التمام في أحاديث الأحكام

٩٤. التمام في أحاديث الأحكام (باب حد الزاني - الجزء الأول) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

كتاب الحدود باب حد الزاني عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهاني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله - 00:00:00ضَ

فقال الاخر وهو افقه منه وهو افقه منه؟ نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وازن لي فقال قلت. قال كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة - 00:00:29ضَ

ووليد اه وسألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني آآ جلدة مئة مئة وتغريب عام. وان على على امرأتي هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاضين بينكما بكتاب الله والوليدة والغنم رد - 00:00:49ضَ

عليك وعلى ابنك آآ جلد مائة وتغريب عام. وافضل يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فرجمها متفق عليه وراء كتاب الحدود. ما معنى الحد في اللغة المنع بعد الحد في في الصلاح - 00:01:11ضَ

يقل عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى عقوبة بدنية بتخرج ماذا دخول العقوبات المالية مقدرة لتخرج ماذا؟ تعذير. التعذير نعم شرعا لتخرج ماذا؟ العقوبات غير المقدرة شرعا التي قد يقدرها آآ الناس في خلاف الشرع. لحق الله تعالى ان تخرج ماذا - 00:01:31ضَ

لا تخرج من هذا القصاص. والقصاص عقوبة مقدرة. يعني انت لو قطع شخص يدك الشرع قال تقطع يده. لكنها لحق ماذا لحق مكلف ولذلك القصاص فيها عفو من الفرق بين كتاب القصاص وكتاب الحدود ما هو؟ ان القصاص حق العبد فيه اغلب. كلاهما فيها حق لله طبعا. ولكن اذا كان حق الله فيه اغلب ففيعة - 00:01:54ضَ

عمن اعتدى على ضعفك او على نفسك نعم. اما الحد ماذا؟ حق الله فيه اغلب فلا عفو فيه. مع ان هناك بعض الحدوث تأتي الخلاف فيها كحد القذف يعني. هل فيها هل فيها عفو ام لا؟ لكن هم من الحدود اتفقوا ماذا؟ ان - 00:02:17ضَ

نعدي في اغلى فليس فيها. فليس فيها عفو اذا رفعت الايمان عقوبته بدنية مقدرة شرعا. شرعا لحق الله تعالى نعم تذكر حديث اول حديث ذكره اول حد ذكره حد الزنا. وذكر حديث - 00:02:30ضَ

قال عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني ان رجلا من الاعرابي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو زوج الزانية. كما سترى في الحديث وقال يا رسول الله انشدك الله معنى انشدك - 00:02:46ضَ

اسألك بالله. اصل اصل النشد هو رفع الصوت لذلك يسمى النشيد نشيد. معنى انشد رفع صوته بالكلام. ثم استخدم في كل في كل نداء. استخدم في كل نداء يقال ماذا نشده الله رفع صوته بالنداء؟ حتى ان لم - 00:03:08ضَ

يرفع صوته انشدك بالله اني اسألك بالله اسألك بالله الا قضيت لي بكتاب الله تعالى وهذا ليس من الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ليس من الادب لان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بكتاب الله يعني هو لم يغضب الله وحاشاه عليه الصلاة والسلام في هذا. فقال الاخر وافقه منه. نعم. لماذا قال هو افقه منه - 00:03:22ضَ

كما ذكر الراوي افقى منه لانه لم يأت بهذه العبارة. قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله ما الفرق بين هذه العبارة والعبارة الاولى؟ العبارة هذه الاولى العبارة الاولى انشدك بالله الا قضيت الا بكتاب الله. يعني كان لم يقول له يمكن ان تقضي بغير الكتاب - 00:03:42ضَ

اما هنا الثاني ماذا قال؟ اقض بيننا بكتاب الله وايضا الثاني افقه من الاول. لان الثاني استفتى استفتى اهل العلم كم يا ستارة استفتى اهل العلم. تمام؟ يعني كان حريصا على ماذا؟ على السؤال. استفتى الصحابة كم استطاع نعم. فقال من هو فاعل له؟ هم؟ فقال يا رسول - 00:04:00ضَ

الله انصرك بالله الاعرابي. رجل اخر ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله فقال الاعراب. هذا الرجل هو الذي قال من هذا الرجل؟ زوج المرأة التي زنت تمام؟ فقال الاخر الاخر هذا ابو الزاني. الاخر هذا هو ابو ابو الزاني - 00:04:22ضَ

نعم فقال الاخر وافقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. يعني ائذن لي ان اتكلم. وايضا هذا من ادبي انه لم يتكلم يعني الان هناك خصمان القاضي هو الذي يحدد - 00:04:39ضَ

من الذي يتكلم اولا؟ فهذا وجه ثالث لفقه هذا الرجل. يعني وجه ثالث لفقه هذا الرجل انه ماذا؟ طلب من القاضي الاذن. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاذن بالكلام - 00:04:52ضَ

نعم قال واذن لي انا اتكلم يعني فقال صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني هذا كان عسيفا على هذا عسيفا على هذا على بمعنى عند عند هذا يعني. والعتيف هو الاجير - 00:05:02ضَ

العزيف هو الاجير يعني ابني كان اجيرا عند هذا الاعرابي. وفي رواية اخرى كان عسيفا عند امرأته. وهذا هو سبب الزنا. وهذا يدل على ماذا؟ على خطأ الاختلاط. يعني اه - 00:05:17ضَ

يكون عندها خادم او سائق فادى هذا الى الوقوع في هذه الفاحشة ان ابني هذا كان عسيفا على هذا قيل سمي العسيف عسيف من العسف والعسف والشدة. لان الاجير يجبره المؤجر على ماذا؟ على على على اعمال شديدة يعني. ها - 00:05:31ضَ

فزنى بامرأته. واني اخبرت ان على ابني الرجل ابنه كان محصنا او غير محصن ان كان غير معسر. كان غير الذي كان بيد الفاتح اخطأ ان ابني على ماذا؟ على هذا الرجل. هذا اول خطأ في الفتوى - 00:05:53ضَ

فافتديت منهم بمائة شاة ووليدة. يعني يبته احد بماذا احد ليس عنده علم قال ابنك يرجم ويمكن ان تفتدي منه بماذا؟ بمئة شاة ووليدة يعني تدفع مئة شاة وامة الوالدة هي الامل تدفعها لمن؟ لزوج المرأة التي زادت - 00:06:11ضَ

حتى يرضى يعني لانهم جعلوا يعني الخطأ هنا من وجهين. الخطأ في تقدير الحد والخطأ الثاني ماذا؟ انهم جعلوا لحد بدل ولك وجه ثالث في الخطأ انهم جعلوا الحد ماذا؟ من حق العبد. لانه قال افتديت. الافتداء هذا لابد ان يكون باذن من - 00:06:29ضَ

بان صاحب الحق فكأنهم رجعوا الى الزوج وسألوه هل آآ تقبل الا يجلد او الا يرجم ولدي يعطيك كذا ويعطيك مائة والدك ووافق والحد مات والله في اغلب فتستطيع ان تقول ان هناك ثلاثة اوجه اللي خطوة في هذه الفتوى. نعم - 00:06:47ضَ

