جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
9256 - حكم من اعتمرت عن والدها المتوفى فنسيت التقصير - نور على الدرب
التفريغ
باسلوبها الخاص تقول بانها اعتمرت لوالدها المتوفى. في نهاية العمرة نسيت ان تقصر من شعرها هذه الفقرة الاولى يا شيخ. نعم نعم الطواف الحج عن الميت والعمرة للميت لا بأس به - 00:00:00ضَ
عشان تحج على الميت وان تعتمد على الميت لا حرج في ذلك والحمد لله. وهكذا الشيخ الهرم والعجز الهرمة العاجزين لا بأس ان يحج عنهما. او يعتبر عنهما ابناؤهما او غيرهم - 00:00:15ضَ
لانهم كالميت واما الحي القادم فلا يعتبر عنه ولا يطاف عنه. الطواف عن عن الحي القادر لا. طيب. لا يطاف عن الحي انما يحج عنه يعتمر والميت كذلك انما يحج عنه ويعتمر. اما الطواف - 00:00:29ضَ
الصلاة لا يصلى عن زيد ولا يطاف عن زيد. ما نعلم دليل على هذا الشيء لكن تطوف النفس الانسان سيطوف نفسه والمرأة تطوف بنفسها تطوف عن امها او ابيها او اختك او تصلي عنهما هذا لا لا دليل عليه ولا - 00:00:45ضَ
اما اذا نسيت التقصير تقصر متى ذكره الحمد لله. نعم. ولو في بلدها ولو في الطريق ولو فصل وقت طويل يا شيخ ولو متى ذكرت تقسم بنية العمرة جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء - 00:01:03ضَ