هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:16
نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا مصنف التعليق على استاذ سبيل في شرح الدليل الى باب طريق الحكم وصفته في كتاب القضاء - 00:00:30
قال المصنف رحمه الله طريق الحكم الطريق هو الذي يتوصل به الى الشيء والحكم هو فصل الخصومات والمراد طريقة عمل القاضي وحكم القاضي وكيف يقضي القاضي بين الخصوم قال المصنف رحمه الله اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ايكما المدعي - 00:00:44
يعني يقول مصنف ان الخصمين اذا حضر عند القاضي فالقاضي مخير بين امرين اما ان يسكت حتى يبتدأ خصمان بالكلام او انه يقول ايكما المدعي وقول ايكم المدعي ليس تخصيصا لاحدهما بالكلام. لان السؤال موجه لهما جميعا - 00:01:10
والاحسن ان ان يقول ايكم المدعي وفي الوقت الحاضر اصبح المدعي هو الذي يتقدم بالدعوة مكتوبة ويتضح المدعي من المدعى عليه من الكتابة ومن المعاملة من الترافع لكن الذي يذكره القاضي لما كان الناس قديما - 00:01:29
اه يذهبوا للقاضي ويفصل بينهم شفهيا فيحتاج الى مثل هذا الكلام الذي يذكره المؤلف اما في الوقت الحاضر ولا نحتاج الى هذا لان اصبح هناك محاكم اصبح الترافع يكون مكتوبا - 00:01:51
فالمدعي من المدعى عليه واضح من البداية ثم قال المصنف اذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة هذا هو الشرط الاول لصحة الدعوة ولقبول الدعوة اه ان تكون الدعوة معلومة ويعبر بعضهم ان تكون الدعوة محررة - 00:02:07
وذلك بان تكون الدعوة بشيء معلوم محددا تحديدا دقيقا ليتمكن الحاكم من ان يلزم به اذا ثبت فلو كانت الدعوة على امر مجهول فلا تقبل او كانت على امر غير واضح - 00:02:27
لا تقبل لانه عند الحكم الحاكم سيلزم به فلابد ان يكون ما يوزن به واضحا ومحررا لان بعض الناس يأخذه الطمع ويدعي احيانا اشياء غير واضحة فاذا قيل له حرر ما تقول - 00:02:42
عجز فهذا لا تقبل دعواه فالذي له حق لابد ان يحدد حقه ويحرره هذا هو الشرط الاول ان تكون الدعوة محررة والشرط الثاني قال وكونها منفكة عما يكذبها اذا اقترن بالدعوة ما يكذبها فانها لا تقبل ولا تصح - 00:03:01
لو ادعى على انسان انه قد قتل او سرق من عشرين سنة وعمره مثلا خمسة عشرة سنة او ستة عشرة سنة لا تقبل دعوة اذا ادعى مثلا دعوة رجل انه اب لولد لا يمكن ان يكون منه - 00:03:22
بان يكون عمر الرجل مثلا خمسة وعشرين عمر الولد عشرين مثلا لا تقبل دعوة اي دعوة اي دعوة لا تنفك عن ما يكذبها فانها غير مقبولة ولذلك شهادة برؤية الهلال - 00:03:35
اه اذا كان الشاهد يشهد بامر غير مقبول قطعا يعني يشهد مثلا بان القمر هرب قبل الشمس اليوم السادس والعشرين من الشهر الهجري القمري او اليوم السابع والعشرين لا تقبل دعوة حتى لو كان ثقة انه انه قد يكون وهما - 00:03:52
قد يكون وهما فاذا خالفت الشهادة الشاهد الامور القطعية فلا تقبل الشهادة قال ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا حتى تتعلق الدعوة بشيء حال. قالوا لانه لا يملك الطلب بالدين قبل اجله - 00:04:11
هذا هو المذهب عند الحنابلة وبعض الفقهاء يقول تسمع الدعوة بدين المؤجل لاثبات اصل الحق ويكون الالزام به في المستقبل وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح يعني انسان مثلا له على اخر دين - 00:04:29
ويريد ان يثبته يرفع دعوى باتي فلا بأس ان واثبت اصل الدين ويقال ليس لك المطالبة به الا بعد حلول اجله قال وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة - 00:04:45
يعني اذا كانت الدعوة متعلقة بعين فتحظر لمجلس الحكم لاجل ان ينتفي اللبس الا اذا كانت واظحة او مثلا يمكن تصويرها في الوقت الحاضر فلا يلزم احضارها لمجلس مجلس الحكم الان في المحكمة - 00:05:04
واحذر مثل هذه الاعيان قد يكون فيه صعوبة مثلا سيارة او عين كبيرة يصعب احضارها لكن يمكن ان تصور او يأتي بمواصفاتها مثلا يأتي بمواصفاتها يكفي هذا قال فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلف يعني - 00:05:21
كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد او تالفة او في الذمة وصفها المدعي وصفا دقيقا الوصف الذي يشترط في السلام فاذا اتم المدعي دعواهم فان اقر خصمه بما ادعاه - 00:05:41
يعني الان المدعي دعوا دعوا محررا ان اقر المدة عليه بما ادعاه المدعي لزمه ملتزمة وهذا معنى قوله فان اقر خصمه بما ادعى يعني لزمه لماذا؟ لان الانسان مؤاخذ باقراره - 00:05:56
كما يقال الاقرار سيد الادلة او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته يعني ان اعترف المدة عليه بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه بابراء - 00:06:13
او باداء او نحو ذلك فلا يقبل لم يلتفت لقوله كان يقول المدعي اقرضت فلانا خمسة الاف ريال ولم يسددها لي قال مدة عليه صحيح واقرضني خمسة الاف ريال لكنه ابرأني منها - 00:06:35
او سددتها فلا يلتفت بقول المدة عليه هنا لا يلتفت قال انت اقررت الان بانك اخذت هذا المبلغ قرضا فلا يلتفت لكلام المدعى عليه لكن يحلف المدعي على نفي ما ادعاه خصمه - 00:06:51
او المصنف بل يحلف يعني القاضي يحلف المدعي على نفي ما ادعاه يعني على نفي ما ادعاه خصمه ويلزمه بالحق الا ان يقيم المدعى عليه بينة على برائته لان المدعى عليه اعترف بثبوت اصل الحق وادعى البراءة منه - 00:07:09
فلا تسمع دعواه الا ببينة لان الاصل في هذه الحال مع المدعي وهو بقاء ما كان على ما كان فالاصل انه لم يسدد هذا الدين والاصل عدم ابراء المدعى عليه - 00:07:26
لكن لو ان المدعى عليه اعترف قال هو اقرظني خمسة الاف ريال لكنني سددته وهذه هي البينة معها ايصال مع الشهود فتقبل دعوة المدعى عليه ولاحظ هنا ان الانكار في هذه المسألة انكار جزئي ببقاء الحق بعد الاعتراف بسبب ثبوته - 00:07:39
هذا هو الانكار الجزئي ثم انتقل المؤلف للكلام عن الانكار الكلي قال وان انكر الخصم ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرظني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب - 00:07:58
اي ان المدع عليه اذا انكر الحق اصلا وقال لمن ادعى عليه الناقرض قال اصله لم يقرظني وادعى انه باعه قال لم يبعني يعني انكر اصل المسألة فهنا يكون المدعي قد نفى فلا يطالب بشيء - 00:08:17
يصح جوابه ولا يطالبه القاضي بشيء حتى يرد الكلام الى المدعي مرة اخرى فاذا رد القاضي الكلام الى المدعي يقول قال مصنف فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة الان هذا المدعي ادعى على اخر مبلغ - 00:08:37
المدة عليه انكر القاضي يرد الكلام للمدعي يقول هل لك بينة على ما تقول فيطالب القاضي المدعي بالبينة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر - 00:08:53
ان رجلا حضرميا جنديا اتيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا قد ظلمني على ارض لي كانت من ابي قال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق - 00:09:09
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحظرمي الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله انه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك - 00:09:23
فانطلق الكندي ليحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض الله يعني هذا يحصل حتى في عهد النبوة - 00:09:39
بهذا العهد الطاهر ذلك يحصل هذا هذا الشي انهم يبقون بشر من هذا الان الحضرمي يقول ان كندي ظلمني فيعني قد يقع الظلم حتى في عهد النبوة يقع من بعظ الناس على بعظ - 00:09:54
لكن اه حاكم وهو في هذا المقام هو النبي عليه الصلاة والسلام انما يتعامل بالبينات فلا يمكن انتفاء الظلم لا يمكن مهما كان الحاكم عليه من العدل. هل هناك احد من البشر - 00:10:09
ترى عدله من النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعني وقع الظلم في وقته قال للحضرمي عن الكندي ان هذا قد ظلمه والحاكم ليس له الا الظاهر وليس له الا البينات - 00:10:22
وايضا يعني وجود مثل هذا الرجل الذي كندي الذي قال الحضري انه يحلف وهو فاجر يحلف كذبا هذا حتى وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على ان البشر يبقون بشرا - 00:10:36
والبشر يقع منهم الظلم ويقع منهم ما يقع من المعاصي والموفق من وفقه الله عز وجل قال فان قال نعم. قال له ان شئت فاحظرها اي ان قال المدعي نعم لي بينة - 00:10:50
فيقول القاضي ان شئت احضرها وهذا اولا فيه تلطف العبارة مع الخصوم ثانيا لا يقول احضر بينتك حتى لا يكون في هذا الزام للمدعي يقول ان شئت احضرها يعني وان شئت لا تحظرها وتسحب الدعوة - 00:11:07
فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها اذا احضر المدعي البينة مثلا اتى بشهود سمع القاضي عدد الشهود وقبل هذه البينة ولا يجوز له ان يردد البينة يعني يطلب مثلا اعادة الشهادة مرة ثانية وثالثة ورابعة لان في هذا اضرارا بالشهود والله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد - 00:11:22
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن ما يشترط في الشهود حكم الحاكم بعلمه قال فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا واعتبروا في البينة يعني في الشهود العدالة ظاهرا وباطنا لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم - 00:11:45
وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء القول الاول هو مقره مصنف رحمه الله من انه تشترط العدالة جهود ظاهرا وباطنا وهو ايضا مذهب الشافعية القول الثاني تكفي العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة - 00:12:06