فسألت اهل العلم دل ان هذا الرجل ايضا يعني افقه لانه لم يكتفي بهذه الفتوى. كان هذه الفتوى ماذا وقع في قلبه شك منها وقع في قلبه شك منه. لانه لو كان يتبع هواه لو كان متبعا للهوى لاخذ بليل الفتوى الا فيها التيسير على ولده. يعني ولده لن - 00:07:03ضَ

لن يرجم ولن يجلد يعني مائة مائة شاهوة وليد ايسر من ان يجلد او يرجم فسألت اهل العلم هم الصحابة هذا فيه جواز ماذا؟ جواز الفتوى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة - 00:07:21ضَ

واخبروني ان نام على ابني جلد مائة مائة وتغرب عنه. فعلم من هذا ان هذا الولد كان ماذا غير يا محسن بص وان على امرأة هذا الرجل وقال النبي صلى الله وهذا حكمه الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - 00:07:33ضَ

الوليدة والغنم رد عليك لان هذا الحكم باطل. هذا فيه ان الوليد والغنم قد قبضت بالفعل لان قوله رد ماذا؟ معنى هذا ان انه اخذ بهذه الفتوى. هم. وعمل بها ثم وقع في قلبه شك فلما استفتى الصحابة افتوا بالحق فجاء - 00:07:53ضَ

تأكد من النبي عليه الصلاة والسلام نعم الوليدة والغنم رد عليه. وقد يستدل بهذا الحديث على مسألة اصولية يذكرها الاصوليون في باب الاجتهاد والتقليد قد استدل عليه بماذا؟ بانه يجوز - 00:08:09ضَ

ماذا؟ ها؟ بغرض ماذا؟ بشرط ما هو الغرض اه اذا كان يحتاط ليس تتبع الرخص. حسب قصدي الامور بمقاصدها. لو كان قصده التتبع الرخص حتى يجد مفتيا يفتيه بالايسر فهو يأثم يأثم - 00:08:22ضَ

اما لو كان قصده انه شك في في فتوى المفتي الاول ففي هذه الحالة ماذا؟ نقول يجب عليه ان ان يسأل غيره نعم او يتأكد استحباب هذا في حقه يعني - 00:08:38ضَ

اللي عاملينه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتفي بسؤال اهل العلم. مع انه اقر بانهم اهل علم طيب واشتهر انهم اهل علم وهم الصحابة يعني طيب واخده يا انيس الى امرأتي هذا - 00:08:48ضَ

فان اعترفت فرجنا الى امرأتي هذا من هو هذا الاعرابي فاعترف فاعترفت فرجمه كما في رواية اخرى. فاعترفت طيب هنا اشكال هل معنى هذا ان لو ان شخصا اتهم امرأة بالزنا - 00:09:01ضَ

يجب على القاضي ان يأتي بهذه المرأة ويسأله عن هذا ام يجب على القاضي ان يطلب من هذا الرجل الذي اتهمها بالزنا شهود يعني ماذا يفعل القاضي انه جاء رجل قال له آآ انا زنيت بهذه المرأة - 00:09:17ضَ

هل يجب على القاضي ان يأتي بديل المرأة ويسألها ماذا يفعل؟ لا شهود. لابد لا يأتي القاضي به اصلا. لان الاصل براءة الذمة. بل يطالب هذا الرجل الذي اقر بالزنا الان الذي الذي يقر بالزنا على نفسه. له حلال. يقر بالزن ويقول انا زنيت ويسكت. كما فعل ماعز كما سيأتي - 00:09:34ضَ

لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن من هل قال له اغضوا الى امرأتي المرأة الزنا بها ماعز فاسألها زالت ام لا لم يسأل النبي عليه الصلاة عن هذا اصلا - 00:09:54ضَ

طب لماذا لم لم يسأل في قصة ماعز وكذلك لم يسأل في قصة الغامدي هناك ثلاثة نجموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المعزية الغامدية والجهنية وماعز واحاديثهم ستأتي هؤلاء الثلاثة لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا عن الطرف الاخر ازاي - 00:10:06ضَ

في حق المرتين. ولم يسأل عن الزاني في حق باعث. طب لماذا سألهن لماذا سأل هنا؟ نعم يعني هو قال كان المفروض ماذا؟ ان يقيم حدين على هذا الظاهر هكذا يقيم حدين على هذا الولد ما هما الحداد - 00:10:24ضَ

والقذف لانه لا يستطيع ان يأتي ببينة. ممكن ما يصحش يا اخي. هل يستطيع ان الولد ان يأتي ببينة ان هذه المرأة ذات؟ هم قبيله هناك مئة الشاة مثلا اذا هو قرب وقبلوا هذا ثم لها سبب قرينا - 00:10:44ضَ

والقرينة ان ان هذه القصة اشتهرت قالوا يجوز للقاضي ان يتهم المرأة بالزنا وليطلب منها الاقرار اذا اشتهر هذا. ليه من الشهود يعني؟ لكن ماذا؟ اشتهر هذا. هل القصة اشتهرت؟ اشتهرت لماذا؟ لان الزوج الان - 00:11:01ضَ

اقر زوجه اقر بهذا. زوجه اتى واقر انها زانية ويبرد جدا ان يقر الرجل على زوجته بالزنا نعم ويكون قوله ضعيفا ولذلك اخذنا في كتاب اللعان ان ان الزوجة اذا اتهمت زوجته بالزنا يسقط عنه الحد باللعان. صحيح - 00:11:18ضَ

عندنا ماذا؟ هي اقرار للزوج بالزنا. المرأة ان تقبل النعم. فلا يصح ان يقال ان هذا الحديث دليل على ان الرجل لو اتهم امرأة بالزنا لابد للقاضي ان يسأل المرأة هل زالت ام لا؟ من هذا وقاية عين او واقعة حال. يعني من كان في مثل هذا الحال؟ نعم تسأل المرأة. ما هو هذا الحال؟ الاشتغار اقرار الزوج بالزنا - 00:11:36ضَ

يبعد جدا لان كون الزوج اتى مختارا اتى للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي جعل المرأة تقر. المرأة لم تستطع ان تنكر اعترفت لان الزوجة يعرف والامر اشتغل عليه فاقرت فاعترفت فرجماه. وهذا حديث مضى معنا في كتاب البيوع لو تذكرون في كتاب الوكالة. ذكر جزءا منه في ماذا - 00:11:58ضَ

آآ ذكر في آآ في التوكيد التوكيد في ماذا؟ هذا فيه توكيل في ماذا؟ في اوضة وكله في امرين ما هما الامران بدأ سؤال واقامة ما وكله في اثبات الحج وفي استيفائه - 00:12:18ضَ

وكله في اثبات الحج وفي استيفاء الحج اقامته يعني. ما هو اثبات الحد يكون بالسؤال لتقر. هذا اثبات حد. وفي في استيفاء في اقامته. نعم فهذا فيه دليل انه يجوز للامام ماذا - 00:12:37ضَ

