التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه على اله واصحابه اجمعين اما بعد فنبدأ في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الجهاد - 00:00:13ضَ
من نظم ملح النات قال الناظم فرض كفاية وعين انحظر او العدو او الامام قد امر ثم الرباط تم في الاتمام لاربعين اي من الايام ثم الجهاد دون اذن الوالد تطوعا ما جاز للمجاهدين - 00:00:28ضَ
ولم يجز غزو بلا اذن الامام لئن عدو ففاجأ الانام وليتفقد الامام الجحفلة ويمنع المرجف والمخذل اولا كتاب الجهاد الجهاز العلماء انه مصدر جاهد اي بالغ في قتال عدوه وهو - 00:00:49ضَ
ترعي قتال الكفار لا للكفار فقط فالقتال بين المسلمين فيما بينهم ليس من الجهاد انما الجهاد في قتال الكفار فقط قال هنا وطبعا تعلمون هذا الباب في الفقه انما يختص بقتال الكفار - 00:01:12ضَ
والا فلفظة الجهاد هي تسع اشياء اخرى وهناك جهاد النفس هناك جهاد المنافقين هناك جهاد النفس وهناك جهاد المنافقين وهناك جهاد الكفار جهاد النفس بابه او الحديث عنه في كتب - 00:01:34ضَ
دقائق كتبي تهذيب النفوس فالجهاد ثلاثة انواع فصلها ابن القيم في زاد المعاد كما تعلمون جهد النفس هذا بابه كتب تهذيب النفوس وجهاد المنافقين وهذا بابه الردود الكتب الفكرية انه جهاد بالعلم والبيان - 00:01:53ضَ
وجهاد المنافقين مستمر الى قيام الساعة وهم في هذا الزمن اكثر منهم في الزمن الماضي لكنهم يتلونون باشكال والوان وجهاد الكفار وبابه كتب الفقه الذي هو قتال المشركين او الكفار - 00:02:21ضَ
قال الناظم هنا طبعا هنا يختص بقتال من او بجهاد من؟ بجهاد الكفار فرض كفاية وعين انحظر او العدو او الامام قد امر الاصل في حكم الجهاد انه فرض على الكفاية - 00:02:40ضَ
فرض كفاية وهو اما يعني يعني الاصل فيه ان يكون فرض كفاية ويكون فرض عين بحالات فالاصل فيه ان يكون فرض الكباية فرض الكباية هو اذا قام به بعض الناس - 00:02:58ضَ
سقط عن الباقي فاذا لم ينقم به احد يعني اثم الكل فرض كفاية هذا هو الاصل وعين يعني وفرض عين الجهاد فرض عين او فرض عين ان حضر يعني ان حضر صف القتال - 00:03:16ضَ
ان كان هذا المسلم قد رأى الصف صار في الصف القتال ورأى المشركين امامه اذا حضر صف القتال صار فرض عين عليه لا يجوز له التولي ولذلك يقول تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا - 00:03:38ضَ
فلا تولوهم الادبار يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وعين انحدر او العدو او حضر العدو اما حضر هو العدو او حضر العدو بلده - 00:03:55ضَ
فاذا كنت في بلد لا سمح الله ولا قدر الله فجاء العدو على مشارف البلد لقتال البلد هنا صار فرض عين عليك وليس بالضرورة ان يكون محاصرا للبلد طبعا في بعض نسخ الروظ او الزاد - 00:04:18ضَ
او حصر بلده عدو بالصاد لكن في المقنع وفي اكثر من النسخ بالضاد او حضر ويكفي حضور العدو الى مشارف البلد لقتال البلد ان يكون عينا على اهل البلد فرض كفاية وعين انحظر او العدو او الامام قد امر. هذه - 00:04:33ضَ
الحالة الثالثة التي يجب فيها الجهاد عينا اذا استنفرك الامام او الامام قد امر واذا استنفرتم فانفروا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض - 00:04:56ضَ
اذا عندنا ثلاث حالات يجب فيها الجهاد عينا الاول الحالة الاولى اذا حضر المسلم صف العدو حضر القتال الحالة الثانية اذا حظر بلده عدو الحالة الثالثة اذا استنفره الامام ثم انتقل بعد ذلك الى ذكر الرباط فقال ثم الرباط تم في الاتمام لاربعين اي من الايام - 00:05:16ضَ
ثم الرباط تمامه الرباط فضله عظيم كما تعلمون والرباط معناه هو ملازمة الثغور والثغور ما معنى الثغور هي الحدود التي بين المسلمين وبين الاعداء اذا كان الحد بين يعني في واجهة العدو في واجهة بلد العدو هذا يسمى ثغر - 00:05:45ضَ
