فقه الأسرة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9120 - رجل له زوجتان الأولى لها ثلاث أطفال والثانية لم تنجب بعد وهو يساوي كلا منهما في المصاريف

صالح اللحيدان

سؤاله الاول عن رجل له زوجتان الاولى لها ثلاث اطفال والثانية لم تنجب بعد وهو يساوي كلا منهما في المصاريف بحيث يعطي هذه الف ريال وتلك مثلها. ويرجو التوجيه في مثل هذه الحالة - 00:00:00ضَ

لا حرج عليه اذا كان الانف الذي يسلمه امة الولدين يفي بالغرظ ويقفل نفقة مثلها اما ان كان يقصد التحرج من من زيادتها. نعم. فلا مانع ان يزيدها نفقة ولديها - 00:00:19ضَ

لان الواجب عليه في مثل هذه الحال فيما يتعلق بالزوجتين ان يعطي كل واحدة ما يكفي لمثلها من مثله من النفقة الولد له نفقته الخاصة به لا يتأثر بنفقة امه - 00:00:46ضَ

فاذا اعطى هذه الزوجة التي لم تنجب بعد الف ريال مثلا يحصل ان يعطي ام الولد الف ريال وان يزيد على قدر نفقة الولد الذين عندها. نعم والله اعلم - 00:01:12ضَ