الكافي لابن قدامة

92- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 6 ربيع الآخر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الوكالة قال رحمه الله ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية لان لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها - 00:00:00ضَ

وفي اثبات الحدود واستيفاءها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية - 00:00:17ضَ

حقوق الله عز وجل هي العبادات. حقوقه هي العبادات ولهذا في حديث معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا - 00:00:31ضَ

حقوق الله عز وجل بالنسبة للتوكيل كما تقدم على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية من زكاة وكفارات الزكاة يجوز التوكيل فيها احصاء ودفع - 00:00:45ضَ

وفيهما معاني احصاء ان تقول لشخص وكلتك ان تحصي مالي او وكلتك ان تحصي ثمرة نخل ونحو ذلك ودفعا ان تعطيه الزكاة وقل وكلتك ان تصرف الزكاة مصاريفها ويجوز في الامرين بان تقول وكلتك ان تحصي مالي - 00:01:07ضَ

تخرج الزكاة وان تدفعها الى مستحقها كذلك ايضا الكفارات. الانسان عليه كفارة يمين كفارة ظهار يجوز ان يوكل فيها القسم الثاني من حقوق الله عز وجل العبادات البدنية المحضة الطهارة - 00:01:29ضَ

والصلاة والاعتكاف والصيام لا يجوز التوكيد فيها فلا يجوز ان الانسان يوكل شخصا ان يتوضأ وكلتك ان تتوضأ وانا وانا اصلي. كذا ولا لا؟ وكلتك ان تصوم عني يوم الخميس - 00:01:52ضَ

نقول لا يصح لان العبادة مطالب الانسان بها بنفسه فلا يصح التوكيل فيها فهمتم؟ اذا العبادات البدنية المحضة من طهارة وصلاة وصيام لا يجوز التوكيد فيها ولا يرد على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا خاص بالميت - 00:02:13ضَ

التوكيل في الصيام في الحياة لا يصح القسم الثالث العبادات المركبة من مال وبدن الحج فيصح التوكيل فيها عند العجز الله اليه قال رحمه الله وفي اثبات الحدود واستيفائها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي واغدوا يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمه - 00:02:36ضَ

متفق عليه ولا تجوز في العبادات البدنية لان المقصود فعلها ببدنه فلا تحصل من فعل غيره الا في الحج لما سبق في بابه. طيب ولا تجوز في العبادات البدنية اولا لان - 00:03:07ضَ

كلام يرد وثانيا ان المقصود في العبادات البدنية ان يباشرها الانسان بنفسه لاجل ان يشعر بمعنى التعبد لله عز وجل مثلا لو وكل شخصا ان يصلي عنه او ان يتطهر عنه - 00:03:23ضَ

لا يشعر بمعنى العبادة. فالانسان لا يشعر بالعبادة الا اذا باشرها لنفسه. ولهذا قال فلا تحصروا من فعل غيره الا الحج. ولولا ان الحج ورد لقلنا ايضا الحج لا يصح - 00:03:42ضَ

مع ان الحج حقيقة الوالد الذي ورد في الحج ليس توكيلا لم يرد التوكيد في الحج توكيل في الحج ان يحج شخص عن شخص هذا لم ترد به السنة والذي وانما الذي وردت به السنة هو تبرع من الغير للغير - 00:03:57ضَ

في حديث ابن عباس ان امي ان ابي ادركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افا احج عنه لن تقل ان ابي وكلني وانما تريد ان تتبرأ بالحج عنه - 00:04:20ضَ

ايضا ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ هذا توكيل ولا تبرع؟ تبرع تبرع اذا لا يوجد في السنة لا يوجد في السنة توكيل في الحج - 00:04:35ضَ

لا يوجد في السنة توكيل في الحج وانما الذي ورد به النص هو تبرع من الغير بفعل الحج عن الغير وفرق بين المسألتين. لكن العلماء قاسوا هذا على هذا. وقالوا ما دام انه وردت النيابة - 00:04:50ضَ

سواء كانت النيابة ابتداء من النائب ام ممن انابه فهو جائز يعني من حيث العموم ورد فيه الاستنابة. نعم قال رحمه الله فصل ولا تجوز في الايمان والنذور لانها تتعلق بعين الحالف - 00:05:06ضَ

لا تدخلها النيابة ولا في الايلاء واللعان والقسامة. طيب لا تجوز في الايمان والنذور. الانسان عليه يمين ادعى عليه شخص دعوة قال الحاكم القاضي للمدعي الا تبينة؟ قال لا. قال اذا لك يمينه يحلف - 00:05:27ضَ

توكل المدعى عليه شخصا قال وكلتك ان تذهب الى القاضي وتحلف عني يحلف عني لا يجوز لان اليمين مطالبة الانسان نفسه. ولان الانسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره - 00:05:46ضَ

ايضا النذور قد وكلتك ان تنذر عني قل بالله علي نذر ان اصلي كذا وكذا هذا ايضا لا يصح الا تتعلق بعين حالف فلا تدخلها النيابة ولا في الايلاء والايلاء هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته - 00:06:03ضَ

مدة تزيد على اربعة اشهر هذا الايلاء ان يحذف الزوج على ترك وطأ زوجته لمدة تزيد على اربعة اشهر وسبق لنا ان الايلاء له كم صورة اربع صور الصورة الاولى النسيان - 00:06:21ضَ

