باب تعليق الطلاق. تعليق الطلاق قال اذا علق طلاق زوجته مشكلة هذي علق طلاق زوجته على المستحيل على وجود فعل مستحيل كأن صعدت السماء او ايش عندكم فانت طالق علق وجوه الطلاق على ان توجد شيئا مستحيلا - 00:00:00
نقول ايش؟ لا تطلق الان لن تجده لن توجده انت طالق ان رفعت السيارة ها؟ هذا مستحيل ان تأتي المرأة ترفع ايش؟ السيارة فهذا لا تطلب واذا علقه قالوا ان علقه على عدم وجوده - 00:00:33
على عدم وجود المستحيل يعني. كان لم تصعدي يعني السماء فانت طالق طلقت في الحال. لماذا لانها لم تصعد اصلا تحقق الشرط انت طالق لم تصعدي السماء وهي لم تصعد طرقت مباشرة ويستحيل ان تصعد يستحيل ان تصعد فتطلق في ايش في الحال؟ ثم قالوا ان علقه على - 00:00:55
غير المستحيل نعم كيف هذا يختلف نية يعني ان لم تطيري يعني في الطائرة يعني اذا كان هذا صار غير مستحيل هذا غير مستحيل لكن تطير باجنحة وكذا مثل يقول ابن فرناس - 00:01:21
يعني اذا كان مثل وقتنا اليوم يختلف الوضع وان علقه على آآ فعل غير مستحيل. لم تطلق الا باليأس علقه على فعل غير المستحيل لم تطلق الا باليأس يعني يقول مثلا ان لم اطلقك فانت طالق - 00:01:54
ان لم اطلقك فانت طالق. لا تطلب الا ايش؟ باليأس مما علق عليه الطلاق متى نيأس الا مطلقك فانت طالق متى نيأس من عدم طلاقه لها؟ حتى نوقع طلقة؟ اذا مات هو او ماتت هي؟ اذا مات هو او ماتت هي - 00:02:20
اذا ماتت هي ها هي الان خلاص يستحيل انها آآ انه يطلقها فتقع طلقة لكنها مسكينة الان ها ما اظن ما في فايدة انت قطر ليش؟ ما ما اظن اني الحقها - 00:02:45
بعد الموت ما يلحقها شيء قال لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية نية تدل على الفور او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. مثلا انا جاني شخص قال لي اتصلت على زوجتي - 00:03:05
ها فقلت لها اه انا قلت لها لا تخرجين من المنزل لا تخرجين من المنزل فكلمتها فسمعت صوت يعني سيارات ودكاكين وكذا فقال له ان لم تخبريني اين انت والا فانت طالق - 00:03:25
والا والا فانت طالقة ان لم تخبريني اين انت؟ ما قال الان ما قال. قال ان لم تخبريني اين انت؟ والا فانت طالق. يعني اذا لم تخبريني فانت طالق. ثم - 00:03:49
اغلقت السماعة وانا افتحت الجوال الا ثاني يوم سكرت الجوال وفتحت له صورة ثاني يوم تطلق ولا تطلب ام ها ان يقول تطلق لا بد يعلل واللي يقول لا تطلق لابد يعلل - 00:04:03
اولا من يقول انها تطلق لماذا؟ ها يا ابو فهد احسنت في قرينة فورية الان انه يريد الان هو غاضب الان طيب والذي يقول لا تطلب شلتك ليه ما تطلب - 00:04:23
ما حدد بلفظه جميل جميل ولا قيده بزمن ها يا شيخ اه ما تطلق يعني ما شاء الله صاحب التنمية الاسرية ناعم على الحريم له في الحقيقة ان في قرين الان تدل على انه يريد الفورية يريد الان هو غاضب الان يريد يتأكد اين هي الان؟ وانها خرجت او لم تخرج - 00:04:43
فهذه في الحقيقة انها تطلب لكن الحمد لله هذا الرجل انا صورته هكذا لكنه قال لها ما ادري المهم قال لها شيء غير الطلاق مادي الحرام او ما ادري والله لكن لو وقعت بهذه الصورة فان الطلاق يقع لان القرين الحالية تدل على انه يريد الفورية يريد ايش - 00:05:16
سوريا او يقيد بزمن فيعمل بذلك. مثلا قال ان خرجت هذه الليلة الى السوق فانت طالق ولم تخرج يا ابراهيم خرجت ثاني يوم احسن لانه قيده بزم. قيده بزمن فلا تطلق الا اذا تحقق الشرط في هذا الزمن. اتحقق ما تضيق - 00:05:35
فيعمل بذلك وهذه مسائل دقيقة وحساسة تنتبهون لها اثناء اذا سألك شخص عن طريق او لا تفتي انا اقول لا تفتي يعني المسألة خطيرة لكن تستطيع تتمرن على آآ هذه مسائل من كلام الفقهاء. فصل قال ويصح التعليق مع تقدم الشرط - 00:06:02
آآ وتأخره تقدم الشرط كان يقول ان ذهبت الى السوق فانت طالق. وتأخره ان ذهبت آآ آآ انت طالق ذهبت ايش؟ الى السوق انت طالق ان ذهبت الى السوق فالشرط تأخر الان عن ايش؟ الطلاق قال كان قمت فانت طالق هذا تقدم الان الشرط او انت طالق ان قمت - 00:06:24
لا تتأخر في الشر ويشترط صحة التعليق يشترى صحة تعليق خمسة شروط. الشرط الاول ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. ينوي الشرط انت طالق قبل ان ينتهي من قول انت طالق ينوي الشرط الذي سيعلق عليه هذا الطلاق. الشرط الثاني قالوا ان - 00:06:49