لانه يخاف ان ان العدو يأتي من ذلك الحد ومن ذلك الثغر. لكن الحدود بين المسلمين هذه الايام يعني هذي لا تسمى ثغورا لانها بين المسلمين وهي حادثة كما تعلمون - 00:06:08ضَ
يعني بسبب ضعف المسلمين وتفرقهم فالرباط هو ملازمة الثغر في مواجهة العدو عند الحدود بين المسلمين وبين اعداء المسلمين ويقول هنا تم في الاتمام لاربعين اي من الايام يعني تمام الرباط هو اربعون يوما - 00:06:22ضَ
هكذا عند الحنابلة وربما عند غيرهم ويستدلون في ذلك اثر لابي هريرة بعضهم يرفعه ان تمام الرباط اربعون يوما في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث المرفوع ضعيف - 00:06:41ضَ
اما الاثر الموقوف على ابي هريرة فهو اثر صحيح له ثلاثة طرق بعضها عند عبد الرزاق وبعضها عند غيره قال ثم الرباط تم في الاتمام لاربعين اي من الايام. والرباط فضلها عظيم كما تعلمون. رباط يوم - 00:06:58ضَ
وليلة خير من صيام شهر وقيامه فان مات اجري عليه عمله ورزقه وامن الفتان يجرى عليه عمله معناه انه يحسب هذا الرباط يستمر له هذا العمل كأنه لم يمت الى قيام الساعة - 00:07:13ضَ
كم اجل الرباط عند الثقور اجره كبير. فاذا مات المرابط بقي كأنه يعمل وهو ميت اجري عليه عمله ورزقه رزقه في قبره يأتيه من الجنة وامن الفتان والمقصود بالفتان وفي بعض الروايات بعضهم يقول يعني يضبط بالظم - 00:07:35ضَ
الفتان جمع فاتن بمعنى الذين يفتنوننا في القبر كما في في سنن ابي داوود فتاني القبر يعني لا يسأل او بهذا المعنى يعني يكون مثل الشهيد. الشهيد لا يسأل في قبره - 00:07:56ضَ
هكذا المرابط قال ثم الرباط تم في الاتمام لاربعين اي من الايام فتمام الرباط اربعون يوما واكثره اربعة اشهر هكذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يرد الناس اذا وصلوا الى اربعة اشهر يردهم الى ديارهم - 00:08:11ضَ
ثم قال هنا ثم الجهاد دون اذن الوالد تطوعا ما جاز للمجاهدين الجهاد التطوعي وهو ما لم يجب عليه عينا هذا الجهاد لا يجوز الا باذن الوالدين وبشرط ان يكون الوالد مسلما - 00:08:32ضَ
هذا لم ضاق النظم عنه لا يجوز ان يجاهد الانسان جهادا تطوعيا الا باذن والديه فان اذن له جاز له الذهاب والا لم يجوز له وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما - 00:08:53ضَ
احيانا من حديث عمرو بن العاص وعبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه بالجهاد فقال احيي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد قوله عليه الصلاة والسلام - 00:09:10ضَ
قال ولم يجز ثم يعني تطرق الى اذن الامام ايضا ولم يجز غزو بلا اذن الامام لا ان عدو خيف فاجأ الانام ولم يجز ايضا غزو يعني جهاد بلا اذن الامام - 00:09:21ضَ
فالجهاد بغير اذن الامام لا يجوز الا اذا في الحالة التي ذكرها الان سيأتي شرحها طبعا كله بلد له ايمان نحن الان في عدد من البلدان كل امير او او حاكم على ناحية من بلدان المسلمين يعتبر هو كالامام العام - 00:09:36ضَ
فلا يجوز الذهاب لقتال او لجهاد تطوعي الا باذنه وهذا من الامور التي تل فيها يعني فهم الناس وعقدهم فبعضهم يجوز الذهاب الى اماكن الجهاد او اماكن خلافات في العصر - 00:09:58ضَ
لانه يرى ان الجهاد هناك اصبح عينا ان المسلمين لا يكفون هناك ومسألة كونه عين او ليس بعين هذه مسألة خاضعة المسألة نسبية لا يمكن لشخص واحد ان يقدرها وان يقول هذا اصبح عينا او لم يصبح عينا - 00:10:19ضَ
بعض الناس الذين يحتاجهم المسلمون مثلا لو احتاج المسلمون في جهاد شخصا لا يمكن ان يقوم مثلا يقود طائرة الا هو عندهم طائرة ويريدون استعمالها والجهاد كفائي او تطوعي هنا - 00:10:37ضَ