ترى الخراقي تدلوا قول عمر المسلمون عدول بعضهم على بعض وظاهر كلام عمر ان المقصود بذلك العدالة الظاهرة قالوا والعدالة امر خفي السبب والخوف من الله عز وجل ودليلها الاسلام - 00:12:25
فاذا وجد توفي به ما لم يقم دليل على خلافه وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح هو الذي لا يسع الناس خاصة في وقتنا الحاضر لا يسع الناس غيره - 00:12:42
انه يكتفى بالعدالة الظاهرة صعوبة التحقق من العدالة الباطنة خاصة مع كثرة الناس ضعف الارتباط بينهم يصعب تحقق من العدالة الباطنة وهذا يقودني لمسألة اخرى هل الاصل في الانسان او المسلم هل الاصل في المسلم العدالة - 00:12:55
او الاصل في المسلم عدم العدالة قولان لاهل العلم القول الاول ان الاصل في المسلم العدالة تجوا بحديث ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:13:16
اشهد اني رأيت الهلال قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فاذن بالناس بل يصوم غدا - 00:13:31
وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة وغيره وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي قبل شهادة هذا الاعرابي لمجرد انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 00:13:43
الله وهذا يدل على ان الاصل في المسلمين العداءة. لكن هذا الحديث جهات الصناعة الحديثية ضعيف هذا الحديث ضعيف وايضا تدل بقول عمر السابق المسلمون عدول بعظهم على بعظ قالوا وهذا يدل على ان الاصل في المسلم - 00:13:56
لا لا والقول الثاني ان الاصل في المسلم عدم العدالة وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ولان الله تعالى وصف الانسان بالظلم والجهل - 00:14:16
قال وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا مجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقاله عن الظلم والجهل الى العدل ولهذا قال ابن القيم ان الغالب في الناس عدم العدالة قول من قال - 00:14:31
اصرف الناس العدالة كلامه مستدرك والعدالة طارئة متجددة الاصل عدمها ان خلاف العدالة مستنده جهل الانسان وظلمه والانسان خلق ظلوما جهولا واذا نظرنا للواقع العملي للمسلمين على مر العصور نجد انهم يعملون بهذا القول القول الثاني - 00:14:47
وهو ان الاصل في المسلمين عدم العدالة. ولهذا نجد ان المحدثين لا يقبلون رواية المجهول الذي لا يعلم حاله ولو كان الاصل في المسلم العدالة لقوبلت روايته بناء على هذا الاصل - 00:15:07
ويطلب القضاة عادة ممن يأتي بالشهود ان يأتي بمزكين هؤلاء الشهود كان الاصل في المسلمين عدالة لما احتيج الى طلب تزكية الشهود على هذا فالقول الراجح ان الاصل في المسلم - 00:15:22
المسلم عدم العدالة فمجهول الحال لا يعدل ولا يزكى حتى تثبت عدالته لان الاصل في الانسان الظلم والجهل عملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهذا المعنى عبر عنه طيب المتنبي - 00:15:39
قال والظلم من شيم النفوس فان تجدنا عفة فلعلة لم يظلم اصل في الانسان الظلم والجهل والبغي الا ان ان هذه الامور تروض تدين والخوف من الله عز وجل نحو ذلك - 00:15:57
والا اصف الانسان انه يظلم ويجهل لذلك كما يعني نرى في الواقع المعاصر في اه دعاءات والحروب ونحوها هذه كلها نابعة من ان الاصل في الانسان الظلم والجهل اذا قول من قال ان الاصل في المسلم العدالة هذا قول مرجوح - 00:16:15
اصل عدم العدالة حتى تثبت عدالته هذا هو الذي كما ذكرت عليه عمل مسلم قديم الزمان بل يشبه ان يكون اجماعا عمليا من قضاة المسلمين على هذا اذا اوتي بشاهد مجهول الحال يطلب من - 00:16:36
يزكي هذا الشاهد قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها الاصل ان القاضي لا يحكم بعلمه هذا هو الاصل لان تجويز حكم القاضي بعلمه - 00:16:52
ترتب عليه مفاسد عظيمة يترتب عليه انه قد يحكم بما يشتهي فيقول حكمت على فلان بكذا بعلمي ان الحق له وكما قال ابن القيم لو فتح هذا الباب لوجد كل قاظ له عدو السبيل الى قتل عدوه - 00:17:10
ورجمه تيقه ضيق بينه وبين امرأته لا سيما اذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه اثباته فالاصل ان القاضي لا يعمل بعلمه انما يعملوا بالبينات لكن ذكر المصنف حالتين يجوز للقاظي ان يعمل فيهما بعلمه - 00:17:29
الة الاولى اذا اقر في مجلس القضاء بامر للقاضي ان يعمل بعلمه يقول لست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم ويعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس وقد ذكر الموفق ابن قدامة ان هذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:17:49
الحالة الثانية التي يجوز للقاضي ان يعمل فيها بعلمه عدالة شهود وفسقهم واذا كان القاضي يعرف الشهود والصلاح والتقوى والعدالة لا يحتاج الى ان يطلب من يزكيهم او اذا كان يعرفهم بالفسق - 00:18:09
فله ان يرد شهادتهم مثلا آآ قضية من قضايا اوتي فيها بشاهد معروف انه من كبار اهل العلم والفظل والصلاح والتقوى لا يحتاج الى ان يقول القاضي بما نزكيك يكفي ان - 00:18:23
يعتمد القاضي على علمه في تزكية هذا الشحن او انسان معروف معروف عند القاضي انه من ارباب المخدرات والجرائم والسوابق فهنا لا يحتاج الى ان القاضي يطلب تعديله ثبت عنده فسقه - 00:18:38
فاذا يجوز القاضي ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي تفسيقها فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لو شك القاضي في شهادة الشهود لابد من مزكين للشهود او كان القاضي يجهل - 00:18:53
ال هؤلاء الشهود وهذا هو الغالب فيطلب تزكيته فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل وانتظره ثلاث ايام يعني لو خشي المدعي هروب المدعى عليه - 00:19:07
فطلب من القاضي ان يحبسه حتى يأتي بمن يزكي الشهود يقول فيجيبه ويحبسه احدد له مدة الانتظار ثلاثة ايام ولكن هذا محل نظر ان الاصل براءة الذمة كيف يحبس هذا الانسان - 00:19:24
بمجرد دعوة مدع لم تثبت لكن لو كان بينهم معاملات مالية خشي مدعي هروب المدعى عليه من البلد يمكن للقاضي ان يطلب منع سفره منع سفر ومدة عليه اما مسألة انه يحبسه - 00:19:41
ففي تعد على هذا الانسان رأت الذمة الدعوة دعوا لم تثبت بعد يعني ما ذكره مؤلفنا محل نظر فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة يعني اذا اتي بالمزكين لتزكية الشهود - 00:19:58
فيشترط في المزكي انه يعرف شهد عن قرب بطول صحبة او معاملة وهنا قصة مشهورة وجه البيهقي في السنن ان رجلا شهد عند عمر بن الخطاب بشهادة قال عمر لهذا - 00:20:18
لست اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك ائت بمن يعرفك يعني بمن يزكيك قال رجل من القوم انا اعرفه يا امير المؤمنين قال بأي شيء تعرفه قال اعرفه بالعدالة والفظل - 00:20:32
قال عمر اهو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورى؟ قال لا قال هل رافقته في السفر - 00:20:47
الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال لا قال لست تعرفه ثم قال الرجل ائت بمن فذكر عمر ثلاثة امور يمكن ان يعرف بها حقيقة الانسان الامر الاول السفر خاصة السفر قديما - 00:21:04
كان الناس يسافرون على الابل ومدة السفر طويلة يعرف معدن الانسان وتعرف اخلاقه في السفر اما في الوقت الحاضر لا يمكن ذلك الا اذا صحب السفر مشقة او طالت مدته - 00:21:21
اما اذا كان الانسان تفريغها مرفه في درجة اولى وفي فندق خمسة نجوم ومعه صاحبه ربما لا يعرف اه لاقه عن قرب لكن عندما يصحب ذلك السفر مشقة او يكون السفر طويلا - 00:21:38
ربما يعرفه الامر الثاني الجوار خاصة في الزمن السابق فالجار يعرف جاره تماما كونه يعرف مدخله ومخرجه اما الان فقد لا يعرف الجار حقيقة جاره بل بعضهم لا يعرف حتى اسمه جاره - 00:21:54
لضعف التواصل والترابط بين الجيران الامر الثالث وهذا الامر في الحقيقة هو المحك والصالح في كل زمان وهو ان يتعامل معه معاملات مالية تعامل معهم معاملات مالية فاذا رآه صادقا في تعاملاته - 00:22:12
هذا دليل على تدقه زكاته وعفته لان الانسان ربما يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يتعامل معه بالدرهم والدينار يكون شخصا اخر ابخس الناس حقوقهم او يتعدى على الاخرين او يماطل في اداء الحق او نحو ذلك - 00:22:32
فتبقى هذه الخصلة وهي التعامل بالدرهم والدينار هذه يلمحك وهي صالحة لكل زمان فلا تحكم على انسان او تزكيه حتى تتعامل معه معاملات مالية قال فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة - 00:22:52
يعني لو ان الخصم جرح جاهد او جرح المزكي وقام لذلك بينة قبل جرحه وبطلت الشهادة او التزكية لانه اذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح على التعديل لماذا - 00:23:14
لان الجارح معه زيادة علم بامر باطن خفي على المعدل ولان الجارح مثبت والمعدل ناف والمثبت مقدم على النافي قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا جرح لان ذلك شهادة بما ليس بمال وليس المقصود منه المال - 00:23:33
ها وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين يعني لو ادعى دعوة وسأله القاضي هل لك بينة؟ قال ليس لي بينة او اتى ببينة ثم تبين فسق الشهود - 00:23:50
واستطاع المدعى عليه ان يثبت ذلك ببينة يقول القاظي للمدعي ليس لك على الخصم الا اليمين بقصة الكندي مع الحضرمي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه - 00:24:12
لما حلف الكندي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي ليس لك الا ذلك قال فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله يعني اذا لم يكن للمدعي بينة - 00:24:28
المدة عليه يحلف ويخلى سبيله وصفة تحليفه ان تكون على صفة جوابه في الدعوة فمثلا ادعى المدعي بانه يطلب المدعى عليه عشرة الاف. وانكر المدعى عليه يحلف ويقول والله ليس له عندي عشرة الاف - 00:24:43
