بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثالث هو التسعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث في مواضيع الفقه الاسلامي. ونخص في حلقة - 00:00:17
هذه موضوع الرهن والضمان في الديون لانهما من جملة التوثيقات الشرعية التي بها تحفظ الحقوق ويحسم النزاع وتنتظم مصالح العباد فان الله سبحانه وتعالى شرع لعباده توثيق ديونهم بالكتابة والاشهاد - 00:00:39
والرهان المقبوضة والظمان والكفالة حتى تطمئن نفوس الدائنين والمدينين ويصل الى كل ذي حق حقه لان الانسان عرضة للموت عرضة للنسيان والفقر والافلاس او الجحود والمماطلة فاذا وثقت الحقوق لاهلها اطمأنت نفوسهم - 00:00:59
وحفظت اموالهم وحصل بذلك ايضا عون للمدينين على ابراء ذممهم احياء وامواتا وهكذا كل تشريعات ديننا الاسلامي العظيم كلها رحمة وعدل وكلها حكمة وفضل ايها المستمعون الكرام من احكام الرهن - 00:01:23
اذا كان حيوانا يحتاج الى نفقة وكان في قبضة المرتهن فان الشارع الحكيم رخص له ان يركبه وينفق عليه ان كان يصلح للركوب ويحلبه وينفق عليه ان كان يصلح للحلب - 00:01:44
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري اي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه - 00:02:01
وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين فانه يكون لمالكه قال الامام ابن القيم رحمه الله دل الحديث وقواعد الشريعة واصولها على ان الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى - 00:02:23
وللمالك فيه حق الملك وللمرتهن فيه حق الوثيقة فاذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الرهن والمبتهن والحيوان ان يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب. ويعوض عنهما بالنفقة - 00:02:44
فاذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين انتهى كلامه رحمه الله قال بعض الفقهاء رحمهم الله الرهن قسمان حيوان وغيره والحيوان نوعان - 00:03:07
حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه وحيوان غير مركوب ولا محلوب كالعبد والامة هذا النوع لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به الا باذن مالكه فاذا اذن له مالكه ان ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز - 00:03:27
لان ذلك نوع معاوضة والقسم الثاني ما لا يحتاج الى معونة كالدار والمتاع ونحوه وهذا النوع لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به الا باذن الراهن ايضا لان الرهن ومنفعته ملك للراهن - 00:03:48
فاذا اذن للمرتهن ان ينتفع به جازا ولو بغير عوض. الا ان يكون الرحم بدين قرض فلا يجوز للمقرض ان ينتفع به كما سبق لان لا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا - 00:04:07
ايها المستمعون الكرام ومن التوثيقات الشرعية للديون الظمان هو مأخوذ من الظمن لان ذمة الظامن صارت في ظمن ذمة المظمون عنه وقيل الظمان مشتق من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق المظمون - 00:04:23
وقيل مشتق من الظم الظمان معناه ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه. في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا ومعنى الظمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه - 00:04:44
والتزام ما قد يجب ايضا كأن يقول ما اعطيت فلانا فهو علي والزمان جاهز بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ظامن - 00:05:05
وروى الامام الترمذي مرفوعا الزعيم غانم اي ضامن وقد اجمع العلماء على جواز في الجملة والمصلحة تقتضي ذلك بل قد تدعو الحاجة والظرورة اليه وهو من التعاون على البر والتقوى - 00:05:22
ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته ويشترط لصحة الضمان ان يكون الظامن جائز التصرف لانه تحمل مال الا يصلح من صغير ولا سفيه محجور عليه ويشترط رضاه ايضا فان اكره على الظمان لم يصح - 00:05:42
لان الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالاموال والظمان عقد ارفاق يقصد به نفع المظمون عنه واعانته فلا يجوز اخذ العوظ عليه ولان اخذ العوظ على الظمان يكون كالقرظ الذي جر نفعا - 00:06:01
الظامن يلزمه اداء الدين عن المضمون عنه عند مطالبته بذلك فاذا اداه للمضمون له فانه سيسترده من المظمون عنه على صفة القرض فيكون قرضا جر نفعا من هذا الوجه فيجب الابتعاد عن مثل هذا - 00:06:21
وان يكون الظمان مقصودا به التعاون والارفاق لا الاستغلال وارهاق المحتاج هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والاعانة والى الحلقة القادمة باذن الله ان استوفي معكم الحديث عن بقية احكام الظمان والكفالة - 00:06:40
ان شاء الله وهو المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:00