قد يجب على هذا عينا لانه انتقل من الكفاية الى العين لان قيادة هذه الطائرة فرض كفائي لما لم يوجد الا هو اصبح عينا عليه هناك المسائل لتحتاج اولا الى التدقيق في النظر وسؤال اهل الفقه واهل العلم - 00:10:59ضَ
فهنا يقول لم يجز غزو بلا اذن الامام فلابد من اذن الامام هذا بالنسبة لي الجهاد التطوعي لئن عدو خيفا فاجأ الانام اذا فاجأ الناس عدو وهذا تقدم انه اذا حضر بلده - 00:11:19ضَ
عدو وجب عليه عين. فهنا لا يحتاج الى اذن الامام لو ان لا سمح الله جاء الى بلدك عدو يريد اجتياح البلد لو جلست تستأذن الامام لفات الامر ولدهموا البلد فهنا لا اذ يعني منطقيا وعقليا لا يصلح هنا ان تستأذن لانك لو استأذنت لاذن لك. لانه بلدك - 00:11:40ضَ
وانما الاستئذان فيما عدا هذه الحالة اذا اردت ان تذهب الى مكان جاهدة تطوعا انه سيكون تطوعا عليك فلابد من استئذان الامام هذا هكذا يقول اهل العلم طبعا والعلماء بالنسبة لمسألة انه ليس هناك امام عام - 00:12:03ضَ
العلماء قرروا في كتب الفقه منذ القدم من قبل اكثر من اربع مئة سنة وهذا قد طرحوه في كتبهم في كتب الفقه ان البلدان الاسلامية بعد تفرقها اصبح كل من تولى على - 00:12:22ضَ
ناحية من البلدان الاسلامية من المسلمين يعتبر له احكام الامام العام فاهل ذلك البلد يخضعون لذلك الامام قال ولم يجوز غزو بلا اذن الامام لا ان عدو خيف فاجأ الانام. وليتفقد الامام الجحفلة ويمنع المرجف والمخذلا. اذا - 00:12:37ضَ
صار الامام بالجحفل الجحفل الجيش فعليه ان يتفقد الجحاد يتفقد الجيش وينظر ما يحتاجه ويمنع ما لا يصلح للجهاد من صبيان وغيرهم ومرجف ومخذل المرجف هو الذي يرعب الناس العدو كذا والعدو كذا وانتم سيذبحكم ويقتلكم ولا هذا يسمى المرجف فهذا وجوده في الجيش - 00:12:57ضَ
لا فائدة منه فمثل هذا يمنع ويرد فلو كان الغالب مرجفون او مرجفين لغزو لان انا ما بهمنا فايدة كلهم مرجفين لا يريدون قتالا فالمسألة يعني بحسب اه الفائدة هو المصلحة المرجوة بعد ذلك. المرجف قلنا هو الذي يرعب الناس ويرجف فيهم - 00:13:25ضَ
ان العدو عنده ضعاف الى اخره. هنا يخافون الناس وهكذا المخذل المخذل هو الذي يزهد في الجهاد يقول للناس ما فائدة انكم تروحون تغزون ولا ما فائدة كذا اجلسوا لا داعي انتوا الحمد لله في خير - 00:13:53ضَ
هذا يسمى المخذل المرجف الذي يرعب والمخذل هو الذي يزهد في الجهاد في سبيله هذا يمنعون من ان يكونوا مع الجيش قال هنا ويملك الغنم بالاستيلاء للحاضرين من ذوي الهيجأ. اذا حصل النصر - 00:14:15ضَ
وحصلت الغنيمة الغنم هو الغنيمة هنا قال يملك الغنم بالاستيلاء يعني عليه من دار الكفر مجرد الاستيلاء على الغنيمة تصبح ملكا لمن؟ للحاضرين من ذوي الهيجاين لحاضرين القتال لمن شهدوا الوقعة - 00:14:35ضَ
من اهل القتال لان من شهد الوقعة قد لا يكون من اهل القتال فهذا لا يرضخ له او يعطى شيئا بسيطة واما هذه الغنيمة فهي ملك لهؤلاء المقاتلين الذين حضروا الوقعة - 00:14:54ضَ
اعتبروا ملكا لهم. ما معنى هذا الكلام معناه لو مات شخص منهم ينتقل منه نصيبه الى من الى ورثته لكن هناك اقوال اخرى انه لا يملك الغنم او الغنيمة الا بحيازتها الى بلاد المسلمين - 00:15:12ضَ
بعد وصولها لبلاد المسلمين تصبح ملكا للجيش او تصبح ملكا لشاهدي المعركة هناك قول اخر بانها لا تصبح ملكا لهم الا بعد قسمتها. ثلاثة اقوال تملك بعد القسمة وهنا معناه لو مات احد قبل القسمة لا حق لورثته - 00:15:28ضَ
تملك بعد حيازتها الى بلاد المسلمين وهذا ينطبق عليه نفس الحكم السابق انه لو مات شخص قبل حيازتها الى بلاد المسلمين لا حق لورثته وهذا القول الذي عليه المذهب مذهب الحنابلة - 00:15:47ضَ
