الكافي لابن قدامة

95- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 11 جمادى الأولى 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الوكالة قال رحمه الله خصم ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا - 00:00:00ضَ

ان تصرفه بالاذن فاختص ما تناوله الاذن. فاذا وكله في الخصومة لم يملك الاقرار ولا الابراء ولا الصلح. لان اذنه لا يقتضيه شيء من ذلك وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة لانه لم يتناوله النطق ولا العرف - 00:00:14ضَ

فانه قد يرظى للتثبت من فان مؤمنه قد يرظى للتثبت من لا يأمنه في القبظ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:32ضَ

قال رحمنا فصل ولا يملك يعني الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا سبق ان الوكالة او ان الوكيل تصرفه مستفاد بالاذن تصرف الوكيل مستفاد بالاذن - 00:00:47ضَ

فيتوقف فيه على ما اذن له فيه لفظا او عرفا لفظا او عرفا مثال ما اذن له فيه لفظا ان يقول له الموكل وكلتك في كذا ولك ان توكل اولك ان تفعل كذا وكذا - 00:01:08ضَ

او عرفا والعرف له صورتان. الصورة الاولى ان يكون مثله مما لا يتولاه عادة والصورة الثانية ان يقول ما وكل فيه مما يعجزه ويحتاج فيه الى ان يستعين بغيره صارت المسائل كم - 00:01:31ضَ

ثلاث اذا ليس للوكيل ان يخالف او ان يوكل الا في هذه المسائل الثلاثة. المسألة الاولى اذا اذن له الموكل نطقا والمساء الثانية اذا كان العرف يقتضي ذلك وهذا له صورتان - 00:01:53ضَ

الصورة الاولى اذا كان ما وكل فيه مما يعجزه عادة. كما لو قال خذ هذه البضاعة وكلتك ان تبيعها هذا اليوم وهي بضاعة كثيرة لا يمكن ان ان يبيعها بنفسه في اليوم لابد ان يستعين بغيره - 00:02:17ضَ

له ان يوكل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى العرف او كان ما وكل فيه مما جرت العادة ان مثله لا يتولاه كما لو قال وكلتك خذ مفاتيح البيت اه وكلتك ان تنظف البالوعة. هل معنى ذلك ان يباشر بنفسه - 00:02:35ضَ

يقول المؤلف رحمه الله لان تصرفه بالاذن فاختص ما تناوله الاذن فان وكله في الخصومة لم يملك الاقرار لان الوكالة اختصت بالخصومة من لم يملك الاقرار ولا الابراء يعني يقول يعني يقول الخصم ابرأتك - 00:02:54ضَ

وكالة عن موكله. ولا الصلح لانه لم يوكل فيه. قال لان اذنه لا يقتضي شيئا من ذلك وان وكلهم في تثبيت الحق لم يملك قبضة كما لو قال انا اطلب فلانا كذا وكذا من الدراهم وكلتك ان - 00:03:16ضَ

نثبت هذا الحق عند القاضي او في المحكمة فاثبت الحق فهل له ان يقبض الحق اقول لا لأنه وكل لماذا لاثبات الحق وهذا ما لم يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف ما لم يكن هناك عرف مضطرد - 00:03:34ضَ

ان كان هناك عرف ان الذي يثبت الحق يقبض او ان الذي يخاصم له ان يعني يقر ونحو ذلك. فالمرجع العرف. لكن اذا لم يكن هناك عرف فالاصل انه لا يتعدى - 00:03:54ضَ

ما يتناوله اللفظ اذا الوكيل في تصرفه لا يتجاوز ولا يتعدى ما لم يتناوله ما لم تتناوله الوكالة نطقا او عرفا احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في القبر فهل يملك تثبيته فيه وجهان؟ احدهما يملكه لانه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكينا فيه - 00:04:10ضَ

والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها وان وكله في البيع لم يملك لامرأة من ثمنه. ويملك التسليم المبيع لان العرف له في تثبيت الحق لم يملك قبضة لانه لم يتناوله النطق ولا العرف فانه قد يرظى للتثبت - 00:04:40ضَ

من لا يأمنه في القبر وان يوكلهم في القبض فهل يملك تثبيته في وجهان احدهما يملكه لانه طريق القبض. نعم وهذا اقرب اللي قدمه المؤلف وهو المذهب انه يملك لانه لا قبض الا بعد - 00:04:59ضَ

اثبات الحق. نعم فهو من اللازم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في البيع لم يملك ابراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع نعم صحيح اذا وقتله البيع لم يملك - 00:05:18ضَ

يعني هذا تبرع وهو جائز التصرف وليس جائز التبرع. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله بان وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع لان العرف يتناوله ولانه - 00:05:33ضَ

ومن تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه ولا يملك قبض الثمن لان اللفظ لا يتناوله وقد وقد يرظى للبيع من لا يرضاه للقبظ الا ان تقتظيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ظاع. نعم - 00:05:51ضَ

