التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

92- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

قال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية باب حكم هلال العيد. اذا غم ثم علم به من اخر النهار ان كان الظحى لا زال باقي يصلون العيد - 00:00:00ضَ

هنا لا زال وقتها باقي والا اذا زالت الشمس يأتون من اليوم الثاني ويصلون العيد يفطرون ويكون هذا اليوم الاول ويصلون صلاة العيد في اليوم الثاني انا بعمر وابن انس - 00:00:24ضَ

عن عمومة له من الانصار قالوا غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم - 00:00:41ضَ

وان يخرج لعيدهم من الغد خروج العيد الى الصلاة. رواه الخمسة الى الترمذي وهو صحيح وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس - 00:01:01ضَ

رواه الترمذي وصححه وهذا منقطع. وجاء من طرق لكن لا تخلو من كلام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ولكن المعنى نعم يعني العموم النصوص دلت عليه فلذا اذا رأى الانسان الهلال - 00:01:28ضَ

ولم تقبل شهادته ردت فعليه ان لا يفطر نعم فالفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. وكذا اذا رأى الهلال رأى هلال رمضان نعم وغدة شهادته والناس كلهم يقولون اليوم الثلاثين - 00:01:48ضَ

من شعبان وهو يقول اليوم الاول لا. فالفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس نعم قالوا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون - 00:02:13ضَ

رواه الترمذي ايضا وهنا بداود ابن ماجة الا فصل الصوم نعم وهذا ايضا لا يصح اختلف فيه على الوعو نعم فلا حديث في ذلك باسانيدها في اسانيدها نظر ولكن المعنى معنى النصوص او المعنى صحيح تدل عليه عموم النصوص والله اعلم - 00:02:35ضَ

ولعل نقف عند هنا - 00:03:04ضَ