ان يوكل في آآ في في اقامة الحج وفي استيفائه. ايضا من المسائل التي في هذا الحديث وفيها خلاف بين اهل العلم التغريب التغريد ما هو ما هو ما هو التغريب؟ قال فاخبروني فاخبروني انا نبني هذا جلد مائة وتغريب عام. ما هو التغريب؟ حد الزاني - 00:12:51ضَ

غير المحصن ان يجلد وان يغرم. ما هو التغريب ان يخرج من بلده هل لابد ان يخرج الى مسافة القصر؟ لا لا يلزم من هذا. يعني يخرج ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ماذا - 00:13:14ضَ

ان يغرب مسافة قصر مثلا. التغريب هو ان يشعر بالغربة اللي هي الغربة. ان يبتعد عن المكان الذي فعل فيه الفاحشة ما الحكمة من التغريب؟ ما الحكمة من التغريب؟ ينسي ان ينسى لو ان المرأة او الرجل بقي في المكان الذي ارتكب فيه الفاحشة هذا قد يشجعه على الرجوع للفاحشة مرة - 00:13:26ضَ

ولم يختلف اهل العلم في التغريب. نعم في حق الرجل الا الاحناف. الاحناف قالوا ماذا؟ التغريب تعذير. قالوا هذا الحديث يدل على تغريدة التعزير. ولم يأخذوا بالتغريب ولم يجعله حدا. لماذا؟ لماذا لم يأخذ بحديث؟ اما خذوا بهذا الحديث عبادة الذي سيأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا - 00:13:43ضَ

قد جعل الله لهن سبيل البكر والبكر جد مائة وتغرب عن سيئة هذا الحديث. لم يأخذوا بهذا الحديث والحديث الذي سيأتي هذا لانهم قالوا هذا زيادة على النص الزيادة على النص. ماذا؟ ماذا الزيادة عن النص عندهم؟ اين النص عندهم؟ الاية فاجدوا كل واحد منهما مائة جدة. والزيادة على - 00:14:04ضَ

فانهم نسخ وابن القيم اطال جدا في اعلام الموقعين في الرد على الاحلاف في هذا اصل هذا اصل من وصول الاحناف يقولون الزيادة عن النص نسخ. فردوا كثيرا من الاحاديث التي فيها زيادة على ماذا - 00:14:24ضَ

على القرآن بدعوى انها ماذا نسخ وزيادة عن النص ليست نسخا وتناقض الاحناف واخذوا بالزيادة على النص في مسائل كثيرة. من يمثل مثلا؟ في كتاب النكاح مثلا اخده بمسألة ذكرتها قبل ذلك - 00:14:37ضَ

الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقال الاحناء بتحريم ذلك مع انه زاد على النصر والله عز وجل قال واحل لكم بعد ما ذكر محرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:14:49ضَ

نعم فدل هذا ان الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها جائز. فلماذا اخفتم بالحديث؟ فهذا تناقض. هم لماذا قالوا الزيادة عن النص نسخ قالوا الزيادة على النص فيها رفع للحكم. هذا ليس رفع للحكم - 00:15:00ضَ

النسخ وماذا؟ رفع الحكم اما الزيادة عليه ليست رفعا بل هي اثبات للحكم وزيادة الزيادة عن النص ليست رفعا بل هي ماذا؟ اثبات للحكم وزيادة. يعني عندما يقول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما متجلى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام جد مائة - 00:15:14ضَ

هو اثبت حكم القرآن لم يزد لم لم ينسخه لم يرفعه نعم لعب السنة لا تنسخ القرآن بمعنى لا ترفع حكم القرآن. هذا صحيح ولا مذهب الجمهور الا الا ابن حزم - 00:15:32ضَ

لكن الزيادة عن النص ليست نسخا وكما قلت الاعلاف تناقضوا هناك مسائل كثيرة ذكرها ابن القيم اخذوا فيها بماذا بالزيادة على النص. كذلك اختلفوا في تغريب المرأة هل تغرب المرأة ام لا؟ نعم الاظهر انها لا تغرب وانها مخصوصة بالادلة الاخرى. ما هي الادلة الاخرى - 00:15:43ضَ

ان المرأة لا يجوز ان تسافر بدون محرم ولو قلنا انه لابد ان يكون معها محرم فهذا فيه عقابه للمحرم على ذنب لم يفعله. فان قلنا انه لابد ان آآ ان تدفع اجرة المحرم - 00:16:03ضَ

نقول قد اوجبنا عليها واجبا لم يوجبه الشرع. واجب زيادة. اذا لا نجد عليها هذا جلد وتغريب واجرة للمحرم. فبعضهم قد تحبس. انت صائم تقول هذه مسألة اختلف فيها على ثلاث - 00:16:19ضَ

اقوال تحبس وهذا هو تغريبها تحبس سنة نعم وبعضهم قال لا تغرب الذين قالوا تغرد مالكية الجمهور قال لا تغرب استثنوا المرأة فيها خلاف يعني بين اهل العلم المغرر هل يمنع يخرج - 00:16:29ضَ

البلد التي كان فيها فقط الى مدينة اخرى. ينتقل من المدينة المدنية وليس شرطا كما ذكرت ان تكون مسافة قصر. ليس شرطا ان تكون مسافة قصر قد يقال في حق المرأة انها تحبس. لانها لو سمح لها وليها بالخروج - 00:16:52ضَ

قد تقع في الفاحشة مرة اخرى. اما ان بقيت محبوسة في البيت سنة. خاصة ان الحبس في حق المرأة كان ثابتا ثم نسخ كما سيأتي معنا مع مولاة ياتينا فاحشة من نسائكم ان ارتبتم. الاولات يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فاجتهدوا. فامسكوهن في البيوت - 00:17:07ضَ

فكان عقاب المرأة الزانية ان تمسك في البيت حتى تموت في اول الاسلام. ثم نسخ وقد يقال ان التغريب في حق المرأة نعم يصلح ان يكون من معانيهم هذا الحبس. لان الحبس له تغريب. نوع تغريد. كأنك ماذا منعته من؟ من الناس ومن مقابلة الناس وكذا. يعني هذا قد يرجع فيه الاجتهاد - 00:17:25ضَ

القاضي لكن التغليف في حق الرجل ثابت بالنص فلا ينبغي ان يعدل عنه نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا - 00:17:45ضَ

الذكر بالبكر ان جلد مائة ونفي سنة. والسيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم خذوا عني خذوا عني هذا من باب ماذا هذا من باب التأكيد هذا من باب التأكيد - 00:18:02ضَ

نعم هذا من باب التأكيد خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. البكر وماذا؟ غير المحصى وسنتكلم عن عن عن السيد طبعا الخيوط اللي حصان القلب. البكر بالبكر. معنى البكر بالبكر. هل معنى ذلك انه لابد لكي يجلد مائة ان يزني ببكر مثله - 00:18:18ضَ

لهذا خرج مخرج يعني البكر بالبكر. يعني البكر اذا زنا بالبكر البكر اذا زلم البكر يجلد به. لكن لو البكر زلم المحصن البكر يجلد والمحصن يرجم كما في قصة العسيف التي مضت معنا منذ قليل. فجعلت مقابلة نعم مقابلة؟ لا البكر بالبكر يعني البكر يرجم بالبكر - 00:18:40ضَ