يقول رحمه المسألة الاخيرة قال ولا يملك قبض الثمن يعني لو وكله في البيع. لان اللفظ لا يتناوله لانه قال وكلتك بان تبيع. ولم يقل ان تقبض وهذا كما تقدم ما لم يكن هناك عرف - 00:06:09ضَ

عيل المؤلف الوقود لانه قد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض. يعني هو يأمنه على البيع لكن لا يأمنه على القبض لانه قد يعني هو امين لكنه قد قد يفرط - 00:06:24ضَ

في حفظ الثمن قال رحمه الله الا ان تقتضيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ضاع كما تمثل الفقهاء قالوا كما لو باعه في سوق عام لو باعوا في سوق عام يعني فيه حراج مثلا في السوق في سوق الجمعة واشتراه رجل مجهول ما يعرفه - 00:06:36ضَ

حينئذ لا نقول انه يبيع ولا يقبض لان عدم قبضه تضيع للحق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده - 00:06:56ضَ

لانه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه. نعم سبق لنا ان الوكالة تكون مطلقة وتكون مقيدة وتكون منجزة وتكون معلقة الوكالة المطلقة وكلتك ويطرق والمقيدة وكلتك مدة شهر او مدة اسبوع او من كذا الى كذا - 00:07:11ضَ

وتكون ايضا منجزة يعني يقول وكلتك وينجز وتكون معلقة ان حصل كذا فانت وكيلي. ان جاء رمظان فانت وكيلي اذا وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده. كما لو قال وكلتك - 00:07:36ضَ

ان تبيع سيارتي في الشهر القادم في شهر ايش؟ الثانية لا يملك قبل ولا بعد. قال لانه قد يختص غرظه به في زمن لحاجته فيه. او قال مثلا وكلتك ان تبيع ماشيتي في عشر ذي الحجة - 00:07:54ضَ

لان له غرضا وهو شراء الناس الهدايا والظحايا احسن الله لقاءه رحمه الله وان وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره. لانه قد يقصد نفعه او نفع المبيع بايصاله اليه - 00:08:21ضَ

طيب وان وكلهم في بيعه رجل بان قال وكلتك ان تبيع هذه السيارة على فلان لم يملك ان يبيعها على غير فلان ولو كان زائدا في الثمن ولو كان زايدا في الثمن. بمعنى ان الرجل الذي وكل ان يبيع اليه سيشتريها بخمسين - 00:08:38ضَ

وهو باعها على غير من وكل بستين نقول ايضا هذا لا يجوز لماذا؟ قال لانه قد يقصد نفعه. من يقصد الموكل. نعم او نفعل مبيع بايصاله اليه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان وكله في بيعه في مكان في مكان الثمن فيه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود - 00:08:57ضَ

لم يملكه في غيره لانه يفوت غرظه. وان تساوت الامكنة او قدر له الثمن ملك ذلك لان الغرض فيهما واحد الابن في احدهما اذن في الاخر. طيب في قوله اكثر جودة - 00:09:23ضَ

وهذا هذا قد يتصور في الزمن الماظي حينما كان هناك يكون الدراهم والدنانير فيها غش لكن هنا نقول اذا بدل بدلا من هذا اذا عين له نقدا معينا لم يتجاوزوا الى غيرهم - 00:09:40ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في بيع فاسد لم يملكه لانه منهي عنه ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له وفي وان قدر له الثمن في البيع. طيب وان وكله في بيع فاسد لم يملكه - 00:09:57ضَ

مثلا بيع هذه بعد نداء الجمعة الثاني يملك او لا يملك نقول لا يملك لانه منهي عنه. ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له فيه يعني حتى لو باع بيعا صحيحا فانه لا لا يصح - 00:10:14ضَ

قال وان قدر له. نعم في المسألة هذي. نقدر الفاسد والباطل معنى واحد الفاسد والباطل كل واحد الا في موضعين الموضوع الاول في النكاح اتفق العلماء عليه باطل وما اختلفوا فيه فاسد. الوضع الثاني في الحج - 00:10:34ضَ

وذلك المفسدات الصيام وش معناها مبطلات الوضوء ويبطل التيمم ايش معنى يبطل التيمم؟ يعني يفسد التيمم احسن الله اليكم. يفارقون بينهما الاحناف عندهم الفاسد غير الباطل. اما بقية يعني قصور الحنابلة عندهم الفاسد والباطل بمعنى واحد - 00:11:03ضَ

الحين نقول بطل فسد الا في هذين الموضعين. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه لانه لم يأذن لانه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا - 00:11:28ضَ

ويملك البيع باكثر منه سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او غيره. طيب يقول وان قدر له الثمن للبيع لم يملك البيع باقل منه لو قال المثل خذ هذه السلعة بعها - 00:11:46ضَ

بعشرة لا يملك ان يبيعها بدون عشرة لانه لم يأذن في له فيه نطقا ولا عرفا ويملك البيع باكثر منه. لانه اذا باع باكثر زاده خيرا سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او غيره لانه مأذون فيه عرفا - 00:12:00ضَ

