه وفي ركنية الخلاف. الجمهور يقولون انه ركن. وابو حنيفة يقول بانه واجب. والسعي ايضا. الجمهور يقول بانه ركن - 00:57:25ضَ
اركان العمرة عند الحنابلة الدخول في النسك والطواف والسعي هل في المشهور عنهم وعن الحنابلة قول لان نية الدخول في النسك والطواف والسعي واجب يجبر وتقدم عن احمد الرواية ان السعي بين الصفا والمروة - 00:57:46ضَ
سنة ولا شيء على من تركه مطلقا ولا شيء على من تركه مطلقا وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس حين نذكر دائما اركان الحج وركان العمرة هذا بالنسبة للمذهب الحنبلي لازم ذاك يكون هو الصحيح وهو آآ الراجح - 00:58:09ضَ
اذا قلنا بان السعي بين الصفا والمروة ركنا ثم اذا ذهب الى بلده يجب عليه الرجوع واذا لم يستطع ان يرجع اذا لم يستطع ان يرجع وقد نترخص لكم بالقول الثاني بانه - 00:58:28ضَ
لا شيء علي وقد نقول بان كانت عمرة بطلت عمرته بطلت اه او فسدت عمرته واذا كان حجا قد نقول بالتوكيل لانه يوكل من يسعى عنه وان كنت لا اعلم دليلا على التوكيل لكن اذا جاز التوكيل في الجملة - 00:58:57ضَ
احكام الحج فقد يجوز في بعض طلوع الحج ولا سيما ان بعض فقهاء الحنابلة اجاز التوكيل في الطواف ولا سيما ان بعض ثقال الحنابلة اجاز التوكيل في الطواف. وهي موجود في الانصاف - 00:59:17ضَ
ان بعضا منهم اجاز التوكيل في الطواف مسألة محتملة تحتاج الى بحث اكثر الا يفعله الاخ يقول المفرد المرء مفردا وبدأ بالسعي دون الطواف ثم بعد ذلك ذهب الى منى او الا يفعل هذا - 00:59:35ضَ
ويفعل ما فعل النبي فعل الصحابة حين قدموا اول شيء بدأوا به هو الطواف وهذا الافضل ثم بعد ذلك يسعى سعي الحج ويسقط عنه سعي الحج ويبقى عليه طواف الافاضة هذا هو الاكمل آآ الافضل - 00:59:52ضَ
نعم اي نعم الاثر عن عن ابن عباس في عدم وجوب اه السعي بين الصفا والمروة قوي عنه ابن ابي شيبة رحمة تعالى في المصنف عن عطا عن ابن عباس انه قال ان شاء سعى - 01:00:09ضَ
والمروة وان شاء لم يسعى نعم بعض العلماء حملوا على النسيان اشار الى هذه القضية وبوب على هذا الباب في من اذا نسي السعي بين الصفا المروة انه كان لا يرى من لم يرى شيئا - 01:00:29ضَ
هذا منقول عن طائف من العلم فتقدم هو احدى روايتيه عن احمد الصحيح القول بالوجوب قوي جدا الركنية والوجوب وتعالى على قال باب وجوب الصفاء والمروة جعل من شعائر الله ثم ساق حديث عائشة السابق - 01:00:52ضَ
عروة قال ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جنى عليه لي الطوف بهما والله ما على احد جناح الا يطوف اصطفى رمضان قال بئس ما قلت يا ابن اختي - 01:01:13ضَ
هذي لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان لا يتطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار قبل ان يسلموا يهلون بمن اه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند اه المشلل. فكان من اهل لا يتحرج ليطوف بالصفا والمروة - 01:01:29ضَ
لما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. فليس لاحد ان يترك الطواف - 01:01:50ضَ
بينهم. حديثه في الصحيحين. ما يدل على ظرورة الاتيان ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين حين قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال حججت قلت نعم قال بمهلل - 01:02:10ضَ
لبيك بهلال كهلال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت طف بالبيت وبالصفاء والمروة ثم حل. حل. فقول صف في البيت هذا امر دليل على وجوب اه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة - 01:02:28ضَ
نعم العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب المذهب الاول انه ركن وهذه رواية عن احمد ترى جمع من اصحابه وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني انه واجب يجبر بدم. والمذهب ابي حنيفة ورجحه صاحب اه اه المغني - 01:02:48ضَ
