الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9108 - عند طلاق رجل زوجته هل يجوز له أن يأخذ ذهبها الذي اشتراه لها؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

يقول عند طلاق رجل زوجته هل يجوز له ان يأخذ ذهبها؟ الذي اشتراه لها افيدونا افادكم الله اذا اشترى الزوج لزوجته شيئا فملكها اياه لا يحل له اخله لان العائد في هبته - 00:00:00ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته يعود في قيئه وليس لنا اي معشر المسلمين مثل السوء ولا يجوز لمن وهب انسانا ان يرجع بهبته - 00:00:21ضَ

ما عدا ما يتعلق بالولد مع والده يجوز للوالد في هبته لولده لما بينهما من خاصية ان الولد وما له لابيه اما الزوجة الصلاة يحل اخذ ما اعطيت الا برضاها - 00:00:38ضَ

كان الذهب اشتري لها كجزء من المهر او اشتري اكراما لها في اوقات متعددة اذا ملكها اياه لن يحل له ان يسلبها اياه عند الطلاق اما اذا اشتراه لنفسه واذن لها - 00:00:57ضَ

بان تتجمل واشعرها بانه له وليس لها هذا لا يعد ملكا لها ما دام اشعرها انها لا تملكه فيجوز له ان يمنعها من اخذه ويجوز له ان يتفضل عليها ويحسن اليها عند الفراق - 00:01:15ضَ

ان من التسريح بالاحسان الا تؤذى المرأة بحرمانها ما تتطلع اليه ما لم تكن ظالمة والله اعلم - 00:01:34ضَ