كن متصلا كالاستثناء لفظا او حكما فلا يظر له عطس ونحوه او قطعه بكلام منتظم. اذا قطعه بكلام منتظم. كانت طالق يا زانية ان قمت فان الاتصال لكن لو كان الاتصال غير موجود او الكلام غير منتظم قطعه بكلام غير منتظم انت طالق سبحان الله اذهب - 00:07:09
هل الكلام منتظم لها؟ ها؟ هل ينفع الشرط الان في الطلاق؟ هل اصبح الطلاق معلق على الشرط؟ غير معلق غير معلق قال ويضرني انقطعه بسكوت قطع التعليق بسكوت او كلام غير منتظم في قوله سبحان الله تطرق في الحال. الشرط الثالث ان يكون المعلق - 00:07:36
للطلاق زوج فلا يصح تعليق الوكيل الشرط الرابع ان ينطق بالتعليق يقول انت طالق وينوي انها ان ذهبت ايش؟ السوق ها؟ هل يصح التعليق له يصح او لا يصح ان ينطق بالتعليق ان ينطق بالتعليق. انت طالق وينوي انها ان ذهبت السوق. هل يكون الطلاق معلق على ذهابه الى السوق - 00:07:58
ده غير معلق مع العلم يقع الطلاق مباشرة اذا قلنا لا يصح التعليق معناها الطلاق واقع ما يعني الشرط الخامس ان آآ تكون زوجة له حين علق. ان تكون زوجة له حين علق الطلاق. لكن لو - 00:08:33
شهر امرأة في الشهر قال انت طالق ذهبت السوء ثم تزوجها وذهبت الى السوق يقع الطلاق او ان تزوجتك فانت طالق ثم تزوجها يقع ها ما يقع الطلاق انه ليس له عصمة ثم ذكر مسائل متفرقة اولا تعليق الطلاق بالاذن - 00:08:52
قال اذا خرجت اذا قال ان خرجت بغير اذني يعني بيغير اذن ايش؟ الزوج. فانت طالق فاذن لها ولم تعلم او علمت علمت ايش اذنها وعلمت بالاذن وخرجت فلا تطلق. ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طرقت - 00:09:17
انطلقت لان خرجت نكرة يقولون في سياق الشرق وهي تقتضي العموم قاله شيخ الاسلام في الاختيارات فقد صدق انها خرجت بغير اذنه ما لم يستثنى من ذلك يقول ما لم يأذن الزوج بعد ان علق طلاقها على خروجها بلا اذنه كلما شئت قال - 00:09:42
انت طالق ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم قال اخرجي كل ما شئت اخرجي كل ما شئت فانها لا تطلب فانها لا تطلب ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت - 00:10:06
فلان سيعلق على اذن غير الزوج قال ان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات وخرجت لم تطلق لبطلان اذنه اذا كما قال ابن عوض لبطلان لما مات بطل اذنه - 00:10:27
ثم علقه على خروجها الى الحمام. وان خرجت الى غير الحمام. فانت طالق قال لها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. يعني هو في الحقيقة لم يأذن لها الا للذهاب الى الحمام - 00:10:45
فانت طه فخرجت له يعني ايش للحمام او نقول السوق ثم وهي رايحة السوق ما شاء الله بدا لها غيره بدلها غيره طلقت. هل يشترط لكي تطلق ان تذهب فعلا يبدو لها الذهاب الى غير الحق - 00:11:04
وتذهب او يكفي انها تنوي ان تذهب الى غير الحمام. وهي لم تذهب اصلا لابد ان تذهب لا بروج الفعل احسنت ما شاء الله عليكم وهذي لها نظائف كثيرة في الفقه - 00:11:25
ثم سيتكلم عن التعليق بمشيئة. قال وزوجي الطلق او عبدي حر ان شاء الله. او الا ان شاء الله. لم تنفعه المشيئة شيئا سيأتينا ان الايمان التي يعني آآ لا يوجد فيه كفارة لا تنفع فيها مشيئة. مثل الحلف - 00:11:44
بالطلاق مثل هذه حلف بالطلاق او مثلا الحلف بالعتق ما في كفارات فلا تنفع فيها تعليقه تعليقها بمشيئة الله عز وجل. ولم تنفع عن المشيئة شيئا ووقع وان قال اه الان تعليق الطلاق بمشيئة فلان ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء - 00:12:04
ولابد ان يشاء هنا بالقول لا بالقلب. وهو مميز يعقل ايضا قال وان قال الا نشاء الله. انت طالق الا نشاء زيد. الا نشاء زيد فموقوف وقوع الطلاق الان موقوف على مشيئة زيد. فان ابى زيد مشيئة او جن او مات وقع الطلاق - 00:12:26
اذا ثم سيقول او سيذكر مسألة تعليق الطلاق على رؤية الهلال. قال وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا بكسر عين كيف عيانا يعني بعينها مباشرة فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع لان الهلال يسمى هلال في ثلاث - 00:12:54
بل فقط. بعدها يسمى ايش؟ قمرا يسمى طبعا اذا الهلال اول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة من الشهر يسمى هلال بعدها رابع ليلة يسمى قمر يسمى ايش؟ قمر في الاول شافه - 00:13:23