مع ان من العلماء من يرجح شيخ الاسلام يرجح انه بعد القسمة كان ابن القيم رحمة الله عليه ويستدلون على ذلك حديث في الصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة هوازن - 00:16:01ضَ
انتظر بالغنائم فترة من الزمن ثم قسمها عليه الصلاة والسلام فجاء هوازن جاءت هوازن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد استأنيت بكم اموالكم ونساءكم فقوله قد استعني لو جئتموني معناه قبل القسمة لرددتوها عليكم. مما يدل على ان الغانمين او الحاضرين الوقعة لا يملكون الغنيمة الا - 00:16:13ضَ
ابعد قسمتها هذا مما استشهد به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول لبعض المذاهب الاسلامية لكن المذهب الحنبلي او الراجح في المذهب الحنبلي ان الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها بمجرد ان انتصر المسلمون خلاص اصبحت هذه الغنيمة لمن - 00:16:39ضَ
باهل الوقح. ويملك الغنم بالاستيلاء للحاضرين من ذوي الهيجاء ينفل بعد الخمس انشاء ربعة بداية والثلث بعد حين الرجعة. ينفل النفل والزيادة على القسمة النفل بالتحريك والنفل باسكان الفاء والفعل تقول نفله ونفله وانفله - 00:16:55ضَ
تقول نزله ثلاثي وتقول انفله رباعي ونفله رباعي وهنا استخدم الناظم ينفل الرباعي المبدوء بالهمزة انفله ينفله قال ينفل بعد الخمس انشاء ربعة بداية والثلث حين الرجعة. ما معنى هذا البيت - 00:17:23ضَ
يقول بعد الخمس؟ الخمس ما معنى الخمس؟ الخمس هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. هناك خمس الغنيمة الغنيمة تقسم خمسة اقسام خمس منها لله - 00:17:44ضَ
ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين من السبيل. هذا الخمس الذي لله ولرسوله عند الحنابلة ايضا يقسم خمسة اقسام سيكون خمسا لله ولرسوله وخمسا لذوي القربى خمسا لليتامى وخمسا مساكين وخمس لابن السبيل - 00:18:01ضَ
كما جاء في الاية ومنهم من يقول هذا الخمس كله لله معناه يصرف في مصالح المسلمين سواء اعطي منها اليتامى او لم يعطوا منها مثل مصارف الزكاة الثمانية قد تعطى لشخص واحد - 00:18:21ضَ
لصنف واحد وقد تقسم على الاصناف الثمانية فاذا الغنيمة تقسم خمسة اقسام خمس لله ولرسوله لمن ذكروا في الاية واربعة اقسام او اخماس هي لمن هي للغانمين فهو يقول هنا ينفل بعد الخمس اذا النفل يكون بعد الخمس اولا يخرج الخمس الذي لله ولرسوله ثم الاربعة الاخماس الاخرى - 00:18:33ضَ
ينفل منها يعني يعطى بعض الناس زيادة من هم الذين يعطون الزيادة قال طبعا هنا خاص بالسرايا ينفل بعد الخمس ان شاء هذا بعد خاضع لمشيئة الامام انشاء الامام له ذلك ليس واجبا عليه - 00:18:58ضَ
ينفل بعد الخمس انشاء ربعه بداية يعني الامام لو ذهب في جيش ثم ارسل سرية في جهة من الجهات هذه السرية تكون صغيرة والجيش خلفها ردا لها لكنها تتقدم لغرض من الاغراض - 00:19:17ضَ
فان غنمت غنيمة هي وحدها دون الجيش فالامام ينفلها ربع ما غنمته بعد الخمس فما غنمته يقسم خمسة اقسام يكون الخمس لله ولرسوله تبقى ما اربعة اخماس فيكون هذه الاربعة هي الغنيمة كاملة - 00:19:36ضَ
يعطيهم الامام ربعها الذي هو احد الاخماس الباقية ويبقى ثلاثة الارباع او الاخماس الثلاثة او ثلاثة الاربعة الباقية. للجيش وللسرايا يعني هم يأخذون الربع والثلاثة الاربعة الباقية يشتركون هم والجيش - 00:19:59ضَ
فيها فيقسم عليهم جميعا لذلك قال هنا ينفل بعد الخمس انشاء ربعه بداية. هذا بداية اذا كان ارسال السرية في بداية ذهب الجيش والثلث حين الرجعة لكن اذا كانوا في الرجوع وارسل سرية وغنمت - 00:20:19ضَ