المذهب الثالث انه ليس بركن ولا السنة من اتى به فقد احسنه ومن لا فلا حرج كما تقدم عن ابن عباس قال ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم يسعى - 01:03:06ضَ
السنة في نظر الحكم يتراوح ما بين القول بالركنية بالاجابة ويجبر دم جمع من التابعين لان من ترك مواطن يجبر ذلك بدمه. منهم الحسن في الرجل حين سئل عن رجل يترك قال عليه دم - 01:03:25ضَ
كذلك بذلك عطاء وغيره واحد من اهل العلم اذا طواف بين الصفا والمروة قد يقال ما تقدم يوكل قد يقال بانه يسقط عنه اذا لم يستطع يسقط عنه الصيام للصلاة ركن - 01:03:50ضَ
عجز سقط عنه هنا اذا ذهب هنا آآ نسي الامر او جهل الامر وعجز يرجع وقد يقال بالسقوط عنه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثامن عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان - 01:04:15ضَ
ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور اخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثالث من - 01:04:38ضَ
في ذي الحجة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة باب خبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم اعراب نظائره مرارا - 01:04:58ضَ
تقدم الاوجه الجائزة لاعراب مثل هذه الترجمة والصفة الكيفية والمقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الحجي والعمرة قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة المسنون هو ما امر به - 01:05:22ضَ
الشارع امرا غير جازم او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واقر عليه صحابته وقد يأتي الامر جازما ويأتي ما يصرف عن الايجاب الى الاستحباب وحكم المسنون على الاصطلاح الفقهي - 01:05:55ضَ
هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع من عمرته الاحرام بالحج الاحرام نائب فاعل والاحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة - 01:06:21ضَ
وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس واحمد والشافعي واكثر اهل العلم لقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث وفيه فاحللنا - 01:06:51ضَ
حتى وطئن النسا وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرنا اهلنا بالحج رواه مسلم من حديث عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر وقيل يهلون - 01:07:14ضَ
لهلال ذي الحجة وهذا مروي عن ابن الزبير وجماعة وهو مذهب مالك لمن كان بمكة والصحيح قول الجمهور فيهلون بالحج يوم التروية وهذا يشمل اهل مكة ويشمل الحجاج المتمتعين والسنة في الاهلال - 01:07:37ضَ
يوم التروية ليكون قبل الزوال فيصلون بمنى الظهر وقد جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج - 01:08:08ضَ
يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا الحديث رواه مسلم والافضل للحاج ان يحرم من موضعه الذي هو نازل فيه - 01:08:33ضَ
ويحرم المكي من اهله والنازل في منى قبل يوم التروية يحرم من منى حينما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ان يحرم من مكة وهذا اجتهاد ليس عليه دليل وقد تكلف المؤلف رحمه الله فقال - 01:08:59ضَ
والافضل من تحت الميزاب هذي الافضلية ليس لها اصل بل تقصد الاحرام تحت الميزات بدعة في الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ احرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه - 01:09:26ضَ
هذا هو الصواب ولكن تعبير المؤلف بقوله ويجزي يوحي بان هناك تفضيلا لمكان على مكان وهذا في نظر كما تقدم الصحيح انه يحرم من اي مكان والافضل ان يحرم من مكانه الذي هو فيه - 01:09:51ضَ
ولا تكلف الذهاب الى مكة ان كان بمنى وان كان بمكة يحرم من مكة سواء كان متمتعا قد حل من عمرته او كان من اهل مكة واما القارنون والمفردون فانهم على احرامهم - 01:10:16ضَ