قال رحمه الله وانت طالق ان فعلت. الان حلف على ترك شيء ففعله او حلف على ترك زوجته شيء ففعلته قال وانت طارق ان فعلت كذا او ان فعلت انا كذا ففعلته او فعله هو مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما - 00:13:43
هذي الاحوال الاربعة لا يقع قال مثلا ان آآ ذهبت الى السوق فانت طالق فذهبت وهي مكرهة فذهبت وهي مكرهة هل يقع الطلاق؟ لا يقع او قال ان ذهبت الى السوق فامرأتي طالق - 00:14:14
وذهب يعني اتى شخص واكرهه على الذهاب الى السوق. فتطلق زوجته لكن الاشكال في الناس قال وان فعلته هي او فعله ناسيا او جاهلا جاهلا وجود الحنف بفعله وقع الطلاق وعكسه عكس ما ذكر - 00:14:39
مثله حلف على فعل شيء فترك العكس انه يحلف على فعل شيء فيتركه نعم ذكرها المؤلف قال ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل انا كذا فلم تفعله يعني تركته او لم يفعله هو ناسيا او جاهلا يعني قال ان لم مثلا تطبخي - 00:15:03
الليلة للضيوف فانت طالق ما طبخت ناسية او مكرهة تركت فانه يقول الحكم فيها كالحكم كالكلام فيها كالكلام في المسألة الاولى وفي الحقيقة ان الثانية العكس انها لا تطلق في جميع الاحوال. لا تطلق في جميع الاحوال - 00:15:35
لا مكره ولا ناسيه ولا جاهل ولا يعني الجهل هو الذي قد يستثنى لكن عموما خمس احوال ما تطلب. لانه خالف المذهب هنا تابع الاقناع. آآ في الاحالة ذكراه والجنون والاغماء والنوم والنسيان في الحالة الثانية العكس هذا لا تطلق - 00:16:02
واما الجهل هم الذين يقولون انها تطلب قال فصل في الشك في الطلاق وهو مطلق التردد مطلق التردد قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه. اذا طلق ثم شك طلق او لم يطلق. يقول شككت - 00:16:27
ما ادري والله انا شاك هل طلقت او لا مطلق؟ او فيما علق عليه علق عليه. ان ذهبت الى بيت فلان فزوجتي طالق ثم شك هل ذهب او لم يذهب؟ نسي. شك - 00:16:47
لا يقع الطلاق لا يقع ايش؟ الطلاق قال فمن حلف لا يأكل ثمرة فاشتبهت بغيرها فاشتبهت بغيرها اه كان يقول مثلا لا اكل هذه التفاحة. ان ان اكلت هذه التفاحة فزوجتي طالت مثلا. زوجتي ايش؟ فاختلطت هذه التفاحة بتفاحة - 00:17:05
بخمس مثلا او عشر تفاحات يقول واكل الجميع الا واحدة فانه لم يحنث. لماذا؟ احتمال ان تكون هي المحلوف ايش؟ عليها. قالوا من شك في عدد طلق بنى على اليقين يعني قال ما ادري ولا طلقت ثنتين او واحدة نقول اجعلها كم؟ واحدة. قال وهو الاقل ومن اوقع بزوجته كلمة - 00:17:29
شك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء من الظهار الظهار والطرق. قال فصل او باب الرجعة. والرجعة قال هي اعادة الرجع طبعا بفتح الراء. افصح من من اه في الشرع هي اعانة زوجتي مطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد. اعانة زوجته. المطلقة - 00:17:52
فراغ غير بان طبعا بالثلاث وطلق طلاقا غير باء بالثلاث اذا ما كانت عليه بغير عقد ومن شروطها قال ان يكون الطلاق غير بائن هذا الشرط الاول ان يكون الطلاق غير بائن - 00:18:24
اما اذا كان آآ بائنا ومن هي الزوجة آآ البائن او المطلقة طلقا بائنا من هي هذا اربعطعش ما هي الضابط فيها؟ وما الذي يجمعها ها ايش اه هو الذي لا يملك الزوج رجعتها في ايش؟ في عدتها - 00:18:44
الشرط الثاني قال ان تكون في العدة ان تكون في ايش؟ في العدة. اما اذا انتهت العدة فانه ليس له ان يراجعها. قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. اذا لم تغتسل اه انتهت الحيض الثالثة ولم تغتسل فله ان يراجعها. هذا روي عن - 00:19:11
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم طيب افرضوا انها مثلا آآ اه لما طلقها اخذت حبوب جاءتها الدورة مرة واحدة ثم اخذت حبوب تمنع منها هذه العادة الشهرية. وجلس - 00:19:34
شهرين اربعة شهور خمس شهور هل له ان يراجعها في في اثناء العدة؟ ها يا عمر عشان ما تسأل او اه سؤال هي اخذت حبوب الان مش صايم ايش الحيض ثم الثالثة وثم تغتسل ثم ليس له حق ان يراجعها - 00:19:52
بنى ها طارق مم جميل طيب ماشي فهي حيلة حين لا ما ليس كل حيلة يقولون يعني يعامل فيها الانسان بنقيضه مقصوده افرضوا مثلا زوجة حملت لاكثر من ثمانين يوم اثنين وثمانين يوم ثم اجهضت - 00:20:27