البكر يجلب اذا زنى بالبكر. البكر اذا زنى بالبكر يعني لا زال البكر بالبكر يجلد والسيب بالسيد كذلك نفس الشيء. خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج الغالب. قال جلد مئة ونفي ساتكلمنا ان نفي السماء - 00:19:02ضَ

انا انا قلت لكم ما في زمن المالكية قالوا بعدم تغليب المرأة الانعكست الاعناف الحنابلة والشافعية قالوا بتغريب المرأة. مالكية هم الذين منعوا تغريب المرأة وانت تعرف مذهب الاحناف انهم قالوا بان التغليب ليس ليس ثابتا اصلا. قال والثيب بالثيب - 00:19:19ضَ

جلد مائة والرجل هذا الحديث فيه اشكال ما هو الاشكال؟ او ان السيد يجلد مئة ويرجم يجمع بين الجلد والرجل نعم هذا الحديث لم يعمل هذه هذه العبارة لم يعمل به الا الحنابلة في رواية الائمة الاربعة لم يعملوا بها. لم يعمل به الا الحنابلة في رواية المعتمد في المذهب ومذهب الجمهور - 00:19:40ضَ

السيد ماذا يرجم فقط وليدل على هذا كثيرا من الحديث الماضي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لانيس واغدوا يا انيس ان امرأتي هذا فان اعترفت ترجما ولم يقل له ماذا - 00:19:58ضَ

جديدة وكذلك في حديث آآ الذي سيأتي معنا حديث ماعز ان النبي عليه رجب ماعز. وحديث الغامدية رجماء وحديث الجوانيات الثلاثة احاديث فتاة. فعندنا هنا اربعة احاديث تدل ان المحصن لا يجلد. يجمع فيه بين الجلد والرجل. هذا من ناحية المنقول. من ناحية المعقول ان الحدود تتداخل اذا كان هناك حدان من نفس الجنس واحدهما - 00:20:12ضَ

من الاخ فالقتل هذا يدخل في ما عداه طب كيف يفهم هذا الحديث؟ الاثر ان هذا حديث منسوخ. لماذا منسوخ؟ النسخ لابد فيه من معرفة التاريخ اذا تعذر الجمع لن يمكن ان نجمع - 00:20:37ضَ

يزمونه يتعذر لماذا يتعذر لان هنا يقول جلد مئة والرجل. والاحاديث الاخرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله يدل انه لم يجلد فهذا الازهر انه منسوخ ويمكن ان يقال ان اول نص ورد في حد الزاني - 00:20:49ضَ

نسخ الاية وهي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. اول نص هذا الحديث لان النبي عليه الصلاة والسلام قال متى خذوا عني خذوا عني؟ قد جعل الله لهن سبيلا - 00:21:07ضَ

معنى ذلك انه اول نص نسخ الاية. قد جعل الله لهن سبيلا معنى ذلك ان لم يكن معلوم للصحابة قبل ذلك هذا السبيل. لو كان معلوم لهم هذا هذا قبل ذلك ما قال قد جعل الله لهن سبيلا. واضح واضح وجه الاستشهاد يعني - 00:21:19ضَ

ان هذا الحديث قبل الحديث الاخرى قبل حديث ماعز. وقبل حديث الجهنية والغامدية. نعم. ان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قد جعل الله لهن سبيلا فهذا يدل على ماذا ان هذا السبيل هو اول ناسخ للاية - 00:21:34ضَ

نعم فالازهر انه لا يجمع بين الجلد والرجل. ليس له محمل في اولى كان بكرى وزنت وتكررت منه ثانيا. نعم. تكررت ما الدليل هذا؟ ما الدليل على هذا التخصيص؟ يعني ما الدليل انه لو كان بكرا - 00:21:47ضَ

ولم يقم عليه الحد. لابد هذا انه لم يقبل على حد اصلا. الامام لم يعلم. ثم تزوج احصي محسن ثم زنا مرة اخرى فالامام يأخذه بالحدين القديم والجليد هذا فيه بعد. يعني ما الدليل على هذا التخصيص؟ انك يلزم لكي تحمل الحديث على هذا المعنى ان تقول انه زنى وهو - 00:22:04ضَ

ولم تقم عليه البينة ثم تزوج ثم زنى ومحصن فاقيمت البيان على الحدين الزنا الاول والزنا الثاني. كل هذا لابد ان تتوالى في الحديث وهذا فيه بعد ولا اعلم احدا من اهل العلم - 00:22:22ضَ

والحنابلة في رواية اخذوا به. نعم. وكل زنا زنا وقع قبل النكاح يعتبر من طيب وغير محسن محسن صح؟ ما هو المحصن؟ المحصن فيه سبعة شروط فيها خلاف بين اهل العلم. ما هو المحصن؟ فيه سبعة شروط فيها خلاف بين اهل العلم. اول شرط ماذا؟ العقل - 00:22:35ضَ

الحرية البلوغ. هذه الشروط متفق عليها. عقل حرية بلوغ. طيب الوطء في الفرج مختلف فيه ما الخلاف فيه؟ مذهب الائمة الاربعة الى الاحناف ان الوطء في الفرج زنا يثبت الاحصان - 00:22:58ضَ

يقولون ماذا؟ الوطء في الدبر ليس بزنا. لوجبة الاحصان. وليثبت الاحصان. بل عندهم فيه التعزير مادام الاحناف خلافة للجمهور. الوطئ في الفرج الرابع ماذا؟ الخامس ماذا؟ النكاح. صحيح. السادس ماذا؟ ان يكون صحيح - 00:23:17ضَ

ليس وطأ شبهة فهمت؟ ان يكون لك احد صار لي. السابع ماذا؟ ان ان يكون الكمال فيهما معا ان يكون الكمال ماذا؟ فيهما معا. ما معنى الكمال فيهما معا؟ يعني يكون الرجل توفرت فيه كل الشروط؟ والمرأة توافرت فيه كل الشروط. الصحيح ان هذا ليس بالشرط وان مذهب المالكية. المالكية - 00:23:33ضَ

خالفوا الجمهور في هذا الشرطة يعني انت المالكية لو ان رجلا حرا بالغا عاقلا تزوج امة تحسنه الجمهورية كلها لا تحصنه. نقول تزوج. اتفقوا انه ماذا؟ لو وطي امته ليس فيه احصائي - 00:23:50ضَ

ليس احصاء. هذا لا خلاف فيه. اختلفوا في ماذا؟ في لو حر تزوج امة. فهمت الافضل ان لا يكون احصاء. من قال انه لابد؟ ما الدليل؟ انه لابد ان يكون الجمال في فيهما معا. ادي شروط يعني آآ اختلفوا كما رأيت في بعضها واتفقوا - 00:24:08ضَ

فلو ثبت الاحصان نعم قلنا النكاح صحيح كذلك ان يكون هذا النكاح صحيح. وان لا يكون النكاح فيه شبهة. لو كان شبهة لا يثبت الاحصان. لو ثبت الاحصان وحدث بعد ذلك الزنا - 00:24:24ضَ