فتكون صفة الحلف على صفة جوابه في الدعوى ثم يخلى سبيله وتنتهي الخصوم ترفع الدعوة. قال ويحرم تحليفه بعد ذلك يعني يحرم تحريف المدة عليه بعد حلفه عند القاضي لا يحلها مرة ثانية وثالثة يكفي تحليفه مرة واحدة - 00:24:59
وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك لو ان المدعي لم يجد بينة وقت اقامة الدعوة ثم حلف المدعى عليه وخلي سبيله ثم ان المدعي وجد بينة بعد ذلك. وجد شهودا - 00:25:19
فله ان يقيم دعوة جديدة ان الحق ثابت لا يبطله شيء ونفى له ان نقيم دعوة صواب آآ دعوة قال وان لم يحلف الغريم قاله الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول - 00:25:36
يعني لو ان المدعي لم يأت ببينة او ثبت فسق الشهود ثم توجهت اليمين لمدة عليه قيل المدة عليه احلف رفض قال لا لا لم احل فيحكم عليه بالنكور لكن لابد ان يخبره القاضي بذلك. يقول ان لم تحلف - 00:25:53
حكمت عليك بالنكول لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنكول ثمان امتناعه عن الحلف قرينة على كذبه لولا انه كاذب لحلف لان الصادق لا يظره حلفه لانه يحلف على بر - 00:26:11
وهذا هو الذي عليه العمل انه يقضى بنكون وان كان المدع عليه قد يمتنع عن الحلف تورعا لكن القاضي ليس له الا الظاهر والمدة عليهم ان تحلف والا قضيت عليك - 00:26:27
كما جاء في قصة بالله ابن عمر لما باع غلاما له باع غلاما له زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم باعوا بشارة البراءة فقال زيد ابن ثابت لعبدالله ابن عمر اني وجدت بهذا الغلام داء - 00:26:42
قسم الى عثمان فقال عثمان ابن عمر تحلف بانك بعته ولا تعلم ان به داء فابى من عمر ان يحلف قضى عثمان برد العبد على ابن عمر فباعه ابن عمر بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم سبحان الله يعني ربح فيه - 00:26:58
انه كان لما باع على زيد بن ثابت ثمانمائة درهم رده زيد بالعين ثم بعه ابن عمر بالف وخمس مئة الذي يظهر الله اعلم ان ابن عمر امتنع عن الحلف تورعا - 00:27:20
ابن عمر معروف او فرعه الشديد العظيم تريد ان ان ان يحلف على لعاعة من الدنيا حتى ولو كان صادقا فالذي يظهر انه امتنع عن الحلف تورعا لكن عثمان الذي كان هو القاضي - 00:27:31
ليس له الا الظاهر حكم على ابن عمر ولعل الله تعالى عوضه ابن عمر وربح في بهذا العبد يعني لما رده زيد كان قيمته ثمان مئة وباعه بالف وخمس مئة - 00:27:47
قال ويسن تكراره ثلاثا يعني يكرر قاضي على المدة عليه يقول ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول يكرر ذلك ثلاث مرات لكن القول بانه يسن احتاج دليل لو ان المؤلف قال الاولى - 00:28:00
يعني كان هذا احسن وادق في العبارة ان الغرض هو التفهيم ان يفهم المدة عليه بذلك وهذا لا يقال بانه سوء انما يقال ان هذا هو الاولى لان الاصل انه يكفي - 00:28:18
ان يكون ذلك مرة واحدة قال فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم قضاء الحكم بالنكول لورود ذلك في السنة ثم قال المصنف رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف - 00:28:32
والمقصود بالحاكم هنا القاضي اي ان القاضي اذا حكم في المسائل الخلافية حكمه يرفع الخلاف اذا كانت المسألة اجتهادية لكن بشرط الا يخالف حكم القاضي نصا او اجماعا اما اذا خالف النص او الاجماع - 00:28:51
لا يرتفع الخلاف وينقذ حكمه هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم وان هناك محكمة ابتدائية ثم محكمة استئناف ثم المحكمة العليا فمحكمة الاستئناف تنظر لحكم القاضي طلب حكم عليه - 00:29:12
انظر في حكم قاضي قال فنصا او اجماعا فتعيد الامر للقاضي لكي ينظر فان تمسك برأيه فان محكمة الاستئناف لها ان تنقض الحكم لكن لو كانت المسألة اجتهادية فليس لقاضي الاستئناف ان ينقض حكم - 00:29:28
قاضي في المحكمة الابتدائية اجتهادية ليس اجتهاد قاضي الاستئناف باولى من اجتهاد قاضي المحكمة الابتدائية مسائل اجتهادية حكم الحاكم يرفع الخيط قال لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني اذا حكم القاضي في مسألة فهذا لا يغير الشيء عن حقيقته - 00:29:48
ما يجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا لان الانسان قد يعجز عن اقامة البينة يحكم عليه هذا لا يبيح لخصمه ان يأخذ هذا الشيء بناء على حكم القاضي حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا - 00:30:11
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع من قضيت له بشيء من حق اخيه - 00:30:27
فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فكالزنا لو ادعى رجل على امرأة انه هو زوجها واتى بشاهدي زور - 00:30:40
حكم القاضي بانه هو زوجها ووطئها بناء على ذلك فحكمه حكم الزنا لان حكم القاضي له لا يحلل له هذه المرأة وذلك لانه اتى ببينة زور تال اخر قال وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ - 00:30:56
هذا مثال لكون حكم الحاكم يرفع الخلاف شافعية يجوزون اكل متروك التسمية عمدا. الحنابلة يشترطون تسمية فيقول المصنف متروك التسمية عمدا لو باعه حنبلي باع ذبيحة او صيدا متروكة التسمية عمدا - 00:31:17
وحكم بصحة البيع شافعي فانه ينفذ حكمه لان حكم الحاكم يرفع قال ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك يعني من قلد عالما مجتهدا في حكم مختلف فيه - 00:31:36
صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة النكاح فتغير اجتهاده فانه لا يلزمه ان يفارق زوجته مثلا يعني هذا رجل طلق زوجته - 00:31:53
افتاه مفت الطلاق لم يقع وقلدهم قلده لا يفهم مع ان المسألة خلافية لا يفارق زوجته لا يفارق زوجته تبقى هذه الزوجة في ذمته بل حتى لو ان نفس هذا الذي قد افتاه تغير اجتهاده - 00:32:10
اه لم يلزمه ان يفارق زوجته لتغير اجتهاده. ما دام ان المسألة خلافية وعلى هذا المجتهد القاضي في حكم مسألة ما ثم تغير اجتهاده بعد ذلك لا ينقض حكمه الاول - 00:32:34
وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه انه بعدما قظى في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك قيل انك قضيت بغير ما قضيت به سابقا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي - 00:32:48
ومن فروع ذلك في العبادات لو اجتهد المسافر في تحديد القبلة وصلى ثم لما اتى وقت الصلاة الاخرى تغير اجتهاده لا يلزمه ان يعيد الصلاة الاولى قال المصنف رحمه الله فصل - 00:33:04
وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف كما تصح اقامة الدعوة على الحي فانها تصح على الميت كان يدعي مدعا على ورثة الميت فيقول اني اطلب مورثكم مبلغا قدره كذا - 00:33:19
ايضا تصح على غير مكلف كيتيم بان يدعي ولي اليتيم وانفقا على فلان اليتيم مبلغا قدره كذا لذلك ايضا تصح على الغائب مسافة قصر قد دونها اذا كان مستترا بشرط البينة في الكل - 00:33:35
تح الدعوة على الغائب اذا كان في مسافة قصر وهي اربعة برد وهي بعد ثمانين كيلو مترا هذا لو كان مختفيا فيما دون مسافة القصر يعني داخل البلد انه كان غائبا - 00:33:53
فيصح الحكم عليه غيابيا لكن بشرط البينة في الكل وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذرت قامت الدعوة عليه حضوريا المستتر والممتنع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذا تقدم اليك خصمان لا تسمع كلام الاول حتى تسمع كلام الاخر - 00:34:05
سوف ترى كيف تقضي. قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وعلى هذا فالاقرب انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذر اقامة الدعوة عليه - 00:34:28
بحضوره او حضور وكيله اما اذا كان لا يتعذر فلا يجوز اقامة الدعوة عليه في غيابه. وعلى ذلك مثلا انسان دعا على اخر دعوة لابد ان يبلغ المدة عليه لابد من تبليغه - 00:34:42
ويقال ان عليك دعوة وانه يلزمك ان تحظر في الوقت الفلاني في مكان كذا فلابد ان يبلغ. اما انه لا يبلغ ويسمع القاضي من المدعي ويحكم على المدعى عليه غيابيا - 00:34:57
هذا لا يجوز قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين هذا يسميه الفقهاء قديما كتاب القاضي للقاضي ويسمى حاليا الاستخلاف والمراد به الاوراق الثبوتية التي يبعث بها قاض ببلد الى قاظ اخر - 00:35:11
وهو يتضمن اثبات حجة قامت عند القاضي المرسل في دعوة منظورة امام قاظ اخر وهكذا ايضا لو ادعى مدع بان له شهودا في بلد اخر ويصعب دورهم يشق عليهم في مثلا انسان اقام دعوة في الرياض - 00:35:31
والشهود في مكة مثلا حضورهم فيستخلف القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع الى شهادته مع انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن سماع شهادة الشهود عبر قال المرئي اذا امكن يعني ظبط ذلك - 00:35:51
وعدم وجود اه تزوير فيمكن ان هذه من وسائل التقنية الحديثة بهذا المجال. وهذا في الاونة الاخيرة اصبح معمولا به قوى القاضي يستمع للخصمين عبر الاتصال المرئي وكذلك شهادة الشهود - 00:36:08
فهذا سائغ ولا فرق بين ان يكون القضاء عبر اتصال المرئي او ان يكون حضوريا وهذا لا يؤثر في تحقيق العدالة. بل ان هذا وجه من وجوه الانتفاع بوسائل التقنية - 00:36:28
الحديث في التيسير على الناس وقد اجمعت الامة على قبول كتاب القاضي للقاضي قول الله تعالى عن بلقيس اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم - 00:36:42
تجت به وذكر الله تعالى هذا على وجه الاقرار النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للاسلام وكاتب عماله وولاته قال او غير معين كان يكتب - 00:36:57