واتهدم اليس هذا الذنب نفاس؟ ولا نقول لا؟ حتى موجود دم. تكونين طاهرة هذا مستثنى من قاعدة اللي هواه معاملة بنقيض المقصود. يقولون لو كسر رجله جاز له ان يصلي جالسا - 00:21:00
جاز ان يصلي الجائزة. هنا يقولون في الاقناع يقول وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. قال وان فرطت في الغسل عشرين تمام او لو فرض في الاس سنين. طبعا هي بتفريطها في الغسل عاصية او غير عاصية؟ عاصية واثمة لان هناك صلاة ما صلتها. ما صلتها - 00:21:20
ومع ذلك يقولون يجوز له ان يراجعها في هذه المدة. فالحبوب اخذ الحبوب لرفع الدورة. يجوز له ان يرجع من باب ايش اولى ان اخذ العبوة جائزة. هذه ايش؟ جائزة. وهذه مسألة معاصرة وفعلا وقعت. ها - 00:21:41
احسنت في الحج احسنت تريد ان تعتمر ولا تريد ان يعني تنزل عليه الدورة اثناء العمرة والحج ايش هذا الشارع اما انا اللي احفظه في الاقناع ولو فرطت في الغسل سنين - 00:21:59
هذا ذكره ما ادري في احدى الروايتين لكن اللي انا عندي في الاقناع انها ولو فرطت في الغسل سنين. ونقول نقيس عليها من اخذت حبوب لانقطاع ايش؟ الدورة. نعم لأ لهون يراجعها الان. ما دامها ما انتهت الثلاث حيض - 00:22:21
ولم تغتسل له ان يرجع في المدة هذي كلها ولو سنين مع انها عاصية لا عاصي ما يعني ما دعاها امام ولا نائبه. حتى ان يحكم عليه بالكفر قال وتصح قبل وضع ولد متأخر لو حملت بولدين - 00:22:44
ها ولدت الاول وراجعها بين ولاد الاول والثاني يقول تصح ايش الرجعة رحم الله والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه. مثل اعدتها. ولا تشترط هذه الالفاظ رجعتها بوطئها تحصل رجعة بالوطء حتى لو لم يتكلم ولذلك بعض الازواج يتصل علي نقول له راجع الان هل يجب ان يشهد - 00:23:04
ها؟ المذهب يستحى. المذهب انه يستحب قل له راجع الان وتريث ثم تصح الرجعة ولا تصح؟ تصح هل تصح الرجع بوطئها المذهب تصح. الشيخ السعدي او السعدي رحمه الله يرى انها لا تصح بوطئها - 00:23:37
قال رحمه الله لا لا تصح الرجع بقول نكحتها وتزوجتها لان هذه كنايات. قال ومتى اغتسلت من الحيض الثالثة ولم يرتجعها بانت؟ ولم تحل له بانت ولم تحل له الا بعقد جديد. وتعود على ما بقي من طلاقها. يعني لو طلق طلقتين. ثم انتهت عدتها - 00:24:01
ثم تزوجت مثلا او لم تتزوج ثم عقد عليها فانها تعود بكم طلقة؟ ها؟ بواحدة معنى ابراهيم ضيع انت طلاق متعب. لا تتزوج احسن لك خلك في الطلاق النكاح فقط الطلاق لا تقرب طيب خله تفيد به الناس يعني. نعم - 00:24:21
قالت نعم تزوجت زوجة اخرين ثم طلقها. ثم عقد عليها زوجها الاول فانها تعود بطلقة واحدة. في ذاك يريح نفسه يخليه بثلاثة لكن لا ما يجوز طبعا ان محرم اذا كان في العدة يحرم - 00:24:48
بعض القضاة الان يطلقوها هنا يطلق واحد. فصل قالوا يطلق الحر ثلاثا او طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى الشوط الاول تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني نكاحا صحيحا. لا نكاح فاسد - 00:25:14
اه الشرط الثالث قال ويطأها يعني لا تكفي ايش؟ الخلوة لا تكفي الخلوة. الشرط الرابع ان يكون وقت في ايش في قبلها لا في الدبر مثلا الشرط الخامس مع الانتشار يعني مع انتشار الذكر ولو مجنونا ولو كان الزوج الثاني مجنونا او نائما - 00:25:33
او مغمى عليه وادخل الذكر في فرجها لكن بشرط الانتشار. قال او لم يبلغ عشرا او لم ينزل او لم لم ينزل. قال ويكفي تغيب الحشفة. ويكفي تغيب الحشفة او قدرها - 00:25:57
او قدرها من مجبوب. من يعني مقطوع الحشفة. يغيب مقطوع الحشفة قدر الحشفة من ذكر المقطوع منه الحشمة قال من مجبوب ويحصل التحريف بذلك ما لا يمكن ان يطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او صوم الفرض هذا شرط يعتبر شرط - 00:26:19
آآ سادسا الا يطأها في هذه الاحوال. الا يكون تزوجها زوج ثاني ويطأها في هذه ايش؟ الاحوال حيض نفاس الاحرام او صوم الفرض ثم فر عن مسألة فرعية قال فله طلقها الثاني وادعت انه وطئها - 00:26:43
طلقها الزوج الثاني وادعت انها وطئها اه وكذبها الثاني قال ما وطأتها. فالقول قوله في تنصيف المهر قول قوله في تنصيف المهر لان الانسان يطلق زوجته قبل ان يدخل بها فان لها نصف ايش؟ المهر. وقوله هذا تبعيد الاحكام يسمونه - 00:27:03
قول قولها في اباحتها للزوج ايش؟ الاول. العلة لانها يقول مؤتمنة مؤتمنة على نفسها - 00:27:26