او في الدبر يقام عليه الحد ومن باب الفائدة نذكر نذكر باقي انواع الوقت. عندنا الان وقت في الدبر قلنا ان احنا يقولون لا يقع به الحد وانما فيه التعذير. وهو من ابن حزم كذلك - 00:24:37ضَ

جمهور ولا صح. طيب ما الدليل على مذهب الجمهور؟ ان الدبر قد قبل يعني هادا خلاف في تعريف الزنا اصلا ما هو الزنا هل الزنا هو لطف القبل؟ ام الزنا في وطئ في فرج محرم؟ الصحيح ان تعريف الزنا هو الوطء في فرج محرم. الوطء - 00:24:50ضَ

والفرج هذا في اللغة يشمل ماذا؟ يشمل القبل والدبر. لانه وطئ امرأة لا تحل له. سواء في القبل او في الدبر. نعم. طيب الوطء تاني وضع اللواط عياذا بالله تعالى. ما حكمه؟ نفس الشيء. احنا في يقولون فيه التعزير. الائمة الثلاثة ما عدا الاحناف يقولون فيه القتل - 00:25:04ضَ

عفوا الحنابلة والمالكية كلهم فيه القتل. الشافعي يقول ان حكمه حكم الزنا. فهمت اللوط فيه ثلاث المذاهب. الاعناف ماذا يقولون التعزير وابن حزم كذلك. الحنابلة والمالكية ماذا قالوا الحكم والقتل وهذا اصح المذاهب لانه حديث في احمد الصحيح والشيخ الالباني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لطف اقتلوا الفعل والمفعول - 00:25:24ضَ

هذا عام يعم ماذا؟ يعم المحصن وغيره محصن. اما الشافعية اجعلوه كالزنا. وهذا فيه بعد نعم لان الزنا اللغة لا يكون الا في وضع الرجل للمرأة التي لا تحل له حتى في اللغة - 00:25:48ضَ

فليعرف في اللغة ان الرجل للرجل يسمى زنا. بل له اسم خاص في اللغة وهو اللواط. فكيف يقاس هي بحكم اللواط ولا حكم الزنا؟ هذا فيه بعد الوطء الثالث وطئ البهيمة يتولاه وطئ البهيمة. ما الحكم - 00:26:01ضَ

مذهب الائمة الاربعة الى الحنابلة في رواية انه فيه التعزير. الحنابلة فقط قالوا فيه فيه الزنا. وهذا قول ضعيف لماذا؟ طب لماذا لماذا لا نقيس وطأ البهيمة على وطأ الادبي؟ لماذا - 00:26:16ضَ

الا اصوليا هل لو قلت لا يثبت له قيمة؟ يلزم من ذلك انه يجوز للانسان ان يزني بالحربية. ما الحربية ليس لها قيمة تقتل امرأة تحارب المسلمين هذه ليس لها قيمة ده مهاجر بالحربية ولو قام عليها حد الزنا - 00:26:28ضَ

هذا لازم قولك يعني لا هم يقولون عندنا ان الله من حكمة الشريعة في التشريع ماذا؟ كما ذكر الشيخ آآ السعدي في المنظومة. قال والوازع الطبيعي في العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ما المعنى - 00:26:56ضَ

يعني الواجب الطبيعي في العصيان. كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني الشريعة لم توجب حدود في الامور استأنف الانفس منها يعني لماذا وجبت الشريعة حد في الخمر ولم تجب حد في اكل الخنزير؟ ثم اكل الخنزير كذلك مفسد يعني - 00:27:09ضَ

جدا للبدن وهو محرم لان اكل الخنزير امر يستنكره تستنكره الطباع. فمن حكمة الشريعة لو تأملت في في الحدود في باب الحدود تجد ان لا تجعلوا الحد الا في ماذا؟ الا فيما في هوى للنفس - 00:27:30ضَ

كشرب الخمر كالزنا كالقذف. الانسان بيني وبين شخص خصومة يحب ان يشتمه وان يقدفه بالزنا مسلا فهمت؟ كالقتل في تعدي وغضب. لكي تسجن الانسان على هذه المشاعر المحرمة جعلت هذه الحدود. اما الامور الفطرية التي - 00:27:45ضَ

التلطف بالنجاسات لو انا شخص مثلا اكل النجاسة او تلطخ به. ليس فيه احد نقول يأثم ولكن ليس فيه احد. كذلك وطئ البهيمة. نعم وانه امر قبيح جدا ومحرم جدا وقد يكون في التحريم عظيم عند الله. لا ندري قدره عند الله لكن لا شك ان الزين اعظم يعني. لكن لم يجعل فيه احد - 00:28:02ضَ

لماذا؟ لانه وكل الامر الى ماذا؟ لان الوزن الطبيعي. الوجع الطبيعي هذا تقيم الشريعة مقام الوزن الشرعي. فلم تجعل الشريعة في الامور التي فيها وزع. لماذا؟ لان الحدود شرعت ليقولون ماذا؟ زواجا وجوادر. الحدود يصفون بانها معنى زواج وجوادر. زواجا من مال من زجر. زجر يعني ماذا؟ منع - 00:28:22ضَ

فالغرض للحد الزجر لا ندعو الناس من الوقوع في المعصية. والزجر موجود في الوجع الطبيعي. يا اللي محتاج الناس ان نقول لا تطأ بهيمة. لا احد لا احد يفعل هذا الا قليل جدا من - 00:28:42ضَ

الناس الذين انتكست قطارهم مسلا وجوادر لانها تجبر ماذا تجبر الذنب تصبر الذنب لان الحدود كفارته لاهلها خلافا لمن ان الحدود كفارات. لان الاحلاف يقولون لو انه اقيم عليه الحد لا تقبل لا لا لم يتب يعني ان شخصا - 00:28:52ضَ

زنا واقيم عليه الحج ولم يتب من الزنا. الحج كفارة لذنبه لو حد كفارة الايمان بحديث معين. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اصاب من ذلك شيئا مما يوجب الحد - 00:29:13ضَ

فعوقب بي فهو كفارة له في الدنيا فجعل نفس العقاب كفارة اما الحنافية بحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ادري هل الحدود كفارات لاهلها؟ الحديث ضعيف لا يصح. ويعارض حديث في الصحيحين - 00:29:28ضَ

حدود زواجل وجواجل. زواجك كما قلنا تغزو الانسان عن فعل المعصية. وجوابر ماذا كفارة للذنوب؟ فاذا هذا بالنسبة لصفة الوقف. سواء كان وقت في فرج او دبر او بهيمة نعم. هزا الحوار الزي يقتل هزا حيوان ازا وقع هزا. يقتل هزا من وقع على بهيمة فاقتلوا فاقتلوه واقتلوا - 00:29:42ضَ

حديس ضعيف لا يصح. هذا الذي استدل به من قال ان الواقع وقوع البهيمة كاللواط هذا لا يصح هذا الحديث. ما ذنب الميم ان تبطئ وما الذي افسده؟ هذا مخالف للمعقول والمنقول. المنقول ليس فيه حديث. حديث ضعيف - 00:30:03ضَ