الى من يصله كتابي هذا من قضاة محكمة كذا ببلد كذا من غير تعيين قاض معين او يكتب لرئيس المحكمة مثلا بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدليه ثم يدفعه لهما - 00:37:10
يعني يكتب القاضي بصورة الدعوة الواقعة على ذلك الغائب ويقرأ ذلك على رجلين عدلين حتى يشهدا بما في الكتاب ثم يدفعه لهما وهذا طبعا بناء على زمن المؤلف تنقل في سابقا بين بلدان كان - 00:37:25
على الابل والدواب وكان صعبا واذا كتب القاظي الى قاظ اخر لا بد ان يقرأ القاظي الكتاب على شاهدين عدلين ثم يدفع لهم. اما في الوقت الحاظر ما يحتاج لهذا كله - 00:37:40
المراسلات عبر وسائل التقنية الحديثة وكتاب القاضي يكون مختوما وعليه شعار المحكمة فلا يحتاج لهذا كله ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به - 00:37:53
يعني مزيد من التحوط و تثبت اقرب والله اعلم انه لا يحتاج لذلك كله وانه اذا تحقق من كتابة القاضي وعرف خطه ويكتفى بذلك وفي وقتنا الحاضر اصبحت الكتابة توثق بالاختام - 00:38:09
وعبر الحاسب الالي وبامور يمكن التحقق بها من غير وقوع في اللبس والتزوير فهذه القضايا التي قضايا المسائل الدقيقة التي ذكرها المصنف بناء على ما هو في في زمنه قال المصنف رحمه الله باب القسمة - 00:38:27
القسمة من قول قسمت الشيء اذا جعلته اقساما والقسمة نصيب واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقال الله تعالى ونبئهم ان الماء قسمة بينهم وفي الحديث الشفعة فيما لم يقسم - 00:38:44
تعريف القسمة اصطلاحا تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها ويقسم الفقهاء القسمة الى قسمين قسمة اجبار وقسمة تراض قال مصنف وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر - 00:39:03
ينقص القيمة قسمة كما ذكرنا تنقسم الى قسمة تراضي وقسمة اجبار ضابط قسمة للتراضي انها هي التي تكون في الاملاك التي لا تقسم الا بظرر بالاقسام التي لا تقسم الا بضرر او رد عوظ - 00:39:23
هذه لابد فيها من رضا الشركاء كلهم مثال ذلك مثل المؤلف اربعة امثلة قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان يعني حمام صغير لا يمكن قسمته او دار صغيرة ايضا - 00:39:40
او شجر شجرة شجرة واحدة او نخلة او او حيوان جمل او شاة ومن امثلة ذلك في الوقت الحاضر سيارة مثلا فلو اشترك اثنان مثلا في في قال لنا صغير - 00:39:59
واراد ان يقتسمه هنا لا بد من التراضي لماذا لانهم ولو اقتسم هذا المحل الصغير اصبح نصيب كل واحد منهما اصغر ولم يستفد كل واحد منهما من هذا المحل فلا بد من التراضي - 00:40:18
لكن لو تراظيا قال مصمم وحيث تراظيا صحت او ترظى الشريكان على قسمة ما فيه ظرر فيصح ذلك باية طريقة باية طريقة يعني مثلا يقول اعوظك عن نصيبك ويكون هذا المحل كله لي او باي طريقة من الطرق التي يتراضون بها - 00:40:34
وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. يعني قسمة التراضي عند الفقهاء بيع تغطوا فيها شروط صحة البيع ثم انتقل المؤلف للكلام عن قسمة الاجبار قال وان لم يتراضيا - 00:40:55
ان لم يتراظيا فدعا احدهما شريكه طيبا قبل قسمة الاجبار اذا لم يحصل التراضي في قسمة التراظي قال وان لم تراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع - 00:41:10
فان ابى بي عليهما وقسم الثمن يعني في قسمة التراضي ان لم يتراضى الشريكان على القسمة ودعا احدهما الاخر للبيع فابى فيجبر على البيع فان ابى فان القاضي يبيع ويقسم الثمن عليهما على قدر الحصص - 00:41:28
ولا اجبار في قسمة المنافع انها معاوضة لا يجبر عليها الممتنع كالبيت فان اقتسما اقتسماها يعني اقتسم المنفعة فان اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا - 00:41:45
يعني هذان مثالان ذكرهما المصنف لقسمة المنافع اما بالزمان واما بالمكان. بالزمان طلب احد الشريكين ان تكون السيارة عنده شهرا وعند صاحبه شهرا تراضي على ذلك لا بأس اما ان لم يتراضيها لا يجبر الممتنع - 00:42:03
لان قسمة بالزمان ان احدهما ينتفع بالشيء قبل الاخر يترتب عليه تأخير حق احدهما فلابد ان يكون ذلك بالتراضي مثال للمكان لو كان هناك بيتان مشتركان راضي ان يسكن احدهما في بيت والاخر في البيت الاخر صح ذلك - 00:42:18
هو المصنف جائزا يعني غير لازم ولهذا قالوا ولكل الرجوع. يعني لو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته صح رجوعه لكن يغرم بمنفرد به من النوبة عن الاخر واختار ابن تيمية رحمه الله انه ليس لاحدهما ان يفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد منهما حقه من الاخر وهذا هو الاقرب والله اعلم - 00:42:35
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن قسمة الاجبار قال والنوع الثاني قسمة اجبال وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ تأتي في كل مكيل ومزون وفي دار كبيرة او ارض واسعة ويدخل الشجر تبعا - 00:42:58
يعني قسمة الاجبار هي التي تكون فيما لا ظرر ولا رد عوظ في قسمته بذلك لاجبار الحاكم الممتنع منهما اذا كملت الشروط بان يشترك مثلا في منزل كبير وعقار واسع او - 00:43:12
مزرعة او في ارض احدهما يريد القسمة والاخر يأبى فلا يقر هذا الذي يبى لان بعض الناس قد يكون غير سوي او قد يكون عنيدا او قد يكون لا يرغب ان يبيع وصاحبه يريد البيع - 00:43:26
او احدهما يكون قد وضع يده على هذا الملك ويريد ان يحرم بقية الورثة مثلا للورثة او لبعضهم ان يطالبوا ببيع هذا الشيء المشترك يجبر على قسمته اولا لان الانسان حر في ممتلكاته فاذا اراد ان ينفصل عن شريكه لا يجبر على البقاء معهم - 00:43:42
والظابط في المانع من قسمة الاجبار هو نقص القيمة بالقسمة نقص وقيمة يعتبر ظررا وقسمة الاجبار قال المصنف لا تعتبر عيبا ليس عيبا انها تخالف العيب في احكام كثيرة انما هي افراز - 00:44:03
حق الشريكين من الاخر وعلى هذا فقسمة التراضي لابد ان تكون فيما فيه ظرر او رد عوظ اما الاجبار فتكون فيما ليس فيه ظرر ولا رد عوظ والثاني الفرق الثاني ان قسمة التراضي بيع وقسمة الاجبار افراز - 00:44:18
قال فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع يعني اذا امتنع احد الشركات عن القسمة اجبره القاضي ولكن يشترط لحكم القاضي بالاجبار على قسمة ثلاثة شروط. الاول ان يثبت عند الحاكم ملك الشركاء - 00:44:33
ثانيا يثبت عنده ان لا ظر فيها. الثالث ان يثبت عنده امكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها والا لم يجبر ممتنع ويصح ان يتقاسموا بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما يعني - 00:44:48
اذا تراضي على القسمة باية طريقة صح ذلك لكن القاسم قال المصنف هو يشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة هذه الشروط المشترطة في القاسم لابد من تحققها الاسلام والعدالة وان يكون مكلفا - 00:45:03
وان يكون عنده خبرة ومعرفة بالقسم طيب القاسم هذا ربما يحتاج الى اجرة قال مصنف واجرته بينهما على قدر املاكهما فلو كان مثلا احدهما يملك النصف والاخر نصف على كل منهما نصف اجرة القاسم - 00:45:20
وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد او ظرر اذا اتفق على القسمة بالقرعة يجوز ذلك لان القرعة يلجأ اليها عند الترجيح في الامور التي ليس فيها ترجيح - 00:45:37
قد ورد في القرآن ورد في القرعة في القرآن في موضعين بقصة يونس في قول الله تعالى فساهم يعني فاقترعا فكان من المدحظين وفي قصة مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وايضا ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع - 00:45:55
بين نسائه فالقرعة طريقة شرعية تعمل عند التساوي في الحقوق والمشاحة فيها وعدم وجود المرجح فاذا اذا تقاسم بالقرعة لزمت القسمة بذلك قال وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق - 00:46:13
قير احد الشريكين الاخر فيما تقاسماه بانفسهما الملكين الف وباء فقال اختر ما تريد فاختار احدهما قسما والاخر القسم الاخر فتلزم هذه القسمة بالتفرق بالابدان كتفرق المتبايعين وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله - 00:46:31
قير بين فسخ او امساك ويأخذ العرش يعني لو انه بعد القسمة احدهما وجد في نصيبه عيبا بعدما تقاسم بالتراضي او بالقرعة ولد عيبا في خير اما ان يفسخ هذه القسمة او انه يمسك نصيبه ويأخذ الارش - 00:46:51
ويعوض عن هذا النقص لكن قال وان غبن غبنا فاحشا بطلت قاسم ثم احدهما ادعى الغبن اه والله انا فهمت يعني الموظوع خاطئا وانا مغبون يعني هذه القسمة قسمة ظيزة - 00:47:08
فيقبل قوله اذا كان الغبن فاحشا وآآ تفسخ وتبطل هذه القسمة كما ان الغبن مقبول في البيع. فكذلك في قسمة ايضا مقبول بشرط ان يكون الغبن غبنا فاحشا وان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقظت - 00:47:25
يعني اختلف لم تكن القسمة واضحة دعا كل منهم ان هذا من سهمه وانكره الاخر ولا بينة تحالف ونقضت هذه القسمة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. ايضا تقاسم ولم ينتبه للطريق. فصار الطريق الى البيت من نصيب احد - 00:47:43
شريكين بعد القسمة والثاني لا يستطيع ان يصل الى ملكه الا عن طريق الا الا بهذا الطريق فتبطل القسمة في هذه الحالة هذا مذهب الحنابلة والشافعية لعدم تمكن الداخل من الانتفاع مما حصل له في القسمة - 00:48:03
تبطل القسمة دفعا للظرر القول الثاني انه اذا كان عالما راضيا انه لا طريق له جاز ذلك وهذا هو القول الراجح لان الاصل صحة هذه القسمة ولا شيء يبطل القسمة طالما انه تصرف راضيا عالما راشدا - 00:48:16
هو يعلم بذلك فلا تبطلوا القسم وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم الله وسلم - 00:48:34