ماذا ينفلهم الثلث بعد الخمس طبعا والثلث والثلث حين الرجعة فاذا غنموا يأخذ الخمس ويبقى ثلاثة اربعة الاخماس هذه يكون ثلثها للسرية ثم يتقاسم تتقاسم السرية والجيش البقية. واضح المسألة - 00:20:36ضَ
طورتها بينة واضحة يعني لو اردنا ان نقسمها قسمة رياضية مثلا لو قلنا غنمت غنمت سرية غنيمة فنقسمها نجعلها خمسة عشر قسما تامن نخرج منها خمسها خمس الخمسة عشر كم - 00:20:57ضَ
ثلاثة اليس كذلك نعطيه من؟ الامام لله ولرسوله او لائمة المسلمين هم الذين يقومون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام فله لبيت المال ثلاثة ثلاثة من خمسة عشر وهي الخمس يبقى كم؟ اثنى عشر - 00:21:15ضَ
اثنى عشر ربعها للسرايا هذا عند الذهاب. كم ربعه باثنعش ثلاثة وعند الرجعة تعطى الثلث كم ثلث اثنعش اربعة فيزيدون سعما واضح المسألة؟ لماذا يعطى تعطى السرايا اكثر بالنسبة للرجعة - 00:21:36ضَ
يزادون سهما لانهم في الرجعة هناك دواعي لصعوبة الذهاب في في السرية فهناك الاشتياق للاوطان بعد المعارك وهناك ايضا الخوف لانهم في البداية الجيش خلفهم فالجيش ردءا لهم. الان الجيش ذهب الى البلد - 00:21:57ضَ
وبقوا انفسهم فصار تنفيذهم في هذه الحالة اكثر من تمثيلهم في بداية الذهاب ينفل بعد الخمس انشاء ربعه بداية والثلث حين الرجعة وشارك الجيش السرايا فيما يبقى يعني فيما بقي بعد هذا التنفيل يشارك الجيش السرايا ويشاركونه - 00:22:20ضَ
ومعه ايضا اقتسموا الغنيمة يعني الغنيمة الكبرى. يقتسمونها مع الجيش فهم يشاركون يعني لو ان الجيش غنم والسرية غنمت السرية تنفل من مغنمها وتشارك الجيش في غنيمتها. غنيمتي واضح والجيش يشاركونهم فيما بقي بعد التنفيذ - 00:22:42ضَ
وشارك الجيش السرايا فيما يبقى ومعه اغتسموا الغنيمة الغنيمة معناها الغنيمة هي لغة الغنم والغنيم والغنيمة يقسم ما بقي بعد الخمس الان اعطينا الخمس لله ولرسوله لبيت مال المسلمين و - 00:23:04ضَ
اعطينا النفل لاصحابه واعطينا ايضا وضخ لمن يستحقه الرضخ هو ليس سهما انما هو شيئا اقل من السهم شخص ساعد مثلا اجير او صبي او امرأة او عبد هؤلاء لا يقسموا لهم - 00:23:25ضَ
هؤلاء يعطونه يعطونه شيئا اقل من السهم. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ يقسم ما بقي بعد الخمس سهم لكل كل شخص له سهم وضعه سهم لكل ضعفه للفرس فالفرس له سهمان - 00:23:48ضَ
والراجل له سهم واحد طيب هو لما قال سهم لكل يشمل هذا الكل يشمل راكب الهرس فيكون صاحب الفرس له كم سام ثلاثة اسهم. سهم له وساماني لفرسه لان صاحب الفرس انكى في العدو واقوى في - 00:24:07ضَ
النكاية ثم قال هنا رجع الى المسائل التي تتعلق الغنيمة والغلول وما الى ذلك. قال من حرق رحل من يغل السثني يا مصحف او سلاح او ما حيا هنا قال يذكر التحريق لانه اذا - 00:24:27ضَ
ظل شخص من الغنيمة والغلول من الغنيمة هو كتمان شيء من الغنيمة وعدم ابرازها للمسلمين عن كتمانه ليس ليس المقصود به السلب. هناك السلب وهناك الغنيمة. السلب والسلاح سلاح الرجل اذا قاتل قتل رجلا وعليه سلاحه وهذا يعتبر سلم - 00:24:49ضَ
والسلب لايه؟ للقاتل قد يأخذه الامام هناك خلافات بين الفقهاء في ذلك لكن الغنيمة هي ما عدا السلب غنيمة مثل الذهب مثل اموال المتوفرة في البلدان هذه تسمى غنيمة فهذه الغنيمة ممكن يكون منها مخيط ممكن تكون منها عباءة ممكن يكون منها ثياب - 00:25:12ضَ
فاي شيء يكتم من هذا يعتبر غلولا وعذاب يعني ترهيب من الغلول شديد رجل كركرة هذا الذي غل عباءة في غزوة خيبر اما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه مات قال هو في النار - 00:25:34ضَ