والمعقول من قال ان وطئ البهيمة من الرجل يعني يضر ويفسدها يعني ما وجه ما وجه الافساد بعضهم قال انهم يعني كلما رأى شخصا هذه البهيمة نعم قيل انه قد فعل بها - 00:30:17ضَ

هل ستشتهى يعني بعد ذلك يعني؟ شيخ بقي اشياء في مسلا طيب لفظ الزنا في لسان الشارع اعم من لفظه في لسان الشرع في اللغة في لسان الشرع اعم منظم في لسان في لسان اللغة. مرة اخرى لفظ - 00:30:29ضَ

الزنا في لسان الشرع اعلم من لفظ في لسان اللغة. ما الدليل على هذا؟ يعني الزنا في اللغة معروف والواقي فرج محرم. في اللغة. طب في الشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:31:00ضَ

وزناها النزر. واليد تزني وزناها اللمس هو الرجل تزني ووزير الاهلي والفرج يصدق ذلك او يكذبه. الحديث في الصحيح ياد يا دنيا ان الزنا ماذا في الشرع؟ اعم من؟ الزنى في اللغة. لكن هل هذا الزنا يترتب على اي حد؟ لا لا يترتب عليه حد. الى ما فيه ماذا؟ فيه التعذير. لان النبي - 00:31:10ضَ

عليه الصلاة والسلام قال لما يعز وسيأتي هذا الحديث عندما اقر ماعز بالزنا قال لعلك قبلت او غمزت معنى ذلك ان التقبيل واللمس ليس فيها حد الزنا انما فيه التعزيل اذا وراء الامام اذا رأى الامام التعزيل مرجوع الامام كما سيأتي بعد ذلك يتكلم في التعزير. فاذا - 00:31:30ضَ

النظر او اللمس هذا ليس فيه حد. كذلك الاستمناء نعم لو انه اقر عند القاضي بهذا قد يعزله القاضي وقد يعفو عنه ولكن الاسماء محرم عند الايام الاربعة الا ابن حزم. ولم يوجزوا الحنابلة الا خشية الزنا - 00:31:46ضَ

لم يزول الحنفية الا خشية نزلها اخاف على نفسي ماذا؟ الزنا. نعم. فمن باب ارتكاب اقل مفسدتين. ولذلك حلم السمنة معروفة. الايات في سورة المؤمنون وفي غيرهم الايات في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاولئك - 00:32:01ضَ

على ازواجهما وما ملكت ايمانه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك. لذلك ترجع الى ماذا؟ الى الزوجة وملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك ورأى الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون - 00:32:24ضَ

ايه يا عمك ماذا؟ يعني هذا من من عمومات القرآن. يعني بدلا من ان يقول الله عز وجل ان الواط محرم وان وطأ البهيمة محرم وان الاستمناء محرم يعدد صورا فذكر مال الزوجة وملك اليمين - 00:32:39ضَ

نعم فلم يبح احد الاستنداء ولكنه اتفقوا مثلا ان الاستمناء يباح بيد الزوج وبيد الامة. اتفقوا على هذا لعبنا لولا التمتع بها. كما انه له ان يستبني مثلا بها بين بين فخذيه في حالة تحويضها مثلا. نعم والى غير ذلك من الصور. نعم - 00:32:53ضَ

يستطيع ان يتزوج ولكن عنده بالمرض قالوا هذا قال الحنابلة لا يجوز الاستناء الا لمن خشي ان تنشق انثياه من شدة الشفق. فدا نادر هذا نادر يعني نادر لا حكم له. نادر - 00:33:10ضَ

نعم يعني فينبغي ينبغي الا يقال هذا النادر للناس حتى لا يتساهلوا في هذا الامر ممكن ان نقول ندخلها كبائر هزا او فقط الاستملاء؟ نعم. لا من الكبائر. معصية كبيرة لكل ما توعد الله عليها بعذاب او حد وهذا ليس - 00:33:27ضَ

ثابتا في آآ المرأة التي خرجت عطلت نفسها كزانية يعني زانية نص اسمه؟ ما هو انما لم يقل العين تزني وزنا النظر؟ نعم زين يعني لانك زريع هذا الباب اللي هو عيد الشديد. هل يصح ان تقول ان فلانة هذه زانية؟ لا يصح. يقول ايه؟ ازا كنا ده قذفه اصلا. لو قلت لو رأيت امرأة متعطرة - 00:33:53ضَ

فقلت يا زنية ساقبل لك حد القتل. فهمت؟ زاني هذا من باب التجديد والتحذير من ماذا؟ من هذا الفعل. لان هذا فعل يؤدي الى الزنا كما ان النظر يؤدي الى ماذا؟ الى الزنا وان اللبس قد يؤدي الى ماذا الى الزنا؟ فده من باب سد الضرائب. نعم؟ نقول نفس اسم من زنى لا نقول ليس نفس الاثم كيف - 00:34:13ضَ

الا ترى ان الرجل اتى النبي عليه الصلاة والسلام بحديس في الصحيحين في البخاري فقال يا رسول الله رأيت امرأة فلم لم لم ازل الا الا ان قبلتها فعلتها كل ما يفعله رزق امرأتي الا الزنا - 00:34:34ضَ

وقال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فولى الرجل قام فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه قوله تعالى ماذا؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزرف من الليل. نزلت في هذا في هذا الرجل - 00:34:48ضَ

اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام اليعمة من للناس الي خاصة بل للناس عامة؟ قال بل لامتي عامة - 00:34:58ضَ

دلالة ان النظرة او التقبيلة او الاستمناء من الصغائر. وادي الدلالة تكفر بالصلاة والصلاة تكفر الكبائر ان الله اقم الصلاة طرفي ناري وزلف من الليل لك اسم ولكن هزا ليس لي زارعة صح؟ لا كبيرا - 00:35:08ضَ

لو قلت اسم الزنا معنى ذلك اني جعلته كالزنا. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الرجل نام حتى ما شاء لم يفعل معه اي شيء. قال فعلت كل شيء معه. يعني ممكن نام معها عاريات - 00:35:29ضَ

مثلا وفعل كل شيء الا الزنا. لم يقم عليه شيء ولم يعزره حتى لكن الامام ان يؤذن تعزيه راجع للامام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يعزبه؟ بباب الفائدة - 00:35:39ضَ

لماذا لم يعزره جدا انه جاء مقرا تائبا نادما. فالامام لا يعزل من اتى اليه نائما تائبا نادما. اذا كان الحدود لو اتى تائبا للامام شيخ الاسلام يقول تسقط. مسألة بعد ذلك. الشيخ سميرة لا تسقط. لو حتى السرقة - 00:35:51ضَ

لقد سرقت نعم وزنيت وجاء تائبا الامام له ان يقيم عليه الحد. فيها خلاف بين انني ساذكره بعد ذلك. طيب؟ نعم صدره يعني. نعم. فيه خلاف ساذكره بعد ذلك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. سيأتي الكلام عليه. الرؤية هيأتي من النوم - 00:36:08ضَ