التفريغ
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:16
نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا مصنف التعليق على استاذ سبيل في شرح الدليل الى باب طريق الحكم وصفته في كتاب القضاء - 00:00:30
قال المصنف رحمه الله طريق الحكم الطريق هو الذي يتوصل به الى الشيء والحكم هو فصل الخصومات والمراد طريقة عمل القاضي وحكم القاضي وكيف يقضي القاضي بين الخصوم قال المصنف رحمه الله اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ايكما المدعي - 00:00:44
يعني يقول مصنف ان الخصمين اذا حضر عند القاضي فالقاضي مخير بين امرين اما ان يسكت حتى يبتدأ خصمان بالكلام او انه يقول ايكما المدعي وقول ايكم المدعي ليس تخصيصا لاحدهما بالكلام. لان السؤال موجه لهما جميعا - 00:01:10
والاحسن ان ان يقول ايكم المدعي وفي الوقت الحاضر اصبح المدعي هو الذي يتقدم بالدعوة مكتوبة ويتضح المدعي من المدعى عليه من الكتابة ومن المعاملة من الترافع لكن الذي يذكره القاضي لما كان الناس قديما - 00:01:29
اه يذهبوا للقاضي ويفصل بينهم شفهيا فيحتاج الى مثل هذا الكلام الذي يذكره المؤلف اما في الوقت الحاضر ولا نحتاج الى هذا لان اصبح هناك محاكم اصبح الترافع يكون مكتوبا - 00:01:51
فالمدعي من المدعى عليه واضح من البداية ثم قال المصنف اذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة هذا هو الشرط الاول لصحة الدعوة ولقبول الدعوة اه ان تكون الدعوة معلومة ويعبر بعضهم ان تكون الدعوة محررة - 00:02:07
وذلك بان تكون الدعوة بشيء معلوم محددا تحديدا دقيقا ليتمكن الحاكم من ان يلزم به اذا ثبت فلو كانت الدعوة على امر مجهول فلا تقبل او كانت على امر غير واضح - 00:02:27
لا تقبل لانه عند الحكم الحاكم سيلزم به فلابد ان يكون ما يوزن به واضحا ومحررا لان بعض الناس يأخذه الطمع ويدعي احيانا اشياء غير واضحة فاذا قيل له حرر ما تقول - 00:02:42
عجز فهذا لا تقبل دعواه فالذي له حق لابد ان يحدد حقه ويحرره هذا هو الشرط الاول ان تكون الدعوة محررة والشرط الثاني قال وكونها منفكة عما يكذبها اذا اقترن بالدعوة ما يكذبها فانها لا تقبل ولا تصح - 00:03:01
لو ادعى على انسان انه قد قتل او سرق من عشرين سنة وعمره مثلا خمسة عشرة سنة او ستة عشرة سنة لا تقبل دعوة اذا ادعى مثلا دعوة رجل انه اب لولد لا يمكن ان يكون منه - 00:03:22
بان يكون عمر الرجل مثلا خمسة وعشرين عمر الولد عشرين مثلا لا تقبل دعوة اي دعوة اي دعوة لا تنفك عن ما يكذبها فانها غير مقبولة ولذلك شهادة برؤية الهلال - 00:03:35
اه اذا كان الشاهد يشهد بامر غير مقبول قطعا يعني يشهد مثلا بان القمر هرب قبل الشمس اليوم السادس والعشرين من الشهر الهجري القمري او اليوم السابع والعشرين لا تقبل دعوة حتى لو كان ثقة انه انه قد يكون وهما - 00:03:52
قد يكون وهما فاذا خالفت الشهادة الشاهد الامور القطعية فلا تقبل الشهادة قال ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا حتى تتعلق الدعوة بشيء حال. قالوا لانه لا يملك الطلب بالدين قبل اجله - 00:04:11
هذا هو المذهب عند الحنابلة وبعض الفقهاء يقول تسمع الدعوة بدين المؤجل لاثبات اصل الحق ويكون الالزام به في المستقبل وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح يعني انسان مثلا له على اخر دين - 00:04:29
ويريد ان يثبته يرفع دعوى باتي فلا بأس ان واثبت اصل الدين ويقال ليس لك المطالبة به الا بعد حلول اجله قال وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة - 00:04:45
يعني اذا كانت الدعوة متعلقة بعين فتحظر لمجلس الحكم لاجل ان ينتفي اللبس الا اذا كانت واظحة او مثلا يمكن تصويرها في الوقت الحاضر فلا يلزم احضارها لمجلس مجلس الحكم الان في المحكمة - 00:05:04
واحذر مثل هذه الاعيان قد يكون فيه صعوبة مثلا سيارة او عين كبيرة يصعب احضارها لكن يمكن ان تصور او يأتي بمواصفاتها مثلا يأتي بمواصفاتها يكفي هذا قال فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلف يعني - 00:05:21
كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد او تالفة او في الذمة وصفها المدعي وصفا دقيقا الوصف الذي يشترط في السلام فاذا اتم المدعي دعواهم فان اقر خصمه بما ادعاه - 00:05:41
يعني الان المدعي دعوا دعوا محررا ان اقر المدة عليه بما ادعاه المدعي لزمه ملتزمة وهذا معنى قوله فان اقر خصمه بما ادعى يعني لزمه لماذا؟ لان الانسان مؤاخذ باقراره - 00:05:56
كما يقال الاقرار سيد الادلة او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته يعني ان اعترف المدة عليه بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه بابراء - 00:06:13
او باداء او نحو ذلك فلا يقبل لم يلتفت لقوله كان يقول المدعي اقرضت فلانا خمسة الاف ريال ولم يسددها لي قال مدة عليه صحيح واقرضني خمسة الاف ريال لكنه ابرأني منها - 00:06:35
او سددتها فلا يلتفت بقول المدة عليه هنا لا يلتفت قال انت اقررت الان بانك اخذت هذا المبلغ قرضا فلا يلتفت لكلام المدعى عليه لكن يحلف المدعي على نفي ما ادعاه خصمه - 00:06:51
او المصنف بل يحلف يعني القاضي يحلف المدعي على نفي ما ادعاه يعني على نفي ما ادعاه خصمه ويلزمه بالحق الا ان يقيم المدعى عليه بينة على برائته لان المدعى عليه اعترف بثبوت اصل الحق وادعى البراءة منه - 00:07:09
فلا تسمع دعواه الا ببينة لان الاصل في هذه الحال مع المدعي وهو بقاء ما كان على ما كان فالاصل انه لم يسدد هذا الدين والاصل عدم ابراء المدعى عليه - 00:07:26
لكن لو ان المدعى عليه اعترف قال هو اقرظني خمسة الاف ريال لكنني سددته وهذه هي البينة معها ايصال مع الشهود فتقبل دعوة المدعى عليه ولاحظ هنا ان الانكار في هذه المسألة انكار جزئي ببقاء الحق بعد الاعتراف بسبب ثبوته - 00:07:39
هذا هو الانكار الجزئي ثم انتقل المؤلف للكلام عن الانكار الكلي قال وان انكر الخصم ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرظني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب - 00:07:58
اي ان المدع عليه اذا انكر الحق اصلا وقال لمن ادعى عليه الناقرض قال اصله لم يقرظني وادعى انه باعه قال لم يبعني يعني انكر اصل المسألة فهنا يكون المدعي قد نفى فلا يطالب بشيء - 00:08:17
يصح جوابه ولا يطالبه القاضي بشيء حتى يرد الكلام الى المدعي مرة اخرى فاذا رد القاضي الكلام الى المدعي يقول قال مصنف فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة الان هذا المدعي ادعى على اخر مبلغ - 00:08:37
المدة عليه انكر القاضي يرد الكلام للمدعي يقول هل لك بينة على ما تقول فيطالب القاضي المدعي بالبينة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر - 00:08:53
ان رجلا حضرميا جنديا اتيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا قد ظلمني على ارض لي كانت من ابي قال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق - 00:09:09
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحظرمي الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله انه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك - 00:09:23
فانطلق الكندي ليحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض الله يعني هذا يحصل حتى في عهد النبوة - 00:09:39
بهذا العهد الطاهر ذلك يحصل هذا هذا الشي انهم يبقون بشر من هذا الان الحضرمي يقول ان كندي ظلمني فيعني قد يقع الظلم حتى في عهد النبوة يقع من بعظ الناس على بعظ - 00:09:54
لكن اه حاكم وهو في هذا المقام هو النبي عليه الصلاة والسلام انما يتعامل بالبينات فلا يمكن انتفاء الظلم لا يمكن مهما كان الحاكم عليه من العدل. هل هناك احد من البشر - 00:10:09
ترى عدله من النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعني وقع الظلم في وقته قال للحضرمي عن الكندي ان هذا قد ظلمه والحاكم ليس له الا الظاهر وليس له الا البينات - 00:10:22
وايضا يعني وجود مثل هذا الرجل الذي كندي الذي قال الحضري انه يحلف وهو فاجر يحلف كذبا هذا حتى وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على ان البشر يبقون بشرا - 00:10:36
والبشر يقع منهم الظلم ويقع منهم ما يقع من المعاصي والموفق من وفقه الله عز وجل قال فان قال نعم. قال له ان شئت فاحظرها اي ان قال المدعي نعم لي بينة - 00:10:50
فيقول القاضي ان شئت احضرها وهذا اولا فيه تلطف العبارة مع الخصوم ثانيا لا يقول احضر بينتك حتى لا يكون في هذا الزام للمدعي يقول ان شئت احضرها يعني وان شئت لا تحظرها وتسحب الدعوة - 00:11:07
فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها اذا احضر المدعي البينة مثلا اتى بشهود سمع القاضي عدد الشهود وقبل هذه البينة ولا يجوز له ان يردد البينة يعني يطلب مثلا اعادة الشهادة مرة ثانية وثالثة ورابعة لان في هذا اضرارا بالشهود والله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد - 00:11:22
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن ما يشترط في الشهود حكم الحاكم بعلمه قال فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا واعتبروا في البينة يعني في الشهود العدالة ظاهرا وباطنا لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم - 00:11:45
وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء القول الاول هو مقره مصنف رحمه الله من انه تشترط العدالة جهود ظاهرا وباطنا وهو ايضا مذهب الشافعية القول الثاني تكفي العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة - 00:12:06