فذهبوا اليه فوجدوه قد غل عباءة دخل مع انه جاء للقتال او للجهاد فغل عباءة فاصبح نرجع نسأل الله العافية والسلامة قال من حرقي من من حرق رحل من يغل اذا من يغل اذا غل رجل من الغنيمة شيئا - 00:25:51ضَ
الحكم فيه ان يؤخذ رحله ومتاعه ويحرق هذا الرجل هذا فيه خلاف من الناس من؟ يقول لا خذوا هذه هذا الرحل ومتاعه ويجعل في بيت مال المسلم لكن الذي عليه المذهب انه يحرق رحله - 00:26:12ضَ
من حرقه ثم هنا يذكر الاستثناء فهمنا من هذا الاستثناء ان هناك تحريق قبل الاستثناء قال من حرق رحل من يغل استثني مصحف او سلاح او ما حيي يعني اذا وجدنا في رحله مثلا - 00:26:28ضَ
هو على فرس او على ناقة هل تحرق الناقة او الفرس؟ لا انها حيوان فيه حياة وهذا استثناه او ما حيا وهكذا السلاح لان السلاح له فائدة في النكاية في العدو وهكذا المصحف - 00:26:42ضَ
حرمته وعظمته ويستثنى المصحف ويستثنى السلاح ويستثنى ما فيه حياة وما عدا ذلك يحرم. تعزيرا له وذما له ولعمله حتى لا يقوم هو ولا غيره بمثل هذا الفعل. قال من حرق رحل من يغل استثني مصحف او سلاح او ما حي - 00:26:57ضَ
ولا ادري هل الذي غله يدخل؟ انا لست مستحظرا لذلك لكن حسب ما هو موجود هنا من رحله معناه ما في رحله متاعه هو من حرق رحل من يغل السدني مصحف او سلاح او ما حيا وبين قسمة ووقف خيرا لما موئن بالسيف تفتح القرى - 00:27:18ضَ
هذا هذه مسألة اخرى وهي ان القرى التي يهجم عليها المسلمون اما ان تفتح صلحا او عنوة فهنا يقول اذا فتحت صلحا على حسب الصلح لكن اذا فتحت بالسيف يقول الامام مخير بين ان يقسم هذه القرى بين الغازين - 00:27:38ضَ
او اهل المعركة وبين ان يقفها للمسلمين كونوا وقفا للمسلمين. هذا حصل وهذا حصل فالنبي قسم خيبر بين المسلمين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف كثيرا من بلاد الشام على المسلمين وقال - 00:28:02ضَ
لو قسمتها بين الناس لاصبح الذين يأتون بعد ذلك يعني لا يجدون شيئا وعليها تقريبا اجماع. او طبعا فيه خلاف المسألة اظن بعض الفقهاء كالمالكية يقولون يقسم كل ذلك ويعتبر كله غنيمة - 00:28:18ضَ
لكن هناك خلافات في هل الارض تعتبر من الغنيمة اولى والحنابلة يستدلون بادلة قوية على انها ليست من الغنيمة ليست هي الموصوفة في الغنيمة الموصوفة في القرآن لاعتبارات معينة فالامام مخير بين ان يقسمها بين المجاهدين وبين ان يقفها فتكون وقفا لصالح جميع المسلمين - 00:28:36ضَ
وبين قسمة ووقف خيرا لما مؤن بالسيف تفتح القرى ثم قال والوقف من تحت يديه قد راد خراجا فيه مستمرا هذا الوقف هو ملك للمسلمين فمن كان فمن اقر عليه يؤدي خراجا مستمرا للمسلمين. اذا كانت المصالحة - 00:29:04ضَ
بين المسلمين وبين اهل القرى على ان البيوت لهم او العقار لهم ويعملون فيها. يكون هذا الصلح بهذه الطريقة هذا ليس وقفا على المسلمين وانما عليهم حرج لكن لو كان الصلح - 00:29:27ضَ
او فتحت عنه او عنوة اصبحت هذه الاراضي لمن؟ ووقفها الامام اصبحت للمسلمين فاذا الامام وظع بعظ هذه الاراظي تحت يد ذمي او تحت يد مسلم فكل واحد منهم لا بد ان يؤدي خراجا لان هذه الارض لمن - 00:29:42ضَ
للمسلمين فالخراج كالاجرة للارض. قد تكون تحت يد ذمين ذمي او قد تكون تحت يدي مسلم فالخراج لو كانت صلح لو كان فتحت البلد صلحا فقد يكون الصلح ان هذه الارض - 00:30:00ضَ
لك وتدفع عليها خراج وانت ذمين يعني يكون الذمي يدفع على هذه الارض خراجا ويدفع على رقبته جزية طيب لو اسلم الذمي والارض له اصلا اصبح مسلما فاصبحت الارض ملك من - 00:30:17ضَ
كمسلم لا حرج عليه واصبح هو مسلما فلا جزية على رقبته اما اذا كانت الارض للمسلمين فسواء كان الذي هي تحت يديه مسلما او كان ذميا عليه ان يدفع خراجا - 00:30:37ضَ