السلام عليكم رحمه الله تعالى والمتمتع اذا عدم الهدي واراد الصوم سن له ان يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما واطلاق السنية في ذلك في نظر وقد تقدم بحث هذه القضية - 01:10:36ضَ
وتضعيف القول بصيام يوم السابع لانه يقتضي ان يصوم الحاج يوم عرفة وهذا خلاف المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من كونه اقصر في هذا اليوم وفطره اعلام للامة بفضل الفطر - 01:10:57ضَ
اقوى على العبادة وقال بعض العلماء لا بأس بالصيام لمن لا يشق عليه وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم لا بأس بصيام يوم عرفة للحاج لا يشق عليه. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم - 01:11:19ضَ
وقيلت المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم من اليوم السادس حتى يكون يوم عرفة مفطرا وقيل يصوم ايام التشريق هذه اشهر وما بعده وقد جاء في البخاري من قول عائشة وابن عمر - 01:11:41ضَ
رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص بصيام ايام التشريق الا لمن لا يجد الهدي وقد تقدم بحثه هذه المسألة المهم ان تكون هذه الثلاثة في ايام الحج سواء كان محرما او غير محرم - 01:12:07ضَ
كما قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والافضل ان يفطر يوم عرفة ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع الا حين يضيق وقت فعلها فيجب حينئذ انا معلم رحمه الله تعالى ويبيت في منى اي ليلة عرفة - 01:12:32ضَ
وهذا على وجه الاستحباب بقول اكثر اهل العلم وقيل واجب وفيه نظر الصحيح الاول قال ويصلي مع الامام استحبابا ان تيسر هذا بدليل ان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه - 01:13:03ضَ
وهذا يتعذر في زماننا ولكن الافضل فيجتمع اكبر عدد ممكن يصلون جماعة فاذا طلعت الشمس من يوم عرفة صار من منى الى عرفة ولا ويل يلبي في طريقه او يكبر - 01:13:26ضَ
وقد جاء في الصحيحين من رواية محمد بن ابي بكر الثقفي لو سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:13:49ضَ
وقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه فاذا ذهب الى عرفة اقام بنمرة الى الزوال وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم - 01:14:04ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر بمنى مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تظرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى - 01:14:22ضَ
عرفة فوجد القبة قد ضربت ضربت له بنمرة فنزل بها ونمرة من الحلم وليست من الحرم وهي منتهى ارظ الحرم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في مجموع لان ما يفعله - 01:14:42ضَ
معظم الناس في هذه الازمان من دخولهم اربع عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة ومناسبة للسنة قال والصواب ان يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس وقوله رحمه الله وخطأ وبدعة في تفصيل وليس على اطلاقه - 01:15:06ضَ
اي كانوا يذهبون الى عرفات قبل الزوار باعتبار ان ذلك الافضل هذا الاعتقاد بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا الا بعد الزواج واما ان كانوا يذهبون الى عرفات قبل الزوال - 01:15:31ضَ
لان النمرة تضيق بهم فما هو واقع المسلمين اليوم لان نمرة لا تتسع بالحجاج في عصرنا يذهبون الى عرفات قبل الزوال فهذا لا بأس به وان كان يقصد النووي رحمه الله تعالى - 01:15:48ضَ
وخطأ وبدعة باعتبار ان الوقوف لا يصلح الا بعد الزوال هذا رأي الجمهور ابي حنيفة ومالك الشافعي بان الوقوف لا يصح الا بعد الزوال. فلو وقف بعد الزوال ثم دفع ما صح حجه عند الجمهور - 01:16:06ضَ
قد صحح حج الامام احمد رحمه تعالى في حديث عروة بن مظرس وسيأتي ان شاء الله بيان هذا في بابه والمفتي بنمرة سنة لمن تهيأت له الاسباب وتيسر له ذلك - 01:16:24ضَ
