جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
9057 - حكم مبادلة الحنطة بالحنطة على سبيل الاقتراض - نور على الدرب
التفريغ
السائل رمظان من سوريا يقول هل يجوز مبادلة حنطة بحنطة على سبيل الاستقراظ؟ علما بان الوزن اذا كان الناس في القبر يرد مثل ما قال اذا استقرض من الصاع او مئة كيلو من الحنطة يرد مثلها - 00:00:00ضَ
وين رد ازيد من دون شرط؟ فلا بأس. ان خيار الناس احسنهم قضاء اما ان يأخذ قرض بزيادة فلا ربا وان يأخذ من الصاع حنطة بمئة بعشرة صاحنطة او مئة صاع رز بمئة بمئة وعشرة رز لا يجوز - 00:00:19ضَ
اما اذا اخذ قرضا من اخيه مائة صاع رز او حنطة ثم رد مثل ذلك لا حرج. الحمد لله. وان رد ازيد من دون شرط بل مجرد تبرأ واحسان فلا بأس - 00:00:35ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنهم قضاء وكان صلى الله عليه وسلم ربما اقترض ورد اكثر عليه الصلاة والسلام احسن الله اليكم - 00:00:46ضَ