التفريغ
باب تعليق الطلاق. تعليق الطلاق قال اذا علق طلاق زوجته مشكلة هذي علق طلاق زوجته على المستحيل على وجود فعل مستحيل كأن صعدت السماء او ايش عندكم فانت طالق علق وجوه الطلاق على ان توجد شيئا مستحيلا - 00:00:00
نقول ايش؟ لا تطلق الان لن تجده لن توجده انت طالق ان رفعت السيارة ها؟ هذا مستحيل ان تأتي المرأة ترفع ايش؟ السيارة فهذا لا تطلب واذا علقه قالوا ان علقه على عدم وجوده - 00:00:33
على عدم وجود المستحيل يعني. كان لم تصعدي يعني السماء فانت طالق طلقت في الحال. لماذا لانها لم تصعد اصلا تحقق الشرط انت طالق لم تصعدي السماء وهي لم تصعد طرقت مباشرة ويستحيل ان تصعد يستحيل ان تصعد فتطلق في ايش في الحال؟ ثم قالوا ان علقه على - 00:00:55
غير المستحيل نعم كيف هذا يختلف نية يعني ان لم تطيري يعني في الطائرة يعني اذا كان هذا صار غير مستحيل هذا غير مستحيل لكن تطير باجنحة وكذا مثل يقول ابن فرناس - 00:01:21
يعني اذا كان مثل وقتنا اليوم يختلف الوضع وان علقه على آآ فعل غير مستحيل. لم تطلق الا باليأس علقه على فعل غير المستحيل لم تطلق الا باليأس يعني يقول مثلا ان لم اطلقك فانت طالق - 00:01:54
ان لم اطلقك فانت طالق. لا تطلب الا ايش؟ باليأس مما علق عليه الطلاق متى نيأس الا مطلقك فانت طالق متى نيأس من عدم طلاقه لها؟ حتى نوقع طلقة؟ اذا مات هو او ماتت هي؟ اذا مات هو او ماتت هي - 00:02:20
اذا ماتت هي ها هي الان خلاص يستحيل انها آآ انه يطلقها فتقع طلقة لكنها مسكينة الان ها ما اظن ما في فايدة انت قطر ليش؟ ما ما اظن اني الحقها - 00:02:45
بعد الموت ما يلحقها شيء قال لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية نية تدل على الفور او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. مثلا انا جاني شخص قال لي اتصلت على زوجتي - 00:03:05
ها فقلت لها اه انا قلت لها لا تخرجين من المنزل لا تخرجين من المنزل فكلمتها فسمعت صوت يعني سيارات ودكاكين وكذا فقال له ان لم تخبريني اين انت والا فانت طالق - 00:03:25
والا والا فانت طالقة ان لم تخبريني اين انت؟ ما قال الان ما قال. قال ان لم تخبريني اين انت؟ والا فانت طالق. يعني اذا لم تخبريني فانت طالق. ثم - 00:03:49
اغلقت السماعة وانا افتحت الجوال الا ثاني يوم سكرت الجوال وفتحت له صورة ثاني يوم تطلق ولا تطلب ام ها ان يقول تطلق لا بد يعلل واللي يقول لا تطلق لابد يعلل - 00:04:03
اولا من يقول انها تطلق لماذا؟ ها يا ابو فهد احسنت في قرينة فورية الان انه يريد الان هو غاضب الان طيب والذي يقول لا تطلب شلتك ليه ما تطلب - 00:04:23
ما حدد بلفظه جميل جميل ولا قيده بزمن ها يا شيخ اه ما تطلق يعني ما شاء الله صاحب التنمية الاسرية ناعم على الحريم له في الحقيقة ان في قرين الان تدل على انه يريد الفورية يريد الان هو غاضب الان يريد يتأكد اين هي الان؟ وانها خرجت او لم تخرج - 00:04:43
فهذه في الحقيقة انها تطلب لكن الحمد لله هذا الرجل انا صورته هكذا لكنه قال لها ما ادري المهم قال لها شيء غير الطلاق مادي الحرام او ما ادري والله لكن لو وقعت بهذه الصورة فان الطلاق يقع لان القرين الحالية تدل على انه يريد الفورية يريد ايش - 00:05:16
سوريا او يقيد بزمن فيعمل بذلك. مثلا قال ان خرجت هذه الليلة الى السوق فانت طالق ولم تخرج يا ابراهيم خرجت ثاني يوم احسن لانه قيده بزم. قيده بزمن فلا تطلق الا اذا تحقق الشرط في هذا الزمن. اتحقق ما تضيق - 00:05:35
فيعمل بذلك وهذه مسائل دقيقة وحساسة تنتبهون لها اثناء اذا سألك شخص عن طريق او لا تفتي انا اقول لا تفتي يعني المسألة خطيرة لكن تستطيع تتمرن على آآ هذه مسائل من كلام الفقهاء. فصل قال ويصح التعليق مع تقدم الشرط - 00:06:02
آآ وتأخره تقدم الشرط كان يقول ان ذهبت الى السوق فانت طالق. وتأخره ان ذهبت آآ آآ انت طالق ذهبت ايش؟ الى السوق انت طالق ان ذهبت الى السوق فالشرط تأخر الان عن ايش؟ الطلاق قال كان قمت فانت طالق هذا تقدم الان الشرط او انت طالق ان قمت - 00:06:24
لا تتأخر في الشر ويشترط صحة التعليق يشترى صحة تعليق خمسة شروط. الشرط الاول ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. ينوي الشرط انت طالق قبل ان ينتهي من قول انت طالق ينوي الشرط الذي سيعلق عليه هذا الطلاق. الشرط الثاني قالوا ان - 00:06:49