ووزيفة المرأة هل يعتبر من هزا؟ رحم من؟ وزيفة المرأة مسلا. وزيفة؟ هي تعمل مصر في عمله مسلا في طباخة مسلا اوك في وظيفة منها ايه يعني؟ طب تبيع ملابس مسنة؟ في رؤية معينة لملابس لا لا هذي لا يدخل فيها. العطر الذي العطر هو العطر الذي تضعه المرأة للتعاقد - 00:36:31ضَ

الذي تضعه المرأة التعطر لان من الغلو. هم اخبرني بعض الناس مثلا آآ آآ مرة انه آآ يغار ان يجلس رجل في مكان جلس فيه زوجته اه صديقي بحليف عبادة. اه. اه لوجدت رجل ابو امرأة لضربته بالسيف ولمصلح. فالصحابة قالوا يا رسول الله - 00:36:52ضَ

ما تزوج امرأة فطلقها فجرؤ احدهم ان يتزوجها. طبعا ليس دليل يعني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني - 00:37:25ضَ

فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه. حتى صلى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بك جنون؟ قال لا. قال فهل - 00:37:46ضَ

قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه هذا حديث عظيم في في هذا الباب. في باب حد الزنا وفي مسائل كثيرة اول مسألة - 00:38:06ضَ

عن ابي هريرة تكون في اي صفحة عن ابو هريرة قد اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد هذا رجل مؤمن كما في رواية اخرى. وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت - 00:38:26ضَ

واعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فتنحى تلقاء وجهه. من الذي تنحى؟ ماعز. تنحى لماذا انتقل؟ يعني النبي سماه عرضا واعطاه جانبه هكذا. فاتى امامه اتى امامه. مرة اخرى قولي يا رسول الله اني زنيت. الثانية فاعرض عنه - 00:38:52ضَ

حتى ثنى ذلك اربع مرات. وفي رواية ثنى كرر يعني. حتى كرر ذلك اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون - 00:39:08ضَ

هل انت مجنون؟ قال لا وها هو الاشكال استفسار ما هو الاشكال؟ كيف يسأل مجنون هل انت مجنون؟ يقول انا اعقل وسأله هذا السؤال عليه الصلاة والسلام لان الجنون مانع من الاقرار ولكن في رواية اخرى عند مسلم ان النبي انها تحلف له - 00:39:21ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة اولا ابيه جنون؟ فقالوا لا. ثم سأله هو ولم يعرف انه عاقل من جهته وانما من جهة الصحابة وقيس له هذا السؤال لانه في رواية اخرى عند مسلم انه اتى المسجد بازار بدون ردام. يعني من شدة ندمه كانه كان في بعد ما زال فعل هذه الفاحشة. هذا الرجل الذي ندما شديدا - 00:39:44ضَ

جدا والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد تاب توبة لو قسمت على اهل الارض لم نقل عن اهل الارض وسعته. مفعول هذا الرجل فمن شدة اتيانه للنبي عليه انه اتى شبه عاري يعني نصف عاري قال انت مشدود لا احد يمشي هكذا يعني. فسأله هذا السؤال - 00:40:04ضَ

ابيك جنون فقال لا. قال هل احسنت وتكلمنا عن سورة الاحسان؟ قال نعم لو انت زوجت وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجوه حديس استدل به الحنابلة والاحناف على ماذا؟ على وجوب - 00:40:25ضَ

اهني كل الاقرار اربع مرات اربع مرات. الحنابل والاحناف قالوا لابد ان يقر اربع مرات. فلو اقر مرة واحدة نعم للامام ان يرده. للامام قال يرده. ولان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد الا بعد ان اقر اربع مرات. المالكية والشافعية لم لم يعملوا بهذا الحديث - 00:40:47ضَ

وتأولوه بتأويلات ومذهب فيه قوة. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اقام الحد على ماذا؟ وعلى الغامدية اه عفوا على الغامدية وعلى الجهنية وعلى زوجة الاعرابي التي زالت بدون ماذا؟ بدون بدون تكرار - 00:41:05ضَ

كان عندنا الان نعم اربع حوادث اقيم فيها حد الرجل نعم ثلاثة منها اصحابها جاءوا مختارين والرابعة يعني اعترفت بعدما سئلت. التي هي امرأة الاعرابي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام وقال لانيس اهدي انيس الى امرأتي هذا اذهب الى امرأتي هذا - 00:41:27ضَ

فان اعترفت ترجمها لم يقل له ماذا جنى تعترف اربع مرات مثلا ايضا رواية الاربع مرات الهدية بحيس اختلفت اختلف اختلفت الرواية فيه اختلافا كبيرا. هناك ثلاث روايات والثلاثة عند مسلم في رواية نرى طرف مرة - 00:41:46ضَ

ورقة تلف مرتين ورقة ترف ثلاث مرات وادي بقى طرف اربعة فيبقى عندك اربع روايات في الاقرار فلتعارض هذه الروايات كذلك لم يعمل بها من المالكي والشافعي طب كيف اجاب الحنابل والحلاف عن هذا التعارض؟ قالوا لانه اتى ايضا في بعض الروايات ان ماعزا اتى النبي اكثر من يوم اتى له في اليوم الاول فاعترفه في اليوم الثاني فاعترف هذا صحيح. في مسلم - 00:42:03ضَ

ايضا فقالوا ربما طرف في اليوم الاول مرتين في اليوم الثاني ثلاثة. انا في بعد والازهر ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه هو الاقرار اربع مرات. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له لابد ان تقر اربع مرات حتى يقام عليك حد الزنا - 00:42:25ضَ

لم يقل له هذا. انما اه القرار يا ابو عمارات كان من ماعز ولكن يبقى اشكال يمكن ان تقول يبقى اشكال ما هو الاشكال هل للايمان الا يقيمه الحد مسلا؟ اه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترف عنده انا عايز اعرض عنه ادي هو الاشكال - 00:42:40ضَ

لو كان الاقرار يكبت بالمرة الواحدة لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ان يقيم الحد من المرة الاولى ولكن هذا مثال اجيب عنه بماذا؟ اجيب عنه بان كل روايات حديث معي كثيرة جدا. انه في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابيه جنون لانه كان اتى - 00:42:58ضَ

فلما عرض له شبهة ان هذا الرجل مجنون طلب منه ماذا؟ التكرار ليتأكد. ليس لان التكرار مقصود في كل اقرار. ويدل على هذا رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به ان يستنكى - 00:43:16ضَ

امر بيئا يستنكى ما معنى يستنكى يعني يتقيأ حتى يعرف هل هو شرب خمرا ام لا لانه قال اما ان يكون هذا مجنون او سكران لانه اتى للصعاب فهمت؟ فهذه الان قرائن تجعل الامام يحتاط في الاقرار - 00:43:30ضَ

وقد يقال ان من كان في مثل حال ماعز حتى جمال بين الادلة عندنا ادلة الان كثيرة يعني آآ تدل ان النبي عليه الصلاة والسلام اقام الحد بدون تكرار الاقرار - 00:43:47ضَ