والوقف من تحت يديه قر ادى خراجا فيه مستمرا ولاجتهاد للامام يرجع في جزية وفي خراج يوضع. يعني كم تقدير الجزية التي توضع على رقاب هؤلاء الذميين مقابل حمايتهم لان المسلمون اذا فتحوا ارضا اما صلحا واما عنوة اصبحت للمسلمين - 00:30:52ضَ
فالذي يعيش على هذه الارض اما ان يكون مسلما او يكون غير مسلم. فان كان مسلما فهو من مثل سائر المسلمين لا شيء عليه ليس عليه الا الزكاة وان كان ذميا فعليه جزية على - 00:31:13ضَ
لان المسلمين يحمونه مقابل سكنه في هذه الارض ومقابل حمايتهم له وعدم قتله والاجتهاد للامام يرجع في جزية وفي خراج يوضع ويجبر العاجز عن عمارة الارض على الترك او الاجارة - 00:31:27ضَ
هذه الارض الموقوفة يجبر الشخص وحتى غير الموقوفة اذا كانت مثلا طلح فتحت الارض صلحا وابقيت في يد اهلها فلابد ان يكون عليها حرج لان هكذا وقع الصلح فاذا لم يستطع صاحبها سواء كانت ملكا للمسلمين او ملكا له - 00:31:45ضَ
لم يستطع اداء ما عليه من الخراج عليه اذا عجز عليه ان يترك هذه الارض او يؤجرها اتركها فيستغلها المسلمون انها ارض خارجية لا يمكن ان تعطل هكذا وتعطل منفعتها لابد ان يأتي تأتي منفعتها للمسلمين. فاما ان يترك الارض - 00:32:11ضَ
ويأخذها اول شخص يدركها او يأخذها المسلمون او يؤجرها على مستأجر فيكون هذه الاجرة هي الحرج بقدر ما وضعه الامام على هؤلاء الناس نعم ويجبر العاجز عن عمارة الارض على الترك او الاجارة - 00:32:29ضَ
الحنابلة يقولون يرجع في هذا الى الامام والاجتهاد للامام يرجع في جزية وفي خراج يوضع. طبعا بعض المذاهب الاخرى قدرت تقديرات معينة لكن الحنابلة قالوا ان هذه التقديرات خاضعة لاختلاف الاعصار. والازمان - 00:32:52ضَ
قدر دينار في السابق يأتي في اللاحق ما ما يكون لا اي قيمة فجعلوا هذا راجع الى اجتهاد الامام بحسب تغير الزمان وتغير الحال قال هنا وفيئ المأخوذ من اموالي ذي الشرك والكفر بلا قتال. هنا ما هو الفيء؟ هو ما يؤخذ من اموال المشركين او الكفار بلا قتال - 00:33:07ضَ
يعتبر شيئا ما فعل الله على رسوله اهل القرى فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ما صار هناك قتال هذا يعتبر فيئا والفيء له حكمه يختلف عن الغنيمة غنيمة يقسم بين - 00:33:28ضَ
الحاضرين الواقعة على القتال والفيئ يكون المسلمون كلهم شركاء فيه فهو لمصلحة المسلمين وفيئ المأخوذ من اموال ذي الشرك والكفر بلا قتال كجزية وكذلك الجزية تعتبر شيئا وما لخوف ترك ما تركه اصحابه - 00:33:44ضَ
خوفا هذا يعتبر فيئا وخمس خمس الغنم مثل ذلك. قلنا الغنيمة تقسم خمسة اقسام ولا لا احد الاخماس لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى الحنابلة يقسمون هذا الخمس خمسة اقسام فالخمس الذي لله - 00:34:04ضَ
هو ولرسوله هو يعتبر شيئا. وخمس خمس الغنم الغنم مثل ذلك يعني فيئا يعتبر رفيعة ففي المصالح الجميع يصرف هذا المذكور كله يصرف في مصالح المسلمين. ففي المصالح الجميع يصرف كحاصل - 00:34:25ضَ
صاحبه لا يعرف يعني ما يحصل في بيت المال من المظالم او من ما لميت ليس له وارث او لا لا يعرف مستحق مستحقه. هذا كله يصرف في مصالح المسلمين - 00:34:43ضَ
قال هنا باب عقد اهل الذمة قال وليس الا للمجوس يعقد ومن تنصروا ومن تهودوا وتابع لدين يجرى الحكم له يعقد ذا الامام او من مثله لا جزية على صبي نومرة - 00:34:57ضَ
او عبدي نوما عجزه قد افقره وصائر اهلا يؤدي كل عام وباذل الفرظ قتاله حرام وامتهنوا في اخذها وطول وقوفهم وجر ليدي اعملا هنا يتكلم عن عقد الذمة وهو اقرار لبعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام اهل الاسلام - 00:35:15ضَ
والاصل في هذا قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد يقول وليس الا للمجوس يعقد. ومن تنصروا ومن تهودوا عقد الذمة لا يجوز عند الحنابلة الا لثلاثة اما نصارى - 00:35:40ضَ
