الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9254 - حكم طلاق الرجل زوجته طوعا لأمر والديه - نور على الدرب
التفريغ
احسن الله اليكم اخر سؤال في هذه الحلقة لابي عمر يقول لرجل تزوج بغير علم والديه وزوجته وظنوا ان الزوجة ليست من المنتمين لاهل السنة فاصرت امه على ان يطلقها - 00:00:00ضَ
وحظت والده على اجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما ثم ندمت الام على طلبها لما علموا انها في عقيدتها سليمة تسأل الان الام هل عليها اثم؟ وهل عليها كفارة - 00:00:18ضَ
ان شاء الله لا اثم عليها ما دامت انها انما الحت على ايقاع الطلاق للوالد الفتى ان يلزمه بالطلاق ظنا منها ان الزوجة ليست على عقيدة صحيحة العمل على ذلك - 00:00:37ضَ
اي للتخلص من الزوجة لا تكون على معتقد صحيح من مصلحة الاسرة والاسلام وماذا وتبين لها انها كانت مخطئة فتستغفر الله وتتوب اليه واما الاولاد الابناء يحصل يحصل بهم قد يتزوج دون - 00:01:01ضَ
اظهار الامر جليا لوالديهم اكراما للوالدين واخذا باسباب البر ولاجل المقاضاة فان الانسان اذا بر والديه كان حريا ان ييسر الله له من يبره لشيخوخته وكبر سنه واما عدم ابراغ ابلاغ الزوجة - 00:01:29ضَ
لانه متزوج اذا كان يخشى تشويشا في البيت وسوءا فلا حرج عليه في ذلك لا سيما ان فعلى ما فعل رأفة بالزوجة الاولى وكراهية بما يغيظها لا يخفى هذا الامر - 00:02:01ضَ
اذا كان الزواج زواجا معلنا ليس زواج سر اما زواج السر الا متولي العقد عن المرأة والزوج والمرأة هذا نكاح السر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 00:02:33ضَ