حديس الرابدية والجوهرية الذي وحديثان سيأتيان. وحديث العسيف الذي مضى معنا اقام الحج بدنيا قرآن. فقد يقال هذا القول اختار بعضه الا ان الشيخ الشنقيطي. قد يقال انه لو قامت الشبهة - 00:43:57ضَ

في الاقرار للامام هنا ماذا يطلب التكرار. كذلك استدل الحنابلة والشافعية بالقياس يعني استدل بالحديث على وجوب الاقراء اربع مرات. قياس على ماذا الان الحنابلة والاحناف الحنابلة والاحناف قالوا بوجوب الاقرار اربع مرات. قالوا الدليل عندنا هذا الحديث وعرفت ان هذا حديث ليس قاطعا في المسألة - 00:44:08ضَ

والدليل الثاني القياس. القياس على ماذا الشهود الشهود اربعة فقال لابد ان يكون اخراج اربعة هذا قياس ضعيف جدا لا يصح لماذا لا يصح لانهم اتفقوا انه لا يجب التكرار الشهادة في الاموال مثلا. لو قلت بان الاقرار يقاس على الشهود يلزم من هذا ان تقول ان من اقر بحق - 00:44:34ضَ

لغيره لابد ان يقر مرتين. لان الشهادة على الاموال شهيدين. لان الشهادة على الاموال ماذا؟ شهيدين. ايضا هذا القياس منتقب بماذا؟ بان شهادة الفاسق لا تقبل واقرانه يقبل لو الفاسق اقر على نفسه بمن؟ يقبل. طب لو لو اتى يشهد؟ فده اللي قال على اختلاف الشهادة عن الاقرار. فهمت؟ يعني لا يصح قياس الشهادة على الاقرار - 00:44:55ضَ

لا يصح قياس الشهادة على الاقرار. لماذا؟ لانك لو قلت مقياس الشهادة او لا يصح قياس الاقرار عفوا على الشهادة. لا يصح قياس الاقرار على الشهادة. لو قلت بقياس الاقرار على الشهادة يلزم - 00:45:17ضَ

ان تقول بماذا؟ بتكرار الاقرار فيما فيه شاهدان مرتين فيما فيه شاهدات. ويلزمك ان تقول بقبول شهادة الفاسق لان اقرانه مقبول ولم يكن باحد من اهل العلم فاذا قياس القراءة الشهادة قياس ضعيف جدا. فالاظهر انه لا يقاس الاقلاع على الشهادة. نعم. كذلك في بعض روايات الحديث - 00:45:27ضَ

وين هي رؤية ضعيفة؟ ان باعزل عندما ضرب بالحجارة فالنبي عليه هو فر عفوا فرواية صحيحة الرواية الضعيفة قول النبي عليه الصلاة والسلام الا تركوه يتوب فيتوب الله عليه. هذه العبارة استدل بها على ماذا - 00:45:49ضَ

على جواز الرجوع في الاقرار. ولكن هذه الوضعية لا تصح. فالصحيح انه ماذا لا يصح الرجوع في الاقراء في الحدود. الذين قالوا بالرجوع في الاقرار وهذا النزاع الطويل بين اهل العلم. مسألة كل فريق له ادلة ممكن تراجعون هذه المسألة - 00:46:06ضَ

المسألة الذين قالوا بالرجوع في الاقرار قالوا الرجوع شبهة. تسقط الحد وهذا فيه بعد لماذا فيه بعد؟ لانه يبرد جدا ان يقر الانسان مختارا على نفسه بما يوجب القتل. هو يعرف الان ان القاتل ان ان الزنا الزين المحصن يرجم سيقتل بابشع قتلة. يعني هي ابشع قتلة في الشريعة - 00:46:21ضَ

الشريعة وهي اللي هتخطي بالحجارة ابن عمكم ده يبقى خمس ساعات حتى يأكل هيدي كتلة شنيعة فهو يعرف هذا ويقر على نفسه يبرد جدا ان يكون كاذبا يبعد جدا ان يكون كذبا. نعم. ويبقى المسألة فيها خلاف فيها خلاف قوي بين اهل العلم. لكن حديث الرجوع اللي تركوه يتوب فيتوب الله حديث ضعيف. اذا ظهرت - 00:46:42ضَ

عند الامام شبهة. هل يجب عليه ان يطلب التكرار او يجوز له ان يتركه ويقول لو كان الامام لو كان الامام يترجح عنده مذهب من قال بوجود التكرار خلاص يأخذ به كالحنابل والحناف. لو ترجح عنده مذهب من قال ان حد يثبت بالاقران مرة واحدة - 00:47:01ضَ

لكن ليس الامام ان يقول له لو كان مذهب الامام. نعم. ان الاقرار يطلب بالمرة الواحدة. فبعد عنده الاخراج مرة ليس له ان يعفو ليس له ان يعفو لان الحدود حق الله فيها اغلب - 00:47:20ضَ

ليس له ان يقول له استر على نفسك. من الذي يقول له استر على نفسك؟ الناس لولا شخصا ذهب الى صديقه قال انا زنيت برك اذهب الى القاضي اعترف لا يقول لا هذه مذهب الجمهور. مذهب جمهور اهل العلم - 00:47:33ضَ

استحباب وادي مسألة اختلفوا فيها كذلك. استحباب ستر المحدود على نفسه ولا يرفع امره للامام ودليلهم ماذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فمن ابتلي من هذه القاذورات بشيء - 00:47:44ضَ

فليستتر بستر الله عليه. فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هذا حديث الاحمد. وان كان بعض اهل العلم ضعفاء. لكنه دليل على هذه المسألة نعم واستدل بالعمومات التي تأمر ماذا؟ بالستر - 00:47:58ضَ

سيستر على نفسه. لكن لماذا ذهبت الغامدية وذهبت للجهنية وذهب ماعز؟ لانهم رأوا ان الستر في حقهم ليس كفارة للذنب. خوفهم الا تقبل توبتهم ارادوا ان كما سيأتي معنا في بعض روايات حديث الغامدية انها الغامدية جاء بعد مائز - 00:48:13ضَ

قالت يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا خافت ان يرد كما رد باعزا. رد معزا يعني كرر عليه ماعز وآآ اراد ان يرده فالامام ليس له ان ان ان ان يترك اقامة الحد على من اقر عنده كان يرى ان الاقرار يضبط بالمرة - 00:48:29ضَ

ليس وفي حديث اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود فيما بينهم فما بلغني من حد فقد وجد ما المعنى ما نتعافى الحدود فيما بينكم معنا في في حد السرقة. حديس للبخاري ان - 00:48:48ضَ

ابا قتادة كان دائما في المسجد وتحت رأسه رداء فسرق الرداء وهو نائم وزار خلفه ابو قتادة وامسكه. وذهب به الى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده. فقال يا رسول الله هو له اعطه والله ما اردت هذا. فقال هلا قبل ان تأتيني به - 00:49:10ضَ

اذا وصل الى لو اردت ان تعفو فلماذا ان تعرف قبل ان تأتيني؟ نعم سيأتي ما لهذا الحديث؟ نعم - 00:49:28ضَ