الصورة الاولى ان يعلقه على مدة تزيد على اربعة اشهر من ان يكون مؤمدا بان يقول والله لا اطأك سنة هذا ايلاء الصورة الثانية ان يكون مؤبدا بان يقول والله لا اطأك ابدا - 00:06:46ضَ

هذا ايضا الى الصورة الثالثة ان يعلقه بامر لا يوجد غالبا الا بعد اربعة اشهر كما نقول والله لا اطأك حتى ينزل المسيح ابن مريم ابن مريم ينزل بعد ستة اربعة اشهر لا لان يسبق ايات - 00:07:08ضَ

الصورة الرابعة ان يعلقه على امر محرم يقول والله لا اطئك حتى تشربي الخمر او حتى تفعلي الشيء المحرم فهذا ايلاء اذا كل هذه الصور فلا يصح ان يوكل غيره كذلك في في الايلاء ولا في اللعان ولا في القسامة لان القسامة ايمان نعم - 00:07:28ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته. نعم. ولا في الشهادة انسان عنده شهادة بحق او على حق لا يجوز ان يوكل غيره ويقول اذهب الى القاضي واشهد عني - 00:07:52ضَ

اذهب الى القاضي واشهد عني فاذا قال قائل اليس الفقهاء رحمهم الله اجازوا الشهادة على الشهادة نعم الشهادة على الشهادة تجوز بشرطين الشرط الاول ان يتعذر شاهد الاصل بموت او غياب او نحوه - 00:08:09ضَ

والشرط الثاني ان يسترعيه مثال ذلك انسان مثلا حضرته الوفاة وقال لي شخص انا عندي شهادة انا عندي شهادة ان فلانا اقرض فلانا قد اشهد اني على على هذا القرظ - 00:08:29ضَ

واخشى ان اموت ويحصل النزاع استرعيك ان تشهد عني حينئذ تجوز الشهادة. اولا لانه استرعاه يعني قال اشهد عني. وثانيا ان شاهد الاصل تعذر او ما تعذر اذا اذا قال قائل كيف لا تجوز كيف لا يجوز التوكيل في الشهادة والفقهاء اجازوا شهادة الفرع على شهادة الاصل - 00:08:47ضَ

هذا يعني نيابة فنقول شهادة الفرع على شهادة الاصل او الشهادة على الشهادة لا تجوز على الاطلاق وانما تجوز بشرطين. الشرط الاول تعذر شاهد ايش؟ الاصل فان كان يمكن ان ان يحضر شاهد الاصل فان شهادة الفرق لا تصح - 00:09:15ضَ

والشرط الثاني ان يسترعي ان يسترعيه اما اما اذا لم يسترعه فلا يجوز فمثلا لو ان شخصين حصل بينهما معاملة واشهدا رجلا مشهد زيدا من الناس ثم جاء عمرو وقال انا اريد ان اشهد على شهادة زيد لاني انا اعلم يقينا انه شهد - 00:09:39ضَ

هل تجوز لا لماذا؟ لان الشاهد لم يسترعه اي نعم يسترعي. يقول اشهد على شهادتي كيف حاجة؟ لا للحاجة مثلا يقول انا ساسافر اسافر بلد بعيد. ولا ادري متى ارجع - 00:10:06ضَ

يعني في السابق يتعذر الان الان يمكن مثلا في وقتنا الحاضر يمكن ان يشهد الحمد لله الان القضايا تكون عن طريق يعني عن بعد لا لا تحمل الشهادة ابتداء تحمل الشهادة بان يقول شخص اخر مثلا انا اتبايع انا واياك واقول مثل عبد الله اشهد - 00:10:34ضَ

هذا تحمل الشهادة. تحملها فرض كفاية واداؤها فرض عين يعني مثلا تبايعنا بيعة وقلنا نريد شاهد يقول يا عبد الله اشهد كونه يشهد هذا فرض كفاية. اذا لم يوجد غيره تعين عليه - 00:10:57ضَ

طيب لو شهد وتحمل الشهادة الان اداؤها له كونه يؤدي قلت تعال اشهد على البيعة هذا فرض عليه احسن الله اليك قال رحمه الله لكن في وقتنا الحاضر يعني الشهادة على الشهادة قد لا تتأتى الا يعني يكفيه الموت - 00:11:16ضَ

لانه لانه يمكن في وقتنا الحاضر ان يشهد الشاهد الاصلي ولو كان بعيدا لكن انا حتى الشهادة تقول يفتح الشاشة ويشاهده القاضي ويقول اشهد كذا بكذا وكذا احسن الله اليك قال رحمه الله ولا في الاغتنام لانه يتعلق بالحضور فاذا حضر النائب كان السهم له - 00:11:35ضَ

ولا في الاغتنام يتعلق بالحضور يعني وكلتك ان تغنم عني او او تأخذ حقي ليس تأخذ حقي. ان تغنم عني. نقول لا. لان لان السهم يتعلق بماذا؟ بمن حضر الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم - 00:11:59ضَ

رحمه الله ولا في ولا في الالتقاط لانه باخذه يصير لملتقطه. نعم. ولا في الالتقاط. لانه اذا الاخر اذا اخذه صار هو الملتقط للاخر طيب نقف على هذا - 00:12:16ضَ