ويتعذر فله ما نوى هذا مؤلف رحمه الله تعالى يخطب بها الامام او نائبه فيها الضمير يعود على اقرب مذكور وهي نمرة وهذا غلط والصحيح انه يخطب ببطن عرنة في حديث جابر في صحيح مسلم - 01:16:40ضَ
قال فنزل بها اي نمرة حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسوات رحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وهذا هو المحفوظ المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله تعالى - 01:17:06ضَ
يخطب خطبة قصيرة وقد قال السائل ابن عبد الله ابن عمر للحجاج ان كنت تريد السنة تقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدقوا الصدقة السالم في قوله ان كنت تريد السنة - 01:17:28ضَ
تقصر الخطبة وعجل الوقوف وهذا رواه البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم بيان خطبته صلى الله عليه وسلم وبيان مقدارها وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم - 01:17:52ضَ
ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ثم تحدث عن دماء الجاهلية وربا الجاهلية. ثم اوصى بالنساء خيرا - 01:18:15ضَ
وبين ما لهن وما عليهن وختم ذلك بقوله وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت - 01:18:41ضَ
وقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام وصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا انا مؤلف رحمه الله تعالى مفتتحة بالتكبير - 01:19:06ضَ
في هذه الخطبة تفتتح بالتكبير وهذا احد القولين في المسألة عن العلماء الصحيح ان الخطبة تفتتح بالحمد كسائر الخطب قال المؤلف رحمه تعالى يعلمهم في الوقوف ووقتها والدفع منه والمبيت بمزدلفة - 01:19:33ضَ
ويا راعي الامام في خطبته مصالح الناس وحاجاتهم واعظم شيء في ذلك التوحيد الحاجة اليه فوق كل حاجة ولا تصح الاعمال الا به ويحذر عن الشرك الذي يحبط الاعمال ويجعل صاحبه من الخارجين في النار - 01:19:52ضَ
ويوصي الامة من الحاضرين والمستمعين بالسنة وملازمتها احذرهم من البدع والمنكرات والمجاهرات بالمعاصي انا معلم رحمه الله تعالى وكلها اي كل عرفة موقف وهذا بالاتفاق الا بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:20:21ضَ
كل عرف موقف وارفعوا عن بطني عرنا وهذا خبر رواه ابن ماجة من طريق القاسم لعبد الله العمري قال محدثنا محمد ابن المنتدب عن جابر ابن عبد الله واسناده منكر - 01:20:53ضَ
فان القاسم ابن عبد الله رماه الامام احمد رحمه الله تعالى بالكذب وقال في رواية ابي طالب كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثا قال الامام احمد في رواية ابي طالب كذاب كان يظع الحديث ترك الناس حديثا وقال ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء - 01:21:11ضَ
وفي الباب حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة وغيره طريقة الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن - 01:21:35ضَ
وروى ابن خزيمة بسند صحيح بن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات اما قول العرنات الا يقفوا بعرنا - 01:21:51ضَ
واما قوله عن محسر فالنزول بجمع اي لا تنزل محسرة وفي الباب حديث جابر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وحديث جبير ابن مطعم رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده - 01:22:16ضَ
وقد اتفق العلماء على ان من وقف بعرنا دون عرفة انه لا يصح وقوفه وحكي عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان حج او تام وعليه ذنب قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار - 01:22:35ضَ
وجاز الوقوف ببطن عرنة قال ان الاستثناء في بطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئا تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الاجماع صحيح في ذلك ما عليه الجمهور - 01:22:58ضَ
عرفة كلها موقف الا بطن عورنا فلا يصح الوقوف فيه والمؤلف رحمه تعالى اختصر على الاستثناء الحديث المروي عن ابن ماجة وفي الباب احاديث كثيرة تقدم الاشارة الى بعضها السلام عليكم رحمه الله تعالى - 01:23:17ضَ