ترى الخراقي تدلوا قول عمر المسلمون عدول بعضهم على بعض وظاهر كلام عمر ان المقصود بذلك العدالة الظاهرة قالوا والعدالة امر خفي السبب والخوف من الله عز وجل ودليلها الاسلام - 00:12:25
فاذا وجد توفي به ما لم يقم دليل على خلافه وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح هو الذي لا يسع الناس خاصة في وقتنا الحاضر لا يسع الناس غيره - 00:12:42
انه يكتفى بالعدالة الظاهرة صعوبة التحقق من العدالة الباطنة خاصة مع كثرة الناس ضعف الارتباط بينهم يصعب تحقق من العدالة الباطنة وهذا يقودني لمسألة اخرى هل الاصل في الانسان او المسلم هل الاصل في المسلم العدالة - 00:12:55
او الاصل في المسلم عدم العدالة قولان لاهل العلم القول الاول ان الاصل في المسلم العدالة تجوا بحديث ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:13:16
اشهد اني رأيت الهلال قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فاذن بالناس بل يصوم غدا - 00:13:31
وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة وغيره وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي قبل شهادة هذا الاعرابي لمجرد انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 00:13:43
الله وهذا يدل على ان الاصل في المسلمين العداءة. لكن هذا الحديث جهات الصناعة الحديثية ضعيف هذا الحديث ضعيف وايضا تدل بقول عمر السابق المسلمون عدول بعظهم على بعظ قالوا وهذا يدل على ان الاصل في المسلم - 00:13:56
لا لا والقول الثاني ان الاصل في المسلم عدم العدالة وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ولان الله تعالى وصف الانسان بالظلم والجهل - 00:14:16
قال وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا مجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقاله عن الظلم والجهل الى العدل ولهذا قال ابن القيم ان الغالب في الناس عدم العدالة قول من قال - 00:14:31
اصرف الناس العدالة كلامه مستدرك والعدالة طارئة متجددة الاصل عدمها ان خلاف العدالة مستنده جهل الانسان وظلمه والانسان خلق ظلوما جهولا واذا نظرنا للواقع العملي للمسلمين على مر العصور نجد انهم يعملون بهذا القول القول الثاني - 00:14:47
وهو ان الاصل في المسلمين عدم العدالة. ولهذا نجد ان المحدثين لا يقبلون رواية المجهول الذي لا يعلم حاله ولو كان الاصل في المسلم العدالة لقوبلت روايته بناء على هذا الاصل - 00:15:07
ويطلب القضاة عادة ممن يأتي بالشهود ان يأتي بمزكين هؤلاء الشهود كان الاصل في المسلمين عدالة لما احتيج الى طلب تزكية الشهود على هذا فالقول الراجح ان الاصل في المسلم - 00:15:22
المسلم عدم العدالة فمجهول الحال لا يعدل ولا يزكى حتى تثبت عدالته لان الاصل في الانسان الظلم والجهل عملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهذا المعنى عبر عنه طيب المتنبي - 00:15:39
قال والظلم من شيم النفوس فان تجدنا عفة فلعلة لم يظلم اصل في الانسان الظلم والجهل والبغي الا ان ان هذه الامور تروض تدين والخوف من الله عز وجل نحو ذلك - 00:15:57
والا اصف الانسان انه يظلم ويجهل لذلك كما يعني نرى في الواقع المعاصر في اه دعاءات والحروب ونحوها هذه كلها نابعة من ان الاصل في الانسان الظلم والجهل اذا قول من قال ان الاصل في المسلم العدالة هذا قول مرجوح - 00:16:15
اصل عدم العدالة حتى تثبت عدالته هذا هو الذي كما ذكرت عليه عمل مسلم قديم الزمان بل يشبه ان يكون اجماعا عمليا من قضاة المسلمين على هذا اذا اوتي بشاهد مجهول الحال يطلب من - 00:16:36
يزكي هذا الشاهد قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها الاصل ان القاضي لا يحكم بعلمه هذا هو الاصل لان تجويز حكم القاضي بعلمه - 00:16:52
ترتب عليه مفاسد عظيمة يترتب عليه انه قد يحكم بما يشتهي فيقول حكمت على فلان بكذا بعلمي ان الحق له وكما قال ابن القيم لو فتح هذا الباب لوجد كل قاظ له عدو السبيل الى قتل عدوه - 00:17:10
ورجمه تيقه ضيق بينه وبين امرأته لا سيما اذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه اثباته فالاصل ان القاضي لا يعمل بعلمه انما يعملوا بالبينات لكن ذكر المصنف حالتين يجوز للقاظي ان يعمل فيهما بعلمه - 00:17:29
الة الاولى اذا اقر في مجلس القضاء بامر للقاضي ان يعمل بعلمه يقول لست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم ويعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس وقد ذكر الموفق ابن قدامة ان هذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:17:49
الحالة الثانية التي يجوز للقاضي ان يعمل فيها بعلمه عدالة شهود وفسقهم واذا كان القاضي يعرف الشهود والصلاح والتقوى والعدالة لا يحتاج الى ان يطلب من يزكيهم او اذا كان يعرفهم بالفسق - 00:18:09
فله ان يرد شهادتهم مثلا آآ قضية من قضايا اوتي فيها بشاهد معروف انه من كبار اهل العلم والفظل والصلاح والتقوى لا يحتاج الى ان يقول القاضي بما نزكيك يكفي ان - 00:18:23
يعتمد القاضي على علمه في تزكية هذا الشحن او انسان معروف معروف عند القاضي انه من ارباب المخدرات والجرائم والسوابق فهنا لا يحتاج الى ان القاضي يطلب تعديله ثبت عنده فسقه - 00:18:38
فاذا يجوز القاضي ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي تفسيقها فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لو شك القاضي في شهادة الشهود لابد من مزكين للشهود او كان القاضي يجهل - 00:18:53
ال هؤلاء الشهود وهذا هو الغالب فيطلب تزكيته فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل وانتظره ثلاث ايام يعني لو خشي المدعي هروب المدعى عليه - 00:19:07
فطلب من القاضي ان يحبسه حتى يأتي بمن يزكي الشهود يقول فيجيبه ويحبسه احدد له مدة الانتظار ثلاثة ايام ولكن هذا محل نظر ان الاصل براءة الذمة كيف يحبس هذا الانسان - 00:19:24
بمجرد دعوة مدع لم تثبت لكن لو كان بينهم معاملات مالية خشي مدعي هروب المدعى عليه من البلد يمكن للقاضي ان يطلب منع سفره منع سفر ومدة عليه اما مسألة انه يحبسه - 00:19:41
ففي تعد على هذا الانسان رأت الذمة الدعوة دعوا لم تثبت بعد يعني ما ذكره مؤلفنا محل نظر فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة يعني اذا اتي بالمزكين لتزكية الشهود - 00:19:58
فيشترط في المزكي انه يعرف شهد عن قرب بطول صحبة او معاملة وهنا قصة مشهورة وجه البيهقي في السنن ان رجلا شهد عند عمر بن الخطاب بشهادة قال عمر لهذا - 00:20:18
لست اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك ائت بمن يعرفك يعني بمن يزكيك قال رجل من القوم انا اعرفه يا امير المؤمنين قال بأي شيء تعرفه قال اعرفه بالعدالة والفظل - 00:20:32
قال عمر اهو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورى؟ قال لا قال هل رافقته في السفر - 00:20:47
الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال لا قال لست تعرفه ثم قال الرجل ائت بمن فذكر عمر ثلاثة امور يمكن ان يعرف بها حقيقة الانسان الامر الاول السفر خاصة السفر قديما - 00:21:04
كان الناس يسافرون على الابل ومدة السفر طويلة يعرف معدن الانسان وتعرف اخلاقه في السفر اما في الوقت الحاضر لا يمكن ذلك الا اذا صحب السفر مشقة او طالت مدته - 00:21:21
اما اذا كان الانسان تفريغها مرفه في درجة اولى وفي فندق خمسة نجوم ومعه صاحبه ربما لا يعرف اه لاقه عن قرب لكن عندما يصحب ذلك السفر مشقة او يكون السفر طويلا - 00:21:38
ربما يعرفه الامر الثاني الجوار خاصة في الزمن السابق فالجار يعرف جاره تماما كونه يعرف مدخله ومخرجه اما الان فقد لا يعرف الجار حقيقة جاره بل بعضهم لا يعرف حتى اسمه جاره - 00:21:54
لضعف التواصل والترابط بين الجيران الامر الثالث وهذا الامر في الحقيقة هو المحك والصالح في كل زمان وهو ان يتعامل معه معاملات مالية تعامل معهم معاملات مالية فاذا رآه صادقا في تعاملاته - 00:22:12
هذا دليل على تدقه زكاته وعفته لان الانسان ربما يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يتعامل معه بالدرهم والدينار يكون شخصا اخر ابخس الناس حقوقهم او يتعدى على الاخرين او يماطل في اداء الحق او نحو ذلك - 00:22:32
فتبقى هذه الخصلة وهي التعامل بالدرهم والدينار هذه يلمحك وهي صالحة لكل زمان فلا تحكم على انسان او تزكيه حتى تتعامل معه معاملات مالية قال فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة - 00:22:52
يعني لو ان الخصم جرح جاهد او جرح المزكي وقام لذلك بينة قبل جرحه وبطلت الشهادة او التزكية لانه اذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح على التعديل لماذا - 00:23:14
لان الجارح معه زيادة علم بامر باطن خفي على المعدل ولان الجارح مثبت والمعدل ناف والمثبت مقدم على النافي قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا جرح لان ذلك شهادة بما ليس بمال وليس المقصود منه المال - 00:23:33
ها وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين يعني لو ادعى دعوة وسأله القاضي هل لك بينة؟ قال ليس لي بينة او اتى ببينة ثم تبين فسق الشهود - 00:23:50
واستطاع المدعى عليه ان يثبت ذلك ببينة يقول القاظي للمدعي ليس لك على الخصم الا اليمين بقصة الكندي مع الحضرمي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه - 00:24:12
لما حلف الكندي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي ليس لك الا ذلك قال فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله يعني اذا لم يكن للمدعي بينة - 00:24:28
المدة عليه يحلف ويخلى سبيله وصفة تحليفه ان تكون على صفة جوابه في الدعوة فمثلا ادعى المدعي بانه يطلب المدعى عليه عشرة الاف. وانكر المدعى عليه يحلف ويقول والله ليس له عندي عشرة الاف - 00:24:43