او يهود انهم اهل كتاب او مجوس لانهم عندهم شبهة كتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوس هجر كما في صحيح البخاري الجزية لذلك اختصر الحنابلة على هؤلاء ومن تبعهم من دخل في اديانهم. من الناس سواء لان النصارى اصلهم بنو اسرائيل - 00:35:58ضَ
وهكذا اليهود والمجوس اصلهم من الفرس. لكن من دخل في اديانهم من غير جنسهم يكون تابعا لهم وتابع للذين يجرى الحكم له يعقد ذا الامام او من مثله. يعقد هذا العقد عقد الذمة اما الامام او ممثلوا الامام - 00:36:17ضَ
نائبه او قاضيه ثم قال هنا لا جزية على صبي نومرة او عبد نوما عجزه قد افقره. اصلا الجزية انما تكون على رقاب المقاتلين مقابل بقائهم على كفرهم وحمايتهم اما - 00:36:35ضَ
النساء فهم غير مقاتلين ولا يقتلون مقابل استبقاء رقابهم ايضا لانه اما الاسلام واما الجزية واما القتال والمرأة والصبي والشيخ الفاني هؤلاء يعني يمنع المسلمون من قتلهم الا في حالات خاصة - 00:36:56ضَ
اذا كان مثلا صاحب رأي شيخ هذا الشيخ الكبير وهكذا اصحاب الرهبان لا يقتلون لانهم ليسوا من اهل المعركة فهؤلاء الصبي والمرة والعبد ومن عزه قد افقره معناه من فقره قد اعجزه - 00:37:17ضَ
يعني عجز عن اداء الجزية بسبب فقرها. هؤلاء تسقط عنهم الجزية ثم قال وصائر اهلا يعني من صار من هؤلاء اهلا لدفع الجزية. كالصبي مثلا يكون بالغا من اصبح اهلا لدفع الجزية - 00:37:37ضَ
وهكذا العبد يصبح حرا نعم وهكذا الفقير اصبح غنيا وصائر اهلا يؤدي كل عام طبعا كلهم يؤدون كل عام. الجزية تؤدى كل عام هذا الذي صار اهلا يصبح ملحقا بهؤلاء فيؤدي كل عام بحسابه - 00:37:53ضَ
فمثلا لو اصبح اهلا في نصف السنة في نهاية العام اذا اخذنا الجزية من هؤلاء الناس الاخرين نأخذ منه نصفها بحسب الحساب واضحة المسألة وصائر اهلا يؤدي كل عام وباذل الفرظ قتالها حرام. اي واحد يبذل الجزية - 00:38:15ضَ
فيحرم قتاله لانه قد بذل ما وجب عليه قال وامتهنوا في اخذها وطول هنا هذا مذهب الحنابلة يقولون انهم يمتهنون في اخذ الجزية يأخذها الاخذ منهم وهو جالس وهم قيام - 00:38:35ضَ
ويطيل وقوفهم ويأخذها منهم بعنف ويمد ايديها يجر وجر الايدي اعملا. وهناك من ينتقدوا هذا ويقول ليس هذا هو بعض المذاهب الاخرى واظن شيخ الاسلام ايضا ابن تيمية رحمة الله عليه - 00:38:53ضَ
بما اتذكر ان هذا اخذه الحنابلة من قول الله تبارك وتعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون يعني والحال انهم يصغرون في ذلك لكن من خالفهم يقول اخذ الجزية وحدها هي الصغر - 00:39:10ضَ
واما طريقة الاخذ فينبغي ان يكون بالاحسان فيكفي من الصغار عليهم انه يؤخذ عليهم جزية ففيه خلاف بين الفقهاء ويستدلون على ذلك باشياء منها ان بعض من اخذت منه الجزية من العرب ممن كانوا ملوكا - 00:39:34ضَ
بالشام انهم قالوا لن ندفع الجزية قالوا لعمر لا نسميها جزية وانما نسميها صدقة لان الجزية تعتبر صغارا. نسميها صدقة فقال اذا تدفعون ضعفها ما دام تغيرون الاسم وانها لا تكون جزية لان الجزية فيها صغر. والصدقة لا كأنهم - 00:39:51ضَ
ليتصدقوا. فاوجب عليهم الضعف. فقالوا ان وحدها الجزية وضع الجزية على الناس على رقابهم. هذا كاف من السهر فلا داعي لي مزيدي الصغار لان يعني المعاملة في الاسلام ينبغي ان تكون - 00:40:10ضَ
حسنة وشيء من هذا الكلام امتهنوا في اخذها وطول وقوفهم وجر الايدي اعمالا. ان شاء الله نكمل اه من باب الجهاد ولعلنا ندخل في البيوع ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله والسلام - 00:40:25ضَ
عليكم ورحمة - 00:40:37ضَ