والسنة ان يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما وقول من له الجمع لان من كان بينه وبين وطنه ستة عشر فارسخا لا يحق له الجمع الحاقا له بالقصر - 01:23:42ضَ
وهذا القول قاله جماعة من المتأخرين من فقهاء الحنابلة. وهو قول مرجوح فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع معه من حضره من اهل مكة وغيرهم. ولم يأمرهم بترك الجمع - 01:24:00ضَ
وهذا قول اكثر اهل العلم بل من لم يأمرهم بالاتمام بلا ريب فانه لم ينقل حديث قط انه صلى الله عليه وسلم امر بالاتمام وحديث اتموا صلاتكم فان قوم سفر رووا احمد وابو داوود من حديث عمران - 01:24:23ضَ
لا يصح لا يصح اسناده ففيه علي ابن زايد ابن جدعان وهو لو صح يكن هذا القول في عرفة ولا مزدلفة ولا منى انما كان هذا بمكة حين كان اهل مكة - 01:24:44ضَ
مقيمين في ديارهم وحديث تتم صلاتكم صح عن عمر موقوفة وكان هذا بمكة اعتبارا انهم كانوا مقيمين في ديارهم ولن يكونوا مسافرين لا الى منى ولا الى عرفات وقد قال بعض العلماء - 01:25:02ضَ
انهم يجمعون ويقصرون من اجل النسك والاظهر انها لا تأثير للنسك في الجمع والقصر المعتبر السفر هو لا تحدث بمسافة ولا بايام معلومة السفر يرجع فيه الى العرف والجامع يراعى فيه - 01:25:24ضَ
المصلحة والحاجة وقد يكون مسافرا ولا يجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم في ايامنا لم يكن يجمعه كان مسافرا بالاتفاق وكان في تبوك ثالثا وكان يجمع كما جاء هذا في صحيح مسلم حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر ايضا - 01:25:47ضَ
في حديث ابي الزبير عن سعد بن الزبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مرض رحمه الله تعالى وان يقف راكبا ويستحب له ان يقف بعرفات راكبا مستقبل القبلة - 01:26:12ضَ
ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انا معلم عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة - 01:26:30ضَ
وهذا الحديث رواه مسلم وحبل المشاة وطريقهم الذي يسلكونه وقول المؤلف وجبل الرحمة وهو يقال له هلال على وزن هلال ويقال على وزن سحاب تسمية بجبل الرحمة ليس له اصل - 01:26:47ضَ
والاولى تسميته جبل عرفة. ولا اعلم دليلا على فضله ولا على تخصيصه بشيء والعامة يصعدون عليه ويحتفون بذلك وهذا عمل غير مشروع وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:27:11ضَ
وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد اشار المؤلف رحمه تعالى الى هذه القضية بقوله ولا يشرع الصعود جبل الرحمة ان يأتوا بجبل الرحمة هذا فيه نظر - 01:27:28ضَ
وكونه لا يشرع صعوده هذا لا اشكال فيه. فاذا تقصد صعوده من البدع قال المؤلف يقال له جبل الدعا ويقال ان هذا هو موقف الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا لا يثبت به دليل. قال المؤلف رحمه الله - 01:27:43ضَ
تعالى ويكثر الدعاء مما ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في الدعاء والابتهال الى الله الى غروب الشمس وقد قالت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لم يزال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:28:03ضَ
واقفا حتى غربت الشمس رواه مسلم المؤلف رحمه تعالى قال ويقول ما ورد من ذلك ما رواه مالك عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:28:23ضَ
افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا حديث مرسل ولا يصح هذا الخبر الا مرسلا وقد روى الترمذي في جامعه - 01:28:41ضَ
من طريق حماد ابن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن كبده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي - 01:29:04ضَ