كن متصلا كالاستثناء لفظا او حكما فلا يظر له عطس ونحوه او قطعه بكلام منتظم. اذا قطعه بكلام منتظم. كانت طالق يا زانية ان قمت فان الاتصال لكن لو كان الاتصال غير موجود او الكلام غير منتظم قطعه بكلام غير منتظم انت طالق سبحان الله اذهب - 00:07:09
هل الكلام منتظم لها؟ ها؟ هل ينفع الشرط الان في الطلاق؟ هل اصبح الطلاق معلق على الشرط؟ غير معلق غير معلق قال ويضرني انقطعه بسكوت قطع التعليق بسكوت او كلام غير منتظم في قوله سبحان الله تطرق في الحال. الشرط الثالث ان يكون المعلق - 00:07:36
للطلاق زوج فلا يصح تعليق الوكيل الشرط الرابع ان ينطق بالتعليق يقول انت طالق وينوي انها ان ذهبت ايش؟ السوق ها؟ هل يصح التعليق له يصح او لا يصح ان ينطق بالتعليق ان ينطق بالتعليق. انت طالق وينوي انها ان ذهبت السوق. هل يكون الطلاق معلق على ذهابه الى السوق - 00:07:58
ده غير معلق مع العلم يقع الطلاق مباشرة اذا قلنا لا يصح التعليق معناها الطلاق واقع ما يعني الشرط الخامس ان آآ تكون زوجة له حين علق. ان تكون زوجة له حين علق الطلاق. لكن لو - 00:08:33
شهر امرأة في الشهر قال انت طالق ذهبت السوء ثم تزوجها وذهبت الى السوق يقع الطلاق او ان تزوجتك فانت طالق ثم تزوجها يقع ها ما يقع الطلاق انه ليس له عصمة ثم ذكر مسائل متفرقة اولا تعليق الطلاق بالاذن - 00:08:52
قال اذا خرجت اذا قال ان خرجت بغير اذني يعني بيغير اذن ايش؟ الزوج. فانت طالق فاذن لها ولم تعلم او علمت علمت ايش اذنها وعلمت بالاذن وخرجت فلا تطلق. ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طرقت - 00:09:17
انطلقت لان خرجت نكرة يقولون في سياق الشرق وهي تقتضي العموم قاله شيخ الاسلام في الاختيارات فقد صدق انها خرجت بغير اذنه ما لم يستثنى من ذلك يقول ما لم يأذن الزوج بعد ان علق طلاقها على خروجها بلا اذنه كلما شئت قال - 00:09:42
انت طالق ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم قال اخرجي كل ما شئت اخرجي كل ما شئت فانها لا تطلب فانها لا تطلب ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت - 00:10:06
فلان سيعلق على اذن غير الزوج قال ان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات وخرجت لم تطلق لبطلان اذنه اذا كما قال ابن عوض لبطلان لما مات بطل اذنه - 00:10:27
ثم علقه على خروجها الى الحمام. وان خرجت الى غير الحمام. فانت طالق قال لها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. يعني هو في الحقيقة لم يأذن لها الا للذهاب الى الحمام - 00:10:45
فانت طه فخرجت له يعني ايش للحمام او نقول السوق ثم وهي رايحة السوق ما شاء الله بدا لها غيره بدلها غيره طلقت. هل يشترط لكي تطلق ان تذهب فعلا يبدو لها الذهاب الى غير الحق - 00:11:04
وتذهب او يكفي انها تنوي ان تذهب الى غير الحمام. وهي لم تذهب اصلا لابد ان تذهب لا بروج الفعل احسنت ما شاء الله عليكم وهذي لها نظائف كثيرة في الفقه - 00:11:25
ثم سيتكلم عن التعليق بمشيئة. قال وزوجي الطلق او عبدي حر ان شاء الله. او الا ان شاء الله. لم تنفعه المشيئة شيئا سيأتينا ان الايمان التي يعني آآ لا يوجد فيه كفارة لا تنفع فيها مشيئة. مثل الحلف - 00:11:44
بالطلاق مثل هذه حلف بالطلاق او مثلا الحلف بالعتق ما في كفارات فلا تنفع فيها تعليقه تعليقها بمشيئة الله عز وجل. ولم تنفع عن المشيئة شيئا ووقع وان قال اه الان تعليق الطلاق بمشيئة فلان ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء - 00:12:04
ولابد ان يشاء هنا بالقول لا بالقلب. وهو مميز يعقل ايضا قال وان قال الا نشاء الله. انت طالق الا نشاء زيد. الا نشاء زيد فموقوف وقوع الطلاق الان موقوف على مشيئة زيد. فان ابى زيد مشيئة او جن او مات وقع الطلاق - 00:12:26
اذا ثم سيقول او سيذكر مسألة تعليق الطلاق على رؤية الهلال. قال وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا بكسر عين كيف عيانا يعني بعينها مباشرة فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع لان الهلال يسمى هلال في ثلاث - 00:12:54
بل فقط. بعدها يسمى ايش؟ قمرا يسمى طبعا اذا الهلال اول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة من الشهر يسمى هلال بعدها رابع ليلة يسمى قمر يسمى ايش؟ قمر في الاول شافه - 00:13:23