فتكون صفة الحلف على صفة جوابه في الدعوى ثم يخلى سبيله وتنتهي الخصوم ترفع الدعوة. قال ويحرم تحليفه بعد ذلك يعني يحرم تحريف المدة عليه بعد حلفه عند القاضي لا يحلها مرة ثانية وثالثة يكفي تحليفه مرة واحدة - 00:24:59
وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك لو ان المدعي لم يجد بينة وقت اقامة الدعوة ثم حلف المدعى عليه وخلي سبيله ثم ان المدعي وجد بينة بعد ذلك. وجد شهودا - 00:25:19
فله ان يقيم دعوة جديدة ان الحق ثابت لا يبطله شيء ونفى له ان نقيم دعوة صواب آآ دعوة قال وان لم يحلف الغريم قاله الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول - 00:25:36
يعني لو ان المدعي لم يأت ببينة او ثبت فسق الشهود ثم توجهت اليمين لمدة عليه قيل المدة عليه احلف رفض قال لا لا لم احل فيحكم عليه بالنكور لكن لابد ان يخبره القاضي بذلك. يقول ان لم تحلف - 00:25:53
حكمت عليك بالنكول لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنكول ثمان امتناعه عن الحلف قرينة على كذبه لولا انه كاذب لحلف لان الصادق لا يظره حلفه لانه يحلف على بر - 00:26:11
وهذا هو الذي عليه العمل انه يقضى بنكون وان كان المدع عليه قد يمتنع عن الحلف تورعا لكن القاضي ليس له الا الظاهر والمدة عليهم ان تحلف والا قضيت عليك - 00:26:27
كما جاء في قصة بالله ابن عمر لما باع غلاما له باع غلاما له زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم باعوا بشارة البراءة فقال زيد ابن ثابت لعبدالله ابن عمر اني وجدت بهذا الغلام داء - 00:26:42
قسم الى عثمان فقال عثمان ابن عمر تحلف بانك بعته ولا تعلم ان به داء فابى من عمر ان يحلف قضى عثمان برد العبد على ابن عمر فباعه ابن عمر بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم سبحان الله يعني ربح فيه - 00:26:58
انه كان لما باع على زيد بن ثابت ثمانمائة درهم رده زيد بالعين ثم بعه ابن عمر بالف وخمس مئة الذي يظهر الله اعلم ان ابن عمر امتنع عن الحلف تورعا - 00:27:20
ابن عمر معروف او فرعه الشديد العظيم تريد ان ان ان يحلف على لعاعة من الدنيا حتى ولو كان صادقا فالذي يظهر انه امتنع عن الحلف تورعا لكن عثمان الذي كان هو القاضي - 00:27:31
ليس له الا الظاهر حكم على ابن عمر ولعل الله تعالى عوضه ابن عمر وربح في بهذا العبد يعني لما رده زيد كان قيمته ثمان مئة وباعه بالف وخمس مئة - 00:27:47
قال ويسن تكراره ثلاثا يعني يكرر قاضي على المدة عليه يقول ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول يكرر ذلك ثلاث مرات لكن القول بانه يسن احتاج دليل لو ان المؤلف قال الاولى - 00:28:00
يعني كان هذا احسن وادق في العبارة ان الغرض هو التفهيم ان يفهم المدة عليه بذلك وهذا لا يقال بانه سوء انما يقال ان هذا هو الاولى لان الاصل انه يكفي - 00:28:18
ان يكون ذلك مرة واحدة قال فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم قضاء الحكم بالنكول لورود ذلك في السنة ثم قال المصنف رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف - 00:28:32
والمقصود بالحاكم هنا القاضي اي ان القاضي اذا حكم في المسائل الخلافية حكمه يرفع الخلاف اذا كانت المسألة اجتهادية لكن بشرط الا يخالف حكم القاضي نصا او اجماعا اما اذا خالف النص او الاجماع - 00:28:51
لا يرتفع الخلاف وينقذ حكمه هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم وان هناك محكمة ابتدائية ثم محكمة استئناف ثم المحكمة العليا فمحكمة الاستئناف تنظر لحكم القاضي طلب حكم عليه - 00:29:12
انظر في حكم قاضي قال فنصا او اجماعا فتعيد الامر للقاضي لكي ينظر فان تمسك برأيه فان محكمة الاستئناف لها ان تنقض الحكم لكن لو كانت المسألة اجتهادية فليس لقاضي الاستئناف ان ينقض حكم - 00:29:28
قاضي في المحكمة الابتدائية اجتهادية ليس اجتهاد قاضي الاستئناف باولى من اجتهاد قاضي المحكمة الابتدائية مسائل اجتهادية حكم الحاكم يرفع الخيط قال لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني اذا حكم القاضي في مسألة فهذا لا يغير الشيء عن حقيقته - 00:29:48
ما يجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا لان الانسان قد يعجز عن اقامة البينة يحكم عليه هذا لا يبيح لخصمه ان يأخذ هذا الشيء بناء على حكم القاضي حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا - 00:30:11
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع من قضيت له بشيء من حق اخيه - 00:30:27
فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فكالزنا لو ادعى رجل على امرأة انه هو زوجها واتى بشاهدي زور - 00:30:40
حكم القاضي بانه هو زوجها ووطئها بناء على ذلك فحكمه حكم الزنا لان حكم القاضي له لا يحلل له هذه المرأة وذلك لانه اتى ببينة زور تال اخر قال وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ - 00:30:56
هذا مثال لكون حكم الحاكم يرفع الخلاف شافعية يجوزون اكل متروك التسمية عمدا. الحنابلة يشترطون تسمية فيقول المصنف متروك التسمية عمدا لو باعه حنبلي باع ذبيحة او صيدا متروكة التسمية عمدا - 00:31:17
وحكم بصحة البيع شافعي فانه ينفذ حكمه لان حكم الحاكم يرفع قال ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك يعني من قلد عالما مجتهدا في حكم مختلف فيه - 00:31:36
صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة النكاح فتغير اجتهاده فانه لا يلزمه ان يفارق زوجته مثلا يعني هذا رجل طلق زوجته - 00:31:53
افتاه مفت الطلاق لم يقع وقلدهم قلده لا يفهم مع ان المسألة خلافية لا يفارق زوجته لا يفارق زوجته تبقى هذه الزوجة في ذمته بل حتى لو ان نفس هذا الذي قد افتاه تغير اجتهاده - 00:32:10
اه لم يلزمه ان يفارق زوجته لتغير اجتهاده. ما دام ان المسألة خلافية وعلى هذا المجتهد القاضي في حكم مسألة ما ثم تغير اجتهاده بعد ذلك لا ينقض حكمه الاول - 00:32:34
وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه انه بعدما قظى في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك قيل انك قضيت بغير ما قضيت به سابقا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي - 00:32:48
ومن فروع ذلك في العبادات لو اجتهد المسافر في تحديد القبلة وصلى ثم لما اتى وقت الصلاة الاخرى تغير اجتهاده لا يلزمه ان يعيد الصلاة الاولى قال المصنف رحمه الله فصل - 00:33:04
وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف كما تصح اقامة الدعوة على الحي فانها تصح على الميت كان يدعي مدعا على ورثة الميت فيقول اني اطلب مورثكم مبلغا قدره كذا - 00:33:19
ايضا تصح على غير مكلف كيتيم بان يدعي ولي اليتيم وانفقا على فلان اليتيم مبلغا قدره كذا لذلك ايضا تصح على الغائب مسافة قصر قد دونها اذا كان مستترا بشرط البينة في الكل - 00:33:35
تح الدعوة على الغائب اذا كان في مسافة قصر وهي اربعة برد وهي بعد ثمانين كيلو مترا هذا لو كان مختفيا فيما دون مسافة القصر يعني داخل البلد انه كان غائبا - 00:33:53
فيصح الحكم عليه غيابيا لكن بشرط البينة في الكل وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذرت قامت الدعوة عليه حضوريا المستتر والممتنع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذا تقدم اليك خصمان لا تسمع كلام الاول حتى تسمع كلام الاخر - 00:34:05
سوف ترى كيف تقضي. قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وعلى هذا فالاقرب انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذر اقامة الدعوة عليه - 00:34:28
بحضوره او حضور وكيله اما اذا كان لا يتعذر فلا يجوز اقامة الدعوة عليه في غيابه. وعلى ذلك مثلا انسان دعا على اخر دعوة لابد ان يبلغ المدة عليه لابد من تبليغه - 00:34:42
ويقال ان عليك دعوة وانه يلزمك ان تحظر في الوقت الفلاني في مكان كذا فلابد ان يبلغ. اما انه لا يبلغ ويسمع القاضي من المدعي ويحكم على المدعى عليه غيابيا - 00:34:57
هذا لا يجوز قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين هذا يسميه الفقهاء قديما كتاب القاضي للقاضي ويسمى حاليا الاستخلاف والمراد به الاوراق الثبوتية التي يبعث بها قاض ببلد الى قاظ اخر - 00:35:11
وهو يتضمن اثبات حجة قامت عند القاضي المرسل في دعوة منظورة امام قاظ اخر وهكذا ايضا لو ادعى مدع بان له شهودا في بلد اخر ويصعب دورهم يشق عليهم في مثلا انسان اقام دعوة في الرياض - 00:35:31
والشهود في مكة مثلا حضورهم فيستخلف القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع الى شهادته مع انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن سماع شهادة الشهود عبر قال المرئي اذا امكن يعني ظبط ذلك - 00:35:51
وعدم وجود اه تزوير فيمكن ان هذه من وسائل التقنية الحديثة بهذا المجال. وهذا في الاونة الاخيرة اصبح معمولا به قوى القاضي يستمع للخصمين عبر الاتصال المرئي وكذلك شهادة الشهود - 00:36:08
فهذا سائغ ولا فرق بين ان يكون القضاء عبر اتصال المرئي او ان يكون حضوريا وهذا لا يؤثر في تحقيق العدالة. بل ان هذا وجه من وجوه الانتفاع بوسائل التقنية - 00:36:28
الحديث في التيسير على الناس وقد اجمعت الامة على قبول كتاب القاضي للقاضي قول الله تعالى عن بلقيس اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم - 00:36:42
تجت به وذكر الله تعالى هذا على وجه الاقرار النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للاسلام وكاتب عماله وولاته قال او غير معين كان يكتب - 00:36:57