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث قد استغربه الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه حماس ابن ابي حميد - 01:29:25ضَ
وقال ليس بالقوي عند اهل الحديث وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ايضا بانه يقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا وفي سمعي نورا ويسر لي امري وهذا - 01:29:41ضَ
حديث رواه البيهقي في السنن من حديث علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع وظعف وقد رواه الباهقي طارق موسى ابن عبيدة وهو ضعيف عن اخيه عبد الله بن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:29:58ضَ
صحيح في عرفات انه يدعو بما احب وله ان يلبي وان يذكر الله جل وعلا وليس اليوم عرفات دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص انما سبق ذكره في حديث انس في الصحيحين - 01:30:19ضَ
توجهوا من منى الى عرفات كان يلبي الملبي فلا يمكر عليه وكان يكبر المكبر فلا ينكر عليه والاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا يصح من ذلك شيء - 01:30:40ضَ
واصح شيء ورد في هذا الباب ما تقدم ذكره من رواية الامام مالك رحمه الله تعالى عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع واظهار الظعف والافتقاق ويلح في الدعاء - 01:31:07ضَ
قال كل مشروع في الجملة وقد روى ماتوا في الموطأ عن إبراهيم ابن أبي عن طلحة بن عبيدالله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما - 01:31:29ضَ
هو فيه اصغر ولا ادحر ولا اغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن عظائم الذنوب الا ما كان من يوم بدر - 01:31:50ضَ
فقيل وما رأى من يوم بدر قال اما انه قد رأى جبريل وهو يدع الملائكة ان يصفوا الملائكة للقتال ويعبئهم له وهذا اسناد مرسل ورواته ثقات وقد جاء في صحيح مسلم - 01:32:11ضَ
طريق يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة - 01:32:34ضَ
وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقولوا ما اراد هؤلاء وهذا الحديث فيه فوائد فيها العتق من النار وانه ما من يوم اكثر ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة - 01:32:54ضَ
وفي نزول الرب جل وعلا لقوله وانه ليدنو وهذا النزول يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته كما ان الرب جل وعلا ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر - 01:33:17ضَ
فيقول من يدعوني فاستجيب له ليسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السائلة الثالثة لان الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة الله جل وعلا يباهي بعباده الذين اتاه شعثا غبرا - 01:33:40ضَ
واجابوا دعوة الله حين دعاهم لذلك فان الله يباهي بهم لكن ينبغي لهذا العبد ان يكون مطيعا لله ممتثلا امره مجتنبا نهيه ومن الضروري يفعل ما امر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه - 01:34:05ضَ
ولكن المصيبة الكبرى ان بعض الحجاج الذين جاءت فيهم الاحاديث ان الله اذا جاء بهم الملائكة يصورون في هذا الموقف العظيم ويتباهون بذلك ويكتم السباب والشتم واللغو والعبث ومشاهدة المحرمات - 01:34:22ضَ
والنظر الى النساء وشرب الدخان وحلق اللحى وغير ذلك من الاشياء المحرمة في غير هذا الموقف العظيم يتأكد تحريمها في هذا الموقف العظيم لان الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة - 01:34:43ضَ
فعلى العبد ان يري الله من نفسه خيرا ويشتري ما حرم الله عليه لعل الله جل وعلا ان يرحمك الموقف الركب كثير ولكن الحاج قليل من فوائد الحديث ان الله جل وعلا يقول ما اراد هؤلاء - 01:35:02ضَ
ان اردت جنته والهرب من ناره اجاب الله دعاءك على العبد ان يحرص على الدعاء وان يلح على الله جل وعلا في ذلك وان يكثر من الاستغفار والتكبير والتلبية والتهليل - 01:35:22ضَ
