أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9137 - حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة للمدينة وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام

صالح اللحيدان

احسن الله اليكم ما حكم من احرم باحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة الى المدينة وعندها عاد الى حاله قبل الاحرام فلبس ملابسه وغطى رأسه بما يؤمر في هذه الحالة - 00:00:00ضَ

عليه فدية اللباس لانه لما انعقد الاحرام ما يملك التحلل منه الا لو كان اشترط قبل الوصول يقال الاحرام بالعمرة او الحج او العمرة والحج حصلت تغير الاتجاه الى المدينة اتحلل - 00:00:12ضَ

هذا يجوز له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم زارها وهي مريضة وهو ينوي تهيأ للحج - 00:00:35ضَ

حجة الوداع التي سميت حجة الوداع لا لانها الاخيرة ولكن لان النبي ودع الناس قال لعلي لا القاكم بعد ان هذا كالمودع قال لها الا تحجين معنا بنت عمه قالت اني اجدني شاكية - 00:00:51ضَ

حجي واشترطي على ربك قالت وكيف اقول قال قولي اللهم من يريد الحج فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني او حبستني الانسان اذا خاف تغير الطريق او تعطل وسيلة النقل او غير ذلك - 00:01:10ضَ

واحب انه اذا عرظ له هذا العالم تحلل اشترط ذلك وتمكن - 00:01:32ضَ