قال رحمه الله وانت طالق ان فعلت. الان حلف على ترك شيء ففعله او حلف على ترك زوجته شيء ففعلته قال وانت طارق ان فعلت كذا او ان فعلت انا كذا ففعلته او فعله هو مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما - 00:13:43
هذي الاحوال الاربعة لا يقع قال مثلا ان آآ ذهبت الى السوق فانت طالق فذهبت وهي مكرهة فذهبت وهي مكرهة هل يقع الطلاق؟ لا يقع او قال ان ذهبت الى السوق فامرأتي طالق - 00:14:14
وذهب يعني اتى شخص واكرهه على الذهاب الى السوق. فتطلق زوجته لكن الاشكال في الناس قال وان فعلته هي او فعله ناسيا او جاهلا جاهلا وجود الحنف بفعله وقع الطلاق وعكسه عكس ما ذكر - 00:14:39
مثله حلف على فعل شيء فترك العكس انه يحلف على فعل شيء فيتركه نعم ذكرها المؤلف قال ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل انا كذا فلم تفعله يعني تركته او لم يفعله هو ناسيا او جاهلا يعني قال ان لم مثلا تطبخي - 00:15:03
الليلة للضيوف فانت طالق ما طبخت ناسية او مكرهة تركت فانه يقول الحكم فيها كالحكم كالكلام فيها كالكلام في المسألة الاولى وفي الحقيقة ان الثانية العكس انها لا تطلق في جميع الاحوال. لا تطلق في جميع الاحوال - 00:15:35
لا مكره ولا ناسيه ولا جاهل ولا يعني الجهل هو الذي قد يستثنى لكن عموما خمس احوال ما تطلب. لانه خالف المذهب هنا تابع الاقناع. آآ في الاحالة ذكراه والجنون والاغماء والنوم والنسيان في الحالة الثانية العكس هذا لا تطلق - 00:16:02
واما الجهل هم الذين يقولون انها تطلب قال فصل في الشك في الطلاق وهو مطلق التردد مطلق التردد قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه. اذا طلق ثم شك طلق او لم يطلق. يقول شككت - 00:16:27
ما ادري والله انا شاك هل طلقت او لا مطلق؟ او فيما علق عليه علق عليه. ان ذهبت الى بيت فلان فزوجتي طالق ثم شك هل ذهب او لم يذهب؟ نسي. شك - 00:16:47
لا يقع الطلاق لا يقع ايش؟ الطلاق قال فمن حلف لا يأكل ثمرة فاشتبهت بغيرها فاشتبهت بغيرها اه كان يقول مثلا لا اكل هذه التفاحة. ان ان اكلت هذه التفاحة فزوجتي طالت مثلا. زوجتي ايش؟ فاختلطت هذه التفاحة بتفاحة - 00:17:05
بخمس مثلا او عشر تفاحات يقول واكل الجميع الا واحدة فانه لم يحنث. لماذا؟ احتمال ان تكون هي المحلوف ايش؟ عليها. قالوا من شك في عدد طلق بنى على اليقين يعني قال ما ادري ولا طلقت ثنتين او واحدة نقول اجعلها كم؟ واحدة. قال وهو الاقل ومن اوقع بزوجته كلمة - 00:17:29
شك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء من الظهار الظهار والطرق. قال فصل او باب الرجعة. والرجعة قال هي اعادة الرجع طبعا بفتح الراء. افصح من من اه في الشرع هي اعانة زوجتي مطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد. اعانة زوجته. المطلقة - 00:17:52
فراغ غير بان طبعا بالثلاث وطلق طلاقا غير باء بالثلاث اذا ما كانت عليه بغير عقد ومن شروطها قال ان يكون الطلاق غير بائن هذا الشرط الاول ان يكون الطلاق غير بائن - 00:18:24
اما اذا كان آآ بائنا ومن هي الزوجة آآ البائن او المطلقة طلقا بائنا من هي هذا اربعطعش ما هي الضابط فيها؟ وما الذي يجمعها ها ايش اه هو الذي لا يملك الزوج رجعتها في ايش؟ في عدتها - 00:18:44
الشرط الثاني قال ان تكون في العدة ان تكون في ايش؟ في العدة. اما اذا انتهت العدة فانه ليس له ان يراجعها. قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. اذا لم تغتسل اه انتهت الحيض الثالثة ولم تغتسل فله ان يراجعها. هذا روي عن - 00:19:11
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم طيب افرضوا انها مثلا آآ اه لما طلقها اخذت حبوب جاءتها الدورة مرة واحدة ثم اخذت حبوب تمنع منها هذه العادة الشهرية. وجلس - 00:19:34
شهرين اربعة شهور خمس شهور هل له ان يراجعها في في اثناء العدة؟ ها يا عمر عشان ما تسأل او اه سؤال هي اخذت حبوب الان مش صايم ايش الحيض ثم الثالثة وثم تغتسل ثم ليس له حق ان يراجعها - 00:19:52
بنى ها طارق مم جميل طيب ماشي فهي حيلة حين لا ما ليس كل حيلة يقولون يعني يعامل فيها الانسان بنقيضه مقصوده افرضوا مثلا زوجة حملت لاكثر من ثمانين يوم اثنين وثمانين يوم ثم اجهضت - 00:20:27