ويظهر الضعف والافتقار الى الله جل وعلا ولا تعاظم ان من تعاظم حقره الله وصغره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستبطئ الاجابة سيكون بمنزلة من بذر بدرا. وتعاهد سقيه - 01:35:37ضَ
حتى اذا حان وقت حصاده استبطأ ذلك فتركه واهمله وهذه افة تمنع ترتب اثر الدعاء عليه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبيدة قول ابن ازهر - 01:35:58ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى - 01:36:18ضَ
ومن وقف اي حصل بعرفة ولو لحظة او نائما او مارا او جاهلا انها عرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل اي الحج يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا ولا مغمى عليه صح حجه والله اعلم - 01:36:34ضَ
الاحرام بالحج الاحرام بالحج احرم بالحج شرع صيامها وقد تقدم تفصيل ذلك الاحرم بالحج وقيل له ايضا قبل ذلك ويشترط ان يكون محرما فلو اخذ العمرة العشر ثم حل هو يعلم نفسه انه لا يجد الهدي جاز ان يقدم صيام ثلاثة - 01:36:53ضَ
ايام على يوم التروي بحيث يصوم اليوم الثاني والثالث الرابعة ويجزئ هذا لا يستحب هذا لكن لو انه اه كان جالسا بمنى احرم من منى كان جالسا بمكة احرم من مكة كان بالاسطح احرم من الافسطح من كان بالعزية احرم من العزيزية في المكان الذي هو نازل فيه يحرم منه - 01:37:22ضَ
يتقصد مكانا معينا كما تقدم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير ايام العشر لكن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات - 01:37:47ضَ
قال ابن عباس في ايام العشر قد ثبت عن ابن عمر وابي هريرة انهما كانا يكبران في ايام العشر ولا يكبر باي صيغة يحصل فيها تعظيم جل وعلا قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر - 01:38:15ضَ
ولله الحمد بغير ذلك الله اكبر الله اكبر قد جاءت بعظ الصيغ عن الصحابة رظي الله عنهم وليس المقصود منها التقييم المقصود تعظيم الرب جل وعلا اعلم دليلا على ذكر في ايام التشريق - 01:38:35ضَ
الذكر كله مطلق الذكر كله مطلق انه يأثم اذا اخر الصيام ثلاثة ايام عن ايام التشريق وهل يقضيها ام لا يقضيها قولان لاهل العلم عظيم الامر عند الفقهاء يأثم الانسان اذا اخطأ صيام ثلاثة ايام اذا كان عادما للهدي - 01:38:59ضَ
يأثم اذا اخر هذه الايام عن ايام التشريق ولهذا قلنا فيما تقدم آآ صيام هذه الثلاثة على التراقي ما لم يظق عليه الوقت فحينئذ يجب على اه الفور ويجب التتابع ايضا. التتابع اذا ضاق عليه الوقت لا يجب التتابع الا اذا ضاق عليه - 01:39:25ضَ
عليه الوقت حينئذ يجب التتابع. الحادي عشر الثاني عشر وقع على الوقت الى نجد حينئذ التتابع يجب مبادرة الى آآ الصوم. ولكن اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس هنا لا يجوز - 01:39:47ضَ
لكن اذا كان اليوم الحادي عشر فيجب عليه الصوم ويجب عليه التتابع في نهله بالنسبة للمكي اذا ذهب الى منى يأخذ حكم المسافر ياخذ حكم المسافر لانه اخذ زادا راحلة - 01:40:02ضَ
واخذ حكم المسافرين ويحتمل عند جماعة من العلماء انه لا يأخذ حكم المسافر باعتبار ان من الان دخلت في مكة ويستطيع ان يذهب راجلا الى بيته ويرجع يوم الحين اذا لا تأخذ حكم مبتلى لو قالوا طائفة من اهل العلم - 01:40:19ضَ
بان اهل مكة في القديم كان بعض العلماء يفتي بان اهل مكة لا يقصرون اذا ذهبوا الى منها وفي هذا الوقت تأكد الامر عند طائفة اخرين لانهم لا اه يقصرون - 01:40:38ضَ
منى دخلت في مكة وقيل يقصرون باعتبار انه نسك باعتبار انه نسخ والقصد من اجل النسك لا من اجل السهر والصحيح ما تقدم ذكره ما عده الناس سفرا فهو سفر - 01:40:51ضَ
فان كان يعتبرون انفسهم مسافرين يقصرون ولو دخلت الان او دخلت جزء منها في مكة وان كان يعتبروا انفسهم غير مسافرين فانهم يتمون وجوبا كما تقدم الاخ يقول اذا لم يعلم من نفسه انه لا يجد الهدي هل افضل - 01:41:07ضَ