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثالث هو التسعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث في مواضيع الفقه الاسلامي. ونخص في حلقة - 00:00:17
هذه موضوع الرهن والضمان في الديون لانهما من جملة التوثيقات الشرعية التي بها تحفظ الحقوق ويحسم النزاع وتنتظم مصالح العباد فان الله سبحانه وتعالى شرع لعباده توثيق ديونهم بالكتابة والاشهاد - 00:00:39
والرهان المقبوضة والظمان والكفالة حتى تطمئن نفوس الدائنين والمدينين ويصل الى كل ذي حق حقه لان الانسان عرضة للموت عرضة للنسيان والفقر والافلاس او الجحود والمماطلة فاذا وثقت الحقوق لاهلها اطمأنت نفوسهم - 00:00:59
وحفظت اموالهم وحصل بذلك ايضا عون للمدينين على ابراء ذممهم احياء وامواتا وهكذا كل تشريعات ديننا الاسلامي العظيم كلها رحمة وعدل وكلها حكمة وفضل ايها المستمعون الكرام من احكام الرهن - 00:01:23
اذا كان حيوانا يحتاج الى نفقة وكان في قبضة المرتهن فان الشارع الحكيم رخص له ان يركبه وينفق عليه ان كان يصلح للركوب ويحلبه وينفق عليه ان كان يصلح للحلب - 00:01:44
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري اي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه - 00:02:01
وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين فانه يكون لمالكه قال الامام ابن القيم رحمه الله دل الحديث وقواعد الشريعة واصولها على ان الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى - 00:02:23
وللمالك فيه حق الملك وللمرتهن فيه حق الوثيقة فاذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الرهن والمبتهن والحيوان ان يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب. ويعوض عنهما بالنفقة - 00:02:44
فاذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين انتهى كلامه رحمه الله قال بعض الفقهاء رحمهم الله الرهن قسمان حيوان وغيره والحيوان نوعان - 00:03:07
حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه وحيوان غير مركوب ولا محلوب كالعبد والامة هذا النوع لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به الا باذن مالكه فاذا اذن له مالكه ان ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز - 00:03:27
لان ذلك نوع معاوضة والقسم الثاني ما لا يحتاج الى معونة كالدار والمتاع ونحوه وهذا النوع لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به الا باذن الراهن ايضا لان الرهن ومنفعته ملك للراهن - 00:03:48
فاذا اذن للمرتهن ان ينتفع به جازا ولو بغير عوض. الا ان يكون الرحم بدين قرض فلا يجوز للمقرض ان ينتفع به كما سبق لان لا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا - 00:04:07
ايها المستمعون الكرام ومن التوثيقات الشرعية للديون الظمان هو مأخوذ من الظمن لان ذمة الظامن صارت في ظمن ذمة المظمون عنه وقيل الظمان مشتق من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق المظمون - 00:04:23
وقيل مشتق من الظم الظمان معناه ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه. في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا ومعنى الظمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه - 00:04:44
والتزام ما قد يجب ايضا كأن يقول ما اعطيت فلانا فهو علي والزمان جاهز بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ظامن - 00:05:05
وروى الامام الترمذي مرفوعا الزعيم غانم اي ضامن وقد اجمع العلماء على جواز في الجملة والمصلحة تقتضي ذلك بل قد تدعو الحاجة والظرورة اليه وهو من التعاون على البر والتقوى - 00:05:22
ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته ويشترط لصحة الضمان ان يكون الظامن جائز التصرف لانه تحمل مال الا يصلح من صغير ولا سفيه محجور عليه ويشترط رضاه ايضا فان اكره على الظمان لم يصح - 00:05:42
لان الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالاموال والظمان عقد ارفاق يقصد به نفع المظمون عنه واعانته فلا يجوز اخذ العوظ عليه ولان اخذ العوظ على الظمان يكون كالقرظ الذي جر نفعا - 00:06:01
الظامن يلزمه اداء الدين عن المضمون عنه عند مطالبته بذلك فاذا اداه للمضمون له فانه سيسترده من المظمون عنه على صفة القرض فيكون قرضا جر نفعا من هذا الوجه فيجب الابتعاد عن مثل هذا - 00:06:21
وان يكون الظمان مقصودا به التعاون والارفاق لا الاستغلال وارهاق المحتاج هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والاعانة والى الحلقة القادمة باذن الله ان استوفي معكم الحديث عن بقية احكام الظمان والكفالة - 00:06:40
ان شاء الله وهو المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:00