واعلم ان الاصل انه لا يتبرك بشيء من الاحجار والاشجار والمشاهد وغيرها الا اذا دل الدليل على ان هذا مبارك. ومعنى قاعدة القاعدة في هذا الباب اننا لا نثبت لشيء البركة - 00:00:01ضَ

الا اذا دل الدليل على انه مبارك ثانيا اننا لا نتبرك بهذا الشيء الذي دل الدليل على انه مبارك الا بالصفة الشرعية التي دل الدليل على اننا نتبرك بها على هذا الوجه - 00:00:22ضَ

هذان قيدان لا بد منهما القاعدة الاولى انه لا يجوز انه لا يجوز ان نثبت البركة لشيء او في شيء الا اذا دل عليه الكتاب والسنة. وما لم يدل الدليل على - 00:00:41ضَ

ان هذا مبارك لا يجوز لنا ان نثبت البركة له مثلا جبل عرفة جبل عرفة الان تجد من الناس من يعتقد ان فيه ميزة على غيره من سائر عرفة ما الدليل - 00:00:58ضَ

على هذا الامر تأتي مثلا الى بعض المساجد التي في مكة او غيرها. تجد بعض الناس يعتقد فيها شيئا. وعلى هذا فقس. هذه القاعدة الاولى القاعدة الثانية ان ما ورد ان فيه بركة لا يجوز التبرك به الا على الوجه المشروع فقط - 00:01:19ضَ

ولا يتعدى الى غيره لا يتعدى الى غيره فاذا فهمت هذين الظابطين عرفت تبرك المشروع التبرك الممنوع - 00:01:39ضَ