طيب لو قال له بيع هذه السلعة في مئة وما زاد فهو لك قدر له ثمنا وقال ما زاد فهو لك مثال ذلك اعطاه سيارته وقال بع هذه السيارة بمئة الف - 00:12:21ضَ

وان زادت عن مئة فما زاد فهو لك فان هذا يصح اذا كان اذا كان الموكل يعرف القيم والاثمان ووكله فان هذا يصح وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:12:41ضَ

روي عنه الجواز هذه الصورة ان يقول بعه بكذا وما زاد فهو لك قال رحمه الله لانه مأذون فيه عرفا بانها تنفعه ولا تضره وان باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز. وان باعه بجميعه صح لما ذكرناه. وله بيع باقيه لانه اذا باع بعضه - 00:12:55ضَ

بدون ثمن جميعه لم يجوز نشقص المبيع على الموكل لانه قد يكون المبيع لا يكون له ثمن الا اذا كان مجموعة بخلاف ما اذا كان مشخصا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:13:21ضَ

وان باعه بجميعه صح لما ذكرناه وله بيع باقيه لانه اذن فيه ويحتمل الا يملكه لانه حصل لانه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الاذن في باقيه لكن هنا نقول اذا كان فيه مصلحة - 00:13:45ضَ

بمعنى انه لو شق هذا المبيع صار اكثر ثمنا لو باعه جملة واحدة بعشرة ولو فرقه باعه بخمسة عشر يقول هنا المصلحة اني ايش ماذا؟ ان يفرقه لانه حينئذ يزيد - 00:14:02ضَ

الموكل خويا عمر احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه. لان لفظ لا يقتضيه وان قال له بعه بمئة درهم فبعه بعرض فباعه بعرض يساوي اكثر منها لم يجز. لانه لم يأذن لانه لم يأذن في - 00:14:21ضَ

فيه نطقا ولا عرفا ولان هذا العرض يحتاج الى الى ماذا؟ الى ان يبيعه مرة اخرى حتى يستوفي منه الثمن يعني لو قال مثلا بيع هذا بمئة مئة الف ريال - 00:14:42ضَ

هذه العقار بمئة الف ريال فباعها بسيارة تساوي مئة وعشرين الف هذا لا يجوز لان الموكل قد يكون محتاجا الى ماذا من الدراهم وحينئذ يحتاج ان يبيع السيارة وقد يخسر فيها ربما تباع بتسعين - 00:15:02ضَ

خسارة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان باعه بمئة دينار. وان باعه بمئة دينار او بتسعين درهما وعشرة وعشرة وعشرة دنانير. ففيه وجهان احدهما لا ينفذ لانه خالفه في الجنس كالتي قبلها. والثاني ينفذ لانه مأذون فيه عرفا. لانه يرضى الدينار مكان الدرهم - 00:15:24ضَ

عرفا وهذا القول الثاني يعني اقرب الى الصواب اذا كان العرف يجني بهذا. وكانت قيمة الدنانير قيمة الدينار تساوي عشرة القيمة الثابتة فهمتم اذا كانت ثابتة فهو كما لو باعه بمئة - 00:15:49ضَ

اذا قدرنا ان الدينار عشرة دراهم. وقال بعه بمئة فبعه بتسعين وعشرة دراهم فهو كما لو باعه مثلا بمئة مئة ريال تسعين منها فئة عشرة وعشرة منها فئة ريال نفس الشيء ما دامت القيمة الثابتة - 00:16:08ضَ

وان كان الجنس يختلف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان وكله في بيع عبيد او شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة واحدة وصفقات. لان العرف جار بك الامرين وان امره بصفقة واحدة لم يملك لانه ابتلاه في بيع عبيد - 00:16:32ضَ

سيارات او شراء سيارات ملك ذلك صفقة واحدة قال وكلتك ان تبيع السيارات العشر يملك ان يبيع صفقة واحدة ويملك ان يبيع مفرقة لان العرف جرى بهذا لانه قد لا يجد شخصا يشتري السيارات العشر - 00:16:51ضَ

دفعة واحدة كذلك لو وكله ان يشتري له عشر سيارات يجوز ان يشتريها صفقة واحدة بان يذهب الى صاحب معرض ويقول اشتريت منك هذه السيارات العشر ويجوز ان يشتريها مفرقة. لانه قد يأتي الى هذا المعرظ يجد عنده سيارتين. والثاني واحدة والثالث ثلاث حتى تتجمع - 00:17:10ضَ

فلا حرج ولهذا المؤلف رحمه الله قال لان العرف جار بكلا الامرين لانه قد لا يجد من يشتري المبيغ صفقة واحدة وقد لا يجد العين التي وكل في شرائها قد لا يجدها صفقة واحدة. نعم - 00:17:32ضَ

نقف على هذا نعم يجوز اذا علمنا هو في الغالب اذا اراد التيسير يقول شخص معين لو اراد التيسير كان نقص الثمن يقول لا تزد على الف ثمن - 00:17:54ضَ