الى من يصله كتابي هذا من قضاة محكمة كذا ببلد كذا من غير تعيين قاض معين او يكتب لرئيس المحكمة مثلا بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدليه ثم يدفعه لهما - 00:37:10
يعني يكتب القاضي بصورة الدعوة الواقعة على ذلك الغائب ويقرأ ذلك على رجلين عدلين حتى يشهدا بما في الكتاب ثم يدفعه لهما وهذا طبعا بناء على زمن المؤلف تنقل في سابقا بين بلدان كان - 00:37:25
على الابل والدواب وكان صعبا واذا كتب القاظي الى قاظ اخر لا بد ان يقرأ القاظي الكتاب على شاهدين عدلين ثم يدفع لهم. اما في الوقت الحاظر ما يحتاج لهذا كله - 00:37:40
المراسلات عبر وسائل التقنية الحديثة وكتاب القاضي يكون مختوما وعليه شعار المحكمة فلا يحتاج لهذا كله ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به - 00:37:53
يعني مزيد من التحوط و تثبت اقرب والله اعلم انه لا يحتاج لذلك كله وانه اذا تحقق من كتابة القاضي وعرف خطه ويكتفى بذلك وفي وقتنا الحاضر اصبحت الكتابة توثق بالاختام - 00:38:09
وعبر الحاسب الالي وبامور يمكن التحقق بها من غير وقوع في اللبس والتزوير فهذه القضايا التي قضايا المسائل الدقيقة التي ذكرها المصنف بناء على ما هو في في زمنه قال المصنف رحمه الله باب القسمة - 00:38:27
القسمة من قول قسمت الشيء اذا جعلته اقساما والقسمة نصيب واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقال الله تعالى ونبئهم ان الماء قسمة بينهم وفي الحديث الشفعة فيما لم يقسم - 00:38:44
تعريف القسمة اصطلاحا تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها ويقسم الفقهاء القسمة الى قسمين قسمة اجبار وقسمة تراض قال مصنف وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر - 00:39:03
ينقص القيمة قسمة كما ذكرنا تنقسم الى قسمة تراضي وقسمة اجبار ضابط قسمة للتراضي انها هي التي تكون في الاملاك التي لا تقسم الا بظرر بالاقسام التي لا تقسم الا بضرر او رد عوظ - 00:39:23
هذه لابد فيها من رضا الشركاء كلهم مثال ذلك مثل المؤلف اربعة امثلة قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان يعني حمام صغير لا يمكن قسمته او دار صغيرة ايضا - 00:39:40
او شجر شجرة شجرة واحدة او نخلة او او حيوان جمل او شاة ومن امثلة ذلك في الوقت الحاضر سيارة مثلا فلو اشترك اثنان مثلا في في قال لنا صغير - 00:39:59
واراد ان يقتسمه هنا لا بد من التراضي لماذا لانهم ولو اقتسم هذا المحل الصغير اصبح نصيب كل واحد منهما اصغر ولم يستفد كل واحد منهما من هذا المحل فلا بد من التراضي - 00:40:18
لكن لو تراظيا قال مصمم وحيث تراظيا صحت او ترظى الشريكان على قسمة ما فيه ظرر فيصح ذلك باية طريقة باية طريقة يعني مثلا يقول اعوظك عن نصيبك ويكون هذا المحل كله لي او باي طريقة من الطرق التي يتراضون بها - 00:40:34
وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. يعني قسمة التراضي عند الفقهاء بيع تغطوا فيها شروط صحة البيع ثم انتقل المؤلف للكلام عن قسمة الاجبار قال وان لم يتراضيا - 00:40:55
ان لم يتراظيا فدعا احدهما شريكه طيبا قبل قسمة الاجبار اذا لم يحصل التراضي في قسمة التراظي قال وان لم تراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع - 00:41:10
فان ابى بي عليهما وقسم الثمن يعني في قسمة التراضي ان لم يتراضى الشريكان على القسمة ودعا احدهما الاخر للبيع فابى فيجبر على البيع فان ابى فان القاضي يبيع ويقسم الثمن عليهما على قدر الحصص - 00:41:28
ولا اجبار في قسمة المنافع انها معاوضة لا يجبر عليها الممتنع كالبيت فان اقتسما اقتسماها يعني اقتسم المنفعة فان اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا - 00:41:45
يعني هذان مثالان ذكرهما المصنف لقسمة المنافع اما بالزمان واما بالمكان. بالزمان طلب احد الشريكين ان تكون السيارة عنده شهرا وعند صاحبه شهرا تراضي على ذلك لا بأس اما ان لم يتراضيها لا يجبر الممتنع - 00:42:03
لان قسمة بالزمان ان احدهما ينتفع بالشيء قبل الاخر يترتب عليه تأخير حق احدهما فلابد ان يكون ذلك بالتراضي مثال للمكان لو كان هناك بيتان مشتركان راضي ان يسكن احدهما في بيت والاخر في البيت الاخر صح ذلك - 00:42:18
هو المصنف جائزا يعني غير لازم ولهذا قالوا ولكل الرجوع. يعني لو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته صح رجوعه لكن يغرم بمنفرد به من النوبة عن الاخر واختار ابن تيمية رحمه الله انه ليس لاحدهما ان يفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد منهما حقه من الاخر وهذا هو الاقرب والله اعلم - 00:42:35
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن قسمة الاجبار قال والنوع الثاني قسمة اجبال وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ تأتي في كل مكيل ومزون وفي دار كبيرة او ارض واسعة ويدخل الشجر تبعا - 00:42:58
يعني قسمة الاجبار هي التي تكون فيما لا ظرر ولا رد عوظ في قسمته بذلك لاجبار الحاكم الممتنع منهما اذا كملت الشروط بان يشترك مثلا في منزل كبير وعقار واسع او - 00:43:12
مزرعة او في ارض احدهما يريد القسمة والاخر يأبى فلا يقر هذا الذي يبى لان بعض الناس قد يكون غير سوي او قد يكون عنيدا او قد يكون لا يرغب ان يبيع وصاحبه يريد البيع - 00:43:26
او احدهما يكون قد وضع يده على هذا الملك ويريد ان يحرم بقية الورثة مثلا للورثة او لبعضهم ان يطالبوا ببيع هذا الشيء المشترك يجبر على قسمته اولا لان الانسان حر في ممتلكاته فاذا اراد ان ينفصل عن شريكه لا يجبر على البقاء معهم - 00:43:42
والظابط في المانع من قسمة الاجبار هو نقص القيمة بالقسمة نقص وقيمة يعتبر ظررا وقسمة الاجبار قال المصنف لا تعتبر عيبا ليس عيبا انها تخالف العيب في احكام كثيرة انما هي افراز - 00:44:03
حق الشريكين من الاخر وعلى هذا فقسمة التراضي لابد ان تكون فيما فيه ظرر او رد عوظ اما الاجبار فتكون فيما ليس فيه ظرر ولا رد عوظ والثاني الفرق الثاني ان قسمة التراضي بيع وقسمة الاجبار افراز - 00:44:18
قال فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع يعني اذا امتنع احد الشركات عن القسمة اجبره القاضي ولكن يشترط لحكم القاضي بالاجبار على قسمة ثلاثة شروط. الاول ان يثبت عند الحاكم ملك الشركاء - 00:44:33
ثانيا يثبت عنده ان لا ظر فيها. الثالث ان يثبت عنده امكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها والا لم يجبر ممتنع ويصح ان يتقاسموا بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما يعني - 00:44:48
اذا تراضي على القسمة باية طريقة صح ذلك لكن القاسم قال المصنف هو يشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة هذه الشروط المشترطة في القاسم لابد من تحققها الاسلام والعدالة وان يكون مكلفا - 00:45:03
وان يكون عنده خبرة ومعرفة بالقسم طيب القاسم هذا ربما يحتاج الى اجرة قال مصنف واجرته بينهما على قدر املاكهما فلو كان مثلا احدهما يملك النصف والاخر نصف على كل منهما نصف اجرة القاسم - 00:45:20
وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد او ظرر اذا اتفق على القسمة بالقرعة يجوز ذلك لان القرعة يلجأ اليها عند الترجيح في الامور التي ليس فيها ترجيح - 00:45:37
قد ورد في القرآن ورد في القرعة في القرآن في موضعين بقصة يونس في قول الله تعالى فساهم يعني فاقترعا فكان من المدحظين وفي قصة مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وايضا ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع - 00:45:55
بين نسائه فالقرعة طريقة شرعية تعمل عند التساوي في الحقوق والمشاحة فيها وعدم وجود المرجح فاذا اذا تقاسم بالقرعة لزمت القسمة بذلك قال وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق - 00:46:13
قير احد الشريكين الاخر فيما تقاسماه بانفسهما الملكين الف وباء فقال اختر ما تريد فاختار احدهما قسما والاخر القسم الاخر فتلزم هذه القسمة بالتفرق بالابدان كتفرق المتبايعين وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله - 00:46:31
قير بين فسخ او امساك ويأخذ العرش يعني لو انه بعد القسمة احدهما وجد في نصيبه عيبا بعدما تقاسم بالتراضي او بالقرعة ولد عيبا في خير اما ان يفسخ هذه القسمة او انه يمسك نصيبه ويأخذ الارش - 00:46:51
ويعوض عن هذا النقص لكن قال وان غبن غبنا فاحشا بطلت قاسم ثم احدهما ادعى الغبن اه والله انا فهمت يعني الموظوع خاطئا وانا مغبون يعني هذه القسمة قسمة ظيزة - 00:47:08
فيقبل قوله اذا كان الغبن فاحشا وآآ تفسخ وتبطل هذه القسمة كما ان الغبن مقبول في البيع. فكذلك في قسمة ايضا مقبول بشرط ان يكون الغبن غبنا فاحشا وان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقظت - 00:47:25
يعني اختلف لم تكن القسمة واضحة دعا كل منهم ان هذا من سهمه وانكره الاخر ولا بينة تحالف ونقضت هذه القسمة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. ايضا تقاسم ولم ينتبه للطريق. فصار الطريق الى البيت من نصيب احد - 00:47:43
شريكين بعد القسمة والثاني لا يستطيع ان يصل الى ملكه الا عن طريق الا الا بهذا الطريق فتبطل القسمة في هذه الحالة هذا مذهب الحنابلة والشافعية لعدم تمكن الداخل من الانتفاع مما حصل له في القسمة - 00:48:03
تبطل القسمة دفعا للظرر القول الثاني انه اذا كان عالما راضيا انه لا طريق له جاز ذلك وهذا هو القول الراجح لان الاصل صحة هذه القسمة ولا شيء يبطل القسمة طالما انه تصرف راضيا عالما راشدا - 00:48:16
هو يعلم بذلك فلا تبطلوا القسم وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم الله وسلم - 00:48:34