التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

94- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقم من احاديث قال باب العمل بالتمييز وذلك عندما يكون للمرأة المستحاضة تمييز تميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة - 00:00:00ضَ

وتقدم لنا بالامس ان دم الحيض يجمع ثلاثة صفات الصفة الاولى كراهة الرائحة رائحته كريهة والثانية هو اسود والثالثة انه ثخين نعم فاذا كان هل اذا كان لها تمييز فانها تعمل بهذا التمييز. نعم - 00:00:28ضَ

فالايام التي تميز فيها الدم تعتبر نفسها حائض فاذا انقضت هذه الايام فاغتسلت وصلت وهذا عند المصنف اذا لم يكن لها عادة من قبل هذا عند المصنف اذا لم يكن لها عادة من قبل واما اذا كان لها عادة من قبل فتجلس في عادتها - 00:00:55ضَ

نعم وعند بعض اهل العلم انها تعمل بالتمييز مطلقا سواء كان لها عادة متقدمة او ليس لها عادة وانا اميل الى هذا القول وان كان قد ذكر هو ادلة قوية رحمه الله تعالى - 00:01:22ضَ

قال عن عروة اي ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هناك اكثر من امرأة استحيضت - 00:01:40ضَ

في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعل ست او سبع او نحو ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف - 00:01:58ضَ

وبعضهم زبط هذه الكلمة اسود يعبق اسود يعرف نعم من الرائحة اسود ويعرف المقصود هنا ماذا الرائحة المقصود هنا الرائحة نعم وبعضهم ظبطها يعرف نعم فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة. لان اصبح هذا دم ماذا؟ حيض - 00:02:15ضَ

فاذا كان الاخر يعني انتهى هذا وجاء الاخر الذي هو دم احمر وليس له رائحة فتوضئي وصلي فانما هو عرق يعني انت الان مستحاضة هذا عرق هو الذي سبب لك هذا - 00:02:47ضَ

نعم قال باب من تحيض ستا او سبعا لفقد العادة والتمييز يعني عندنا النسا لعل لابن طاوق ينتبه عندنا النسا ثلاثة اقسام هذي المستحاضة نعم عندنا المستحاضة ثلاثة اقسام اما ان يكون لها عادة من قبل ثم طرأ عليها ماذا؟ الاستحاضة - 00:03:07ضَ

واما ان يكون لها تمييز واما ان لا يكون لها لا عادة ولا ولا تمييز يعني من حين بلغت والدم مازا والدم معها وليس لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل - 00:03:35ضَ

فهنا هذا الباب معقود لهذه المسألة قال الحملة بنت جحش رضي الله عنها اخت زينب بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة مستمر بالدم معها فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه. واخبره - 00:03:53ضَ

فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واما حملة يا ابو ناصر فهي زوج عبد الرحمن بن عوف نعم. قالت قلت يا رسول الله اني استحاذ حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها ما الحكم - 00:04:20ضَ

قد منعتني الصلاة والصيام فقالا انعت لك الكرسف وهو القطن فانه يذهب بالدم. قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا يعني حتى يكون هذا في وقت الاستحاضة. قالت هو اكثر من ذلك - 00:04:45ضَ

قال فتلجمي مثل ما تتلجم الدابة حتى تمسك حتى يمسك هذا اللجام يمسك الدم قالت عندما اسد سجا فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر. فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال لها انما هذه - 00:05:08ضَ

من ركضات الشيطان. اذا احيانا بعض الامراض ممن من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله قوله عليه الصلاة والسلام ستة او سبعة هذا غالب النساء غالب النساء ستة ايام او سبع - 00:05:35ضَ

ثم اغتسلي لان خلاص انتهى يعتبر انتهى الحيض حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا وعشرين ليلة بقية ماذا؟ الشهر او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزئك. تقدم ان الاستحالة - 00:05:57ضَ

هذا ليس مثل الحيض نعم وقد بلغني عن بعض اهل العلم لعل الشيخ احمد الصالح ينتبه ان راه واحد من العامة قال لي اصحابه قال الشيخ يقول يجوز الانسان يأتي المرأة الحائض. قالوا لا الشيخ ما يقول هالكلام - 00:06:22ضَ

ايه هو مخطئ يحسب ان الشيخ يتكلم عن المستحاضة هو يحسب ان المستحاضة مثل ماذا؟ مثل الحائض ايه نعم فقال ان الشيخ ما قالوا له الشيخ ما يقول هذا الكلام - 00:06:44ضَ

نعم فالمستحاضة غير الحائض نعم نعم نعم اذا جمد اذا جام عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره نعم قال وصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء - 00:07:00ضَ

وكما يطحون لميقات حيضهن وطهرهن وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعدل العشرة فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي - 00:07:37ضَ

طبعا يعني هذا ليس بمرفوع الاقرب وانما هو قول بعض اهل العلم فهي من ذوات الاعذار يجوز لها الجمع بين الصلاتين نعم فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي. يعني هنا ثلاث - 00:07:58ضَ

ثلاث اقسام ثلاث اغسال في اليوم وهذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة. صحيح بمشقة وخاصة فيما سبق وخاصة عند اهل الحجاز الذين ليس عندهم مياه كارية وخاصة هي امرأة ولها شعر غالبا - 00:08:22ضَ

فهذا يشق عليها فهذا كلام بعض اهل العلم اي نعم تجمع بدون قصر. نعم لان الجمع اوسع من القصر قال فافعلي وصلي وصومي ان قدرت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي رواه ابو داوود واحمد والترمذي - 00:08:39ضَ

وصححه هذا طبعا فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف قال وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب لو كان يجب لكل صلاة كم اتقدم في اليوم خمس اغسال - 00:09:06ضَ

وفي الاسبوع خمسة وثلاثين غسل. هذا ما شا الله الشرع لا يأتي بذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. وان الجمع للمرض جائز. يجوز الجمع من اجل المرض - 00:09:21ضَ

والاستحاضة مرض الاجتهاد والمرض وان جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز. نعم طهارة واحدة مو بطهارتين وان تعين العدد من الستة او السبعة وان تعيين العدد من الستة او السبعة باجتهادها لا بتشهيها - 00:09:39ضَ

يعني ان كانت ان كانت تحيض ستة ايام تجلس ستة ايام. كادت تحيض من قبل وان كان سبعة ايام جلست سبعة ايام. نعم. يعني المسألة ليست بالخيار ما لها عادة تجلس غالب عادة - 00:10:03ضَ

نسائها من اهل بيتها امها اختها خواتها نعم لقوله عليه الصلاة والسلام حتى اذا رأيت انقذته واستنقيت. نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق فوق - 00:10:19ضَ