واتهدم اليس هذا الذنب نفاس؟ ولا نقول لا؟ حتى موجود دم. تكونين طاهرة هذا مستثنى من قاعدة اللي هواه معاملة بنقيض المقصود. يقولون لو كسر رجله جاز له ان يصلي جالسا - 00:21:00
جاز ان يصلي الجائزة. هنا يقولون في الاقناع يقول وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. قال وان فرطت في الغسل عشرين تمام او لو فرض في الاس سنين. طبعا هي بتفريطها في الغسل عاصية او غير عاصية؟ عاصية واثمة لان هناك صلاة ما صلتها. ما صلتها - 00:21:20
ومع ذلك يقولون يجوز له ان يراجعها في هذه المدة. فالحبوب اخذ الحبوب لرفع الدورة. يجوز له ان يرجع من باب ايش اولى ان اخذ العبوة جائزة. هذه ايش؟ جائزة. وهذه مسألة معاصرة وفعلا وقعت. ها - 00:21:41
احسنت في الحج احسنت تريد ان تعتمر ولا تريد ان يعني تنزل عليه الدورة اثناء العمرة والحج ايش هذا الشارع اما انا اللي احفظه في الاقناع ولو فرطت في الغسل سنين - 00:21:59
هذا ذكره ما ادري في احدى الروايتين لكن اللي انا عندي في الاقناع انها ولو فرطت في الغسل سنين. ونقول نقيس عليها من اخذت حبوب لانقطاع ايش؟ الدورة. نعم لأ لهون يراجعها الان. ما دامها ما انتهت الثلاث حيض - 00:22:21
ولم تغتسل له ان يرجع في المدة هذي كلها ولو سنين مع انها عاصية لا عاصي ما يعني ما دعاها امام ولا نائبه. حتى ان يحكم عليه بالكفر قال وتصح قبل وضع ولد متأخر لو حملت بولدين - 00:22:44
ها ولدت الاول وراجعها بين ولاد الاول والثاني يقول تصح ايش الرجعة رحم الله والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه. مثل اعدتها. ولا تشترط هذه الالفاظ رجعتها بوطئها تحصل رجعة بالوطء حتى لو لم يتكلم ولذلك بعض الازواج يتصل علي نقول له راجع الان هل يجب ان يشهد - 00:23:04
ها؟ المذهب يستحى. المذهب انه يستحب قل له راجع الان وتريث ثم تصح الرجعة ولا تصح؟ تصح هل تصح الرجع بوطئها المذهب تصح. الشيخ السعدي او السعدي رحمه الله يرى انها لا تصح بوطئها - 00:23:37
قال رحمه الله لا لا تصح الرجع بقول نكحتها وتزوجتها لان هذه كنايات. قال ومتى اغتسلت من الحيض الثالثة ولم يرتجعها بانت؟ ولم تحل له بانت ولم تحل له الا بعقد جديد. وتعود على ما بقي من طلاقها. يعني لو طلق طلقتين. ثم انتهت عدتها - 00:24:01
ثم تزوجت مثلا او لم تتزوج ثم عقد عليها فانها تعود بكم طلقة؟ ها؟ بواحدة معنى ابراهيم ضيع انت طلاق متعب. لا تتزوج احسن لك خلك في الطلاق النكاح فقط الطلاق لا تقرب طيب خله تفيد به الناس يعني. نعم - 00:24:21
قالت نعم تزوجت زوجة اخرين ثم طلقها. ثم عقد عليها زوجها الاول فانها تعود بطلقة واحدة. في ذاك يريح نفسه يخليه بثلاثة لكن لا ما يجوز طبعا ان محرم اذا كان في العدة يحرم - 00:24:48
بعض القضاة الان يطلقوها هنا يطلق واحد. فصل قالوا يطلق الحر ثلاثا او طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى الشوط الاول تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني نكاحا صحيحا. لا نكاح فاسد - 00:25:14
اه الشرط الثالث قال ويطأها يعني لا تكفي ايش؟ الخلوة لا تكفي الخلوة. الشرط الرابع ان يكون وقت في ايش في قبلها لا في الدبر مثلا الشرط الخامس مع الانتشار يعني مع انتشار الذكر ولو مجنونا ولو كان الزوج الثاني مجنونا او نائما - 00:25:33
او مغمى عليه وادخل الذكر في فرجها لكن بشرط الانتشار. قال او لم يبلغ عشرا او لم ينزل او لم لم ينزل. قال ويكفي تغيب الحشفة. ويكفي تغيب الحشفة او قدرها - 00:25:57
او قدرها من مجبوب. من يعني مقطوع الحشفة. يغيب مقطوع الحشفة قدر الحشفة من ذكر المقطوع منه الحشمة قال من مجبوب ويحصل التحريف بذلك ما لا يمكن ان يطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او صوم الفرض هذا شرط يعتبر شرط - 00:26:19
آآ سادسا الا يطأها في هذه الاحوال. الا يكون تزوجها زوج ثاني ويطأها في هذه ايش؟ الاحوال حيض نفاس الاحرام او صوم الفرض ثم فر عن مسألة فرعية قال فله طلقها الثاني وادعت انه وطئها - 00:26:43
طلقها الزوج الثاني وادعت انها وطئها اه وكذبها الثاني قال ما وطأتها. فالقول قوله في تنصيف المهر قول قوله في تنصيف المهر لان الانسان يطلق زوجته قبل ان يدخل بها فان لها نصف ايش؟ المهر. وقوله هذا تبعيد الاحكام يسمونه - 00:27:03
قول قولها في اباحتها للزوج ايش؟ الاول. العلة لانها يقول مؤتمنة مؤتمنة على نفسها - 00:27:26