يهل متمتعا يهل متمتعا افضل ويصوم عشرة ايام عوضا عن الهدي ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهلها افضل من الافراد مفردا على قول جماهير اهل العلم لكن الافضل التمتع وان لم يجد الهدي يصوم عوضا عن - 01:41:28ضَ
اه الهدي وقد تقدم ان الهدي هذا هدي نسك وليس بدم جبران وليس بدم جبران فهو هدي اه النسك بدليل ان الانسان يأكل من هديه فلو كان دم جبران لم يأكل ولم يجز ان يأكل - 01:41:47ضَ
من هو الافضل التمتع ولو لم يجد الهدي حينئذ يصوم عوضا عن الهدي قال ولا حرج الحلق على الرمي الجاز مقدم الطواف على آآ الرمي الجاز تقدمنا جماعة كطاووس وعطاء - 01:42:02ضَ
وغيرهم في الحج تقديم السعي على الطواف ايضا قدمت الاشارة اليهما اما تقديم الطواف على الرمي فنعم يجوز ان داخل في ايام او من اعمال الحج التي فيها ولا اخرى الا قال ولا تفعل افعل ولا - 01:42:39ضَ
واما بالنسبة للمعتمر هل يقدم اه السعي على الطواف الحديث الوارد حديث بشريك اه جاء في الحج ولم يأتي في العمرة بعض العلماء غاير بينهما جاءت الرخصة انما تكون في الحج دون العمرة لان الحج مبني على التيسير - 01:42:58ضَ
التشهير بخلاف العمرة المعتمر لا يقدم السعي على لا يصح هذا لا يصح تقديم طواف الوداع على رمي الجمار اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر لان طواف الوداع سمي - 01:43:22ضَ
في هذا الاسم لانه يودع اعمال الحج وقد فرغ منها وانتهى منها وكان يودعه الى الان بعد ما انتهى هذا غلط فلم يجعل اخر عهده بالبيت نعم وما هي ايام العشر - 01:43:43ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يثبت انه صام العشر قبل مجاهدة في صحيح مسلم من حديث عائشة والصيام في العشر على نوعين ان يصومها ليس باعتبار انها سنة للعشر وان الصيام مشروع لذات العشر وانه مشروع كما شرع ما جاء ذكره في غير ما حديث - 01:44:07ضَ
هذا في نظر لانه لو كان الصيام مشروعا لذات العشر لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدر لفعله الصحابة رضي الله عنهم وفي ذلك حديث كان يصوم تسعة ذي الحجة لا يمكن فيه اضطراب - 01:44:25ضَ
قد حكى بعض العلماء الاتفاق على افضلية الصيام في العشر. واما ان كان يصوم العشر باعتبار ان الصيام عمل صالح كالسائر الاعمال فهذا لا حرج فيه لا حرج ان الانسان يصوم العشر - 01:44:41ضَ
باعتبار انها الصيام عمل صالح. كالتسبيح والتكبير وكثرة الصلاة والصدقة ونحو ذلك. وهذا يفهم من عموم حديث ابن عباس في البخاري اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذا اي العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا - 01:44:55ضَ
الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء فالصحابة فهم العموم قالوا ولا الجهاد فلو كان قصدي بالصلاة تخصيص التسبيح والتكبير والتهليل كما جاء هذا في حديث اخر وهو حديث ضعيف لا يصح - 01:45:17ضَ
فقال للقناة اقصد هذا انما اقصد الاعمال الصالحة من التسبيح والتكبير والتهليل. لكن الصحابة فهموا العموم واقرهم النبي قال ولا الجهاد؟ علم ان انه يدخل في ذلك كل عمل صالح - 01:45:35ضَ
صيام وصدقة صلاة وتسبيح وتكبير وغير ذلك. قال ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نعم كل شيء بحسبه كان محرما - 01:45:47ضَ
عفوا الله ان يكثر من التلبية مثلا عجزه هذا الامر ينتقل من ذلك الى قراءة القرآن التسبيح والتهليل او مدارسة العلم قرأت الكتب والتفاسير ونحو ذلك اورشد الناس دعوتهم توجيه - 01:46:14ضَ
ثلاث ايام في الحج فرصة لنتكرر العام الا مرة واحدة. ولو حرصت على جمع الناس ما اجتمعوا لك مهما كانت منزلتك في المجتمع فالملايين من البشر اجتمع في هذا المكان - 01:46:33ضَ
الذي يتسع بالنفس مهما تزايد عددهم لطالب العلم هذه الفرصة لبعض الناس وارشادهم وتنبيههم ولا سيما في قضايا توحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق ايضا بمناسكهم واحكام حجهم لان الجهل في ذلك يكثر - 01:46:50ضَ